المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القوانين


المدلال
04-04-2011, 12:11 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
لاهمية قانون الاحزاب لهذا قمنا بكتابة مقترح للقانون يتضمن امور مهمة تختلف عن ما مطروح في مسودات القانون المطروحة من الغير سواء الحكومة او غيرها ولهذا وجدنا من المناسب التقديم له بالاشارة لهذه الامور التي لابد ان تاخذ حيزها من النقاش لانها جوهر القانون والامور هي :
اولا : مرجعية الاحزاب القانونية من حيث التسجيل والاجازة والمتابعة والاشراف في حدود القانون ومواده بما لايعد تدخلا في شؤونها السياسية ونحن اقترحنا ان تكون الفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي المرجعية القانونية وذلك لضمان حيادية هذه المرجعية القانونية بخلاف لو كانت وزارة العدل كما هو موجود في مسودة قانون الحكومة التي هي تستوزر من قبل شخص متحزب بغض النظر عن الحزب الذي ينتمي له ومدى حيادته بالتالي ان الحكومة هي مجموعة الاحزاب المتغانمة على السلطة ومن الطبيعي في اطار هذا الجو السياسي الغير صحي والذي بطبيعته لن يجعل الاجراءات غير حيادية وهذا ما نراه في الساحة الان من قوة الاحزاب المتغانمة على السلطة وضعف سلطة الدولة والقانون وحتى الدستور الذي هو العقد الجامع للشعب العراقي نرى المزاجية السياسية في الالتزام به وتطبيقه
ثانيا : اموال الاحزاب ومصادر تمويله وهي من اهم ما تضمنه مقترح القانون من مواد قانونية تحدد مصادر تمويل الاحزاب والكشف عن هذه المصادر في كشف سنوي يقدم لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وكذلك الاحزاب القائمة فعليا قبل نفاذ هذا القانون عليها الكشف عن اموالها ومصادر الاموال الموجودة حاليا وتقوم الجهات التي ذكرناها اعلاه بالتدقيق في صحة المعلومات التي تكشفها الاحزاب والتي تشمل الاموال المنقولة وغير المنقولة داخل وخارج العراق وكذلك يلزم الحزب بوضع امواله النقدية في حساب معلوم من اجل معرفة سير الاموال من والى الحساب
ثالثا : مسالة الدعم الخارجي للاحزاب سواء كان ماليا او غيره وهو من المواضيع الحساسة التي تم تجاهلها في المشاريع القانونية الرسمية ولهذا وضعت مواد قانونيةغير قابلة للتاويل بل هي ملزمة وعقوبات للاحزاب المخالفة تصل الى حظر الحزب او حله واحالة المسؤولين عنه للقضاء وفق احكام القوانين النافذة وكذلك تنظيم علاقات الاحزاب مع الاحزاب والجهات الخارجية او الدول الاخرى ومنع تعامل الاحزاب او امتلاكها للمليشيات او المجاميع المسلحة والعقوبات التي تترتب على ذلك وتصل الى حظر الحزب او حله
رابعا : تنظيم الحملات الانتخابية وتحديد سقف الانفاق في حملات الاحزاب في الانتخابات سواء كانت اتحادية او اقليمية او محلية او تكميلية واعتماد مبادئ متساوية لكل المشتركين في تحديد سقف الانفاق الانتخابي وعلى الاحزاب ان تقدم كشف مصالحها المالية قبل الانتخابات بشهرين وبعد الانتخابات بشهر وتشكل لجنة مركزية لمتابعة انفاق الاحزاب في الانتخابات تتكون من المفوضية المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومؤسسات المجتمع المدني وتدقيق ذلك مع ما مقرر وفق تعليمات التي تصدرها المفوضية

خامسا : منع مقترح القانون الاحزاب من الاستثمار او التعامل التجاري مع الدولة باي شكل من الاشكال ولو بصورة غير مباشرة من خلال المستثمرين الاخرين لضمان عدم استغلال الاحزاب لمواقع مسؤوليها في السلطة من اجل الاثراء على حساب المال العام واستغلال السلطة في المصلحة الحزبية ووضعت عقوبات رادعة تصل الى حل الحزب او حظره نهائيا
سادسا : يلزم هذا المقترح للقانون الاحزاب بوضع سجلات معتمدة من قبل كاتب العدل وتراجع من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تشمل سجل التنظيم وسجل المالية وسجل الانفاق وغيرها مما يفرض الشفافية في التعاملات المالية وطبيعة تعاملات الحزب مع اعضائه والممارسات الديمقراطية داخل الاحزاب نفسها
سابعا : جاء المقترح وسطا في تسهيل عملية تشكيل الاحزاب وتاسيسها وضمان حرية الانتماء السياسي وعدم عرقلة التشكيل والتاسيس لاعطاء الفرصة للراغبين في تنظيم العمل السياسي من خلال وجودات سياسية تلبي طموحاتهم وكذلك تضمن حرية ممارسة العمل السياسي للمستقلين والاشترك بالانتخابات من دون الزامهم بالانتماء للاحزاب وهو امر ينسجم مع الحرية السياسية التي كفلها الدستور
ثامنا : تطرق هذا المقترح للجهات التي يحظر عليها ممارسة العمل الحزبي او السياسي في ظل الاحزاب ومن اهمهم اعضاء السلطة القضائية ومنتسبي الجيش والشرطة والهيئات المستقلة وذلك لخطورة هذه المؤسسات وضمان استقلاليتها
انني اذ اتقدم بهذا المقترح لقانون اعتبره من اهم القوانين التي تنظم العمل السياسي في العراق في ظل تخوف كبير حتى من الاحزاب الصغيرة من استأثار الاحزاب الكبيرة بالسلطة وهيمنتها على القرار السياسي في البلد احس باني اساهم مع كل من يريد ان يخدم هذا البلد ويحميه من العودة الى الحزب الواحد ا والى الشخص القائد او المهيب الركن كما كان في الماضي ولهذا ارجو من جميع الاخوة والاخوات ومن كل الفعاليات السياسية والاجتماعية والمدنية من اجل الاهتمام بهذا الموضوع وعدم التماهل في دعم كل ما من شأنه الحفاظ على الديمقراطية الحقيقية وقد قدمنا المقترح اليوم بعد ان وقع عليه 150 نائبا
وتقبلوا فائق شكري وتقديري وادناه المقترح

بسم الله الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءا على ما شرعه مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا للبند ( اولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا ) من المادة (73 ) صدر القانون الاتي
قانون رقم ( ) لسنة 2011
مقترح قانون الاحزاب وتنظيم العمل السياسي
الفصل الاول
مبادئ اساسية
المادة ( 1 ) : الحزب منظمة سياسية دائمية غير ربحية ذات شخصية معنوية , يتشكل من اتحاد اختياري لعدد من الاشخاص الطبيعيين المتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في الدستور يجمعهم اهداف وبرامج مشتركة متفق عليها بينهم
المادة ( 2 ) : لا فرق في شمول احكام هذا القانون للاحزاب السياسية سواء سميت حزبا او حركة او جبهة او تيارا او غيرها
المادة ( 3 ) : يمارس الحزب نشاطاته بالوسائل السلمية والديمقراطية المشروعة في إطار الدولة ، لإدارة السلطات والشؤون العامة والاشتراك بها وطبقاً للدستور والقوانين النافذة
المادة ( 4 ) :
اولا : تؤسس الاحزاب السياسية وتمارس انشطتها بكل حرية وفقاً للدستور وطبقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التي ستصدر بموجبه
ثانيا : يحق لكل عراقي وعراقية بالغ ويتمتع بالاهلية ممارسة العمل السياسي وتشكيل الاحزاب والانظمام اليها والانسحاب منها ووفق ما ينص عليه هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه
ثالثا : يجوز للاحزاب انشاء منظمات انسانية او ثقافية او اجتماعية او مراكز دراسات بحثية ملحقة به بما لايخالف اهداف الحزب والقوانين النافذة
المادة ( 5 ) : يشترط في الحزب السياسي ما ياتي
1. ان تكون مبادئ الحزب واهدافه ومناهجه واضحة ومعلنة في التمسك بالوحدة الوطنية والحفاظ على استقلال العراق وسيادته ومصالحه ووحدة اراضيه
2. يلتزم الحزب باحترام الثوابت العقائدية للآديان السماوية واحترام حقوق وحريات المواطنين التي ينص عليها الدستور ومبادئ حقوق الانسان التي أكدتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي اقرتها اوالتزمت بها الدولة
3. يلتزم الحزب باحترام حقوق وحريات الاحزاب الاخرى وتنظيمات المجتمع المدني .

المادة ( 6 ) :
اولا : لا يجوز تشكيل الحزب او الانتماء اليه على اساس عرقي او قومي او مذهبي او اثني او على اساس التفرقة بسبب الجنس او العرق او الطائفة او القومية او الدين والعقيدة
ثانيا : لا يجوز تشكيل الحزب على اساس الكفرا و الالحاد او الارهاب او الاباحية او التحريض عليها او كل ما يخالف الاداب العامة
ثالثا : لا يجوز للحزب ان يشكل مليشيا او قوة مسلحة او يرتبط بها او باي تنظيم ارهابي
رابعا : لا يجوز للحزب فتح مقرات له في الدوائر الحكومية التابعة للدولة بما فيها المدارس والمعاهد والكليات الاهلية او الخاصة
المادة ( 7 ) : الممارسة الديمقراطية هي الطريق الوحيد لاختيار قيادات الاحزاب بكافة مستوياتها عبر الانتخاب وبموجب الانظمة الداخلية لها
المادة ( 8 ) :
اولا : لا يجوز ان ينخرط في الاحزاب كل من :
1. القضاة والمدعين العامين والمحققين العدليين
2. منتسبي القوات العسكرية وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية والاستخباراتية والمخابرات
3. منتسبي المفوضيات والهيئات المستقلة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العامين او كل من يحظر عليهم ممارسة العمل الحزبي او السياسي بقوانين خاصة
ثانيا : يجب على كل من المذكورين اعلاه في هذه المادة وكان منتميا لاحد الاحزاب قبل نفاذ هذا القانون الاستقالة اما من الحزب او الوظيفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون
ثالثا : في حال عدم تقديم الاستقالة وفق البند ثانيا من هذه المادة من المشمولين باحكامها يعتبر مستقيلا من الوظيفة فور انتهاء المدة المحددة بموجب هذه المادة
الفصل الثاني
اجراءات التأسيس للاحزاب
المادة ( 9 ) : تعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة الرسمية المعنية بتسجيل الاحزاب ومتابعة شؤونها وفقا لاحكام هذا القانون والتعليمات التي تصدر بموجبه
المادة ( 10 ) : يقدم طلب تأسيس الحزب الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفق استمارات تعدها المفوضبة لهذا الغرض على ان تتضمن الاتي :
اولا : اسماء وتواقيع المؤسسين ولايقل عددهم عن (1000) شخص كامل الاهلية يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في الدستور
ثانيا : مستمسك رسمي واحد على الاقل للمؤسسين للتأكد من صحة المعلومات المدرجة في استمارات التاسيس
ثالثا : تحديد المقر الرئيس للحزب و مقرات فروعه في المحافظات التي يريد الحزب فتحها وممارسة نشاطاتها من خلالها

رابعا : يقدم ( 100 ) من المؤسسين المخولين من الباقين تعهدا خطيا لاقامة المؤتمر العام لاختيار قيادات الحزب خلال ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة على تاسيسه من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
خامسا : يتضمن طلب التاسيس اسم الحزب ومنهاجه السياسي ونظامه الداخلي وشعاره وصورة لختمه الرسمي المعتمد وصورة لعلمه او رايته ان وجدت
سادسا : يسلم الموظف المعني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وصلا باستلام استمارات التاسيس ومرفقاتها يحدد فيه وقت الاستلام لمقدمي الطلب المعنيين
المادة ( 11 ) : تجري نفس الاجراءات المذكورة في المادة (10 ) من هذا القانون على الاحزاب القائمة قبل نفاذ هذا القانون للحصول على اجازة باستمرار الحزب بالعمل السياسي
المادة ( 12 ) : ينظر مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في طلب التاسيس او طلب الاستمرار بالعمل السياسي من الاحزاب القائمة قبل نفاذ هذا القانون خلال فترة ( 15 ) يوما من تاريخ استلام الطلب للمصادقة عليه او رفضه في حال مخالفته لاحكام هذا القانون
المادة ( 13 ) : للمفوضية ان تطلب اجراء التعديلات والاضافات القانونية على طلب التأسيس او الاسم او الشعار او العَلَم اوالنظام الداخلي للحزب اذا كان مخالفا لاحكام القانون، وعلى طالبي التأسيس اجراء التعديل المطلوب خلال (15) يوما من تاريخ التبليغ بالتعديل، وبخلافه يرفض طلب التأسيس.
المادة ( 14 ) : يبلغ مقدمي الطلب المخولين بقرار مجلس المفوضين بالمصادقة على الطلب او رفضه خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره من المجلس
المادة ( 15 ) : تنشر قرارات مجلس المفوضين بالمصادقة او الرفض في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها ويقوم الحزب بنشر منهاجه السياسي ونظامه الداخلي في صحيفتين محليتين خلال ( 15 ) يوما من تاريخ تبليغه بالمصادقة على التاسيس او الاستمرار بالعمل السياسي
المادة ( 16 ) : لمقدمي الطلب الطعن بقرار مجلس المفوضين في حال الرفض للطلب امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية خلال ( 15 ) يوما من تاريخ تبلغهم بالقرار
المادة ( 17 ) : يحق لاي مواطن او حزب الطعن بقرار مجلس المفوضين بالمصادقة على تاسيس حزب ما او طلب استمرار حزب ما امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية خلال (15) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة ( 18 ) : تنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية بالطعون المقدمة على قرارات مجلس المفوضين خلال ( 15 ) يوما من تاريخ تقديمها للهيئة وتكون قرارتها باتة غير قابلة للطعن
المادة ( 19 ) : يكتسب الحزب الشخصية المعنوية بعد مصادقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية وتليغه بذلك رسميا وتقوم المفوضية بتسجيله في السجل الخاص بالاحزاب وتثبيت صورة اختام الحزب الخاصة به في ذلك السجل مع تثبيت أسم وعنوان ونقاط الاتصال بممثله المخول ، ومنحه الاجازة كتابة
المادة ( 20 ) : يحق للحزب ممارسة مهامه مباشرة بعد المصادقة وتبليغه كتابيا بذلك وعدم وجود طعن في قرار المفوضية وفي حال وجود الطعن تكون ممارسته متوقفة على نتيجة النظر في الطعن من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية

الفصل الثالث
الانتماء للاحزاب والاندماج بينها
المادة ( 21 ) :
اولا : يحق لكل عراقي الانتماء للاحزاب السياسية على ان تتوفر فيه الشروط التالية :
1. عراقي الجنسية
2. اكمل الثامنة عشر من عمره ويتمتع بالاهلية الكاملة
3. غير محكومة عليه بجريمة مخلة بالشرف
4. ان لا يكون اثرى على المال العام او ارتكب جريمة بحق الشعب العراقي
5. قد قبل بالنظام الداخلي للحزب
ثانيا : كل من ثبت مخالفته للبند اولا من هذه المادة يفصل من الحزب الذي انتمى اليه
المادة ( 22 ) :
اولا : لا يجوز الانتماء لحزبين او اكثر في آن واحد
ثانيا: يعاقب كل من خالف البند اولا من هذه المادة بالفصل من الاحزاب والمنع من الانتماء للاحزاب لمدة اربع سنوات
المادة ( 23 ) : يجب ان يتضمن النظام الداخلي للحزب السياسي الامور التالية :
اولا : أسم وشعار الحزب وعلمه ان وجد على أن لا يكونوا مطابقين لاسم وشعار وعلم حزب آخر مجاز، وعلى ان لا يثيرا الكراهية والعنف ومخالفة النظام والآداب العامة، وان لا يحتو الأسم او الشعار اوالعلم او النظام الداخلي او المنهج على كلمات او صور او رموز او إيحاءات دينية او طائفية او قومية عرقية أو عسكرية
ثانيا : ألاهداف والمبادئ التي يقوم عليها الحزب وبرامجه ونشاطاته التي يعتمدها لتحقيق اهداف الحزب ووفقاً لهذا لاحكام هذا القانون .
ثالثا : الهيكل التنظيمي للحزب والوحدات الادارية فيه ومكان المقر الرئيس للحزب
رابعا : شروط الانتماء للحزب وفقد العضوية فيه
خامسا : اجراءات انتخاب القيادة بكل مستوياتها في الحزب
سادسا : من يمثل الحزب قانونيا في علاقاته القانونية
سابعا : الموارد المالية والاشتراكات وطريقة التصرف بها
ثامنا : كيفية تعديل النظام الداخلي للحزب ومنهاجه
تاسعا : الالتزام بعقد المؤتمر العام للحزب بشكل دوري وينص على ذلك في النظام الداخلي شرط ان لا تزيد الفترة الزمنية على اربع سنوات بين مؤتمر و اخر

المادة ( 24 ) :
اولا : لايجوز للحزب السياسي الاندماج مع حزب آخر او اكثر إلا بموافقة المؤتمر العام للاحزاب التي ترغب بالأندماج .
ثانيا : يقدم طلب الدمج الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات موقعاً عليه من مسؤولي الاحزاب المحددين في النظام الداخلي لكل منهم مع نسخة مصدّقة من محضر اجتماع المؤتمر العام للاحزاب الراغبة بالأندماج.
ثالثا : تصادق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على طلب الاندماج في حال استيفائه للشروط المذكورة اعلاه في هذه المادة
رابعا : تجري احكام الطعن في قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالموافقة او الرفض لطلب الاندماج المذكورة في المواد ( 16 , 17 , 18 ) من هذا القانون
خامسا : يجوز للاحزاب ان تتحالف وتأتلف فيما بينها لتجميع المصالح والجهود لاغراض انتخابية وفق مبادئ المنافسة الحرّة الشريف والشفافة ، ولايعتبر ذلك اندماجاً. كما لا يعتبر اندماجا تكوين التكتلات البرلمانية بين الاحزاب داخل المجالس التشريعية الاتحادية او الاقليمية او مجالس المحافظات او مجالس الاقضية والنواحي
المادة (25 ) : يُعلم الحزب السياسي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باسم امينه العام او رئيسه وبأي تغيير يطرأ على نظامه الداخلي أو منهاجه أو قيادته خلال (30) ثلاثون يوماً من تأريخ حصول التغيير وبخلافه يعتبر التغيير غير قانوني
الفصل الرابع
حقوق الحزب السياسي وواجباته
المادة ( 26 ) : يكتسب الحزب السياسي بعد الموافقة على تأسيسه وفقاً لاحكام هذا القانون الشخصية المعنوية وله ان يصدر صحيفة اومجلة اونشرات او تاسيس محطات مرئيّة او اذاعية او مواقع الكترونية على ان يستحصل من الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية المختصة بذلك الموافقات الاصولية حسب اجراءات تلك الجهات .
المادة ( 27 ) :
اولا : للحزب السياسي تملك العقارات او استئجارها لاتخاذها مقراً له او مقرّات لفروعه او لممارسة نشاطه أو مقراً لاعلامه او لصحافته ، ويحق له ابرام العقود وإجراء المعاملات الخاصة وفقاً لاحكام هذا القانون
ثانيا : لغرض تمويل نشاطاته ، للحزب استثمار امواله وموارده داخل العراق بالطرق التي يراها مناسبة على ان تكون معلنة ومشروعة ولمنفعة العامة ، وان يكون الهدف غير ربحي لمصلحة شخصية لاي من اعضاء الحزب
المادة ( 28 ) :
اولا : تكون نشاطات الحزب الخارجية وعلاقته بالاحزاب والمنظمات السياسية في الخارج من خلال مجلس النواب وتحت رقابته من خلال اللجنة المختصة بذلك
ثانيا : يحظر على الحزب السياسي اقامة علاقات مباشرة او غير مباشرة مع أية جهة حكومية في دولة اخرى او تنظيمات مسلحة ، ويعاقب المخالف بـحظر الحزب نهائيا من ممارسة العمل السياسي ويحال امينه العام او رئيسه وقيادته التي على علم بهذه العلاقات الى القضاء وفق احكام القوانين النافذة

المادة ( 29 ) :
اولا : لا يجوز للحزب السياسي ان يرسل اموالاً او مساعدات الى جمعيات او منظمات او اشخاص او الى اية جهة في خارج العراق الا بموافقة مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بناءا على طلب تفصيلي من الحزب ويعاقب المخالف بحظر الحزب نهائيا من العمل السياسي واحالة امينه العام او رئيسه الى القضاء وفق احكام القوانين النافذة
ثانيا : لايجوز للحزب السياسي ان يقبل من أي حزب او أي جمعية او منظمة او شخص او أي جهة في خارج العراق اموالاً عينية او نقدية الا بموافقة مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ويعاقب المخالف بحظر الحزب نهائيا من العمل السياسي واحالة امينه العام او رئيسه الى القضاء وفق احكام القوانين النافذة ومصادرة الاموال لصالح وزارة المالية العراقية
ثالثا : لا يجوز لأي حزب سياسي الحصول على تمويل او دعم مباشر أو غير مباشر من أية جهة حكومية او قوة مسلحة أو ميليشيا سواء كانت اجنبية او وطنية بأستثناء المنحة المقررة في هذا القانون ويعاقب المخالف بحظر الحزب نهائيا من ممارسة العمل السياسي
المادة ( 30 ) :
اولا : يحظر على الحزب وأعضائه التحريض على الارهاب او العنف او الطائفية او العنصرية او الإلحاد او الإباحية او مخالفة النظام والآداب العامة
ثانيا : يعاقب الحزب المخالف للبند اولا من هذه المادة بالحظر عن ممارسة العمل السياسي ويعاقب العضو المخالف بالفصل من الحزب ومنعه من ممارسة العمل الحزبي
المادة ( 31 ) :
اولا : يحظر على الحزب السياسي القيام بأي تثقيف او نشاط سياسي او تنظيم حزبي داخل مقرات واجهزة الدولة والقطاع العام والمدارس والمعاهد والجامعات بانواعها العامة والخاصة او الاهلية
ثانيا : يعاقب الحزب المخالف لاحكام البند اولا من هذه المادة بقطع المنحة السنوية الحكومية عنه وفي حال التكرار تقطع نهائيا وفي المرة الثالثة يحظر الحزب نهائيا عن ممارسة العمل السياسي
ثالثا : يعاقب الموظف الحكومي او الطالب في المدارس اوالمعاهد اوالجامعات الذي يمارس النشاط الحزبي في اجهزة الدولة او المدارس والمعاهد والجامعات بعقوبة الانذار وقطع الراتب بالنسبة للموظف وبالانذار للطالب وفي حال التكرار يفصل من الوظفية او الدراسة
المادة ( 32 ) : يحظر على الحزب السياسي امتلاك الاسلحة خلافاً للقانون .
المادة ( 33 ) :
اولا : يعتمد الحزب السجلات التالية :
1. سجل الأعضاء وتدون فيه أسماؤهم وأعمارهم وعناوينهم ومهنهم وتأريخ انتمائهم للحزب وصورهم الشخصية.
2. سجل القرارات تدون فيه قرارات الحزب ويوقع من الاشخاص او الشخص الذي يحدده النظام الداخلي.
3. سجل الحسابات تدون فيه ايرادات ونفقات الحزب ويكون الامين المالي مسؤولاً عنه.
4. سجل الاموال وتدون فيه اموال الحزب المنقولة وغير المنقولة مع وصفها وارقامها
5. أية سجلات اخرى يتطلبها عمل الحزب
ثانيا : تكون السجلات المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة مصدقة من كاتب العدل والمفوضية وتختم بختم الحزب الخاص المعتمد لدى المفوضية، وتكون خاضعة لرقابة وتفتيش مفوضية الانتخابات وديوان الرقابة المالية كلا حسب اختصاصه
الفصل الخامس
مالية الحزب السياسي
المادة (34 ) :
اولا : تحدد مصادر تمويل الحزب السياسي بالاتي
1. الاشتراكات والتبرعات
2. عوائد استثماراته
3. عوائد اعلامه المرئي والاذاعي وصحافته ومطبوعاته
4. انشطة الحزب القانونية الاخرى
5. منحة الدولة السنوية
ثانيا : للحزب قبول الهدايا والهبات والتبرعات والوصايا النقدية أو العينية على أن لا يتعد المبلغ الإجمالي أو القيمة الإجمالية لكل واحدة منها (25000000) خمسة وعشرين مليون دينار عراقي ( أو ما يعادلها ) في السنة بالنسبة لكل متبرع.
ثالثا : يودع الحزب السياسي موجوداته النقدية لدى أحد المصارف العراقية وبحساب مصرفي يعلم به كل من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وديوان الرقابة المالية
رابعا : لايجوز صرف اموال الحزب الا وفقاً للطريقة المحددة في النظام الداخلي للحزب وهذا القانون واي تعليمات تصدر بموجبه
خامسا : تخضع حسابات الحزب السياسي لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية ويقدم الديوان الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقريراً سنوياً عن ذلك
سادسا : تخضع منحة الدولة السنوية للحزب السياسي للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية ويقدم تقريرا سنويا لمجلس النواب في مدة اقصاها ( 90 ) يوما من انتهاء السنة المالية
سابعا : تدقق الأحزاب السياسية حساباتها سنويا• ويشهد بصحتها ويصادق عليها شركة او مكتب للمحاسبة او محاسب قانوني مقيد في جدول نقابة المحاسبين والمدققين و يجب الاحتفاظ بجميع الوثائق المحاسبية لمدة 10 عشرة سنوات تبدأ من تاريخ صدورها او ورودها
ثامنا : يقدم كشف بالموقف المالي والمصالح المالية للحزب في الشهر الاول من السنة المالية الى هيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية ومفوضية الانتخابات وفق نموذج استمارة يعد لهذا الغرض من قبل الجهات اعلاه.
تاسعا : لغرض تطبيق احكام قانون العقوبات النافذ تعتبر اموال الحزب بحكم الاموال العامة ويعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه لهذا الغرض بحكم الموظفين العموميين وتسري على اعضاء قيادة الحزب الاحكام القانونية الخاصة بالكسب غير المشروع

المادة ( 35 ) :
اولا : تعد المفوضية العليا المستلقة للانتخابات لائحة معايير لتحديد مقدار منحة الدولة السنوية للحزب السياسي وعلى اساس هذه المعايير تحدد المفوضية مقدار المنحة السنوية لكل حزب
ثانيا : لابد من الاخذ بنظر الاعتبار المعايير الاتية لتحديد مقدار المنحة السنوية
1. مقدار المنتمين للحزب فعلا في سجلاته والمثبتة لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقبل ثلاثة اشهر من تاريخ تحديد مقدار المنحة سنويا
2. مقدار الاموال التي يمتلكها الحزب والمقيدة في السجل المالي وفي اخر تدقيق للمفوضية او لديوان الرقابة وفقا لاحكام هذا القانون
3. مقدار الاستثمارات المالية التابعة للحزب السياسي
ثالثا : تصدر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعليمات خاصة لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة
المادة ( 36 ) : يخصص في الموازنة العامة باب خاص يتعلق في المنحة السنوية للدولة للاحزاب السياسية وتحدد اليات المنح والحرمان واليات الصرف من خلال تقرير تفصيلي ترفعه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمجلس النواب مباشرة
المادة ( 37 ) : يعد هدرا للمال العام او اختلاسا له ويعاقب عليه القانون بهذا الوصف كل تصرف باموال المنحة السنوية التي تقدمها الدولة للحزب السياسي في غير مواردها المحددة بالموازنة العامة للدولة وهذا القانون وتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تصدرها لهذا الغرض
المادة ( 38 ) :
اولا : يقدم الحزب السياسي المشكل قبل نفاذ هذا القانون كشفا تفصيليا يشمل امواله المنقولة وغير المنقولة داخل العراق وخارجه ومصادر هذه الاموال الى كل من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات
ثانيا : تحقق الجهات المذكورة في البند اولا من هذه المادة من صحة المعلومات المقدمة من قبل الحزب السياسي وفي حال ثبوت اموال غير شرعية او اثراء على حساب المال العام او استغلال للنفوذ السياسي في السلطة في تكوين هذه الاموال يحظر الحزب نهائيا ويحال قادته للقضاء وفقا لاحكام القوانين النافذة
المادة ( 39 ) : يحظر على الحزب السياسي استثمار امواله في مشاريع الدولة ومؤسستها او التعاقد معها باعتباره ممولا او موردا او مستثمرا او ما شابه وسواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر
الفصل السادس
الحملات الانتخابية
المادة ( 40 ) : يقدم الحزب السياسي الذي يروم الاشتراك باي انتخابات كشفين للمصالح المالية للحزب السياسي الى مفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الأول قبل بداية الحملة الانتخابية بما لا يقل عن شهر ولا يزيد على الشهرين والثاني بعد المصادقة على نتائج الانتخابات بما لايزيد عن شهر.
المادة ( 41 ) : تصدر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الانظمة والتعليمات التي تنظم حجم ونوع الدعاية الانتخابية ومقدار الاموال التي يجب ان يخصصها الحزب للدعاية الانتخابية وطرق واساليب مراقبتها والتاكد من مطابقتها للمعايير الديمقراطية ومطابقتها للقوانين والانظمة والتعليمات النافذه بهذا الخصوص مع مراعاة مايلي :
اولا : على المفوضية اصدار سجلات مالية مختومة بختم المفوضية خاصة بكل عملية الانتخابية على حدة وتوزع على الكيانات السياسية المشتركة بالانتخابات وحسب انظمة وتعليمات تصدرها المفوضية لتنظيم آلية الانفاق في الحملات الانتخابية بما يضمن العدالة والمساواة لجميع الكيانات السياسية المشتركة في الانتخابات
ثانيا : يقدر سقف الانفاق المالي لحملة الكيان السياسي الانتخابية بالأستناد الى المعايير التالية:
1. مجموع عدد الناخبين في السجل الانتخابي في الدوائر الانتخابية التي سيشترك وسيخوض الكيان السياسي فيها الانتخابات.
2. عدد المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات عن الكيان السياسي في الدوائر الانتخابية
ثالثا : لاغراض التدقيق والمطابقة، على الحزب السياسي مسك واعمال السجلات المنصوص عليها في اولاً من هذه المادة وتقديمها للجان التفتيش المذكورة في المادة ( 43 ) ادناه عند الطلب و تعاد هذه السجلات مع فواتير الحملة الدعائية التي انجزها الحزب السياسي مصدقة ومختومة من جهة اصدارها وعلى اختلاف انواعها ولغاية تاريخ انتهاء الحملة.
المادة ( 42 ) : تنسق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والجهات ذات العلاقة مع المؤسسات والهيئات الاعلامية المحلية وغير المحلية عند الاقتضاء , الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ المادة ( 41 ) من هذا القانون
المادة ( 43 ) : تشكل لجنة مراقبة مشتركة برئاسة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعضوية ممثلين عن هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وعدد تحدده مفوضية الانتخابات من منظمات المجتمع المدني الفاعلة قبل بداية الحملات الانتخابية لكل انتخابات اتحادية او اقليمية او محلية او تكميلية لمراقبة الحملات الانتخابية للاحزاب السياسية المشتركة في الانتخابات من حيث مدى موافقتها للقوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة بالانتخابات ومدى التزامها بسقف الانفاق الذي تحدده المفوضية في ضوء عدد الناخبين المسجلين في سجل الناخبين المحدّث.
المادة ( 44 ) : تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتضمين تعليماتها الصادرة بخصوص الجرائم الانتخابية المخالفات في ما يتعلق بالحملات الانتخابية في حال ارتكابها من الحزب السياسي وتضمينها العقوبات المناسبة
الفصل السابع
احكام ختامية
المادة ( 45 ) : يفقد العضو صفة العضوية في حالة الوفاة او الاستقالة او فقدان احد شروط العضوية او فصله حسب النظام الداخلي للحزب السياسي
المادة ( 46 ) : يعاقب بالحبس او بغرامة لا تتجاوز خمسة ملايين دينار عراقي او بكلتا هاتين العقوبتين كل من شارك في حزب غير مرخص او لم يعلن عنه وفق احكام هذا القانون.
المادة ( 47 ) : يجوز للمواطن ممارسة العمل السياسي باستقلال والمشاركة في الانتخابات الاتحادية او الاقليمية او المحلية من دون الانتماء لحزب سياسي ووفق القوانين النافذة
المادة ( 48 ) : للحزب السياسي حق حل نفسه او اندماجه او تغيير اي من قياداته او اي تعديل في نظامه الاساسي او اسمه او شعاره اوعلمه ان وجد وفقاً لاحكام نظامه الداخلي وعلى قيادة الحزب او المخول عن الحزب لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اخطارها بذلك خلال (15) يوماً من تاريخ صدور قرار اجراء التغيير او التعديل مقابل ايصال بالاستلام من قبل الموظف المسؤول في المفوضية

المادة ( 49 ) :
اولا : للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات اصدار قرار حل الحزب او حظره اذا ثبت مخالفته لاحكام هذا القانون التي تقتضي الحل او الحظرويحق للحزب الطعن بقرارها امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية خلال ( 15 ) يوما من تاريخ التبليغ بالقرار
ثانيا : تنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية بالطعن المقدم من قبل الحزب السياسي خلال ( 15 ) يوما من تاريخ تقديم الطعن ويكون قرار الهيئة باتا غير قابل للطعن
المادة ( 50 ) : تؤول اموال الحزب السياسي المنقولة وغير المنقولة , داخل العراق وخارجه عند حله او حظره الى وزارة المالية العراقية
المادة ( 51 ) : تكيف الاحزاب السياسية القائمة اوضاعها القانونية بما يتفق واحكام هذا القانون خلال ( 60 ) يوما من تأريخ نفاذه وبعكسه يعتبر الحزب منحلاً بحكم القانون ولا يسمح له بالاشتراك باي انتخابات حتى لو كان موعد اجرائها قبل نفاد المدة المذكورة
المادة ( 52 ) : تعتبر جميع الاجازات للاحزاب السياسية والمصادق عليها قبل نفاذ هذا القانون موقوفة ومجمدة لحين تكييف وضعها بما يتناسب مع احكام هذا القانون
المادة ( 53 ) : يلغى كل من قانون الاحزاب السياسية رقم (30) لسنة 1991 وامر سلطة الأئتلاف المؤقتة المنحلة رقم (97) لسنة 2004 والتعليمات الصادرة بموجبهما ولايعمل باي قانون يتعارض مع هذا القانون
المادة ( 54 ) : على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة ( 55 ) : ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة
بغية تنظيم الاطار القانوني لحرية وعمل الاحزاب السياسية والعمل السياسي في العراق الجديد ، وتشجيع تطورها من خلال اسلوب عملها واهدافها والتزامها بنظامها الداخلي بما يحقق الشفافية والمساواة و المحافظة على أمن العراق و وحدته الوطنية وترسيخ قواعد الممارسة الديمقراطية وتطوير العملية السياسية في العراق بما يحقق روح التآزر والمنافسة الشريفة والعمل الجماعي لخدمة العراق وشعبه ، وضمان مستقبل الاجيال القادمة وانفاذا للبند ( اولا ) من المادة ( 39 ) من الدستور شرّع هذا القانون

الورده المحمديه
04-04-2011, 12:17 AM
الموضوع مكان غلط
هذا منتدى افراح
مو سياسه

z زهـٌِـرّةِ آلــيــآسٍــٌمِـيـ،ـنـِْﮯ
04-09-2011, 10:45 AM
يسلمووووووا للحروووفك

ولإبدااااااااااعك الرااااااااااااااائع

وللقمك الذهبي

تقبلوا مروري
تحياتي