المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المقصد السادس: الخلل الواقع في الصلاة


ابن الجنوب
05-20-2008, 08:46 AM
المقصد السادس: الخلل الواقع في الصلاة

وفيه فصول
الفصل الأول: في الزيادة والنقيصة

من أخل بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته، ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر. وكذا من زاد فيها جزءا عمداً قولا أو فعلا بقصد الجزئية، من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره, ولا بين كونه موافقا لأجزاء الصلاة أو مخالفاً , ولا بين أن يكون ناويا ذلك في الابتداء أو في الأثناء.
(مسألة 879) لا تتحق الزيادة إلا بقصد الجزئية للصلاة , فان فعل شيئا لا بقصدها مثل حركة اليد وحك الجسد ونحو ذلك مما يفعله المصلي لا بقصد الصلاة لم يقدح فيها , إلا أن يكون ماحيا لصورتها.
(مسألة 880) من زاد جزءا سهوا، فان كان ركنا بطلت صلاته وإلا لم تبطل.
(مسألة 881) من نقص جزءا سهواً, فان التفت قبل فوات محله تداركه وما بعده , وان كان بعد فوات محله.
فان كان ركنا بطلت صلاته , وإلا صحت وعليه قضاءه بعد الصلاة إذا كان المنسي تشهدا أو سجدة واحدة كما سيأتي.
(مسألة 882) يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور:
الأمر الاول : الدخول في الركن اللاحق , كمن نسي القراءة أو الذكر أو بعضا منهما أو الترتيب بينهما , والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع , فانه يمضي في صلاته . أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فانه يرجع ويتدارك الجزء وما بعده على الترتيب . وان كان المنسي ركنا , كمن نسي السجدتين حتى ركع بطلت صلاته , وإذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع تداركهما. وإذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته ومضى . وان ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع تدارك المنسي وما بعده على الترتيب . وعليه في جميع هذه الفروض سجدتا السهو للزيادة والنقيصة على الأحوط وجوبا , كما قد يجب قضاء الجزء المنسي , كما سيأتي تفصيله.
الثاني : الخروج من الصلاة , فمن نسى السجدتين حتى سلم واتى بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا بطلت صلاته . وان ذكر قبل الإتيان به رجع وأتى بهما وتشهد وسلم , ثم سجد سجدتي السهو للسلام الزائد وكذا من نسي إحداهما أو التشهد أو بعضه حتى سلم ولم يأتي بالمنافي فانه يرجع ويتدارك المنسي ويتم صلاته , ويسجد سجدتي السهو وإذا ذكر ذلك بعد الاتيان بالمنافي صحت صلاته ومضى . وعليه قضاء المنسي والاتيان بسجدتي السهو على ما يأتي.
الثالث : الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي . كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه , فإنه يمضي وكذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستة في محله . والأحوط وجوبا في نسيان القيام حال القراءة أو التسبيح ان يتداركهما قائما بقصد القربة المطلقة أو رجاء المطلوبية , إذا ذكر قبل الركوع.
(مسألة 883) من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته .و الأحوط استحبابا الرجوع إلى القيام ثم الهوي إلى السجود , إذا كان التذكر قبل السجود . كما أن الأحوط استحبابا إعادة الصلاة إذا كان التذكر بعده وأما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية مضى في صلاته ولاشيء عليه . وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية , مضى في صلاته . وإذا ذكره حال الهوي رجع وتداركه . وإذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض بحيث لا يعد سجودا عرفا , أو سجد على المأكول أو الملبوس أو النجس , وذكر بعد رفع الرأس من السجود أعاد السجود , و صحت صلاته , على ما تقدم.
(مسألة 884) إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة . وان ذكر قبل الدخول في الثانية , فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والاتمام . وان كان الأحوط استحبابا , الإعادة.
(مسألة 885) إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة واحدة أو ركعتين . فان كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء السجدتين . وان كان قبل الدخول في الركن . فان احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين و الاتمام . وإن علم أنهما أما من السابقة أو إحداهما منها والأخرى من اللاحقة , فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء أخرى . والأحوط استحبابا أكيدا الإعادة في الصور الثلاث . كما أن له رفع اليد عما بيده واستئناف الصلاة.
(مسألة 886) إذا علم انه فاتته سجدتان من ركعتين , من كل ركعة سجدة قضاهما وان كانتا من الأوليين , وصحت صلاته.
(مسألة 887) من نسي التسليم وذكره قبل فعل منافي تداركه وصحت صلاته وان كان بعده صحت صلاته . والأحوط استحبابا الإعادة.
(مسألة 888) إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر, فذكر قبل التسليم , قام وأتى بها . وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي . وإن ذكرها بعده بطلت صلاته.
(مسألة 889) إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح أو في التشهد سهوا مضى . لكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي بتدارك القراءة أو غيرها بنية القربى المطلقة أو رجاء المطلوبية.
(مسألة 890) إذا فاتت الطمأنينة في ذكر الركوع والسجود فان ذكر بعد رفع رأسه , مضى . وان ذكر قبل رفع رأسه أجزءه , وإن كان الأحوط إعادة الذكر مع الطمأنينة , بقصد رجاء المطلوبية.


الفصل الثاني : في الشك

(مسألة 891) من شك ولم يدري انه صلى أم لا فان كان في الوقت صلى وان كان بعد خروج الوقت لم يلتفت والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور ما لم يبلغ حد الوثوق أو الاطمئنان فيكون حكمه حكم العلم . وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه وحكم كثير الشك في الاتيان في الصلاة وعدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت وعدمها بعد خروجه على الأحوط وأما الوسواسي فيبني على الاتيان بها وان كان في الوقت . وإذا شك في الظهرين في الوقت المخصص للعصر بنى على وقوع الظهر واتى بالعصر وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة وإذا كان اقل لم يلتفت وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر عدل بنيته إلى الظهر وأتمها ظهراً.
(مسألة 892) إذا شك في جزءٍ أو شرطٍ للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت وإذا شك في التسليم فان كان شكه في صحته لم يلتفت وكذا إذا كان شكه في وجوده وقد أتى بالمنافي حتى مع السهو . وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك وإذا شك في صدور المنافي أو في منافاة الصادر أتى بالتسليم برجاء المطلوبية على الأحوط .
(مسألة 893) كثير الشك لا يعتنى بشكه سواء أكان الشك في عدد الركعات أم في الافعال أم في الشرائط فيبني على صحة الصلاة معه فان كان عدمه مفسدا بني على وجوده وان كان وجوده مفسدا بني على عدمه.
(مسألة 894) إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعلٍ أو زمانٍ أو مكان اختص عدم الاعتناء به ولا يتعدى إلى غيره.
(مسألة 895) المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف نعم , إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات فهو كثير الشك عرفا فضلا عما إذا كانت الشكوك في صلاة واحدة . و يعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همٍ أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس سواء كان هذا العارض مؤقتا على الأحوط وجوباً أم كثير العروض على الأحوط استحبابا.
(مسألة896) إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر بالعلم أو الاطمئنان وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده فان كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاده وإن كان موجباً للتدارك تدارك وان كان مما يجب قضاؤه قضاه وهكذا.
(مسألة 897) لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو المسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك .
(مسألة 898) لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا جاء بالمشكوك به بطلت صلاته إلا إذا جاء بالمشكوك رجاء المطلوبية وكان وجوده عندئذ غير مبطل أو اتضحت الحاجة إليه.
(مسألة 899) لو شك في انه حصلت له حالة كثرة الشك بني على العدم كما انه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بني على بقائها . غير أن حالة كثرة الشك أمر وجداني عرفي فمن الصعب حصول الشك فيه كما انه قابل للحساب في الشك في ثلاث صلوات فالشك في حصوله وعدمه من الوسواس عادةً.
(مسألة 900) إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ عادلا كان أو فاسقا ذكرا كان أو أنثى بالغا كان أم صبيا مميزا وكذلك إذا شك المأموم فانه يرجع إلى الامام الحافظ ومن له حجة شرعية منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشك إليه مثل الظّان في عدد الركعات أو الواثق بحصول الفعل أو الترك وكذلك الامام إذا رجع إلى المأموم الحافظ كان لغير الحافظ الرجوع إليه.
(مسألة 901) يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الاقل والبناء على الاكثر . إلا ان يكون الاكثر مفسدا فيبني على الاقل . وعلى العموم فان له أن يبني على المصحح . وان كان البناء على الاقل دائما أوفق بالقاعدة والبناء على البطلان أوفق بالاحتياط.
(مسألة 902) من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة أدائية أم قضائية . وكذلك صلاة الجمعة والآيات بل والصلاة على الميت , فان شك في وجود فعل أو صحته , وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت كمن شك في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة أو في الفاتحة وهو في السورة أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة , أو في أول الآية وهو في آخرها , أو في القراءة وهو في الركوع أو في الركوع وهو في السجود . أو شك في السجود وهو في التشهد أو في القيام . وكذا اذا شك في التشهد وهو في القيام أو في التسليم وهو في التعقيب . فانه لا يلتفت إلى الشك في كل هذه الفروض.
(مسألة 903) إذا كان الشك في الجزء قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده , وجب الاتيان به . كمن شك في التكبير قبل أن يقرأ أو في القراءة قبل أن يركع أو في الركوع قبل أن يسجد . وان كان الشك في حال الهوي إليه أو شك في السجود أو في التشهد وهو جالس , أو في حال النهوض إلى القيام , وكذلك إذا شك في التسليم قبل أن يدخل في التعقيب . نعم في مثل ذلك يتوخى أن لا يأتي بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا , بما فيه مضي مدة تقطع المولاة أو هيئة الصلاة , فان شك في حصول ذلك أمكنه البناء على عدمه . وان كان الأحوط خلافه.
(مسألة904) يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الاجزاء الواجبة فلا يكفي الدخول في الجزء المستحب , فإذا شك في القراءة وهو في القنوت أو في التشهد وهو في التسليم على النبي (ص) لزمه الالتفات والتدارك.
(مسألة 905) إذا شك في صحة الجزء الواقع بعد الفراغ منه , لا يلتفت وان لم يدخل في الجزء الذي بعده كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الاحرام في صحتها , فانه لا يلتفت وإن لم يدخل في القراءة وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة بعد الانتهاء منها قرآنا كانت أم ذكرا أم من التشهد أو التسليم .
(مسألة 906) إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين انه قد فعله لم تبطل صلاته إلا إذا كان ركنا . وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل , فتبين عدم الاتيان به . فان أمكن التدارك به فعله , ما لم يدخل في ركن وإلا صحت صلاته إلا أن يكون الجزء المتروك ركنا.
(مسألة 907) إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أولا , لم يلتفت . وكذا لو شك في انه هل سها أم لا . نعم , لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه , أتى به على الأحوط.

فروع من الشك في عدد الركعات:
(مسألة 908) إذا شك المصلي في عدد الركعات فالاحوط له استحبابا التروي يسيرا وعدم الاستمرار بالصلاة . فان استقر الشك وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت . وان كان في غيرها , وقد أحرز إتمام الركعتين الأوليين بأن أتم الذكر الواجب في السجدة الثانية من الركعة الثانية وان لم يرفع رأسه منها . فشكه عندئذ قابل للتصحيح كما سيأتي.
(مسألة 909) إن استمر الشاك في الركعات في صلاته خلال ترويه إذا لم يحصل له الترجيح فقد ينقلب شكه إلى صيغة جديدة وقد لا يتغير. وعلى الاول فقد يكون شكا مبطلا وقد لا يكون . وعلى كل تقدير يطبق تكليفه على الشك الأخير.
(مسألة 910) إذا كان شكه بعد الانتهاء من الركعة الثانية كما قلنا , فالشك في مثل ذلك له صور عديدة . منها : ما لا علاج للشك فيها . فتبطل الصلاة . ومنها ما يمكن علاج الشك فيه , و تصح الصلاة حينئذ . وإذا صحت لم يجز قطعها على القاعدة , بل يجب الاستمرار بها وإصلاح ما فيها من الشك . وان كان الأقوى خلافه.
(مسألة 911) صور الشك التي يمكن علاجه عديدة : نذكر أهمها :
الصورة الاولى : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد ذكر السجدة الاخيرة من الركعة التي بيده , فانه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته . ثم يحتاط بركعة من قيام على الأحوط وجوبا . وان كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة جالسا .
الصورة الثانية : الشك بين الثلاث والاربع في اي موضع كان فيبني على الاربع ويتم صلاته . ثم يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا والأحوط اختيار القيام . وان كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا.
الصورة الثالثة : الشك بين الاثنتين والاربع بعد ذكر السجدة الاخيرة فانه يبني على الاربع ويتم صلاته , ثم يحتاط بركعتين من قيام . وان كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس.
الصورة الرابعة : الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع بعد ذكر السجدة الاخيرة . فيبني على الاربع ويتم صلاته . ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس . والأحوط تأخير الركعتين من جلوس.وان كانت وظيفته الصلاة جالساً صلى الركعات كلها من جلوس .
الصورة الخامسة : الشك بين الاربع والخمس , بعد ذكر السجدة الاخيرة فيبني على الاربع , ويتم صلاته . ثم يسجد سجدتي السهو.
الصورة السادسة : الشك بين الاربع والخمس حال القيام . فانه يهدم قيامه . وينقلب شكه عندئذ إلى الشك بين الثلاث والاربع . فيطبق حكمه فيها, وهو الذي ذكرناه في الصورة الثانية.
الصورة السابعة : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام فانه يهدم قيامه . ويتحول شكه إلى الشك بين الاثنين والاربع . فيطبق حكمه الذي ذكرناه في الصورة الثالثة.
الصورة الثامنة : الشك بين الثلاث والاربع والخمس حال القيام فانه يهدم قيامه , و يتحول شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع فيطبق حكمه فيها . وهو الذي ذكرناه في الصورة الرابعة.
الصورة التاسعة : الشك بين الخمس والست حال القيام . فانه يهدم قيامه , ويتحول شكه إلى الشك بين الاربع والخمس , وهو الذي ذكرناه في الصورة الخامسة , فيتم صلاته , ويسجد للسهو , والأحوط في هذه الصور الاربع الاخيرة أن يسجد للسهو للقيام الزائد أيضا.
الصورة العاشرة : الشك بين الاربع والخمس والست , حال القيام فانه يهدم القيام , ويتحول شكه إلى الشك بين الثلاث والاربع والخمس فيطبق حكم الشك بين الثلاث والاربع وحكم الشك بين الاربع والخمس , مما سبق.
الصورة الحادية عشر : الشك بين الثلاث والخمس والست , حال القيام . فانه يهدمه و يتحول شكه إلى الشك بين الاثنين والاربع والخمس . فيطبق حكم الشك بين الاثنين والاربع وحكم الشك بين الاربع والخمس.
الصورة الثانية عشر : الشك بين الثلاث والاربع والست حال القيام فانه يهدمه . ويتحول شكه إلى الشك بين الاثنين والثلاث والخمس فيطبق حكم الشك بين الاثنين والثلاث وحكم الشك بين الثلاث والخمس , ولو باعتبار جواز البناء على الاقل.
(مسألة 912) في الصور الثلاثة الاخيرة , يجوز له البناء على الاقل , وإكمال الصلاة على أساسه . وعلى أي حال , فالاحوط له استحبابا الاتمام والإعادة بعد تطبيق حكم الشك . بل هذا ثابت في كل الصور , كما أن له في الصور الست الاخيرة القطع والاستئناف بل هذا ثابت في كل الصور ايضاً. وله الاتمام وترك حكم الشك والاستيناف .

صبر زينب
05-20-2008, 05:18 PM
مشكوووووووووووووووووو ويسلموووووووووووووووووو