الثاقب
08-26-2009, 11:59 AM
قضاء شهر رمضان عن الغير
1- قضاء المتبرع – قضاء الأجير .
2- قضاء الولد الأكبر عن والده .
1- قضاء المتبرع – وقضاء الأجير .
(مسألة 95) : إذا كان يقضي شهر رمضان عن غيره . فله ان يهدم صيامه ويفطر حتى بعد الزوال ولا كفارة عليه .
(مسألة 96) : إذا كان أجيراً لقضاء شهر رمضان في يوم معين ومحدد في الإجارة , فلا يجوز له ان يهدم صيامه في ذلك اليوم سواء قبل الزوال أو بعده ومع هذا لو أفطر فلا كفارة عليه .
2- قضاء الولد الأكبر عن والده .
(مسألة 97) : إذا أفطر الأب شهر رمضان ووجب عليه ان يقضيه لكنه لم يقضه حتى مات . ففي هذه الحالة وجب على ولده الذكر الأكبر ان يقضي عنه .
(مسألة 98) : إذا كان للوالد ابنان متساويان في العمر كما لو كانا مولودين لأب واحد من زوجتين في وقت واحد كان القضاء عنه في عهدتهما متضامنين على نحو الوجوب الكفائي . فان أدى أحدهما القضاء عن والده سقط عن الآخر وتحقق المطلوب . وكذا لو قضى أحدهما قسماً وقضى أخوه القسم الآخر فإنه يتحقق المطلوب وأما إذا لم يقض ِ أي واحد منهما كانا آثمين معاً .
(مسألة 99 ) : إذا كان الابنان توأمين , كان القضاء على أسبقهما ولادة . ولا اعتبار في الأسبق بلوغاً ولا الأسبق بانعقاد النطفة .
(مسألة 100) : إذا أفطر الإنسان شهر رمضان ولم يجب عليه قضاءه فلا يجب القضاء عنه على ولده الأكبر .
فالمريض إذا أفطر واستمر به المرض حتى مات أو المسافر يفطر ويموت في نفس شهر رمضان ففي هذه الحالات لا يجب على الابن الأكبر القضاء عن والده .
1- قضاء المتبرع – قضاء الأجير .
2- قضاء الولد الأكبر عن والده .
1- قضاء المتبرع – وقضاء الأجير .
(مسألة 95) : إذا كان يقضي شهر رمضان عن غيره . فله ان يهدم صيامه ويفطر حتى بعد الزوال ولا كفارة عليه .
(مسألة 96) : إذا كان أجيراً لقضاء شهر رمضان في يوم معين ومحدد في الإجارة , فلا يجوز له ان يهدم صيامه في ذلك اليوم سواء قبل الزوال أو بعده ومع هذا لو أفطر فلا كفارة عليه .
2- قضاء الولد الأكبر عن والده .
(مسألة 97) : إذا أفطر الأب شهر رمضان ووجب عليه ان يقضيه لكنه لم يقضه حتى مات . ففي هذه الحالة وجب على ولده الذكر الأكبر ان يقضي عنه .
(مسألة 98) : إذا كان للوالد ابنان متساويان في العمر كما لو كانا مولودين لأب واحد من زوجتين في وقت واحد كان القضاء عنه في عهدتهما متضامنين على نحو الوجوب الكفائي . فان أدى أحدهما القضاء عن والده سقط عن الآخر وتحقق المطلوب . وكذا لو قضى أحدهما قسماً وقضى أخوه القسم الآخر فإنه يتحقق المطلوب وأما إذا لم يقض ِ أي واحد منهما كانا آثمين معاً .
(مسألة 99 ) : إذا كان الابنان توأمين , كان القضاء على أسبقهما ولادة . ولا اعتبار في الأسبق بلوغاً ولا الأسبق بانعقاد النطفة .
(مسألة 100) : إذا أفطر الإنسان شهر رمضان ولم يجب عليه قضاءه فلا يجب القضاء عنه على ولده الأكبر .
فالمريض إذا أفطر واستمر به المرض حتى مات أو المسافر يفطر ويموت في نفس شهر رمضان ففي هذه الحالات لا يجب على الابن الأكبر القضاء عن والده .