المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الصيام الواجب بالنذر أو اليمين أو العهد


الثاقب
08-30-2009, 09:14 AM
الصيام الواجب بالنذر أو اليمين أو العهد

(مسألة 110) : قد يجب الصيام المستحب بسبب طارئ كما لو نذر المكلف لله تعالى أن يصوم , وكما لو حلف يميناً لله سبحانه على أن يصوم , وكما لو عاهد الله عز وجل على الصيام , ففي كل هذه الحالات يصبح الصيام واجباً .

(مسألة 111) : إذا نذر أن يصوم يوماً معيناً , فإذا أراد صيامه وجب عليه أن ينوي صيامه منذ البدء أي في ليلة ذلك اليوم أو مقارنة مع طلوع الفجر , ولا يجوز له أن يؤخر النية عن طلوع الفجر .

(مسألة 112) : إذا نذر أن يصوم يوماً معيناً فلا يجوز له أن يهدم صيامه في ذلك اليوم لا بعد الزوال ولا قبله .

(مسألة 113) : إذا نذر أن يصوم يوماً بدون تعيين ثم اختار يوماً للوفاء وصامه , جاز له أن يهدم صيامه سواء كان قبل الزوال أو بعده ويستبدله بيوم آخر .

(مسألة 114) : يجب على الناذر حينما يصوم أن يقصد بذلك الوفاء للنذر وأما إذا لم يقصد ذلك فلا يعتبر وفاء ويبقى النذر في عهدته .

(مسألة 115) : إذا نذر أن يصوم يوماً معيناً ومحدداً جاز له أن يسافر في ذلك اليوم ويعفى من الصيام فيه , ولكن عليه قضاء صيام ذلك اليوم المنذور الذي سافر فيه .

(مسألة 116) : إذا نصّ الناذر في نذره على أن يكون صيامه في السفر ففي هذه الحالة يصح منه الصيام في السفر وفاءً لنذره كأن يقول : لله عليَّ أن أصوم في سفرتي هذه أسبوعاً , فعليه أن يصوم في السفر ويصح منه وفاءً لنذره , وكذلك إذا نصّ الناذر في نذره على أن يصوم اليوم الفلاني سواء كان حاضراً أو مسافراً , ففي هذه الحالة يصح منه الصيام في السفر وفاءً لنذره , كما لو قال : لله عليّ أن أصوم شهر رجب المقبل سواء كنت حاضراً فيه أو مسافراً , فعليه أن يصوم في السفر ويصح منه وفاءً لنذره