المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الولاية في الزواج


هادي
10-20-2009, 09:20 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

http://www.alseraj.net/maktaba/kotob/mojtama/nezam/books/aam/netham-aele/blank.gif ومن نافلة القول ، ان نذكر استقلال الانثى البالغة . الرشيدة والذكر البالغ الرشيدة في اختيار الشريك المناسب في الزواج . فلا يضع الاسلام عليهما سلطاناً او ولياً يحدد من حريتهما في اختيار الفرد الائق في حياتهما الزوجية اللاحقة . ولكن حفظاً لمصلحتهما ، شجع الاسلام ايثار اذن الولي واختياره على اختيارهما . فالولاية سلطة شرعية جعلية للفرد الكامل على المولى عليه الناقص ؛ حفاظاً على مصلحة الناقص . ومن امثلة هؤلاء الصغير والسفيه والمجنون من الذكور والاناث ، فجعل الشارع عليهم الولاية في الزواج . فقد اتفق الفقهاء على ان الولي ينفرد بزواج الصغير والمجنون والسفيه ذكراً كان ام انثى . والبالغ الراشد يستقل في زواجه ولا ولاية لأحد عليه . وكذلك البالغة الراشدة فلا سلطان لاحد عليها ، وانها تتزوج بمن تشاء دون قيد او شرط ، حيث ان « المشهور في محل البحث نقلاً وتحصيلاً بين الفقهاء القدماء والمتأخرين سقوط الولاية عنها ، بل عن الشريف المرتضى في كتاب الانتصار والناصريات الاجماع عليه » . لان الولاية والاستقلال في التصرف حق لكل انسان بالغ راشد ذكراً كان او انثى . وقوله تعالى : ( فَانكِحُوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ مَثنى وَثُلاث وَرُباع ) ، يدل على عموم اباحة الزواج و صحته دون الرجوع الى اذن الولي الاّ ما خرج بدليل . و « المرأة اذا كانت ثيِّباً ، مالكة لامرها ، نافذاً أمرها في البيع والشراء والعتق



والهبة في مالها ، غير مولّى عليها لفساد عقلها ؛ جاز لها العقد على نفسها لمن شاءت من الاكفاء ، سواء كان ابوها حياً او ميتاً ، الاّ ان الافضل لها مع وجود الأب ألاّ تعقد على نفسها الاّ برضاه » . ويؤكد ذلك العديد من الروايات الواردة عن اهل البيت (ع) ، منها : ( البكر التي لها الاب لا تتزوج الاّ باذن ابيها ، واذا كانت مالكة امرها تزوجت متى شاءت ) ، وجوابه (ع) عندما سئل عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها امر ؟ فقال : ( ليس لها مع ابيها أمر ما لم تثيب ) ، وفي رواية اخرى : ( اذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد ، وتعطي مالها ما شاءت ، فان امرها جائز تزوج ان شاءت بغير اذن وليّها ، وان لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الاّ بأمر وليها ) . وقوله : تعطي مالها من تشاء يعني نفي السفه عنها . و « الروايات الدالة على استقلال البكر معتضدة او منجبرة بفتوى الاكثر ودعوى الاجماع » . ولكن نفي الولاية في زواج البنت لا يستدعي الخروج عن العرف . فـ « يستحب لها ايثار اختيار وليها على اختيارها ، بل يكره لها الاستبداد ، كما انه يكره لمن يريد نكاحها ، ان لا يستأذن وليها ... بل ينبغي مراعاة الوالدة ايضاً ، بل يستحب ان تلقي أمرها الى أخيها مع عدم الوالد والوالدة ، لانه بمنزلتهما في الشفقة » . ولكن اذا عضلها الولي « وهو ان لا




يزوجها من كفء مع رغبتها ، فانه يجوز لها ان تزوج نفسها ولو كرهاً ، اجماعاً » .
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob/mojtama/nezam/books/aam/netham-aele/blank.gif واتفق الفقهاء على للاب والجد من طرف الاب تزويج الصغير ، ذكراً كان ام انثى ، ولكن ليس لهما الطلاق عن الزوج الصغير ، كما يستفاد من قوله (ع) عندما سئل عن الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : ( اذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم . قال السائل : فهل يجوز طلاق الاب ؟ قال الامام : لا ) .
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob/mojtama/nezam/books/aam/netham-aele/blank.gif ولا ولاية للحاكم الشرعي في زواج الصغير ذكراً كان ام انثى . اما في حالة الجنون فان « ولاية الحاكم تثبت على من بلغ غير رشيد بجنون ، ولم يكن له ولي من حيث القرابة ، و تجدد فساد عقله اذا كان النكاح صلاحاً له بلا خلاف اجده فيه ، بل الظاهر كونه مجمعاً عليه »

همس
10-23-2009, 06:43 PM
مشكوووور على الموووضوع الهااادف والمفيد

بستان العباس
10-24-2009, 01:20 AM
http://www.deeiaar.org/upload/uploads/images/deeiaar-e79c4ad8fe.gif (http://www.deeiaar.org/upload/uploads/images/deeiaar-e79c4ad8fe.gif)