المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خمسة وعشرون حكماً في قصر الصلاة سفراً من فتاوى مفسر القرآن العلامة الشيخ الحجاري


شيخ كريم الحجاري الرميثي
05-07-2010, 06:07 PM
http://www.rose14z.name/up/uploads/5deaa599f5.jpg (http://www.rose14z.name/up/)

http://www.rose14z.name/up/uploads/192f0d1c80.gif (http://www.rose14z.name/up/)


((كيفِيَة صَلاةُ القَصْر وأحكامُها))

بسمِ اللهِ الرحمن الرَحيم

اللهُمَ صَلِ وبارك على مُحَمدٍ وآلِ مُحَمدٍ كَما

صَليتَ وباركتَ على إبراهيم وآلِهِ أجمَعين


نُبَينُ لَكُم تَناقِض آراء الفُقهاء ما بَينَهُم على الأحكامِ: فمِنهُم مَـنْ قال بأنَ السَفر

عِبرَةٌ بحالِ الأداءِ عِندَ الخَوفِ لا بأداءِ الوجُوبِ: والثاني قال: الاختِيارُ لِلمُسافِر

بَينَ القَصرِ والتام مُستَنِداً على الآيَـةِ بسِلسِلَةِ أفكارِه (إنْ خِفتُم أنْ يَفتِنَكُمُ الذيـنَ

كَفَرُوا) والثالِثُ قال السَفَرُ مُفصِلٌ بَـينَ مَـنْ كانَ مُسافِراً فصارَ حاضِراً: والرابعُ

قال بَلْ كانَ حاضِراً فَصارَ مُسافِراً: والخامِسُ قال بسِقوطِ القَصرِ جَهْلاً لا يَسقِط

العِقاب وإنْ صَحَت صَلاتهُ التامَة: والسادِسُ قال ما يَتركَز بِهِ المُسافِر على حالِ

ما يَقتَضِيه الواجِب هُـوَ على حـالِ ما يَقتَضِـيه السَفـر: والسابِعُ قال فـي السَفـرِ

يَنتَقض العَزم على الإقامَةِ فلا يَصِحُ التَمام إلا القَصر,,

والثامِنُ قال إذا كانَ السَفرُ في وَطن فَهُوَ الوَطن وطَن الرُوح والقَلب فلا تَقـصِر

فِي الصَلاة,,

ونَقول:: أنَ الأحكامَ الشَرعِيَةَ لا تَتبِـع الأسْماء وجُـوداً وعَدَماً: بَـلْ تَتـبِع الحُكْـم

ما اقَتَضى بِـهِ قرآناً وسُنَةً: كَما هُوَ في السَفر قَـدْ أباحَ اللهُ تَعالى لَـنا وَقال (وَإِذَا

ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِـنَ الصَّلاةِ) (النساء:101)

حُكْمُ الآيَة هِيَّ مِنْ فَرائِضِ الصَلاةِ في السَفر أَن تَصلِيَّ الظُهرُ والعَصرُ والعَشاءُ

رُكْعَتان: رُكْعَتان: رُكْعَتان:: فأَما صَلاةُ المغرب والصُبح فـلا قَصْرٌ فِيهما فَـصارَ

التَقصيرُ في صَلاةِ السَفرِ واجِبٌ كَوجُوبِ التامِ في الحَضَّر,, كَما إنَـهُ لَيسَ عَليكَ

تَكلِيفٌ بأداءِ صَلاةِ النَوافِلِ فـي السَفـرِ كَما قـالَ الإمام جَعفـر الصادِق سَلامُ اللـَّهِ

عَليه (لوْ صَحَت النافِلَة في السَفَرِ تَمَت الفَريضَة)

لكن عِندَ التَطوعِ اسْتحباباً لاتَسقط نافِلة المغرب وَوَتيرَة العَشاء والفَجْر وصَلاة

اللَّيل إنْ استَطاعَ المُصَلي الأداءُ بالنَوافِلِ فإنَ لَهُ زيادَةُ أجْرٍ على الفَرائِض,,

2- لا يَجِبُ التَقصِير في الصَلاة إلا مَنْ تَجاوزَ في سَفـرِهِ ثَمانيَة فراسِخ وما زادَ

عَليها كَما قالَ الإمام الصادِق سَلامُ اللهِ عَليهِ (يَجبُ التَقصير في بَريدَينِ) يَقصِـدُ

في البَريدِ أربَعُ فراسِخ ذِهاباً وأربَعُ فراسِخ إياباً يَبعِـدُ عَـنْ مَحَلِ السَكَنِ: وعَليهِ

أنْ تَكُونَ ألثمانُ فراسِخِ (46) كم,,

3- وَاعلَم أنَ دِينَ اللـَّه تَعالى لا يُقاس في العِقول لَـوْ افترضَ أحـدٌ تَحدِيد سَفَـرهِ

بالساعاتِ والزَمان لا بالمَساحَةِ والمَكان حَتى وإنْ قَطـعَ ألـفُ فَرسَخٍ في ساعَة

واحِدَةٍ يَجِبُ عَليهِ تَقصِير الصَلاة,,

4- مسألة/ وَاعلَم إنَ السَفرَ لَيْسَ هُـوَ عُرفاً كَما هُـوَ فـي نَفسِكَ شَرعاً تقصِدُ بِـهِ

المَعصِيَة أمْ النُزهَةً كالذي خَرجَ مِـنْ مَنزلِـهِ وَليسَ مُريـداً لِلسَفـر ثَمانيَةِ فراسِخٍ

إنَما السَفرُ هُوَ تَحديدُ الشارع المُقدَس,,

5- مَنْ كانَ بنِيَةِ سَفَـرهِ الإقامَة عَشرةُ أيـامٍ وما زادَ فوقها فَليَتم الصَلاة بأكْمَلِها

وإنْ أرادَ المَقامَ دُونَ العَشرةِ فليَقصُر في صَلاتِه,,

6- مَـنْ لَـمْ يتَخِـذ مَوطَناً لَـهُ على الإطلاقِ لا يَقصِـرُ في صَلاتِهِ كَما لا يَفطِـر فـي

صِيامِه كالسائِقِ والمَلاح والطَـيار والمُوظف والتاجِـر المُسْتَمرينَ فـي أعَمالِهِم

يَوماً بَعدَ يَومٍ والإعرابي الذي يَطلبُ الماءَ والكَلأ لأنعامِهِ,,

7- مِنْ شرُوطِ القَصر أنْ لا يَكُـونَ الغَرضُ الدافِـعُ فـي السَفـرِ المَعصِيَةُ كَـشربِ

خَمْـرِ: أو لِقـَتلِ نَفسِ أو لِشهادَةِ زُورٍ: أو لإثارَةِ الفِـتَنِ, أو لنُزهَةِ نَفـسٍ كالصَّيدِ

لَهْواً:: فلا يَجِبُ التَقَصِير في الصَلاةِ:: إلا باسْتثناءِ الصَيـدِ فليَقصِر مَـنْ يَصطادَ

لأهلِهِ قُوتاً أو لِعَمَلِه,, أما الذي سافَرَ لِلصَيدِ لَهْـواً أتـَمَ الصَلاة في ذهابِهِ وقَصَـرَ

في إيابِه,,

8- مَنْ اتَخَذَ العَمَل ألسَفري مِهنَةً لَـهُ وتَكرَرَ مِنهُ ثلاثُ مراتٍ فَيَقصِر في صَلاتِهِ

إلا مَتى ما صادَقَ عَمـلَهُ سَفـراً على عِنوانِ العَمَل الدائِـم ذلِكَ على نَحـوهِ يَجـب

إتمام الصَلاة,,

9- كَما إنَـهُ لا يُعتَبَرُ اجتِهاد السَفر على النَحوِّ المُتعارفِ عليِهِ لِلتجارَةِ والنُزهَةِ

مَعاً بتَحريكِ الشَهَواتِ, فإنْ وَقعَ القَصدُ بذلِكَ فلأحوَطِ وجُوباً الجَمعُ بـينَ القَصر

والتام, ولكِن يُأثم على حُكْمِ الشَهَواتِ بنَحوِّ العَمَل الغَيرُ صالِح,,

10- أما إذا كانَ السَفَرُ ذهاباً مِـنْ أربَعَةِ فَراسِخِ مُحَدَداً يَقِلُ عَنْ 23 كـم وطريقُ

الإياب أكثَرُ مِنْ أربَعَةِ فَراسِخِ مُحَدَداً يَزيـدُ على 23 كـم ولكِـن المَجمُوع لِلذهابِ

والإِيابِ 46 كم: فَليَقصُر في الصَلاةِ على الأقوى,,

11- إذا اعتَقدتَ كَـون ما قَصَدتَهُ مَسافَـةً للسَفَرِ فَاقـصُر في الصَلاةِ: وإنْ ظَهَـرَ

عَدَمَـهُ بَعـدَ الصَلاةِ كَـون المَسافَةُ قصيـرَة وُجِـبَ اسْتِئنافُ الصَـلاة التامَـة علـى

القَصر بِمَسْخِه,,

12- أما الذي هُوَ كثيرُ السَفرِ ما يَستَوطِنُ هُـوَ وأهـلِهِ في بَلـَدٍ غيـرُ مَحَلِ سُكناه

ذاهِباً كُـلَّ أسْبـُوعٍ أكثـرُ مِـنْ مَـرةٍ باقِـياً على هـذهِ الحالَةِ سَنواتٍ فَحكمُهُ أنْ يَتـمَ

الصَلاةُ:: وإنْ شَكَ مَعَ بلوغِ العَقل على حَدِ التَرخِيصِ للِسَفَر بأنَهُ قَصْراً لَمْ يَبْقى

على ما كانَ مِنْ إتمامِ الصَلاة بَلْ وجِبَ عَليهِ أنْ يَجمَعَ بَينَ القَصـْرِ والتَمام:: إلا

إذا كانَ الوَطَنُ عائِداً لَهُ بكامِلِهِ أرضاً وحَجَراً حِينئِذٍ لا يَنفَعَهُ الشَك بالقَصر فليَتم

الصَلاةَ,, لأنَ في صَلاةِ السَفَرِ شرُوطٌ لابُدَ مِنْ وجُودِها فإذا انتَفى أحدَهُما انتَفى

القَصرُ وَوُجِبَ التَمام,,

13- إذا كانَ لِلبَلـدِ طَريقانَ وسَـلكَ المسافرُ مِنهُما الأبعَـد دُونَ الأقـربِ للِمَسافَةِ

البالِغَة 23كم وإنْ كانَت مُستَدِيرَة وُجـِبَ عَليهِ القَصْـر فـي الصَـلاةِ,, وإنْ سَـلكَ

الأقرَبُ أتمَ الصَلاة,,

14- التَرخِيصُ في السَفرِ عِنـدَ الذهابِ والإياب كَمَّنْ سافـرَ وحانَ وقـتُ الصَلاة

وَلمْ يَتسِع لَهُ المَكان لأدائِها وهُـوَ على وَشَـكِ العَودَةِ إلى سُكْناه فلأحوَطِ وجُوبـاً

الجَمعُ بَيـنَ القَصْـرِ والتَمام قبْـلَ فـواتِ الوَقـتِ لِلصَـلاةِ وإنْ فاتـَهُ الوَقـت وُجـِبَ

عَليهِ قَضاءُ القصر فقط:لأنَ التَقصِيرَ في السَفرِ واجِبٌ كَوجُوبِ التامِ في الحَضَّر

15-أنَ في صلاةِ القصْرِ معَ اتِصالِ جَميعُ المَباني والمَناطِقِ في الدِوَلِ الصَغيرَةِ

حَيثُ لا يَفصِلُها إلا الطريقُ المُخَصص لِلعبُور بَيـنَ بَلـدٍ وآخَـر لا تَقصـر الصَـلاةُ

فِيهِ حَتى وإنْ تَجاوزَت المَسافَة: إلا إذا قصَدَ المُسافِرُ السَفر بالمَسافَةِ الشرعِيَة

لَهُ 46 كم مَعَ الذهابِ والإياب باحتِسابِ المَبْدأ عِندَهُ آخَر مَبانِي البَلـد هِـيَّ غَيـرُ

مَباني بَلدِهِ‎ فتَقصِرُ الصَلاة فِيهِ,,

16- الجُندِيُ أو الطالِبُ الجامِعيُ الذي يَقطع في سَفرهِ لِمَحَلِ دَراسَتِهِ ثلاثَةُ أيامٍ

فـي الأسْبُوعٍ حكْمُهُ كَثيـرُ السَفرِ شَـرعاً فليَتـُم الصَـلاة فـي جَمـيعِ أسـفارِهِ ‏علـى

الأحوَطِ وجُوباً:: أما إذا كانَ مُقِيـماً فـي مَحَـلِ دراسَتِهِ بسَفَـرهِ أيامـاً تَـزيدُ علـى

العَشرَةِ أو الشَهْر فَليَتمُ صَلاتَه ويَقصِرُ في الطريق إنْ حانَ الوَقت قَصـراً وعنـدَ

أولِ الشَهْـر يَـحتاط بالجَمْـعِ بَيـنَ وَظيفتِي القصْـر والتَـمام وإذا سافـرَ يَومـاً فـي

الأسْبُوعِ فحكْمُهُ القصْر: أما إذا كانَ يُسافرُ إليهِ يَومَينِ في الأسبُوعِ مِنَ الأحوَطِ

أنْ يَجَمْعَ بَينَ القَصْرِ والتَمام,,

17- إذا كانَ البَيتُ الذي ولِـدَ فِيهِ الأب وفي النَظر الأبَوي هُوَ مَوطِناً لِلوَلدِ الذي

يَسْكنُ عَنْ مَقـرِ أبـيهِ أكثـرُ مِـنْ ثَمانَيَةِ فراسِخٍ: بَـلْ تَعِـدُ الدار وطَـناً لِلِوَلَدِ فليَتـُم

الصَلاة ويَقَصِر في الطريق على المَسافَةِ الشَرعِيَة معَ حِلولِ الوَقتِ قَصراً,,

18- إذا بَلغَ المُسافِرُ مَدينَةً تَبعْد عَنْ مَحلِ سُكناهُ 20 كـم فلَيَتـُم الصَـلاة إذا كانَ

قَصـدَهُ المَديـنَة فإذا تَحـرَكَ مَعَ التَعــيينِ مِـنْ أولِ مَوضِـعِ لِدخُولِـهِ المَديـنَة إلـى

أقصاها وبَلغَ المَسافَة المَقطوعَة بزيادَةِ ثلاثةِ كِيلُواتٍ فلْيَقصِر في صَلاتِهِ,,

19- حكْـمُ القصْر والإفـطار لأصْحابِ الشِراءِ التِـجاري كَالبقالِ والعَطارِ والبَزازِ

الخ الذينَ يُسافِرُونَ وتَكَـرَرَ السَفر مِنهُم عَشـرَةُ مَـراتٍ فـي عَشرةِ أيامٍ مِـنْ كُـلِّ

شَهْرٍ فليَقصِرُوا في الصَلاةِ ويفطِرُوا,,

20- حكْمُ مَنْ صَلى تَماماً في مَكانٍ تَجـب الصَلاة فِـيهِ قَصْـراً,, فـإنْ كانَ جاهِـلاً

ما لَمْ يَتَرشَح في ذُهنِهِ القَصْر لَِمْ تَجب عَليهِ الإعادَةُ ولا القَضاء: وإنْ كانَ ناسِياً

وعَلِمَ في القَصْر في وَقتِه فليَعُـد الصَلاة علـى الأحـوَطِ قَصْـراً,, وإنْ عَلِـمَ خارج

الوَقت لِصَلاةِ لَمْ يَجب عَليهِ القَضاء,,

21- خرُوج الزَوجَةُ مِنْ بيتِ زَوجِها بِمُشكِلةٍ وطافَ على خرُوجِها أربَعةِ أشْهُر

أو أقل وقطَعَت المَسافَة بَينَ بَيتِ أبيها وبَيت زوجِها أكثرُ مِنْ 23 كيلُو مَتر فإنَهُ

لَمْ يَعدُ ذلِكَ خرُوجاً إنْ رَجَعَت زائِرَة بَيت الزَوْج لِمشاهَدةِ أولادَها فصلاتُها تامَـة

على العُصمَةِ الزَوجِيَة,,

22-مِن أحكامِ قَصْر الصَلاة عِندَ الزياراتِ يَتَخيَر المُسافِر بَينَ القَصْرِ والتام في

أفضَلِ أربَعَةِ مَواطِنٍ مُقدَسَة: حَرمُ الله عزَّ وَجَل (الكَعبَة) وحَرَم رَسُول الله (ص

المَسجِد النَبَوي ومَسْجِد الكُوفَة لِكَونَهُ مُحراباً لأمِيـر المُؤمِنينَ عَلي (ع) وحائِـر

الحُسَين (ع) الذي هُوَ مَخزُونُ عِلْمِ اللهِ قـُتِلَ لأجِلِّ تَثبيت إقامَة الصَلاة,,

23- مِـنْ شرُوطِ السَفر أنْ يَكونَ المُسافِرُ بسَفرهِ سائِغاً في عَمَلِـهِ الصالِح، فإنْ

كانَ بنفسِهِ قصد الحَرام أتـَمَ الصَلاة على الأحـوَطِ،, كَذلِكَ إذا دَخَـلَ أرضاً وعَلـِِمَ

إنـها مَغصُوبَـةً: أو رَكـبَ على ظَهْــرِ دابَـةٍ مَغصُوبَـةٍ فـلا يَحِّلُ لَـهُ الصَـلاةِ على

الوَجهَين بأدائِها القصْر والتَمام,,

24- الدينُ عِندَ اللهِ الواجبات بأنْ لا تَسقطَ بَينَ مَنْ تابَ عَـنْ مَعصِيَتِهِ وَمِـنْ لـمْ

يَتِب:: فالعاصِي بسَفرهِ يَجبُ علـيهِ تقصِيـر الصَلاة فـي إيابـهِ إذا قَطـعَ المَسافة

الشرعِيَة مِنْ حَيثُ لمْ يَكُن الإياب مِنْ سَفر المَعصِيَة التي أجبَرتـُهُ بِقطعِ الصَلاة

على عِصيانِهِ الدائِم,,

25- مَـنَ سافرَ سَفراً سائِـغاً للِطاعَةِ, ثـمَ تبـدَلَ سَفـرَهُ إلى سَفـرِ المَعصِيَة وجِـبَ

عَليهِ إتمام الصَلاة مادامَ عاصِياً بنُزهَةِ نَفسِه:: فإنْ عدلَ عنهُ إلى سَفـرِ الطاعَةِ

قصَّرَ في صَلاتِهِ حَتى يَسْتأنف مَسافةٌ جَدِيدَةٌ على نَحـوِّ المَسافَةِ المَقطُوعَة 23

كم وإلا بَقيَّ على صَلاتِهِ التَامَة,, ( واللهُ العالِمُ )


مِـنْ مَوقِـع شَبكَة جامعُ البَـيان في تفسِير القـرآن

للعَلامَة الباحِث المُحَقِق الشَيخُ الحجاري الرُميثي

مِن العراق أدامَ اللهُ ظلهُ الوارف