المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حوار عن الخمس عند الشيعة


جبل سلمى
05-11-2010, 01:42 AM
لقد تم فرض الخمس على عوام الشيعة من قبل علماء الشيعة المتقدميين مع العلم أن الفتاوى القديمة على عهد المفيد والطوسي والشريف المرتضى وإلى قرون عديدة من بعدهم لم يوجبوا على عوام الشيعة بدفع الخمس بحجة أن الإمام الغائب عند الشيعة لم يظهر. والسؤال لماذا تدفعون الخمس إلى السيد أو الفقيه ومن أوجبه عليكم؟.

العروة الوثقى
05-11-2010, 01:53 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وعلى آله وعجل فرجهم

اهلا بزائرنا الكريم
لك الاجابة



مواضع الخمس في الكتاب والسنة :

في القرآن الكريم : نصت آية الخمس أن الخمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . فمن هم ذو القربى ؟ ومن هم من ذكروا بعده ؟
أ - ذو القربى ان شأن ذي القربى ، والقربى ، واولى القربى ، في كلام شأن الوالدين فيه فكما أن " الوالدين " أين ما ورد في الكلام قصد منه والدا المذكورين قبله ظاهرا أو مضمرا
أو مقدرا ، كذلك القربى واولوه وذووه ومثال المذكور منها ظاهرا قبله في القرآن الكريم قوله تعالى : " ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولى قربى " التوبة / 113 .

فالمراد من " اولى قربى " هنا اولو قربى النبي والمؤمنين المذكورين ظاهرا قبل " اولى القربى " .
ومثال المذكور مضمرا قوله تعالى : " وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى " الانعام / 152 ، والمراد من ذي القربى هنا قربى مرجع الضمير في " قلتم " و " اعدلوا " .

ومثال المذكور مقدرا قوله تعالى : " وإذا حضر القسمة اولوا القربى " النساء / 8 . والمراد قربى الميت المقدر ذكره في ما سبق من الآية ، وكذلك شأن سائر ما ورد فيه ذكر ذي القربى واولي القربى في القرآن الكريم .

وقد جمع الله في الذكر بين الوالدين وذي القربى في مكانين منهما ، قال سبحانه : " وبالوالدين إحسانا وذي القربي " البقرة 83 ، والنساء / 36 .

في الآية الاولى قصد والدا بني اسرائيل وذوو قرباهم والمذكور ظاهرا قبلهما ، وفي الآية الثانية قصد والدا مرجع الضمير وذووه في " واعبدوا " و " ولا تشركوا " وهم المؤمنون من هذه الامة .

وإذا ثبت هذا فنقول : لما قال الله سبحانه في آية الخمس " واعلموا أنما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى . . " فلابد ان يكون المراد من " ذي القربى " هنا ذا قربى الرسول المذكور قبله بلا فاصلة بينهما ، وإن لم يكن هذا فذا قربى من

- ج 2 ص 120 -
قصد الله في هذا المكان ! ؟
وكذلك المقصود من ذي القربى في قوله تعالى " ما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى . . . " 1 هم قربى الرسول وهو الاسم الظاهر المذكور قبله .

وكذلك المقصود من القربى في قوله تعالى " قل لا اسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى " 2 هم قربى ضمير فاعل " اسألكم " وهو الرسل 3 .
ب - اليتيم اليتيم هو الذي مات ابوه وهو صغير قبل البلوغ .
ج - المسكين المسكين هو المحتاج الذي تسكنه الحاجة عما ينهض به الغني .
د - ابن السبيل ابن السبيل هو المسافر المنقطع به في سفره 4 .
ويدل سياق آية الخمس على أن المقصود يتامى أقرباء الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم . وأن شأن هذه الالفاظ في الآية ، شأن " ذي القربى " المذكور قبلها .

مواضع الخمس في السنة ولدى المسلمين :
كان يقسم ، - الخمس - على ستة : لله وللرسول سهمان وسهم لاقاربه حتى قبض 5 .
وعن ابى العالية الرياحي : كان رسول الله يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة تكون اربعة اخماس لمن شهدها ، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذى

1 ) سورة الحشر / 7 .
2 ) سورة الشورى / 23 .
3 ) قد يرى العلماء من بعدنا في بحثنا هذا عن ذي القربى ونظائرها توضيحا للواضحات التي لا ينبغي صرف الوقت في شرحها ولا يعلمون ما وجدنا في عصرنا وفي أقوال نابتة عصرنا من انحراف بعيد عن فهم مصطلحات الاسلام وعقائده وأحكامه فالجأنا ذلك إلى امثال هذا الشرح والبسط .
4 ) راجع تفسير آية الخمس بمجمع البيان ومادة " سبل " من مفردات الراغب .
5 ) تفسير النيشابوري بهامش الطبري ج 10 . ( * )

- ج 2 ص 121 -
قبض كفه فيجعله للكعبة وهو سهم الله ، ثم يقسم ما بقى على خمسة اسهم فيكون سهم للرسول وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل . قال : والذي جعله للكعبة هو سهم الله 1 .

تصرح هاتان الروايتان ان الخمس كان يقسم ستة أسهم وهذا هو الصواب لموافقته لنص آية الخمس .
وما في رواية أبي العالية بان الرسول كان يجعل سهم الله للكعبة ، لعله وقع ذلك مرة واحدة ، وأرى الصواب في ذلك ما رواه عطاء بن أبي رباح قال : " خمس الله وخمس رسوله واحد وكان رسول الله يحمل منه ويعطى منه ويضعه حيث شاء ويضع به ما شاء " 2 .

ومثلها ما رواه ابن جريج قال : " . . . اربعة أخماس لمن حضر البأس والخمس الباقي لله ولرسوله خمسه يضعه حيث شاء وخمس لذوي القربى - الحديث " 3 .

الصواب في رواية أبي العالية وابن جريج ما ورد فيهما أن أمر سهم الله وسهم رسوله من الخمس كان إلى رسول الله يحمل منهما ويعطى منهما ويضعهما حيث شاء ويصنع بهما ما شاء .
اما ما يفهم من الروايتين أن " سهم الله وسهم الرسول واحد " فانه يخالف ظاهر آية الخمس حيث قسم الله فيها الخمس إلى ستة أسهم ، إلا إذا قصدوا أن أمر السهمين واحد ولم يقصدوا أن السهمين سهم واحد .

وكذلك لا يستقيم ما رواه قتادة قال : كان نبي الله إذا غنم غنيمة جعلت اخماسا فكان خمس لله ولرسوله ويقسم المسلمون ما بقى وكان الخمس الذي جعل لله ولرسوله ، لرسوله ولذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . فكان هذا الخمس

1 ) الاموال لابي عبيد ص 325 وص 14 وتفسير الطبري ج 10 / 4
واحكام القرآن للجصاص ج 3 / 60 ، وفي ص 61 منه بايجاز واللفظ للاول . وابو العالية الرياحي هو رفيع بن مهران مات سنة تسعين أو بعدها ، أخرج حديثه اصحاب الصحاح . تهذيب التهذيب 1 / 252 .
2 ) الاموال لابي عبيد ص 14 . وعطاء ابن ابي رباح واسم ابى رباح اسلم المكي مولى قريش ، أخرج حديثه اصحاب الصحاح مات سنة 114 ه‍ ، تهذيب التهذيب 2 / 22 .
3 ) تفسير الطبري ج 10 / 5 بسندين . وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي مولى بني امية ، اخرج حديثه اصحاب الصحاح توفي سنة 150 ه‍ أو بعدها . تهذيب التهذيب 1 / 520 . ( * )

- ج 2 ص 122 -
خمسة اخماس ، خمس لله ولرسوله . الحديث 1 .

ويظهر من رواية ابن عباس في تفسير الطبري أن جعل السهمين سهما واحدا كان بعد النبي قال : " جعل سهم الله وسهم الرسول واحدا ، ولذي القربى فجعل هذان السهمان في الخيل والسلاح 2 . "

وروى الطبري - أيضا - عن مجاهد أنه قال : كان آل محمد ( ص ) لا تحل هم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس 3 .
وقال : قد علم الله أن في بني هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة 4 .
وقال : هؤلاء قرابة رسول الله ( ص ) الذين لا تحل لهم الصدقة 5 .
وقال علي بن الحسين لرجل من أهل الشام : أما قرأت في الانفال : " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ." الآية . قال نعم ، قال فانكم لانتم هم ؟ قال نعم 6


كان هذا تفسير لفظ " ذي القربى " الوارد في آية الخمس وغيرها . أما اليتامى والمساكين ، فقد قال النيسابوري في تفسير الآية : روي عن علي بن الحسين ( ع ) أنه قيل له : أن الله تعالى قال : " واليتامى والمساكين " . فقال : ايتامنا ومساكيننا 7 .

1 ) تفسير الطبري ج 10 / 4 . وقتادة بن دعامة الدوسي أبو الخطاب البصري أخرج حديثه اصحاب الصحاح مات سنة بضع عشرة ومائة . تهذيب التهذيب 2 / 123 .
2 ) تفسير الطبري ج 10 / 6 .
3 و 4 و 5 و 6 ) تفسير الطبري ج 10 / 5 .
7 ) تفسير النيسابوري بهامش الطبري ، وتفسير الطبري ج 10 / 7 . والمنهال بن عمرو الاسدي - مولاهم - الكوفي من الطبقة الخامسة ، اخرج حديثه اصحاب الصحاح عدا مسلم . تهذيب التهذيب 2 / 278 . وعبد الله بن محمد بن علي بن
ابي طالب توفي في الشام سنة 199 ه‍ ، اخرج حديثه اصحاب الصحاح . تهذيب التهذيب 2 / 448 . والامام علي بن الحسين بن زين العابدين توفي سنة 193 ه‍ ، اخرج حديثه اصحاب الصحاح تهذيب التهذيب 2 / 34 . ( * )

العروة الوثقى
05-11-2010, 01:55 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وعلى آله وعجل فرجهم

اهلا بزائرنا الكريم
لك الاجابة
الاجابة طويلة ولكنها كافية باذن الله

مواضع الخمس في الكتاب والسنة :

في القرآن الكريم : نصت آية الخمس أن الخمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . فمن هم ذو القربى ؟ ومن هم من ذكروا بعده ؟
أ - ذو القربى ان شأن ذي القربى ، والقربى ، واولى القربى ، في كلام شأن الوالدين فيه فكما أن " الوالدين " أين ما ورد في الكلام قصد منه والدا المذكورين قبله ظاهرا أو مضمرا
أو مقدرا ، كذلك القربى واولوه وذووه ومثال المذكور منها ظاهرا قبله في القرآن الكريم قوله تعالى : " ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولى قربى " التوبة / 113 .

فالمراد من " اولى قربى " هنا اولو قربى النبي والمؤمنين المذكورين ظاهرا قبل " اولى القربى " .
ومثال المذكور مضمرا قوله تعالى : " وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى " الانعام / 152 ، والمراد من ذي القربى هنا قربى مرجع الضمير في " قلتم " و " اعدلوا " .

ومثال المذكور مقدرا قوله تعالى : " وإذا حضر القسمة اولوا القربى " النساء / 8 . والمراد قربى الميت المقدر ذكره في ما سبق من الآية ، وكذلك شأن سائر ما ورد فيه ذكر ذي القربى واولي القربى في القرآن الكريم .

وقد جمع الله في الذكر بين الوالدين وذي القربى في مكانين منهما ، قال سبحانه : " وبالوالدين إحسانا وذي القربي " البقرة 83 ، والنساء / 36 .

في الآية الاولى قصد والدا بني اسرائيل وذوو قرباهم والمذكور ظاهرا قبلهما ، وفي الآية الثانية قصد والدا مرجع الضمير وذووه في " واعبدوا " و " ولا تشركوا " وهم المؤمنون من هذه الامة .

وإذا ثبت هذا فنقول : لما قال الله سبحانه في آية الخمس " واعلموا أنما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى . . " فلابد ان يكون المراد من " ذي القربى " هنا ذا قربى الرسول المذكور قبله بلا فاصلة بينهما ، وإن لم يكن هذا فذا قربى من

- ج 2 ص 120 -
قصد الله في هذا المكان ! ؟
وكذلك المقصود من ذي القربى في قوله تعالى " ما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى . . . " 1 هم قربى الرسول وهو الاسم الظاهر المذكور قبله .

وكذلك المقصود من القربى في قوله تعالى " قل لا اسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى " 2 هم قربى ضمير فاعل " اسألكم " وهو الرسل 3 .
ب - اليتيم اليتيم هو الذي مات ابوه وهو صغير قبل البلوغ .
ج - المسكين المسكين هو المحتاج الذي تسكنه الحاجة عما ينهض به الغني .
د - ابن السبيل ابن السبيل هو المسافر المنقطع به في سفره 4 .
ويدل سياق آية الخمس على أن المقصود يتامى أقرباء الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم . وأن شأن هذه الالفاظ في الآية ، شأن " ذي القربى " المذكور قبلها .

مواضع الخمس في السنة ولدى المسلمين :
كان يقسم ، - الخمس - على ستة : لله وللرسول سهمان وسهم لاقاربه حتى قبض 5 .
وعن ابى العالية الرياحي : كان رسول الله يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة تكون اربعة اخماس لمن شهدها ، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذى

1 ) سورة الحشر / 7 .
2 ) سورة الشورى / 23 .
3 ) قد يرى العلماء من بعدنا في بحثنا هذا عن ذي القربى ونظائرها توضيحا للواضحات التي لا ينبغي صرف الوقت في شرحها ولا يعلمون ما وجدنا في عصرنا وفي أقوال نابتة عصرنا من انحراف بعيد عن فهم مصطلحات الاسلام وعقائده وأحكامه فالجأنا ذلك إلى امثال هذا الشرح والبسط .
4 ) راجع تفسير آية الخمس بمجمع البيان ومادة " سبل " من مفردات الراغب .
5 ) تفسير النيشابوري بهامش الطبري ج 10 . ( * )
- ج 2 ص 121 -
قبض كفه فيجعله للكعبة وهو سهم الله ، ثم يقسم ما بقى على خمسة اسهم فيكون سهم للرسول وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل . قال : والذي جعله للكعبة هو سهم الله 1 .

تصرح هاتان الروايتان ان الخمس كان يقسم ستة أسهم وهذا هو الصواب لموافقته لنص آية الخمس .
وما في رواية أبي العالية بان الرسول كان يجعل سهم الله للكعبة ، لعله وقع ذلك مرة واحدة ، وأرى الصواب في ذلك ما رواه عطاء بن أبي رباح قال : " خمس الله وخمس رسوله واحد وكان رسول الله يحمل منه ويعطى منه ويضعه حيث شاء ويضع به ما شاء " 2 .

ومثلها ما رواه ابن جريج قال : " . . . اربعة أخماس لمن حضر البأس والخمس الباقي لله ولرسوله خمسه يضعه حيث شاء وخمس لذوي القربى - الحديث " 3 .

الصواب في رواية أبي العالية وابن جريج ما ورد فيهما أن أمر سهم الله وسهم رسوله من الخمس كان إلى رسول الله يحمل منهما ويعطى منهما ويضعهما حيث شاء ويصنع بهما ما شاء .
اما ما يفهم من الروايتين أن " سهم الله وسهم الرسول واحد " فانه يخالف ظاهر آية الخمس حيث قسم الله فيها الخمس إلى ستة أسهم ، إلا إذا قصدوا أن أمر السهمين واحد ولم يقصدوا أن السهمين سهم واحد .

وكذلك لا يستقيم ما رواه قتادة قال : كان نبي الله إذا غنم غنيمة جعلت اخماسا فكان خمس لله ولرسوله ويقسم المسلمون ما بقى وكان الخمس الذي جعل لله ولرسوله ، لرسوله ولذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . فكان هذا الخمس

1 ) الاموال لابي عبيد ص 325 وص 14 وتفسير الطبري ج 10 / 4
واحكام القرآن للجصاص ج 3 / 60 ، وفي ص 61 منه بايجاز واللفظ للاول . وابو العالية الرياحي هو رفيع بن مهران مات سنة تسعين أو بعدها ، أخرج حديثه اصحاب الصحاح . تهذيب التهذيب 1 / 252 .
2 ) الاموال لابي عبيد ص 14 . وعطاء ابن ابي رباح واسم ابى رباح اسلم المكي مولى قريش ، أخرج حديثه اصحاب الصحاح مات سنة 114 ه‍ ، تهذيب التهذيب 2 / 22 .
3 ) تفسير الطبري ج 10 / 5 بسندين . وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي مولى بني امية ، اخرج حديثه اصحاب الصحاح توفي سنة 150 ه‍ أو بعدها . تهذيب التهذيب 1 / 520 . ( * )
- ج 2 ص 122 -
خمسة اخماس ، خمس لله ولرسوله . الحديث 1 .

ويظهر من رواية ابن عباس في تفسير الطبري أن جعل السهمين سهما واحدا كان بعد النبي قال : " جعل سهم الله وسهم الرسول واحدا ، ولذي القربى فجعل هذان السهمان في الخيل والسلاح 2 . "

وروى الطبري - أيضا - عن مجاهد أنه قال : كان آل محمد ( ص ) لا تحل هم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس 3 .
وقال : قد علم الله أن في بني هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة 4 .
وقال : هؤلاء قرابة رسول الله ( ص ) الذين لا تحل لهم الصدقة 5 .
وقال علي بن الحسين لرجل من أهل الشام : أما قرأت في الانفال : " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ." الآية . قال نعم ، قال فانكم لانتم هم ؟ قال نعم 6


كان هذا تفسير لفظ " ذي القربى " الوارد في آية الخمس وغيرها . أما اليتامى والمساكين ، فقد قال النيسابوري في تفسير الآية : روي عن علي بن الحسين ( ع ) أنه قيل له : أن الله تعالى قال : " واليتامى والمساكين " . فقال : ايتامنا ومساكيننا 7 .

1 ) تفسير الطبري ج 10 / 4 . وقتادة بن دعامة الدوسي أبو الخطاب البصري أخرج حديثه اصحاب الصحاح مات سنة بضع عشرة ومائة . تهذيب التهذيب 2 / 123 .
تفسير الطبري ج 10 / 6 .
تفسير الطبري ج 10 / 5 .
تفسير النيسابوري بهامش الطبري ، وتفسير الطبري ج 10 / 7 . والمنهال بن عمرو الاسدي - مولاهم - الكوفي من الطبقة الخامسة ، اخرج حديثه اصحاب الصحاح عدا مسلم . تهذيب التهذيب 2 / 278 . وعبد الله بن محمد بن علي بن 2 ) 3 و 4 و 5 و 6 ) 7 )
ابي طالب توفي في الشام سنة 199 ه‍ ، اخرج حديثه اصحاب الصحاح . تهذيب التهذيب 2 / 448 . والامام علي بن الحسين بن زين العابدين توفي سنة 193 ه‍ ، اخرج حديثه اصحاب الصحاح تهذيب التهذيب 2 / 34 . ( * )

الـسـيـد الـقـزويـنـي
05-11-2010, 08:45 AM
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ
أحسنتِ أختي العروة الوثقى فيما أتيتي
ما قال البخاري في ( باب أداء الخمس من الإيمان ) عن أبي هريرة قال:
< كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره , فقال: أقم عندي حتى أجعل لكَ سهماً من مالي , فأقمت معه شهرين , ثم قال: إن وفد عبدالقيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ... إلى قوله ( فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنه ... قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده , قالوا: الله ورسوله أعلم , قال: شهادة أنَّ لا إله إلا الله , وأنَّ محمداً رسول الله وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة , وصيام رمضان , وأن تعطوا من المغنم الخمس >
المصدر:
صحيح البخاري: جزء 1 - صفحه 21
أيضاً ..
في باب الأمر بالإيمان بالله من كتاب الإيمان من صحيح مسلم: عن إبن عباس قال: < قدم وفد عبدالقيس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ... قال: آمركم بأربع , وأنهاكم عن أربع , الإيمان بالله ثم فسرها لهم , فقال: شهادة أنَّ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله , وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة , وأن تؤدوا خمس ما غنمتم >
المصدر:
صحيح مسلم , شرح النووي: جزء 2 - صفحه 295 إلى 298

الـسـيـد الـقـزويـنـي
05-11-2010, 09:38 AM
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ


السبب في وجوب الخمس وفرضه على المسلمين , هو أنَّ الصدقات لما كانت محرمه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته , عوضهم الله تعالى بدل الصدقات بالخمس.
ولهذا جاء عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: < إن الله لا إله إلا هوَ , لما حرم علينا الصدقه أنزل الخمس , فالصدقه علينا حرام , والخمس لنا فريضه والكرامه لنا حلال >

وفي الدر المنثور للعلامه السيوطي عن مجاهد قال: < قد علم الله أنَّ في بني هاشم الفقراء , فجعل لهم الخمس مكان الصدقه>
المصدر:
السيوطي: الدر المنثور - جزء 10 - صفحه 5

ويقول أيضاً: ( والصواب من القول في ذلك عندنا: أنَّ سهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مردود في الخمس , والخمس مقسوم على أربعة أسهم على ما روى عن ابن عباس , للقرابة سهم , ولليتامى سهم , وللمساكين سهم , ولإبن السبيل سهم , لأنَّ الله أوجب الخمس لأقوام موصوفين بصفات , كما أوجب الأربعة أخماس الآخرين , وقد أجمعوا أنَّ حق الأربعة لن يستحقه غيرهم , فكذلك حق أهل الخمس )
المصدر:
السيوطي: الدر المنثور - جزء 10 - صفحه 8 / وأيضاً جزء 3 - صفحه 185

أبو حيدر
05-11-2010, 06:02 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صلِ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف

ما هو الخمس؟ وما الفرق بينه وبين الزكاة؟ وما أدلة وجوبه؟
لقد تم فرض الخمس على عوام الشيعة من قبل علماء الشيعة المتقدميين مع العلم أن الفتاوى القديمة على عهد المفيد والطوسي والشريف المرتضى وإلى قرون عديدة من بعدهم لم يوجبوا على عوام الشيعة بدفع الخمس بحجة أن الإمام الغائب عند الشيعة لم يظهر. والسؤال لماذا تدفعون الخمس إلى السيد أو الفقيه ومن أوجبه عليكم؟.

الخمس فريضة إسلامية تقضي بدفع خمس ما يربحه المسلم مما فاض عن مؤونته، سواء كان ذلك الربح من المكاسب كالتجارة والعمل، أم من غنائم الحرب، أم من استخراج المعادن في باطن الأرض، أم من استخراج اللؤلؤ والمرجان وما أشبه من الغوص في الماء، أم من العثور على الكنوز، أم من المال الحلال المختلط بالحرام. وكذا يجب الخمس على الذمي إذا اشترى أرضاً من مسلم.
وهذا الخمس ثابت في كتاب الله تعالى والسنة الشريفة. ففي كتاب الله قوله عزّ من قائل: ”وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“. (الأنفال: 42).
ومن السنة الشريفة قول رسول الله صلى الله عليه وآله: ”أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس“. (صحيح البخاري ج1 ص22).
وهذا الخمس قد فرضه الله تعالى إكراما لنبيّه وأهل بيته (عليهم الصلاة والسلام) وذريّته عوضاً عن الزكاة التي لا تحلّ لهم، فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: ”إن الله لا إله إلا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال“. (وسائل الشيعة).
ويقسّم الخمس إلى ستة أسهم كما هو منطوق الآية الكريمة، سهم لله، وسهم للرسول، وسهم لذوي قرباه، وهذه الثلاثة - التي هي نصف الخمس - تُعطى للنبي (صلى الله عليه وآله) فإذا فُقِد فلنائبه الإمام (عليه السلام) فإذا تعذّر ذلك أو غابَ أُعطي لنائبه وهو الفقيه الجامع للشرائط، فيصرفه الفقيه في ما يحفظ الدين ويقيم شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، كتأسيس المساجد والحسينيات والحوزات العلمية ودور النشر وما أشبه.
والأسهم الثلاثة الأخرى؛ فسهم ليتامى آل محمد (صلى الله عليه وآله)، وسهم للمساكين منهم، وسهم لأبناء السبيل منهم، فتُعطى للمحتاجين من هؤلاء بمأذونية الفقيه الجامع للشرائط.
فهذا هو حكم الخمس، وهو كما ترين مختلف عن الزكاة، والمسلمون - أي الشيعة - يتلزمون بأدائه أما غيرهم فلا! مع أنه حكم قد فرضه الله تعالى في كتابه. وحجة هؤلاء الممتنعين عن الأداء هي أن الخمس واجب في غنائم الحرب فقط! مع أن الله تعالى يقول: ”وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ“ فلم يخصّص الغنيمة بالتي تكون من الحرب وإنما أطلقها إطلاقاً، والغنيمة في اللغة هي مطلق ما يحصل عليه الإنسان، وقد اعترف القرطبي بأن الآية ليس فيها تخصيص فيجب أن يشمل حكم دفع الخمس كل الغنائم التي يحصل عليها الإنسان، سواءً حصل عليها من ساحة الحرب والقتال أم لا، إلا أنه - أي القرطبي - دافع عن مذهب قومه بتخصيص الخمس بغنائم الحرب بأن ذلك هو عُرف الشرع، ويقصد بذلك ما تسالم عليه فقهاء مذهبه، ولا يخفى بطلانه. قال: ”وَاعْلَمْ أَنَّ الاتِّفَاقَ حَاصِل عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء؛ مَال الْكُفَّار إِذَا ظَفِرَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وَجْه الْغَلَبَة وَالْقَهْر. وَلا تَقْتَضِي اللُّغَة هَذَا التَّخْصِيصَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ, وَلَكِنَّ عُرْف الشَّرْع قَيَّدَ اللَّفْظَ بِهَذَا النَّوْع“! (تفسير القرطبي ج8 ص1).
ولو أن القرطبي وأضرابه قد رجعوا إلى أئمة أهل البيت (عليهم السلام) لعرفوا أن حكم الخمس أعمّ من ذلك، بل إنهم لو دقّقوا في ما يروونه بأنفسهم عن سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأدركوا ذلك، فإنهم قد رووا أنه (صلى الله عليه وآله) قد أرسل مع عمرو بن حزم كتابا لبني عبد كلال في اليمن شكرهم فيه على امتثالهم أداء فريضة الخمس، فكتب صلى الله عليه وآله: ”وأعطيتم من الغنائم خمس الله عز وجل“. (سنن البيهقي ج4 ص89 ومستدرك الحاكم ج1 ص395 وكنز العمال ج3 ص186 عن الطبراني وغيرهم كثير).
وبنو عبد كلال ما خاضوا آنذاك حربا قط، ومع ذلك فقد أخذ (صلى الله عليه وآله) منهم الخمس، فعلمنا من ذلك أن الخمس يشمل كل يحصل عليه الإنسان لا غنائم الحرب فقط.
ثم إن المخالفين البكريين قد اختلفوا حتى في خمس غنائم الحرب! فوقعوا في حَيْصَ بَيْص! لا يعرفون لمن يُعطون هذا الخمس بعد رحيل نبي الرحمة صلى الله عليه وآله! ولا يعرفون أقسام هذا الخمس وأسهمه، وكان من أطرف ما ذكره بعض علمائهم أن نصيب الله من الخمس يجب أن يوضع في الكعبة! قال ابن كثير: ”اِخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ هَهُنَا فَقَالَ بَعْضهمْ: لِلَّهِ نَصِيب مِنْ الْخُمُس يُجْعَل فِي الْكَعْبَة“! (تفسير ابن كثير ج2 ص323).

والله ولي التوفيق وبهِ نستعين.