منتديات أبو الفضل العباس عليه السلام

منتديات أبو الفضل العباس عليه السلام (https://al3abbas.com/vb/index.php)
-   مكتبة العباس العقائدية (https://al3abbas.com/vb/forumdisplay.php?f=146)
-   -   كتاب الزواج المؤقت ( المتعة ) في الإسلام (https://al3abbas.com/vb/showthread.php?t=142624)

أبو حيدر 11-13-2011 01:27 PM

كتاب الزواج المؤقت ( المتعة ) في الإسلام
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صلِ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف

http://c.shia4up.net/uploads/13211799081.jpg

كتاب الزواج المؤقت ( المتعة ) في الإسلام

http://www.aqaed.com/book/222/

ونسألكم الدعاء.

شمس لاتغيب 11-16-2011 03:58 AM

رد: كتاب الزواج المؤقت ( المتعة ) في الإسلام
 
تسلم ايديك خيو
الله يعطيك العافية
دمت في حفظ الرحمن

فلاح عبد الحسن 11-16-2011 09:57 PM

رد: كتاب الزواج المؤقت ( المتعة ) في الإسلام
 
احسنت اخي بارك الله فيك 00

الهاشمية تاج الملوك 11-17-2011 11:32 PM

رد: كتاب الزواج المؤقت ( المتعة ) في الإسلام
 
http://up.bashar.cc/uploads/c895967fad.gif

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بفرجهم الشريف يا كريم

http://up.bashar.cc/uploads/c895967fad.gif









مشكوووووووووورخيـــوووو على الطـرح المفيــد

















الله يعطيكم العافية ،،















وأنــــار الله قلبكم بنور محمد وآل محمد ،،








وقضى الله جميع حوائجكم بحق محمد وآل محمد صلوات ربي عليهم اجمعين ،،









وجعلكم الله من الراكــبــيـن لسفينة النجاة،،








والله يجعلكم من أنصار الحجه عجل الله فرجه الشريف










http://up.bashar.cc/uploads/c895967fad.gif

اخـــــــتكم / الهاشمــــــية


http://up.bashar.cc/uploads/c895967fad.gif


علي البغدادي 11-17-2011 11:43 PM

رد: كتاب الزواج المؤقت ( المتعة ) في الإسلام
 
قال الله سبحانه: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً) (النساء/24).




نكاح المتعة أو متعة النساء: أنْ تزوّج المرأة نفسها أو يزوّجها وكيلها أو وليّها إنْ كانت صغيرة لرجل تحلّ له ولا يكون هناك مانع شرعاً من نسب أو سبب أو رضاع أو عدّة أو احصان، بمهر معلوم إلى أجل مسمّى. وتَبِين عنه بانقضاء الأجل أو أن يهب الرجل ما بقي من المدّة وتعتد المرأة بعد المباينة مع الدخول وعدم بلوغها سنّ اليأس بقرءين إذا كانت ممّن تحيض وإلاّ فبخمسة وأربعين يوماً. وإن لم يمسسها فهي كالمطلقة قبل الدخول لا عدّة عليها



مشكوراخي موضوع مميز بارك الله بيك


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 03:15 AM.

منتديات أبو الفضل العباس
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أبو الفضل العباس عليه السلام