عرض مشاركة واحدة
قديم 12-22-2010, 02:12 PM   رقم المشاركة : 1
كربلائي ولائي
( عضوفضي )
الملف الشخصي




الحالة
كربلائي ولائي غير متواجد حالياً
الحالات الاضافية

 


 

افتراضي الغناء والموسيقى فتاوى المراجع العظام

بسم الله الرحمن الرحيم
((قال تعالى )) ومن الناس من يشتري لهوالحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين )سورة لقمان اية 6
سئل الامام (ع) عن الغناء فقال ..اذا ميز بين الحق والباطل أ ين يكون الغناء؟ فقال مع الباطل فقال الامام(ع) قد حكمت .
سماحة السيد محمد الحسيني الشيرازي (قدس سره) س 1 هل يمكن القول ان المسيقى التي تثير الغرائز الجنسية والشهوانية ,وتحث على
الميوعة والابتذال هي محرمة , وان المسيقى التي تهدي الاعصاب , اوتبعث على الارتياح في النفس ,اوتلك التي تصاحب احداث الفيلم
عادة لتزيد من تأثير المشهد في النفوس , اوتلك التي تصاحب الألعاب الرياضية اثناء اداء التمارين ,او التي تثير الحماس, هي موسيقى محللة؟
ج "لا تجوز المسيقى مطلقا اذا كانت بألة لهواو كانت مصداقا للغناء
2_هل يجوز غناءالنساء ليلة الزفاف بأي لحن كان , حتى لوكان ذالك مناسبا لمجالس اهل الفسوق ؟ وهل يحل لهن استعمال الدوات المسيقية في
تلك الليلة ؟ ج_ يجوز غناء النساء للنساء في ليلة الزفاف بشرط عدم اشتماله على محرم , ويجتنبن الاة اللهو


سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله) فقه المغتربين
س 1_ كما يكثر السؤال عن الموسيقى المحرمة والمحللة كذلك يكثر السؤال عن الاغاني المحللة والاغاني المحرمة , فهل نستطيع ان نق , ول بأن الاغاني المحرمة هي تلك التي تثير الغزائر الجنسية الشهوانية وتدعو الى الابتذال والميوعة ؛ اما الاغاني التي لاتثير الغزائر الهابطة والتي
تسمو بالنفوس و الأفكار الى مستوى رفيع ، كالأغاني الدينية التي تتغنى بسيرة النبي محمد ( ص ) او بمدح الائمة او تلك الاغاني والاناشيد
الحماسية واضرابها اغان محللة ؟

ج- الغناء حرام كله ، وهو على المختار : الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند اهل اللهو واللعب ، ويلحق به في الحرمة قراءة القرآن الكريم والادعية المباركة ومدائح اهل البيت ( ع ) بهذه الالحان .
،،،
س2 الآلات الموسيقية متنوعة ، تستعمل احيانا في الحفلات الغنائية ، وتستعمل احيانا للترويح عن النفس ، فهل يجوز شراء هذه الآلات ، او
صناعتها او المتاجرة بها ، او العزف عليها ، لترويح النفس او الاستماع لعزف من يعزف عليها ؟
ج
- لايجوز المتاجرة بالات اللهو المحرم بيعا وشراء او غيرها . كما لايجوز صنعها واخذ الاجرة عليها .
والمقصود بآلة اللهو المحرم مايكون بما له من الصورة الصناعية - التي بها قوام ماليته ولاأجلها يقتنيه الغالب - لايناسب ان يستعمل الا في اللهو الحرام .






رد مع اقتباس