1ـ أفتى بطهارة الكلاب والخنازير ، وسؤرهما (1)طاهر يُتوضَّأ به ويُشرب، وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله ، وعنده أن الأمر بغَسل الإناء من ولوغ الكلب فيه مجرد تعبّد (2) .
2 ـ وأفتى بجواز أكل الحشرات كالديدان والصراصير والخنافس والفئران والجراذين والحرباء والعضاء ، والحيّة حلال إذا ذُكِّيت .(3)
3 ـ وأفتى بحِلِّية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلاً بأنها أجنبية منه ، ولا تنتسب إليه شرعاً ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا تلزمه نفقتها، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب (4).
وسيأتي قريباً هذا القول للشافعي أيضاً.
4 ـ وذهب الإمام مالك إلى أن أقصى مدة الحمل سبع سنين ، فلو طلَّق الرجل امرأته أو مات عنها ، فلم تنكح زوجاً آخر ، ثم جاءت بولد بعد سبع سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به (5)
المصادر
(1)لسؤر : هو فضلة الشراب
(2)المغني لابن قدامة 1|70
(3)المغني لابن قدامة 11|65. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، ص251.
(4)المغني لابن قدامة 7|485
(5)المحلى 10|132