عرض مشاركة واحدة
قديم 12-05-2010, 10:41 PM   رقم المشاركة : 2
حيدر الشيرازي
(أبو حسن المجتبى)

 
الصورة الرمزية حيدر الشيرازي
الملف الشخصي





الحالة
حيدر الشيرازي غير متواجد حالياً
الحالات الاضافية

 


 

افتراضي رد: احكام النساء حسب فتاوى الامام السيد صادق الشيرازي

الاستحاضة

دم الاستحاضة هو أحد الدماء التي تراها المرأة، وتسمى المرأة التي ترى هذا الدم: مستحاضة.

علامات دم الاستحاضة

دم الاستحاضة ـ في الأغلب ـ أصفر بارد، يخرج دون قوة وحرقة وليس بغليظ، ولكن يمكن أن يكون ـ أحيانا ـ أسود أو أحمر, حاراً وغليظاً، وأن يخرج بقوة وحرقة.

أقسام الاستحاضة

الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة:
أ. القليلة:أن يطوق الدم القطنة التي تضعها المرأة في فرجها ولا ينفذ فيها.
في الاستحاضة القليلة يجب أن تتوضّأ المرأة لكل صلاة، وتغير القطنة، وتطهر ظاهر الفرج إن وصل الدم إليه.
ب. المتوسطة:أن ينفذ الدم في باطن القطنة ولكن لا يتعداها إلى اللفّافة التي تشدها المرأة فوق القطنة ـ عادة ـ وقاية من التلوث بالدم.
في الاستحاضة المتوسطة يجب أن تغتسل المرأة لصلاة الصبح غسل الاستحاضة وإلى حلول الصباح من اليوم القادم تفعل كل ما تفعله المستحاضة القليلة الذي ذكرناه في المسألة السابقة (من الوضوء لكل صلاة وتغيير القطنة وتطهير ظاهر الفرج) ولو لم تغتسل لصلاة الصبح عمداً أو سهواً وجب عليها أن تغتسل لصلاتي الظهر والعصر، ولو لم تغتسل للظهرين فعليها أن تغتسل قبل صلاتي المغرب والعشاء، سواء انقطع الدم أم لم ينقطع.
ج. الكثيرة:أن ينفذ الدم في القطنة ويتعداها إلى الخارج ويصل إلى اللفّافة المشدودة فوق القطنة.
في الاستحاضة الكثيرة يجب عليها ـ مضافاً إلى وظائف المتوسطة (من الغُسل لصلاة الصبح والوضوء وتغيير القطنة وتطهير ظاهر الفرج عند كل صلاة) ـ أن تغير المنديل (التي تشده المرأة ـ عادة ـ فوق القطنة) أيضاً أو تطهره وأن تغتسل غُسلاً آخر لصلاة الظهر والعصر وغُسلاً ثالثاً لصلاة المغرب والعشاء، ولا تفصل بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، ولو فصلت بين كل من الصلاتين، وجب عليها أن توقع غسلاً آخر لصلاة العصر إن فصلت بين الظهر والعصر، وغسلاً خامساً لصلاة العشاء إن فصلت بين المغرب والعشاء.
1: المرأة المستحاضة التي يجب عليها الغسل إذا أتت بأغسالها المذكورة في أحكام الاستحاضة، صح صومها.
2: تجب صلاة الآيات على المستحاضة، ويجب عليها أن تعمل لصلاة الآيات أيضاً كل ما يجب عمله للصلوات اليومية.
3: إذا أرادت المستحاضة أن تقضي صلواتها الفائتة، يجب أن تعمل لكل صلاة منها كل الأعمال التي يجب عليها لصلاة الأداء.
4: إذا أتت المستحاضة بالأغسال الواجبة عليها، حل لها دخول المساجد والتوقف فيها وقراءة سور العزائم (التي فيها سجدات واجبة) ومقاربة زوجها، وإن لم تأت بالأعمال الأخرى التي يجب عليها للصلاة، مثل تغيير القطنة والمنديل (الذي تشده على القطنة).
5: يجب على المستحاضة بعد أن تطهر وينقطع دمها أن تعمل بوظائف المستحاضة لأول صلاة تريد أن تصلّيها, ولا يجب للصلوات اللاحقة.
6: إذا علمت المستحاضة بأنها تطهر من الدم تماماً قبل انقضاء وقت الصلاة، أو تطهر بمقدار إتيان الصلاة, فالأحوط وجوباً أن تصبر وتصلي في الوقت الذي تطهر فيه.
7: إذا بقي دم الاستحاضة في الباطن ولم يخرج، لا يبطل الغسل ولا الوضوء, وإذا خرج ولو قليلاً بطل الغسل والوضوء.
8: إذا أرادت المستحاضة الكثيرة أو المتوسطة أن تقرأ ـ قبل وقت
الصلاة ـ سورة فيها سجدة واجبة، أو دخول المسجد الحرام، أو مسجد النبي
J أو اللبث في مسجد، فالأحوط وجوباً أن تغتسل، وهكذا إذا أراد زوجها مجامعتها، ولكن إذا أرادت أن تمس القرآن وجب عليها أن تتوضأ أيضاً.
9: إذا تركت المستحاضة إحدى الوظائف الواجبة عليها، حتى لو كان تغيير القطنة ـ مثلاً ـ بطلت صلاتها.
10: المستحاضة المتوسطة والكثيرة التي يجب عليها الوضوء والغسل لو قدّمت أيهما صح.
11: الأحوط استحباباً أن تتحفظ المستحاضة من خروج الدم طوال اليوم الذي تصومه حسب المستطاع.
12: المستحاضة التي يجب عليها الغسل للصلاة, إذا فصلت بين الغسل والصلاة، لزمها أن تعيد الغسل وتشتغل بالصلاة بلا فاصلة وتأخير.
13: إذا لم ينقطع الدم حين الغسل صح الغسل، ولكن إذا صارت الاستحاضة المتوسطة في أثناء الغسل كثيرة، لزمها أن تستأنف الغسل من جديد على الأحوط.

استفتاءات في الاستحاضة

سؤال:المرأة ذات الاستحاضة الكثيرة، هل يجب عليها الغسل داخل الوقت؟ أم أنها تستطيع الغسل قبل دخول الوقت والصلاة بعد دخول الوقت؟
جواب:يجب الغسل داخل الوقت، نعم يكفي هذا الغسل في حالة الإتيان به لصلاة الليل قبل أذان الصبح. ثم تصلي الصبح بعد دخول وقته بلا فصل.
سؤال:هل يجب الوضوء مع غسل الاستحاضة الكثيرة والمتوسطة؟
جواب:يجب الوضوء للاستحاضة الكثيرة والمتوسطة لكل صلاة.
سؤال:امرأة لا ترى الدم إلا خلال يومين فقط، وذلك منذ مدة، ويستمر الطهر حتى اليوم السابع، حيث تشاهد فيه أثراً قليلاً للدم ثم ينقطع، فهل لها حكم الاستحاضة أو الحيض، علماً أنها اغتسلت وصلّت خلال اليومين؟ وهل في المقاربة مع زوجها كفارة؟
جواب:لها حكم المستحاضة دون الحيض، ولا كفارة.
سؤال:قد تطول مدة الاستحاضة نوعاً ما بداعي المرض، ويحدث الحرج لها أن تغتسل ثلاثة أغسال يومياً، فما حكم ذلك؟
جواب:تغتسل إلى حدٍ لا يتحقق معه العسر والحرج، وإلا فإن واجبها التيمم.
سؤال:امرأة أعلمت زوجها بطهارتها، ثم رأت الدم أثناء المجامعة وتيقنت بأنها لم تكن طاهرة، فهل يلزم لذلك الكفارة؟
جواب:لا تلزم الكفارة.
سؤال:هل الاستحاضة تحدث للنساء فقط أم الفتيات يستحضن أيضاً؟
جواب:ليست الاستحاضة خاصة بالنساء، فهي تحصل للفتيات أيضاً.
سؤال:إذا رأت الفتاة دماً قبل سن التاسعة، فما هذا الدم؟
جواب:هو استحاضة.
سؤال:ما تكليف المستحاضة إذا اغتسلت غسل الاستحاضة دون تعيينها للغسل عن الكثيرة أو المتوسطة؟
جواب:لا إشكال في ذلك، وتكفي نية غسل الاستحاضة فقط.



النفاس

1: كل ما تراه المرأة من الدم منذ خروج أول جزء من الوليد من بطنها، إذا انقطع قبل العشرة أو على رأس عشرة أيام فهو دم نفاس وتسمى المرأة في هذه الحالة بـ «النُفَساء».
2: الدم الذي تراه المرأة قبل خروج أول جزء من الوليد ليس بنفاس.
3: إذا تجاوز دم النفاس عشرة أيام، فإن كانت ذات عادة في الحيض جعلت بمقدار عادتها نفاساً والباقي استحاضة، وإذا لم تكن ذات عادة في الحيض كان إلى عشرة أيام نفاساً والباقي استحاضة.
4: يمكن أن لا يكون دم النفاس أكثر من آن واحد، ولكن لا يمكن أن يتجاوز عشرة أيام.
5: يحرم على النفساء التوقف في المسجد ومس كتابة القرآن الكريم بالبدن وكل ما يحرم على الحائض من الأمور الأخرى، كما يجب عليها ويستحب ويكره لها، كل ما يجب أو يستحب أو يكره للحائض.
6: لا يصح طلاق المرأة في حال نفاسها إلاّ مع الشروط التي ستذكر في أحكام الطلاق، كما ويحرم مجامعتها أيضاً، ولو جامعها زوجها في تلك الحال فالأحوط استحباباً أن يدفع الكفارة على نحو ما مر في أحكام الحيض.
7: يجب على المرأة أن تغتسل بعد أن تطهر من دم النفاس وأن تأتي بعباداتها، وإذا رأت الدم مرة ثانية فإن كان مجموع الدمين والطهر المتخلل بينهما عشرة أيام أو أقل من العشرة، كان كلّه نفاساً، وإن كانت قد صامت أيام الطهر المتخلل وجب عليها قضاؤها.
8: المرأة التي لا يكون لها عادة في الحيض، إذا رأت الدم بعد الولادة إلى مدة شهر أو أكثر فالعشرة الأولى منه نفاس والعشرة الثانية استحاضة، وما تراه بعد ذلك إن كان بصفة الحيض فحيض وإلاّ فهو استحاضة أيضاً.
9: ذات العادة في الحيض إذا رأت الدم بعد الولادة إلى شهر أو أكثر باتصال، وجب أن تجعل بمقدار عادتها نفاساً وتجعل عشرة أيام من الدم الذي تراه بعد مدة النفاس استحاضةً؛ حتى وإن صادف عادتها الشهرية، فمثلاً: المرأة التي تكون عادتها في كل شهر من العشرين إلى السابع والعشرين، فإن ولدت في العاشر من الشهر واستمر دمها إلى مدة شهر أو أكثر دون انقطاع، وجب أن تجعل من العاشر إلى السابع عشر نفاساً وبعد انقضاء الأيام العشرة المذكورة، فإن كان الدم الذي تراه في أيام عادتها فهو حيض، سواء كان بصفة دم الحيض أم لم يكن، وكذا إذا لم يكن الدم في أيام عادتها ولكن اتصف بصفات الحيض، أما إذا لم يصادف الدم ـ الذي تراه بعد انقضاء عشرة أيام من النفاس ـ أيام عادة حيضها ولم يكن بصفة دم الحيض فهو استحاضة.
10: من وضعت توأمين، فإن مبدأ دم نفاسها من ولادة الجنين الأول، ولكن مبدأ عشرة أيام نفاسها بعد وضع حملها الثاني.
11: لا فرق بين غسل النفاس وسائر الأغسال إلا بالنية، وهو لا يكفي للصلاة، وإنما يكمله الوضوء.
12: لتحقق عنوان النفاس لا يلزم أن يكون الوليد كامل الخلقة، بل حتى إذا خرج على شكل «عَلَقَة» أو علمت المرأة أو أخبرت أربع نساء قوابل بأن الخارج من هذه المرأة لو كان باقياً في رحمها لصار إنساناً، كان الدم الذي تراه إلى عشرة أيّام نفاساً.
13: إذا شكت في أنه هل سقط شيء منها أم لا؟ أو هل أن الشيء الذي سقط ـ لو بقي وعاش ـ يصير إنساناً أم لا؟ فالأحوط وجوباً الفحص لتبين الحال، فإذا بقيت في الشك فالدم الخارج منها ليس دم نفاس شرعاً.
14: إذا طهرت المرأة من دم النفاس واحتملت وجود دم في باطنها، يجب أن تدخل شيئاً من القطن في فرجها وتنتظر قليلاً، فإن لم يتلوث، اغتسلت لعباداتها.

استفتاءات في النفاس

سؤال:هل الجزء الأخير من الجنين المولود يشمل المشيمة؟
جواب:المشيمة لا تعتبر الجزء الأخير من المولود.
سؤال:ما حكم المرأة التي ولدت ولم تر دماً حتى اليوم العاشر، ولكنها رأته في اليوم الحادي عشر؟
جواب:لها حكم المستحاضة.
سؤال:هل هناك غسل ليوم أربعين الولادة؟
جواب:كلا.



الوضوء

يجب في الوضوء خمسة أمور: النية، وغَسل الوجه، وغَسل اليدين، ومسح مقدّم الرأس، ومسح ظهر القدمين.
وفي الحديث: Sسبعة من كنّ فيه فقد استكمل حقيقة الإيمان, وأبواب الجنة مفتحة لـه: من أسبغ وضوءه، وأحسن صلاته، وأدّى زكاة ماله, وكفّ غضبه، وسجن لسانه، واستغفر لذنبه، وأدّى النصيحة لأهل بيت نبيّه %R([1]).


استفتاءات حول الوضوء

سؤال:ما هو واجب النساء فيما يخص مسح الرأس؟ وهل المسح يكون على شعر مقدم الرأس، أم ينبغي أن يكون على جلدة الرأس؟
جواب:يجب أن تمسح أصل الشعر، أو تفتح فرق الرأس وتمسح على الجلدة.
سؤال:كيف يكون وضوء المرأة مع وجود من ينظر إليها من غير المحارم؟
جواب:الوضوء غير جائز، ولكنه صحيح.
سؤال:هل يختلف وضوء النساء عن وضوء الرجال؟
جواب:لا فرق في الكيفية والمقدار الواجب، نعم يستحب للمرأة في غَسل اليدين من المرفقين أن تبتدئ بباطن الذراع, وفي الغسلة الثانية بظاهر الذراع.
سؤال:هل الوضوء صحيح مع تجمع الأوساخ تحت الظفر؟
جواب:لا إشكال إذا لم يكن الظفر طويلاً، لكن إذا كان الظفر طويلاً إلى الحد غير المتعارف، وجب إزالة الأوساخ أو تقصير الظفر للوضوء.
سؤال:هل تمنع أصباغ الشعر من الوضوء والغسل؟
جواب:مجرد اللون غير مانع إذا لم يشكّل طبقة محسوسة مانعة.
سؤال:كيف تصنع المرأة التي عليها السوار والدملج (المعضد) في بعض ذراعها, وهي لا تدري هل يجري الماء تحته ام لا؟
جواب:تحرّكه حتى يدخل الماء تحته، أو تنزعه.



أحكام الصلاة

1: الصلاة عمود الدين، إن قُبلت قُبل ما سواها، وان رُدّت رُدّ ما سواها، فعن النبيJ أنه قال: «ليس مني من استخف بصلاته»([2])وقال: «لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته، ولا يرد عليّ الحوض»([3])، ويستوي فيها الرجال والنساء ما عدا فروق قليلة بينهما نذكر بعضها:
2: يجب على المرأة أن تستر في الصلاة كل بدنها حتى الرأس والشعر، والأحوط استحباباً أن تستر باطن قدميها أيضاً، ولكن لا يجب ستر ذلك المقدار الذي تغسله في الوضوء من الوجه, والكفين إلى الزندين, وظهر القدمين إلى مفصليهما إن لم يكن أجنبي ينظر إليها، وإلا وجب الستر.
3: يستحب للنساء في الركوع أن يضعن أيديهن أعلى من الركبتين وأن لا يدفعن بالركبتين إلى الخلف.
4: يستحب للنساء أن يستقبلن الأرض بركباتهن قبل أيديهن حينما يهوين إلى السجود.
5: يستحب أن تلصق المرأة مرفقيها وبطنها بالأرض وتضم أعضاء بدنها إلى بعضها.
6: يجوز للمرأة أن تخافت أو تجهر بالحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء ولكنها تخافت بهما إذا سمعها أجنبي على الأحوط.
7: لا إشكال في مطلق التزين بالذهب للمرأة في الصلاة وفي غير الصلاة.

استفتاءات في الصلاة

سؤال:هل تجوز إمامة المرأة للنساء؟
جواب:نعم يجوز.
سؤال:هل للخنثى ذات العلائم الأكثر أنوثة أن تكون إماماً للرجال أو النساء؟
جواب:لا إشكال في أن تكون إماماً للنساء دون الرجال.
سؤال:هل يجوز وضع حاجز أو جدار رقيق أو خشب سميك بين الرجال والنساء في صلاة الجماعة؟
جواب:نعم.
سؤال:امرأة كانت سنية وصارت شيعية، هل تقضي ما لم تصلِّ بين فترة بلوغها تسع سنين وتعرضها للعادة الشهرية كما يوجب السنة على المرأة ذلك؟
جواب:لا يجب القضاء.
سؤال:هل للمرأة أن تؤم النساء في صلاة عيد الفطر أو الآيات؟
جواب:نعم.
سؤال:ما هي وظيفة المرأة تجاه زوجها الذي لا يصلي؟
جواب:وظيفة المرأة النصح والإرشاد.
سؤال:هل للمرأة قطع صلاتها حيث ترى طفلها يعرض نفسه للخطر؟
جواب:نعم.
سؤال:هل استحباب صلاة الليل للرجال فقط، أم تعتبر للمرأة مستحباً مؤكداً أيضاً؟
جواب:هي مستحبة للمرأة أيضاً.

استفتاءات في لباس المصلي

سؤال: هل تصح صلاة المرأة بملابس الرجال؟
جواب:يحرم على المرأة ارتداء ملابس الرجال، ولكن الصلاة بها لا إشكال فيها.
سؤال:ما حكم الحاضنة التي ترعى الطفل فيتنجس لباسها ببوله وليس لها سواه وتعجز عن تهيئة غيره؟
جواب:يكفيها أن تغسله مرة واحدة في اليوم، فإن بقي متنجساً إلى اليوم التالي فلها أن تصلي فيه.
سؤال:ما واجب المرأة التي تسقط عباءتها عن رأسها في الصلاة، أو يجرها الطفل أو تسقط بفعل الهواء؟
جواب:عليها أن تسكت أثناء ذلك وتتناولـه وتغطي نفسها ثم تواصل صلاتها.
سؤال:ما حكم المرأة إذا لبست جبةً واسعة وسروالاً وربطة رأس أو مقنعة، وصلّت؟
جواب:الصلاة صحيحة، ولكن من الأفضل أن تضع فوقها عباءةً للصلاة اقتداءً بالسيدة فاطمة الزهراء $.
سؤال:هل يشكل لبس المرأة للحرير أثناء الصلاة؟
جواب:لا إشكال فيه.


استفتاءات في مكان المصلي

سؤال:ما حكم وقوف المرأة إلى جانب الرجل أو متقدمة عليه أثناء الصلاة؟
جواب:مكروه.

سؤال:ما حكم تواجد المرأة والرجل غير المحرم في مكان لوحدهما، ولا يستطيع شخص ثالث الدخول عليهما؟
جواب:يحرم ذلك ما دام الشخص الثالث يعجز عن الدخول، والاحتياط الواجب عدم صحة الصلاة لهما في ذلك المكان.
سؤال:جاء في الرسالة العملية أن من الأفضل للنساء أن يصلين في بيوتهن، ألا يوجد حالة استثناء لهذا الحكم؟
جواب:إن استطاعت المرأة أن تحافظ على حجابها وعفافها, وتستر نفسها عن غير المحارم، فالصلاة في المسجد أفضل.

استفتاءات في الأذان والإقامة

سؤال:هل يستحب للمرأة كما يستحب للرجل الأذان والإقامة قبل الصلوات اليومية؟
جواب:نعم, يستحب لها ذلك أيضاً.
سؤال:هل باستطاعة النساء أداء الأذان والإقامة لأنفسهن في صلاة الجماعة الخاصة بهن؟
جواب:نعم.

استفتاءات في قراءة الحمد والسورة

سؤال:هل للنساء الجهر في قراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء؟
جواب:لا إشكال في ذلك، إلا إذا كان جهرهن مع الخضوع والريبة فيجب الاخفات مع سماع الأجنبي، ومع عدم الخضوع والريبة فالاولى الاخفات.

استفتاءات في صلاة المسافر

سؤال:هل يعتبر سفر المرأة دون إذن زوجها معصية، وما حكم صلاتها؟
جواب:في غير السفر الواجب، لابد من إذن الزوج فيما لو تعارض السفر مع حقوقه الواجبة، ومع عدم التعارض فالأحوط الوجوبي الاستئذان من الزوج أيضاً، وإن سافرت دون إذن فصلاتها تامة.
سؤال:هل نية الإقامة في سفر المرأة تتبع الزوج، أم لها نيتها المستقلة، وكذلك قصد الاستيطان أو الإعراض عن الوطن؟
جواب:المرأة مستقلة.

استفتاءات في صلاة القضاء

سؤال:هل تقضي النساء ما فاتهن من الصلاة أثناء الحيض والنفاس؟
جواب:لا.
سؤال:ما حكم الصلاة التي تتركها المرأة بداعي الشك في كونها حائضاً أم لا؟
جواب:إذا ثبت أنها لم تكن حائضاً، فالقضاء واجب.
سؤال:هناك من البنات من لم تصلِّ مدةً بعد إتمامها سن التاسعة وهي الآن تريد قضاء ما فاتها، فكيف تعمل؟
جواب:تقضي من الصلاة إلى حد تشعر بعده بإبراء ذمتها.

استفتاءات في الاستئجار للصلاة

سؤال:هل يمكن أن تُستأجَر المرأة للصلاة عن الموتى من الرجال وبالعكس؟
جواب:نعم، وتعمل بوظيفتها من حيث الجهر والإخفات وغير ذلك.

استفتاءات صلاة الآيات

سؤال:إذا وقعت آية من الآيات التي توجب الصلاة، والمرأة كانت حائضاً أو نفساء، فهل تجب عليها هذه الصلاة؟
جواب:غير واجبة عليها، والاحتياط المستحب أن تقضيها بعد طُهرها.

استفتاءات في صلاة الميت

سؤال: هل يجوز للمرأة أن تصلي على الميت رجلاً كان الميت أو امرأة؟ وهل يكفي ذلك؟
جواب:نعم, يجوز لها ذلك ويكون كافياً.
سؤال:هل تستطيع المرأة أن تؤمّ الصلاة على الميت؟
جواب:تستطيع إذا كان كل المأمومين نساءً.
سؤال:وكيف إذا كان الميت رجلاً؟
جواب:لا إشكال في ذلك مع كون المأمومين نساءً.

استفتاءات في صلاة الجمعة

سؤال:هل ستكون صلاة الجمعة في زمن ظهور الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه)واجبة على النساء كما هي على الرجال؟
جواب:هي واجبة على الرجال فقط.




([1]) وسائل الشيعة: ج1 ص487 ب54 ح1288. ط مؤسسة آل البيت %.

([2]) الكافي: ج3 ص269 باب من حافظ على صلاته أو ضيّعها ح7.

([3]) الكافي: ج6 ص400 باب شارب الخمر ح19.
أحكام الصوم

1: الصوم هو: الإمساك عن المفطرات من أذان الفجر إلى أذان المغرب قربة إلى الله تعالى، وهو: جُنّة من النار, ويجب على النساء كما يجب على الرجال.
2: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل أذان الفجر ولم تغتسل عمداً، أو كانت وظيفتها التيمم ولم تتيمم عمداً، بطل صومها في شهر رمضان، وأما في قضائه وفي مطلق الواجب معيناً كان أو غير معين, وكذا المندوب, فتقضيه على الأحوط استحباباً.
3: المرأة التي طهرت من الحيض أو النفاس قبل أذان الفجر إذا لم يتسع الوقت لها للغسل، إن أرادت أن تأتي بصوم، وجب عليها أن تتيمّم وصح صومها على الأقوى، سواء كان صوم شهر رمضان أم قضائه، وأما الواجب المعيّن أو الموسّع، أو المستحب, فالأحوط استحباباً قضاء ذلك اليوم أيضاً.
4: إذا طهرت المرأة من دم الحيض أو النفاس قُبيل أذان الفجر ولم يتسع الوقت لا للغسل ولا للتيمم، أو علمت بعد الأذان أنها كانت قد طهرت قبل الأذان، فإن أرادت أن تأتي بصوم واجب معين كصوم شهر رمضان صح صومها، وكذا إذا كان صومها مستحباً أو واجباً غير معين كصوم الكفارة صح صومها على الأقوى.
5: إذا طهرت المرأة من دم الحيض أو النفاس بعد أذان الفجر أو رأت دم الحيض أو النفاس في أثناء النهار بطل صومها حتى لو كان قُبيل المغرب.
6: إذا نسيت المرأة غسل الحيض أو النفاس وتذكرت ذلك بعد يوم أو أيام، صح ما صامته، وأما لو نسيت غسل الجنابة أياماً من شهر رمضان فعليها قضاء ما صامته، وكذا لو تعمدت البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في صوم شهر رمضان أو قضائه، وأما الإصباح جنباً بلا تعمد فلا يوجب القضاء إلا في قضاء شهر رمضان دون غيره.
7: إذا طهرت المرأة من دم الحيض أو النفاس قبل أذان الفجر، وقصّرت في الاغتسال فلم تغتسل إلى الفجر، بطل صومها، ولكن إذا لم تقصّر كما لو انتظرت في الشتاء مثلاً حتى يحمى الماء، صح صومها، حتى إذا نامت ثلاث مرات ولم تغتسل إلى أذان الفجر, وهذا فيما إذا كانت تأمل الاغتسال قبل الفجر، وإلا وجب عليها التيمم قبل الفجر, فإن لم تتيمّم حينئذ بطل صومها.
8: المرأة المستحاضة التي يجب عليها الغسل إذا أتت بأغسالها المذكورة في أحكام الاستحاضة، صح صومها.
9: يجوز للصائمة تزريق الإبرة الطبّية المقوّية، ويُكره المغّذية.
10: يحرم صوم المرأة الاستحبابي إذا أدى إلى تضييع حق الزوج الواجب، ووفقاً للاحتياط المستحب أن لا تصوم المرأة الصوم الاستحبابي دون إذن زوجها، وإن لم يضيّع حقاً واجباً من حقوقه.
11: مضغ الطعام للطفل أو الطير وكذا تذوقه وما شابهه مما لا يصل إلى الحلق عادة، لا يبطل الصوم حتى لو وصل إلى الحلق صدفة واتفاقاً، ولكن لو كان تعلم من البداية أن الطعام سيصل إلى الحلق بطل صومها، ويلزم أن تقضيه وتجب عليها الكفارة أيضاً.
12: إذا أمكن منع الحيض بتناول الحبوب، فالصوم صحيح.
13: إذا استحاضت المرأة بعد صلاة العصر، ولم تغتسل إلى الغروب، فصومها صحيح.
14: المرأة التي طهرت من دم الحيض أو النفاس في أثناء النهار, يستحب لها الإمساك عن المفطرات إلى المغرب الشرعي.
15: المرأة الصائمة يستحب لها أن تصلّي المغرب والعشاء قبل الإفطار إلا إذا انتظرها أحد، أو كان فيها ميل شديد إلى الأكل بحيث تفقد معها التوجه وحضور القلب في الصلاة.

ما يكره للصائمة

يكره للصائمة أن تأتي بعدة أمور، من جملتها:
1: تقطير الدواء في العين.
2: الاكتحال إذا وصل طعم ذلك أو رائحته إلى الحلق.
3: إتيان كل ما يوجب الضعف كالفصد والاستحمام المضعف.
4: استعمال السعوط (الأنفية) إذا لم تعلم بوصوله إلى الحلق، والأحوط وجوباً ترك ذلك مع العلم بوصوله إلى الحلق.
5: شم الرياحين والنباتات المعطرة.
6: جلوس المرأة في الماء.



كفارة الصوم

1: إذا تعمّد الصائم الإفطار، وجب عليه: عتق رقبة, أو إطعام ستين مسكيناً, أو صيام شهرين متتابعين.
2: إذا عرض للمرأة في أثناء الأيام التي يجب صومها بالتتابع عذر غير اختياري، كالحيض أو النفاس أو سفر اضطراري، لم يجب عليها بعد زوال العذر استئناف الصوم من جديد، بل تأتي بالباقي بعد زوال العذر.
3: إذا جامع الصائم في شهر رمضان زوجته الصائمة، فإن أكرهها على الجماع (ولم تكن راضية) وجب أن يدفع كفارة نفسه وكفارتها أيضاً، وأما إن كانت هي راضية بالجماع، وجب على كل واحد منهما كفارة نفسه فقط.
4: إذا أجبرت امرأة زوجها الصائم على مجامعتها أو على إتيان غير الجماع من المفطرات، لم يجب عليها أن تتحمل عن زوجها كفارته.
5: إذا أكره الصائم في شهر رمضان زوجته على الجماع، وفي أثناء الجماع رضيت المرأة، يجب على كل واحد منهما دفع كفارة نفسه، والأحوط استحباباً أن يدفع الزوج الكفارتين وأن تدفع الزوجة كفارة واحدة.
6: إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في شهر رمضان وهي نائمة غير ملتفتة، وجب عليه كفارة واحدة، وصح صيام المرأة ولم يجب عليها قضاء ولا كفارة.
7: إذا أكره الصائم زوجته على غير الجماع من المفطرات، لم يجب أن يتحمل عن المرأة كفارتها، كما لم تجب على المرأة كفارة نفسها أيضاً.
8: الذي لا يصوم لسفر أو مرض، لا يجوز له أن يكره زوجته الصائمة على الجماع، ولكن إذا أكرهها، لم تجب على الرجل كفارة.

أحكام صوم القضاء

1: إذا لم تصم المرأة أياماً من شهر رمضان بسبب المرض أو الحيض أو النفاس ثم ماتت ولمّا ينتهِ الشهر، أو عند انتهائه، فلا يلزم القضاء عنها فيما لم تصمه.
2: المرأة التي دنا وقت ولادتها ويضر الصوم بها أو بولدها، وكذا المرضعة القليلة اللبن التي يضرّ الصوم بها أو برضيعها، أُمّاً كانت أو مستأجرة أو متبرعة، لا يجب عليها الصوم، ويجب أن تدفع للفقير بدل كل يوم تفطره مُداً (750 غراماً) من الحنطة أو الشعير أو خبزهما أو ما شابه، وإذا تمكنت من الصيام في نفس السنة يجب أن تقضي ما فاتها من الصوم، إن لم يستمر الحال إلى شهر رمضان القادم، وإن استمر فلا قضاء إلاّ استحباباً على الأقرب، نعم عليها أن تدفع للفقير مُداً آخر من الطعام لترك القضاء.
3: المرأة التي لا تقدر على الصوم أو كان الصوم شاقاً عليها لكبر سنّها، لم يجب عليها الصوم، ويجب أن تدفع للفقير بدل كل يوم تفطره مُداً (750 غراماً) من الحنطة أو الشعير أو خبزهما، ويجب على الأحوط أن تقضي ما فاتها من الصوم إذا تجدّدت لها القدرة على الصوم بعد شهر رمضان.



استفتاءات في الصوم

سؤال:إذا تهيأت امرأة وأبدت استعدادها لأن ترضع الطفل دون أجرة, أو أخذت الأجرة من والد الرضيع أو والدته أو من شخص آخر يدفع أجرته، فهل يجب على الأم أن تدفع الرضيع إليها وتصوم؟
جواب:لا يجب على الأم ـ في مفروض السؤال ـ أن تدفع رضيعها إليها وتصوم.
سؤال:المرأة التي لم تتمكن من الصوم في سنة بسبب الحمل أو الرضاعة ولم تتمكن من قضائه في نفس السنة لنفس السبب ماذا يجب عليها؟
جواب:لا يجب عليها الصوم ولا قضاؤه، وإنما يجب أن تعطي للفقير عن كل يوم مُدين من الطعام، مُداً بعد مضي شهر رمضان ومداً عند آخر السنة أي: قبل رمضان الثاني.
سؤال:هل يبطل صوم المرأة التي يخرج الدم من لثتها في معظم الأوقات، وبلعت لعابها؟
جواب:لها أن تبلع لعابها ما لم تعلم بوجود الدم في فمها، ولا يبطل صومها، مع أن الاحتياط يقضي بالتأكد ما لم يؤدِّ إلى الحرج.
سؤال:هل الحقنة بالمائع اضطراراً أو علاجاً تبطل الصوم؟
جواب:نعم.
سؤال:هل تبطل الحقنة من القُبُل صوم المرأة أم لا؟
جواب:لا.



أحكام الخُمس

1:يجب الخمس على كل من لـه مورد مالي ولو مثل اليومية أو الأسبوعية التي تحصل عليها المرأة من زوجها أو أبيها, أو العمل اليدوي وغيره ممّا يدرّ عليها بعض المال, فيجب عليها أن تجعل لنفسها رأس سنة للخمس ـ كيوم ولادتها مثلاً ـ وتحسب كل ما عندها من نقود وما في حكم النقود وهو: ما تسترزق منه كماكنة خياطة أو حياكة مثلاً ـ لا الذي يكون لحاجتها الشخصية ـ والأجناس والأمتعة التي لم تستفد منها بعد, وتدفع خمسه لمرجع تقليدها, أو وكيله, أو تستأذنه في صرف قدر منه في موارد الخمس.
2: إذا حسبت كل ما عندها فكانت ـ مثلاً ـ خمسة ملايين, كان خُمسها مليوناً, فتدفعه وتسجل في دفتر خاص: أن المال المخمّس أربعة ملايين, وتحتفظ به, فإذا كان رأس السنة الثانية حسبت جميع ما عندها, فإذا كان المجموع تسعة ملايين, كان معناه زيادة خمسة ملايين, فتدفع خمس الزيادة مليوناً, وتسجّل: ثمانية ملايين, وتخمس ما زاد على ثمانية ملايين في رأس السنة الثالثة, وهكذا في السنوات القادمة.
3: المرأة التي لم تخمّس ما عندها مدة وجب عليها أن تعيّن يوماً لرأس سنتها, وتدفع فيه خمس ما تملكه من نقود وما في حكم النقود على ما مرّ في المسألتين السابقتين, وأما ما تملكه من أثاث وملابس وحُليّ وأمتعة قد استفادت منه, فتحسب مبلغه وتصالح عليه المجتهد الذي تقلده أو وكيله.
4: لا خُمس في مهور النساء، وكذا لا خمس فيما يرثه الوارث، ولكن لو كانت لها قرابة بعيدة مع أحد ولا تعلم بهذه القرابة، فالأحوط وجوباً أن تدفع خمس ما ترثه من ذلك الشخص, وكذا يجب دفع خمس المهر والإرث مع العلم بأن صاحب المال لم يدفع خمسه.
5: لو زاد شيء عن مؤونتها السنوية بسبب القناعة في الإنفاق لزمها أن تخمس الزائد.
6: من ينفق عليها غيرها، كالزوجة التي ينفق عليها زوجها, يجب أن تخمس كل ما تحصل عليه من المال([1]).
7: إذا أهديت هدية إلى امرأة, وعلمت المرأة بأن هذه الهدية غير مخمسة, وجب عليها دفع خمسها.
8: إذا وهب الرجل مالاً لزوجته، وكان المال زائداً عن مؤونة سنتها، وجب عليها الخمس فيه على الأقوى.
9: من كانت زوجته من السادة، لم يجز للزوج على الأحوط وجوباً إعطاء الخمس لها لتصرفه في نفقتها، ولكن لو كانت الزوجة تقوم بنفقة من يجب نفقته عليها ولم تتمكن من الإنفاق عليهم، جاز أن يعطيها زوجها من الخمس لتصرفه على من تجب نفقتهم عليها.
10: إذا وجبت عليه نفقة امرأة من السادة غير زوجته، فلا يجوز على الأحوط وجوباً أن ينفق لمأكلها وملبسها من الخمس.
11: من كان عليها خمس، لا يجوز لها أن تنقل الخمس إلى ذمتها، بمعنى: أن تؤخر الأداء، وتعتبر نفسها مديونة لأصحاب الخمس وتتصرف في جميع المال، نعم لو استأذنت الحاكم الشرعي في ذلك لعذر لها جاز تأخير الأداء.
12: إذا كان في بلد اعتاد أهله أن يشتري الأب كل عام شيئاً لجهاز بنته، ولم يكن بإمكانه شراء تمام الجهاز عند تزويجها، فإن اشترى في أثناء العام من منافع تلك السنة شيئاً لجهاز بنته لا يجب عليه أن يخمسه، وإذا اشترى الجهاز في السنة التالية ولكن من منافع السنة السابقة وجب أن يعطي خمسه على الأحوط.

استفتاءات في الخمس

سؤال:ما حكم التردّد والعلاقة والأكل في بيوت الذين لا يخمّسون أموالهم؟
جواب:يجب أمرهم بالمعروف، وما لم يحصل اليقين بتعلق الخمس في طعام بعينه، جاز الأكل منه.
سؤال:من جمع ثروته عن طريق القرض، هل يجب عليه تخميسها منذ البداية؟
جواب:لا.
سؤال:شخص اقترض لشراء سيارة أو بناية سكنية، وقبل الشراء حل موعد إخراج الخمس، وبقي عين المبلغ، فهل يتعلق خمس بمثل هذا المبلغ أم لا؟
جواب:لا.
سؤال:إذا كان الرجل مؤمناً ولكنه لا يعطي الخمس وقد تعلق بأمواله، فما هو واجب الزوجة والأولاد؟
جواب:عليهم إذا علموا بتعلّق الخمس في أمواله، أن يعطوا الخمس من المقدار الذي يستفيدونه، ومقدار الخمس ـ من النفقة الواجبة للمرأة ـ الذي تعطيه المرأة خمساً، يكون بمثابة الدين في ذمة الرجل.
سؤال:ما واجب المرأة التي تعلم أنّ أموال أبيها أو زوجها من الحرام، تجاه المأكل والمشرب وسائر التصرفات؟
جواب:لا يجوز لها التصرف في الأموال التي تعرفها بعينها حراماً، إلا إذا تعرضت للعسر والحرج ولم يتسنَ لها مورد حلال.


أحكام الزكاة

1: تجب الزكاة ـ مع توفر شرائطها ـ في تسعة أشياء: الحنطة, الشعير, التمر,الزبيب,الإبل, البقر, الغنم, الذهب المسكوك,والفضة المسكوكة, بلا فرق بين الرجل والمرأة, وفي الحديث الشريف: Sمن منع قيراطاً من الزكاة, فليس هو بمؤمن ولا مسلم ولا كرامةR([2]).
2: إنما تجب الزكاة في الأمور المذكورة إذا وصلت حدّ النصاب, وكان صاحبها بالغاً, عاقلاً, حراً, ومتمكناً من التصرف. وأما مقدار النصاب ومقدار الزكاة في كل منها فمذكور في (المسائل الإسلامية)([3]) المفصّلة.



استفتاءات في الزكاة

سؤال:هل الذهب والفضة المسكوكان اللذان تتزين بهما النساء تجب فيهما الزكاة؟
جواب:لا تجب الزكاة فيهما.
سؤال:هل يجوز للأب الإنفاق من الزكاة على من تجب نفقتهم عليه كالأولاد مثلاً؟
جواب:لا يجوز للأب ذلك، ولكن إذا لم يعطهم النفقة يجوز للآخرين إعطاء الزكاة إليهم.
سؤال:هل يجوز للمرأة الفقيرة التي لا يصعب عليها تعلم صنعة كالخياطة والحياكة, أن لا تتعلم وتعيش على الزكاة؟
جواب:يلزم عليها على الأحوط وجوباً أن تتعلم الصنعة ولا تعيش على الزكاة, نعم يجوز إعطاؤها من الزكاة طوال اشتغالها بتعلم الصنعة.
سؤال:هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها الفقير، وإن كان الزوج يصرف هذه الزكاة على نفس الزوجة؟
جواب:نعم, يجوز لها ذلك.
سؤال:هل يجوز إعطاء الزكاة للمرأة التي ينفق عليها زوجها, أو كان لاينفق عليها ولكن يمكن جبره على إعطاء نفقتها؟
جواب:لا يجوز إعطاؤها من الزكاة في مفروض السؤال.




أحكام الحج

1: الحج من أركان الدين, وهو واجب على كل من استجمع شرائط الحج من الرجال والنساء في العمر مرة, وفيه أجر جزيل، فإن الحاج والمعتمر وفد الله, والله تعالى يُكرم وفده ويعوّضهم بالدرهم ألف ألف درهم, وتركه وزر كبير, فإن من استطاع ولم يحج, بل سوّف الحج حتى يموت, بعثه الله يوم القيامة يهودياً أو نصرانياً.
2: الحج على ثلاثة أقسام: حج التمتع, حج القِران, حج الإفراد, وحج التمتع هو واجب على من يبعد بيته عن مكة المكرمة بمقدار تسعين كيلومتراً تقريباً, ويتألف من عبادتين: عمرة التمتع وحج التمتع.
3: لا يشترط في (حَجة الإسلام)([4]) إذن الوالدين لأولادهما, ولا إذن الزوج لزوجته.
4: يشترط إذن الزوج في حج المرأة المستحب، وله منعها عن أدائه.
5: المطلقة الرجعية ما دامت في عِدّتها يشملها الحكم أعلاه، لأنها كمن لها زوج شرعاً.
6: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود من يصبحها من محارمها في الحج مع توفر الأمن على النفس والعرض. وما لم يتوفر الأمن إلا بأن يصاحبها أحد محارمها, وجب عليها أن تصطحبه ولو كان ذلك بأُجرة. وما لم تستطع المرأة توفير مبلغ الأجرة، انتفت الاستطاعة وسقط وجوب الحج عنها.
7: يجوز أن يصير الرجل نائباً عن المرأة في الحج عنها، كما يجوز العكس أيضاً، وعلى النائب أن يعمل بحسب وظيفته في الأحكام التي تختلف فيها وظيفة الرجل عن المرأة.
8: من لم تطهر من الحيض ولم تستطع الانفصال عن رفقتها، لزمها اتخاذ نائب عنها لطواف الزيارة والنساء، وسعت بين الصفا والمروة بنفسها.
9: إذا حاضت المرأة قبل الإحرام، فإن كانت تعلم أنها لا تطهر حتى ينتهي يوم عرفة, لزمها على الأحوط وجوباً أن تحرم بنية حج الإفراد من أول الأمر.
10: المرأة الحائض قبل الإحرام إذا لم تعلم متى تطهر, تخيّرت بين أن تحرم لحج الإفراد وإتمامه ثم الإتيان بعمرة مفردة بعد الحج, وبين أن تحرم لعمرة التمتع, فتأتي بالسعي والتقصير ثم تحلّ وتدرك الحجّ, ثم تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج.
11: إذا حاضت المرأة بعد الإحرام وقبل الطواف, تخيرت: بين أن تنتظر وقت الوقوف بعرفات, فإن طهرت قبله طافت وسعت وقصّرت ثم أحرمت للحج وأدركت مناسكه, وإن لم تطهر قبله أتت بالسعي والتقصير وأحلّت, ثم أحرمت للحج وأدركت مناسكه, ثم قضت طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج, وبين أن تقلب حجها إلى الإفراد فتذهب بإحرامها إلى عرفات وتأتي بمناسك الحج, فإذا أتمته أتت بعمرة مفردة بعده.
وهكذا الحكم إذا حاضت أو نفست المرأة أثناء الطواف قبل إكمال أربعة أشواط.
12: المرأة التي تحيض قبل صلاة الطواف أو أثناء الطواف، فإذا كانت قد طافت أربعة أشواط أو أكثر، خرجت من المسجد فوراً, وأتت بالسعي والتقصير وخرجت من إحرام العمرة, ثم أتت ببقية أشواط الطواف والصلاة بعد الطُهر، ولا يلزمها إعادة السعي، وإن لم تطهر قبل الوقوف بعرفة في اليوم التاسع، فالأحوط أن تستنيب لبقية الطواف وصلاته قبل الخروج للوقوف بعرفة، ثم تقضيه بنفسها بعد الطهر أيضاً.
13: كفارة الاكتحال: الإستغفار، وعلى الأحوط استحباباً: شاة.
14: كفارة ستر المرأة وجهها: شاة.

استفتاءات في الحج

سؤال:المرأة التي لم تتزوج، ولديها ما يكفيها لأداء الحج، وهي بحاجة إلى الزواج، ولا يمكنها أداء المهمتين معاً، فهل تتزوج أم تحج؟
جواب:الحج مقدم، إلا إذا اضطرها تأخير الزواج إلى الوقوع في العسر والحرج الشديد.
سؤال:هل للمرأة أن تنوب عن الرجل في أداء الحج، وبالعكس؟
جواب:نعم، ولكن الأولى المماثلة (أي: الرجل ينوب عن الرجل، والمرأة تنوب عن المرأة).
سؤال:هل يجب على المرأة عندما تريد أن تحرم أن تلبس ثوبَي الإحرام: تتّزر بأحدهما, وترتدي الآخر, أم هو خاص بالرجال؟
جواب:يجب لبس هذين الثوبين على الرجال خاصة دون النساء, وإن كان الأحوط استحباباً للنساء الإحرام فيهما ولو ابتداءً فقط.
سؤال:إذا أحرمت المرأة للحج أو العمرة فماذا يحرم عليها بسبب الإحرام؟
جواب:محرمات الإحرام أربعة وعشرون أمراً, وهي مذكورة في كتاب المناسك, والرسالة العملية: (المسائل الإسلامية).
سؤال:هل يستطيع الرجل وامرأته أن يقصّرا من شعر بعضهما([5])، وكيف هو الحكم في غير المحارم؟
جواب:هو جائز، وفي غير المحارم يجوز شريطة أن لا يستلزم الوقوع في حرام من نظر وما أشبه.
سؤال:رمي الجمار ليلاً، هل يشمل جميع النساء، أم يخصّ العاجزات عن الرمي نهاراً؟
جواب:يشمل جميع النساء بالنسبة إلى ليلة عيد الأضحى، والأيام الأخرى تخص العاجزات عنه نهاراً.
سؤال:في المورد الذي يحقّ للمرأة الاستنابة لرمي الجمار نهاراً، هل يجوز لها في المورد نفسه الاستنابة ليلاً؟
جواب:نعم.
سؤال:هل تستطيع المرأة أن تذبح الخروف بنفسها (في الحج أو الأماكن الأخرى) أم لا؟
جواب:نعم.
سؤال:هل للمرأة أن تكون نائبة عن الرجل في الذبح؟
جواب:نعم.




([1]) وذلك بجعل رأس سنة لنفسها وتخميس ما زاد عن مؤونتها.

([2]) وسائل الشيعة: ج9 ص34 ب4 ح11455.

([3]) هي الرسالة العملية لسماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي K وتشتمل على 3544 مسألة في مختلف الأبواب الفقهية.

([4]) وهو الحج الواجب.

([5])
أحكام الجهاد

1: الفرع السادس من (فروع الدين): الجهاد.
2: الجهاد على قسمين:
أ. جهاد النفس يعني: تهذيبها وحملها على أداء الواجبات، والإتيان بالخيرات، وترك المحرمات.
ب. جهاد الكفار والبغاة.
3: جهاد النفس واجب عيني، أي: يجب على كل مسلم ومسلمة، ولا يسقط عن أحد ولو قام سواه به، بينما جهاد الكفار والبغاة خاص وجوبه بالرجال وذلك على نحو الواجب الكفائي([1])، أي: إذا قام به بعض الرجال وتحققت الأهداف الشرعية سقط عن الآخرين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع.

استفتاءات الجهاد
سؤال: هل يجب على المرأة المسلمة الجهاد بكلا قسميه؟
جواب: يجب على المرأة المسلمة ـ وجوباً عينياً ـ جهاد النفس وتهذيبها فقط، دون جهاد الكفار والبغاة، فإنه لا يجب عليها القتال.
سؤال:إذا كان لا يجب على المرأة القتال، فهل يحق لها الدفاع لو تعرضت للخطر على نفسها، أو شرفها، أو مالها؟
جواب:نعم، يحق لها الدفاع في كل ذلك.



أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
1: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، هما الفرعان: السابع والثامن من (فروع الدين).
2: يجب على المرأة كما يجب على الرجل أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر, وأن تعلم أنّ «المعروف» هو ما أوجبه الإسلام كالحجاب والعفاف, أو ما ندب إليه كالإحسان والإنصاف, وأن «المنكر» هو ما حرّمه الإسلام كالكذب والغيبة, أو ما كرهه كالبطنة والبطالة.
3: الأمر بالمعروف في الواجبات واجب, وفي المستحبات مستحب, كما أن النهي عن المنكر في المحرمات واجب, وفي المكروهات مستحب.
استفتاءات في الأمر والنهي
سؤال:هل للأمر والنهي شروط خاصّة؟
جواب:نعم هناك أربعة شروط: كون الآمر والناهي عارفاً بالمعروف والمنكر, وأن لا يتوجه ضرر بسبب الأمر والنهي إليه, وأن يحتمل التأثير, وأن يكون مرتكب المنكر أو تارك المعروف مصراً عليه.
سؤال:هل للأمر والنهي مراتب؟
جواب:نعم هناك ثلاث مراتب: إظهار مجرّد الكراهة, كتقطيب الوجه عند فاعل المنكر وتارك المعروف, الإنكار باللسان وإظهار الكراهة بالنصيحة والإرشاد, الإنكار باليد وإظهار الكراهة بتأديبه.
سؤال:هل الآمر والناهي مخيّر بين هذه المراتب؟
جواب:كلا, بل هو متدرج, فما دام ينفع الأخف لا يجوز الانتقال إلى الأشد.



أحكام التولي والتبرّي

1: الفرع التاسع والعاشر من (فروع الدين): التولي لأولياء الله، والتبرّي من أعداء الله.
2: يجب على الفتاة والمرأة المسلمة ـ كما يجب على الشاب والرجل المسلم ـ موالاة الله، والأنبياء %، والأئمة المعصومين %، وفاطمة الزهراء $، وأولياء الله، ومن والاهم وأحبهم.
3: تجب معاداة أعداء الله، وأعداء الأنبياء، وأعداء الأئمة المعصومين، وأعداء فاطمة الزهراء $ وأعداء الأولياء، ومن والى هؤلاء الأعداء وأحبهم.

استفتاءات التولي والتبرّي

سؤال:هل يجب على المرأة ـ كما يجب على الرجل ـ إظهار الموالاة لله وأوليائه، وإظهار المعاداة لأعداء الله وأعداء أوليائه؟
جواب:نعم، يجب على المرأة ـ كالرجل ـ إظهار ذلك قولاً وعملاً، إلا إذا كان في الإظهار ما يؤدّي إلى الهلاك، أو أنه يسبّب الاضطرار إلى الإنكار، فلا مانع من عدم الإظهار.
سؤال:هل يجوز للمرأة ـ أو الرجل ـ معاداة أولياء الله، أو موالاة أعداء الله؟
جواب:يحرم على المرأة وكذا الرجل معاداة أولياء الله، كما يحرم موالاة أعداء الله أيضاً، إلا إذا كان لأجل تقية، أو مصلحة هي بنظر الشارع أهم.
سؤال:هل يحرم الإحسان إلى الكفار، أو طلب المغفرة لهم؟
جواب:يجوز الإحسان إلى الكفار إن لم يكن لأجل كفرهم، بل كان لأجل مشاركتهم في الإنسانية، كما ويجوز طلب الهداية لهم، لا طلب المغفرة والرحمة.
سؤال: هل لموالاة المؤمنين، ومعاداة أعدائهم مراتب؟
جواب: نعم، هناك مراتب ثلاث:
أ: الموالاة، وكذا المعاداة بالقلب.
ب: إظهار الموالاة وكذا المعاداة باللسان.
ج: إظهار الموالاة وهكذا المعاداة بالعمل، مثل مصادقة المؤمن ومهاجرة الكافر.



حجاب الفتيات والنساء

المقدمة: ينظر الإسلام إلى المرأة نظر إجلال وإكبار, ويعتبرها لؤلؤة فريدة ينبغي أن تُستر في صدف الحجاب, وتُحفظ في حصن الحياء والعفة، لتكون في مأمن عن غير المحارم ومن في قلوبهم مرض.
ولا شك أن قانون الحجاب يقلل من معدلات المفاسد الاجتماعية، ويقوي العلاقة الأُسرية، ويضفي على مناخها الداخلي صفاءً ومحبةً, ووُداً وإيجابية, وعفةً وسداداً، بحيث تتسنى إدارة الأسرة وتمشية أمورها بصورة أفضل.

الحجاب في الصلاة

1: يجب على المرأة أن تستر حال الصلاة كل بدنها حتى الرأس والشعر، والأحوط استحباباً أن تستر باطن قدميها أيضاً، ولكن لا يلزم أن تستر ذلك المقدار الذي تغسله في الوضوء من الوجه، وكذا لا يلزم ستر الكفين إلى الزندين، وكذا ظهر القدمين إلى مفصليهما، ولكن لكي تتيقن بأنها سترت ما يجب ستره، يجب على الأحوط أن تستر شيئاً من أطراف الوجه وشيئاً مما دون الزندين.
2: يجب على المرأة ستر بدنها بالتفصيل المذكور عند قضاء السجدة المنسية, وقضاء التشهد المنسي, بل حتى عند إتيان سجدتي السهو على الأحوط استحباباً, وربما يستفاد من وجوب الستر في الصلاة: تعويد المرأة وتدريبها على الستر والحجاب المفروض عليها في الإسلام.
3: يجب على المرأة ستر جميع جسمها وشعرها عن الرجل الأجنبي، بل الأحوط وجوباً أن تستر بدنها وشعرها حتى عن الصبي غير البالغ إن كان مميزاً بين الجيد والرديء, ولا بأس بالوجه والكفين بشرط عدم الزينة, وأن لا يكونا مثار فساد وفتنة.

استفتاءات الحجاب في الصلاة

سؤال: ما حكم صلاة المرأة بعباءة رقيقة تحكي لون الشعر والبشرة؟
جواب:يجب أن تكون العباءة بحيث تستر اللون، ولكن ستر الشبح فمستحب احتياطاً.
سؤال:ما حكم صلاة المرأة التي تعلم وجوب ستر ذقنها في الصلاة، ولكنها لا تهتم لذلك؟
جواب:يجب على المرأة ستر ذقنها في الصلاة.

استفتاءات الحجاب في غير الصلاة

سؤال:هل يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب (غير المحارم) وتستره بساتر؟
جواب:إذا لم تكن مظاهر الزينة في الوجه، ولم يكن كشفه سبباً للفتنة والفساد، فلا تجب التغطية؟
سؤال:هل يجوز للمرأة أن تكشف عن ظاهر قدميها وباطنه وكعبه؟
جواب:غير جائز، بل يجب تغطيتها في الصلاة أيضاً مع وجود من ينظر إليها من الرجال غير المحارم.
سؤال:هل يجوز للنساء التعطّر عند الخروج من البيت؟
جواب:يكره ذلك كراهة شديدة إذا لم يسبّب فساداً وفتنة, وأما إذا تسبب ذلك فالاحتياط الواجب تركه.
سؤال:هل الحجاب من ضروريات الإسلام، وما هو حكم منكره؟
جواب:وجوب الحجاب على المرأة من الضروريات (الأساسيات والمسلّمات التي لا تحتاج إلى نقاش) وإذا كان إنكاره يؤدّي إلى إنكار الله تعالى أو الرسول J كان المنكر بحكم الكافر.
سؤال:هل الآباء والأمهات مكلّفون بتعليم بناتهم وتدريبهنّ على الحجاب قبل سنّ التاسعة هجرية, والزامهنّ بحفظ حجابهنّ لدى بلوغهنّ سن التاسعة، أم لهم أن يسمحوا لبناتهنّ بإدراك أهمية ووجوب الحجاب بأنفسهنّ؟
جواب:نعم, ذلك واجب على الأب والأم بقدر الإمكان، وقد قال الله سبحانه: >قوا أنفسكم وأهليكم ناراً<([2]).
سؤال:إذا اكتحلت المرأة, أو حفّت وجهها أو حاجبها، فهل يجوز لها كشف وجهها؟
جواب:كلا، لأن ذلك زينة عرفاً.
سؤال:ما حكم تمثيل المرأة في الأفلام والمسرحيات, أو المشاركة في الألعاب الرياضية والمسابقات؟
جواب:لا إشكال فيه مع حفظ الموازين الشرعية.



استفتاءات تخصّ المرأة

سؤال:ما حكم مراجعة المرأة للطبيب مع وجود الطبيبة؟
جواب:إن لم تكن هناك طبيبة، أو كانت ولكن كان الطبيب أحذق، فمراجعته جائزة على قدر الضرورة، هذا في حالة الحاجة إلى النظر لغير الوجه والكفين، وإلا فهي جائزة مطلقاً.
سؤال:هل يصح للمرأة أن تظهر نفسها بمظهر الرجل وهيئته، كأن تقصّر شعرها وترتدي ثياب الرجال؟
جواب:تشبّه المرأة بالرجال لا يجوز.
سؤال:هل يجوز للمرأة عدم ستر كفّيها؟ وإلى أيّ مقدار يجوز ذلك؟
جواب:نعم, يجوز كشفهما إلى الزندين فقط, ولكن يجب خلوّهما من كل زينة, فإن كان فيهما خاتم, أو معضد, أو صبغ, أو حنّاء, حرم عليها كشفهما.
سؤال:هل العباءة واجبة في الإسلام، أم يكفي ما يستر الشعر والجسم؟
جواب:كل ما يستر الشعر والجسم يكفي، ولكن العباءة أفضل، لأن في ذلك اقتداءً بالسيدة فاطمة الزهراء والسيدة زينب العقيلة (سلام الله وصلواته عليهما).
سؤال:امرأة تغطّي وجهها وتضرب بالخمار عليه، ولكن لدى السفر إلى الخارج أو عند الحدود يطلب منها موظفو المراقبة أن يروا وجهها لمطابقة الصورة، فماذا تفعل؟
جواب:لهذا الأمر يلزم الاستفادة من النساء المراقبات، ولكنها إذا اضطرت إلى ذلك يجوز لها الكشف عن وجهها بمقدار الضرورة ولا إشكال.



([1]) هذا كله مع توفر شروط الجهاد المذكورة في الكتب الفقهية المفصلة.

([2]) سورة التحريم: الآية 6.


وذلك بعد أداء سائر الأعمال وحينما يحن وقت التقصير.
يتبع......








التوقيع :
رحم الله الاخت حنين الروح ورحم الله من قراء هذا الدعاء واهداه الى روح الاخت (امل بنت كاظمية)
اَللّـهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ وَصِلْ وَحْدَتَهُ وَآنِسْ وَحْشَتَهُ وَآمِنْ رَوْعَتَهُ، وَاَسْكِنْ اِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً يَسْتَغْنى بِها عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِواكَ، وَاَلْحِقْهُ بِمَنْ كانَ يَتَوَلاّهُ


رد مع اقتباس