عرض مشاركة واحدة
قديم 04-27-2009, 06:07 PM   رقم المشاركة : 2
أبو حيدر
يا منصور أمت.


 
الصورة الرمزية أبو حيدر
الملف الشخصي





الحالة
أبو حيدر غير متواجد حالياً
الحالات الاضافية

 


 

افتراضي

بعد مناقشة هاتين الروايتين نأتي إلى مناقشة طائفة من الروايات التي ذُكر فيها نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن البناء على القبور واعتمد الوهابيون عليها في الإفتاء بحرمة البناء على القبور ووجوب هدم المشاهد المقامة عليها. وهي الروايات التي ذكر فيها أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد نهى (أن يجصّص القبر وأن يقعد عليه، وأن يُبنى عليه) وهذا الحديث قد رُوي عن جابر بأسانيد ومتون مختلفة(27)، ورُوي مضمونه أيضاً عن أبي سعيد الخدري واُمّ سلمة(28).

وبعد طي البحث السندي في هذه الروايات وقصر البحث على جانب المتن، لابد من ملاحظة ما قرّره علماء الأصول من أن النهي حقيقة في التحريم، وقد يُفسر بالكراهة إذا وجدت قرينة خاصة تصرفه عن التحريم. وإذا بقينا نحن وظاهر هذه الروايات فقط فهي ظاهرة في التحريم، إلاّ أن هناك قرينة خارجية تصرفها عن ذلك وهو عمل الصحابة وسيرة المسلمين القطعية على تمييز القبر عن الأرض بارتفاع عنها بمقدار شبر، بلا نكير من أحد منهم حتّى جاء ابن تيمية فكان أوّل من أنكر ذلك، وهو في القرن الثامن، دون أن يسبقه إلى ذلك أحد، ولو كان وفياً لمبدأه في الرجوع إلى السلف في هذه المسألة لكان عليه التسليم لما عليه الصحابة والتابعون من عدم حرمة البناء على القبر، وهذه كتب الحديث عند أهل السنّة من الصحاح والسنن والمسانيد لم يرد في أي منها عنوان لباب من الأبواب باسم (تحريم البناء على القبور) وهذه السيرة القطعية تشكل قرينة على أن المسلمين منذ الصدر الأوّل قد فهموا من النهي المذكور في هذه الروايات على أنه نهي كراهة لا تحريم.

والكراهة بالعنوان الأولي قد ترتفع إذا ما تزاحمت مع عناوين ثانوية أكثر أهمية، كما إذا صار البناء على القبر سبباً لاجتماع الناس عند صاحب القبر لإظهار المودّة له والتأسّي به والتأثّر بسيرته الإيمانية وحفظ الشعائر الإسلامية، كما هو الشأن في قبور الأنبياء والأئمة والأولياء التي غالباً ما تكون سبباً لهداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه النتيجة تنسجم مع النتيجة التي تم استنباطها من آية الشعائر وآية المودّة وآية اتّخاذ المسجد على قبور أهل الكهف التي أفادت بأن البناء على قبور الأنبياء والأئمة والأولياء ـ دون عامة الناس ـ موجب لتعظيم الشعائر الإلهية وإظهار المودّة لأهل البيت (عليهم السلام) وحفظ آثار الأولياء كمنارات للهداية والتغيير والتذكير بالله سبحانه وتعالى.

قال السيد محسن الأمين في ردّه على الاستدلال بهذه الأحاديث لإثبات حرمة البناء على القبور ما نصّه:

(.. ثالثاً: أن النهي أعم من الكراهة والتحريم، وهب أنه ظاهر في التحريم، لكن كثرة استعماله في الكراهة كثرة مفرطة، مضافاً إلى فهم العلماء منه الكراهة هنا يضعف هذا الظهور.

قال النووي في شرح صحيح مسلم: في هذا الحديث كراهة تجصيص القبر والبناء عليه، وتحريم القعود، هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء.. (إلى أن) قال، قال أصحابنا: تجصيص القبر مكروه والقعود عليه حرام، وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه. وأما البناء فإن كان في ملك الباني فمكروه، وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام، نصّ عليه الشافعي والأصحاب. قال الشافعي في الاُم: رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما بُني، ويؤيد الهدم قوله: (ولا قبراً مشرفاً إلاّ سويته). انتهى.

والحق الكراهة في الكل، كما هو مذهب أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وفقهائهم، لعدم ظهور النهي في مثل هذه المقامات في التحريم مع كثرة استعماله في الكراهة كثرة مفرطة، هذا إذا لم يترتب على بناء القبر منفعة ولم يكن تعظيمه من تعظيم شعائر الدين لكونه قبر نبي أو ولي أو نحو ذلك، لما ستعرف من توافق المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم على تعمير قبور الأنبياء والأولياء ومنها قبر النبي (صلى الله عليه وآله) وحجرته التي دفن فيها، وكراهة البناء والتجصيص مذهب الشافعي كما عرفت، إلاّ أن يكون البناء في مقبرة مسبلة، مع أن بعضهم قال: إن الحكمة في النهي عن التجصيص كون الجص اُحرق بالنار، وحينئذ فلا بأس بالتطيين كما نصّ عليه الشافعي، انتهى. نقله السندي في حاشية سنن النسائي، وذلك يناسب الكراهة، لكن الشافعي حرم القعود، مع أنه مسوق مع البناء والتجصيص في هذه الأخبار بسياق واحد، فالأولى فيه الكراهة ويدل عليها ما مر من الرواية عن الإمام علي (عليه السلام) أنّه كان يقعد على القبر، وكذلك حمل الشافعي عدم زيادة التراب وعدم رفع القبر كثيراً على الاستحباب. قال السيوطي في شرح سنن النسائي: قال الشافعي والأصحاب: (يستحب أن لا يزاد القبر على التراب الذي اُخرج منه) لهذا الحديث، يعني حديث: (أو يزاد عليه) لئلا يرتفع القبر ارتفاعاً كثيراً.

أما ما حكاه عن الأئمة أ نّه رآهم بمكة يأمرون بهدم ما يُبنى فلعله لزعمهم أنّها مسبلة، وقد عرفت في جواب الدليل الثالث أ نّه لا دليل على الوقف والتسبيل، وأنّه يجب حمل البانين على الصحة حتّى يعلم الفساد، ولم يعلم، وحينئذ فيكون الهدم محرماً لأنّه تصرف في مال الغير بغير أذنه، أما ما أيّد به النووي من قوله: ولا قبراً مشرفاً إلاّ سويته فلا تأييد فيه، لما عرفت من أن المراد به النهي عن التسنيم وعدم جواز إرادة الهدم من التسوية، ومن ذلك يظهر أن استشهاد بعض الوهابيين في رسالة (الفواكه العذاب) بقول النووي، (قال الشافعي في الاُم... الخ) شاهد عليه لا له، فإنّ الشافعي يقول بكراهة البناء إذا كان في ملكه، والوهابيون يحرمونه مطلقاً، وقد استشهد صاحب الرسالة أيضاً بكلام الأذرعي وابن كج الذي لا يرجع إلى دليل غير مجرد التهويل بقوله: إنه مضاهاة للجبابرة والكفار، وأي فائدة في قال فلان وقال فلان.

ومما مرّ ـ ويأتي ـ يظهر الجواب عن المحكي عن عمر من أمره بتنحية القبة (أي الخيمة) عن القبر، وقوله: دعوه يظله عمله، فإنّه بعد تسليم ثبوته وحجيّته محمول على الكراهة أو صورة عدم النفع، فيكون تضييعاً للمال كما يرشد إليه قوله: دعوه يظلّله عمله، أي لا نفع له في ذلك وإنّما ينفعه عمله. ويعارضه ... رواية البخاري أ نّه لمّا مات الحسن بن الحسن ضربت امرأته القبة على قبره سنة.


رابعاً: أنّ هذه الأحاديث، مع الغض عن ضعف أسانيدها ودلالتها واضطراب متنها، منصرفة إلى غير ما يكون تعميره وتشييده والبناء فوقه من تعظيم شعائر الله وحرماته لكون صاحبه نبياً أو ولياً أو صالحاً، ولكونها بنيت لمصالح في الدين مهمة، منها: أن تكون علامة ومناراً للقبر الذي ندب الشرع إلى زيارته وحفظاً له عن الاندراس، وقد علّم رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبر عثمان بن مظعون بصخرة وضعها عليه .

روى ابن ماجة بسنده عن أنس بن مالك، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة. قال السندي في الحاشية: أيوضع عليه الصخرة ليتبيّن بها. وفي الزوائد: هذا إسناد حسن وله شاهد من حديث المطلب بن أبي وداعة رواه أبو داود، انتهى.

وفي وفاء الوفا(29): روى أبو داود بإسناد حسن عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن بعض الصحابة، لما مات عثمان بن مظعون ودفن، أمر النبي (صلى الله عليه وآله) رجلاً أن يأتي بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وحسّر عن ذراعيه، قال الراوي: كأنّي أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين حسّر عنهما، ثمّ حمله فوضعه عند رأسه وقال: (أتعلّم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي)، قال: ورواه ابن شبة وابن ماجة وابن عدي عن أنس، والحاكم عن أبي رافع، وروى قبل ذلك عن محمد بن قدامة عن أبيه عن جدّه: لما دفن النبي (صلى الله عليه وآله) عثمان أمر بحجر فوضع عند رأسه... الحديث.

ثمّ حكي عن عبد العزيز بن عمران أنّه قال: سمعت بعض الناس يقول: كان عند رأس عثمان بن مظعون ورجليه حجران، وهو يرشد إلى جواز فعل كل ما يكون علامة ومناراً للقبر (قال) وعن شيخ من بني مخزوم يدعى عمر قال: كان عثمان بن مظعون أول من مات من المهاجرين فلحد له رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفضل حجر من حجارة لحده، فحمله رسول الله (صلى الله عليه وآله) فوضعه عند رجليه، فلمّا وُلي مروان بن الحكم المدينة مرّ على ذلك الحجر فأمر به فرمي به وقال: والله لا يكون على قبر عثمان بن مظعون حجر يعرف به فأتته بنو أمية فقالوا: بئسما صنعت، عمدت إلى حجر وضعه النبي (صلى الله عليه وآله) فرميت به بئسما عملت فمر به فليرد. فقال: أما والله إذا رميت به فلا يرد! ثمّ قال(30): وروى ابن زبالة عن ابن شهاب وغيره أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعل أسفل مهراس(31) علامة على قبر عثمان بن مظعون ليدفن الناس حوله (إلى أن قال) فلمّا استعمل معاوية مروان بن الحكم على المدينة حمل المهراس فجعله على قبر عثمان، انتهى.

وكفى بهذا الفعل دليلاً على ما كان عليه مروان من الاستهانة بالدين، وكأن الوهابية في هدمهم قبور الأئمة والصحابة والصالحين أرادوا الاقتداء به... وقد ورد أنّ فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت تزور قبر حمزة ترمّه وتصلحه وقد تعلمته بحجر، وذلك يدل على استحباب مرمة القبر وحفظه من الاندراس وعمل ما يكون علامة ودليلاً عليه، فإذا ثبت استحباب ذلك فكلما كان أبلغ في حفظه وعدم اندراسه كبناء القبة عليه كان أولى بالاستحباب، فإن هذا بمنزلة العلة المنصوصة، ومنه يعلم أن القبور يمتاز بعضها عن بعض بامتياز أصحابها في الدين. وعدم بناء القباب ونحوها في ذلك العصر للعسر الحاصل للمسلمين واحتياجهم إلى صرف الأموال إن وجدت فيما هو أهم، من الجهاد وإعاشة المسلمين، فلا يقاس به العصر المتأخر عن ذلك الذي اتّسعت فيه أحوال المسلمين، وكما كان النبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه يقنعون من العيش بالبلغة، وبيوتهم لاطئة مبنية باللبن وسعف النخل ومسجده المعظم عريش كعريش موسى، وخطبته في الجمعة والعيد أولاً إلى جذع ثمّ عمل له منبر ولم يكن المنبر يمتاز كثيراً عن الجذع بغير الهيئة، فلما قويت شوكة الإسلام واتّسعت حال المسلمين واستولوا على كنوز كسرى وقيصر تغيرت حالهم في اللباس والمأكل والمشرب والمسكن، ووسعوا المسجدين النبوي والمكي وأجادوا بناءهما وبناء الحجرة الشريفة وسائر المساجد، ولم يكونوا بشيء من ذلك عاصين ولا مبدعين، كذلك بنوا على قبور عظماء الدين تعظيماً لشأنهم كما فهموه من أحكام دينهم تصريحاً وتلويحاً. ولو سلمت الكراهة في سائر القبور لا تسلم في قبور الأنبياء وعظماء الشهداء كحمزة سيد الشهداء.

ومنها: أن تكون حفظاً للقبر الذي ثبتت حرمته في الشرع عن دخول الدواب والكلاب ووقوع القاذورات عليه، والقبور الشريفة اليوم في البقيع وغيره بعدما ارتكبه الوهابيون من الأعمال الوحشية في حقّها معرض لذلك كلّه.

ومنها: استظلال الزائرين بها من الحر والقر عند إرادة الزيارة والصلاة بجانبها التي ثبت رجحانها بشرف المكان والدعاء عندها وقراءة القرآن الذي ثبت أنه أرجى للإجابة وأوفر في الثواب ببركتها وبركة من حلّ فيها، والتدريس فيها، والقاء المواعظ وغير ذلك من الفوائد، فهي بهذا الاعتبار داخلة في المواضع المعدة للطاعات كالمساجد والمدارس والرباطات.

ومنها: أن في بنائها وتشييدها تعظيماً لشعائر الإسلام وإرغاما لمنكريه.


خامساً: إنّها ـ مع الغض عمّا ذكر ـ مهجورة متروكة لم يعمل بها أحد من المسلمين قبل الوهابية ومن ضارعهم من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، وما هذا حاله من الأحاديث لا يعمل به ولا يعول عليه ولو فرض صحة سنده باعتراف الوهابية فضلاً عن غيرهم، ففي الرسالة الأولى من رسائل (الهدية السنّية) المنسوبة لعبد العزيز ابن محمد بن سعود(32): أن الحديث إذا شذ عن قواعد الشرع لا يعمل به، فإنّهم قالوا: إنّ الحديث الصحيح الذي يعمل به إذا رواه العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، انتهى.

وأي شذوذ عن قواعد الشرع أعظم من مخالفة عمل المسلمين من الصدر الأوّل إلى اليوم من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وسائر المسلمين، وأي علّة أكبر من ذلك ومن عمل بها أو ببعضها لم يحملها إلاّ على الكراهة، أو خصّها بما لا يكون تعميره من إقامة شعائر الدين كقبور الأنبياء والأولياء والصالحين.

أما عدم العمل بها فمن وجوه:

أحدها: أ نّ الكتابة المشتمل عليها بعضها لم يعمل بها أحد كما ستعرف في فضلها.

ثانيها: أنّ قبور الأنبياء التي حول بيت المقدس، كقبر داود (عليه السلام) في القدس وقبور إبراهيم وبنيه إسحاق ويعقوب ويوسف (عليهم السلام) الذي نقله موسى (عليه السلام) من مصر إلى بيت المقدس في بلد الخليل، كلّها مبنية مشيدة قد بُني عليها بالحجارة العادية العظيمة قبل الإسلام وبقي ذلك بعد الفتح الإسلامي إلى اليوم.

فعن ابن تيمية في كتابه (الصراط المستقيم): أنّ البناء الذي على قبر إبراهيم الخليل (عليه السلام) كان موجوداً في زمن الفتوح وزمن الصحابة، إلاّ أنّه قال: كان باب ذلك البناء مسدوداً إلى سنة الأربعمائة.

ولا شكّ أن عمر لما فتح بيت المقدس، رأى ذلك البناء ومع ذلك لم يهدمه، وسواء صح قول ابن تيمية أ نّه كان مسدوداً إلى الأربعمائة أو لم يصح لا يضرّنا، لأنه يدل على عدم حرمة البناء على القبور، وقد مضت على هذا البناء الأعصار والدهور وتوالت عليه القرون ودول الإسلام ولم يسمع عن أحد من العلماء والصلحاء وأهل الدين وغيرهم قبل الوهابية أ نّه أنكر ذلك أو أمر بهدمه أو حرمه أو فاه في ذلك ببنت شفة على كثرة ما يرد من الزوار والمترددين من جميع أقطار المعمورة. وبذلك يظهر بطلان زعم الوهابية! أن البناء على القبور حدث بعد عصر التابعين، وقول ابن بليهد: إنّه حدث بعد القرون الخمسة)(33).

وهكذا يتّضح من مجموع ما تقدم عدم وجود مستند نبوي يساعد على القول بحرمة البناء على القبور.

=======

الهوامش:

1- مجموعة الرسائل والمسائل: 1/59 ـ 60، ط مصر بإشراف محمد رشيد رضا.

2- زاد المعاد: 661.

3- الكهف: 21.

4- تفسير الرازي: 11/106 ـ دار الفكر ـ 1415 ـ 1995 م .

5- فتح القدير: 3/277 ـ عالم الكتب.

6- الحج: 32 .

7- مجمع البيان: 1/476، ط القاهرة، دار التقريب.

8- البقرة: 158 .

9- الحج: 36 .

10- المائدة: 2 .

11- الميزان: 14/409.

12- التفسير الكبير: 4/177.

13- التفسير الكبير: 11/128 .

14- الشورى: 23 .

15- مسند أحمد: 1/87، ط دار صادر بيروت.

16- مسند أحمد: 1/96، 129، 145، 150.

17- ميزان الاعتدال، الذهبى: 2/169 برقم 3322.

18- تهذيب التهذيب، ابن حجر: 4/15 فى ترجمة سفيان .

19- تهذيب التهذيب، ابن حجر: 11/218 .

20- العبد المعتق.

21- تهذيب التهذيب، ابن حجر: 4/115.

22- المصدر السابق : 2/179.

23- المصدر السابق: 1/148 برقم 106 .

24- تهذيب التهذيب: 4/362.

25- الفقه على المذاهب الأربعة: 1/535.

26- الجامع لأحكام القرآن، القرطبى: 10/380.

27- صحيح مسلم، كتاب الجنائز: 3/62، والسنن للترمذي: 2/208، ط المكتبة السلفية، وصحيح ابن ماجة: 1/473، كتاب الجنائز، وسنن النسائى: 4/87 ـ 88، وسنن أبى داود: 3/216، باب البناء على القبر; ومسند أحمد: 3/295 و 332، ورواه أيضاً مرسلاً عن جابر: 399.

28- انظر: سنن ابن ماجة: 1/474، مسند أحمد: 6/299.

29- وفاء الوفا: 2/85.

30- وفاء الوفا: 2 /100 .

31- في القاموس: المهراس حجر منقور يتوضأ منه (المؤلف).

32- رسائل الهدية السنّية: 21 ط المنار بمصر.

33- كشف الارتياب: 378 ـ 384 .











التوقيع :

رد مع اقتباس