عمر بن الخطاب يخطب بالناس و يقول أن متعة النساء و متعة الحج كانتا حلال في زمن النبي (ص) و هو يحرمهما و يعاقب عليهما
قال عمر بن الخطاب : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما
هذا لفظ أيوب وفي رواية خالد أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء و متعة الحج
المصدر: المحلى - لصفحة أو الرقم: 7/107
خلاصة حكم المحدث: صحيح
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في متعة النساء و متعة الحج : متعتان كانتا في عهد رسول الله
صلى الله عليه و سلم أنا أنهى عنهما و اعاقب عليهما : متعة الحج و متعة النساء
الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: إبن باز - المصدر: مجموع فتاوى إبن باز - الصفحة أو الرقم: 298/20
خلاصة حكم المحدث: [ثابت]
عن عمر رضي الله عنه أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . أنا أنهى عنهما متعة النساء
و متعة الحج
الراوي: عمر المحدث: إبن باز - المصدر: مجموع فتاوى إبن باز - الصفحة أو الرقم: 351/20
خلاصة حكم المحدث: [ثابت]
عمر خالف السنة : ( حلال محمد حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة ) و إن عمر بن الخطاب في تحريمه المتعة يكون قد إجتهد فوق سنة النبي (ص) و هذا لا يجوز شرعاً !!
عمر خالف القرآن : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا )
عمر عصى الله و رسوله بتحريمه المتعة فنقول أن الحكم الشرعي بحق عمر جاء في القرآن أنه ضل ضلالا مبينا