عرض مشاركة واحدة
قديم 04-03-2010, 01:27 AM   رقم المشاركة : 5
اسد الشيعة
كِـبـآر الـشـخصيآت

 
الصورة الرمزية اسد الشيعة
الملف الشخصي




الحالة
اسد الشيعة غير متواجد حالياً
الحالات الاضافية

 


 

افتراضي رد: سؤال لاخواني الشيعة

بسمه تعالى

ردنا على الاخت السنية يكون كالتالي :

قال المقرم في عنوان ( آية التهلكة ) : وقد أثنى سبحانه تعالى على المؤمنين في إقدامهم على القتل والمجاهدة في سبيل تأييد الدعوة الإلهية ( وذكر بعض آيات القتال في سبيل الله ) .
ولم يتباعد عن هذه التعاليم محمد بن الحسن الشيباني ، فينفي البأس عن رجل يحمل على الألف مع النجاة أو النكاية ، ثم قال : ( ولا بأس بمن يفقد النجاة أو النكاية إذا كان إقدامه على الألف مما يرهب العدو ويقلق الجيش ) معللا بأن هذا الإقدام أفضل من النكاية ، لأن فيه منفعة للمسلمين .
ويقول ابن العربي المالكي : جوز بعض العلماء أن يحمل الرجل على الجيش العظيم طالبا للشهادة ، ولا يكون هذا من الالقاء بالتهلكة ، لأن الله تعالى يقول : ( من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله . . . ) ( الآية ( 207 ) من سورة البقرة (2) ) .
خصوصا إذا أوجب الإقدام تأكد عزم المسلمين حين يرون واحدا منهم
قابل الألوف .
فإذن ، لم يمنع مانع شرعي ، ولا عقلي ، من إمكان علم البشر بالغيب في نظر هؤلاء ، وهذا ما يقوله الشيعة الإمامية في النبي والإمام .
والدليل على ( علم النبي والإمام ) بالغيب من طريق الوحي والإلهام ، هو ما أقاموه في الكتب الكلامية على وجوب مثل ذلك العلم ، لهما ، لتصديقهما لمقام الرسالة في الرسول ، والإمامة في الإمام ، وهذان المقامان يقتضيان العلم .
فمن أقر للأئمة بالإمامة ، فلا موقع عنده للاعتراض بالإلقاء إلى التهلكة ،
وكذلك من نفى عنهم علم الغيب ، لعدم التزامه بالإمامة لهم ، إذ على فرض ذلك لم يصدق في حقهم ( الإقدام ) المحرم .
وإثبات علمهم بالغيب ، مع نفي إمامتهم ، قول ثالث لم يقل به أحد .
نعم ، يمكن فرض علمهم بالغيب باعتبارهم أولياء لله استحقوا ذلك لمقاماتهم الروحية ، وقرباتهم المعنوية ، وتضحياتهم في سبيل الله ، وإخلاصهم في العبادة والولاية لله ـ بقطع النظر عن مقام الإمامة ـ وحينئذ يتساءل : كيف أقدموا على الموت والقتل ، وهم يعلمون ؟ !
فإن الأجوبة التالية تكون مقنعة لمثل من يقدم على هذا السؤال ، مع التزامه بهذا الفرض !


عرضت المشكلة على الإمام أبي الحسن الرضا علي بن موسى بن جعفر ابن محمد عليه السلام ( ت 203 ه‍ ) فيما رواه الكليني رحمه الله في ( الكافي ) كتاب الحجة ، باب ( أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون ، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم ) :
الحديث الرابع : علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن الحسن بن الجهم ، قال : قلت للرضا عليه السلام : إن أمير المؤمنين عليه السلام قد عرف قاتله ، والليلة التي يقتل فيها ، والموضع الذي يقتل فيه .
وقوله ـ لما سمع صياح الإوز في الدار ـ : ( صوائح تتبعها نوائح ) !
وقول أم كلثوم : ( لو صليت الليلة داخل الدار ، وأمرت غيرك يصلي بالناس ) فأبى عليها !
وكثر دخوله وخروجه تلك الليلة ، بلا سلاح !
وقد عرف عليه السلام أن ابن ملجم لعنه الله قاتله بالسيف !
كان هذا مما لم يجز تعرضه ؟ !
فقال : ذلك كان ، ولكنه خير في تلك الليلة ، لتمضي مقادير الله عز وجل .
والمستفاد من هذا الحديث أمور :
الأول : إن المشكلة كانت مطروحة منذ عهود الأئمة ، وعلى المستوى الرفيع ، إذ عرضها واحد من كبار الرواة وهو : الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين ، أبو محمد الزراي الشيباني ، من خواص الإمام الرضا عليه السلام ، وروى عن الإمام الكاظم عليه السلام ، وعنه جمع من أعيان الطائفة ، وقد صرح بتوثيقه ، وله كتاب معروف رواه أصحاب الفهرستات ، وله حديث كثير في الكتب الأربعة .
وهو من كبار آل زرارة ، البيت الشيعي المعروف بالاختصاص بالمذهب .
الثاني : إن علم الإمام ومعرفته بوقت مقتله ، وما ذكر في الرواية من الأقوال والأفعال الدالة على اختياره للقتل وإقدامه على ذلك ، كلها أمور كانت مسلمة الوقوع ، ومعروفة في عصر السائل .
الثالث : إن الراوي إنما سأل عن وجه إقدام الإمام على هذه الأمور ، وإنه مع العلم بترتب قتله على ذلك ، كيف يجوز له تعريض نفسه له ؟ وهو مضمون الاعتراض الثاني .
الرابع : إن جواب الإمام الرضا عليه السلام بقوله : ( ذلك كان ) تصديق بجميع ما ورد في السؤال من أخبار ( علم الإمام ) والأقوال والأفعال التي ذكرها السائل ، وعدم معارضته الإمام الرضا عليه السلام لشيء ، من ذلك وعدم إنكاره ، كل ذلك دليل على موافقة الإمام الرضا عليه السلام على اعتقاد السائل بعلم الإمام بوقت قتله .
الخامس : جواب الإمام الرضا عليه السلام عن السؤال بتوجيه إقدام
الإمام ، وعدم الاعتراض على أصل فرض علم الغيب ، دليل على قبول هذا الفرض ، وعدم ثبوت الاعتراض الأول .
السادس : قول الإمام عليه السلام في الجواب : ( لكنه خير ) صريح في أن الإمام عليه السلام أعطي الخيرة من أمر موته ، فأختار القتل لتجري الأمور على مقاديرها المعينة في الغيب ، وليكون أدل على مطاوعته لإرادة الله وانقياده لتقديره .
وهذا أوضح المعاني ، وأنسبها بعنوان الباب .
وعلى نسخة ( حين ) التي ذكرها المجلسي ، فالمعنى أن القتل قد عين حينه ووقته ، لمقادير قدر الله أن تمضي وتتحقق ، فتكون دلالة الحديث على ما في العنوان من مجرد ثبوت علم الإمام بوقت قتله وإقدامه ، وعدم امتناعه وعدم دفعه عن نفسه ، وذلك يتضمن أن الإمام وافق التقدير وجرى على وفقه .

والجواب عن الاعتراض بالإلقاء في التهلكة : هو أن الإمام إنما اختار الموت والقتل بالكيفية التي جرى عليها التقدير ، حتى يكشف عن منتهى طاعته لله وانقياده لإرادته وحبه له وفنائه فيه وعشقه له ورغبته في لقائه ، كما نقل عنهم قولهم عليهم السلام : ( رضا لرضاك ، تسليما لأمرك ، لا معبود سواك )





اسد الشيعة






التوقيع :