الموضوع: عمر والخمر
عرض مشاركة واحدة
قديم 07-01-2009, 11:14 AM   رقم المشاركة : 10
سبيدرمان
زائر
الملف الشخصي





 

افتراضي

(1)

الاستبصار فيما اختلف من الاخبار
تأليف شيخ الطائفة ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى قده
الجزء الأول
http://www.alhikmeh.com/arabic/mktba...ar01/index.htm



6 - باب الوضوء بنبيذ التمر
قد بينا في كتاب (تهذيب الاحكام) أن النبيذ المسكر حكمه حكم الخمر في نجاسته وحظر استعماله في كل شئ ومشاركته لها في جميع أحكامها فلذلك لم تكرر ههنا الاخبار في هذا المعنى.
128 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن بعض الصادقين(2) قال إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ به(3) إنما هو الماء أو التيمم(4) فان لم يقدر على الماء وكان نبيذا فاني سمعت حريزا يذكر في حديث ان النبي (صلى الله عليه وآله) قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء.
فاول ما فيه ان عبدالله بن المغيرة قال عن بعض الصادقين ويجوز ان يكون من أسنده اليه غير امام وان اعتقد فيه انه صادق على الظاهر فلا يجب (العمل به والثاني انه اجتمعت(5) العصابة على انه لا يجوز الوضوء بالنبيذ فيسقط ايضا الاحتجاج به من هذا الوجه ولو سلم من ذلك كله لجاز ان نحمله على الماء الذي قد طرح فيه تمر قليل ليطيب طعمه وتنكسر ملوحته ومرارته وإن لم يبلغ حدا يسلبه اسم الماء بالاطلاق لان
===============
(16)
النبيذ في اللغة هوما ينبذ فيه الشئ والماء إذا طرح فيه قليل تمر يسمى نبيذا والذي يدل على هذا التأويل ما:
229 اخبرنا به الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن محمد بن علي الهمداني عن علي بن عبدالله الخياط عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة انه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن النبيذ فقال حلال فقال انا ننبذه فنطرح فيه العكر(3) وما سوى ذلك فقال شه شه(4) الخمرة المنتنة،
قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني، قال إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) تغير الماء وفساد طبائعهم فامرهم أن ينبذوا فكان الرجل يامر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن(5) فمنه شربه ومنه طهوره، فقلت فكم كان عدد التمر الذي في الكف،
فقال ما حمل الكف، قلت واحدة أو اثنتين، فقال ربما كانت واحدة وربما كانت اثنتين، فقلت وكم كان يسع الشن، فقال ما بين الاربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك، فقلت بأي ارطال قال ارطال مكيال العراق.



ومن وسائل الشيعة 25/353.
[ 32106 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، قال : سمعت رجلا يقول لابي عبدالله : ما تقول في النبيذ ، فإن أبا مريم يشربه ، ويزعم أنك أمرته بشربه ؟ فقال : صدق أبو مريم ، سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ، ولم يسألني عن المسكر ، ثم قال : إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا ولا غيره ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) : كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، فقال له الرجل : هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في شربه أي شيء هو ؟ فقال : أما أبي فكان يأمر الخادم فيجيء بقدح ، فتجعل فيه زبيبا وتغسله غسلا نقيا ، وتجعله في اناء ، ثم تصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ، ثم تجعله بالليل ، ويشربه بالنهار ، وتجعله بالغداة ، ويشربه بالعشي ، وكان يأمر الخادم بغسل الاناء في كل ثلاث لئلا يغتلم ، فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ .

[ 32108 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر ، فقلت : يا جارية اسقيني ماء ، فقال لها : اسقيه من نبيذي ، ( فجاءت بنبيذ مريس ) في قدح من صفر ، قلت : لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا ، قال : فما نبيذهم ؟ قلت : يجعلون فيه القعوة ، قال : وما القعوة ؟ قلت : الداذي ، قال : وما الداذي ؟ قلت : ثفل التمر يضرى به الاناء حتى يهدر النبيذ ، فيغلى ثم يسكن فيشرب ، ( قال : ذاك حرام ).


[ 32110 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : دخلت على أبي جعفر بن الرضا ، فقلت : إني أريد أن ألصق بطني ببطنك ، فقال : ههنا يا أبا إسماعيل ؟ ! فكشف عن بطنه ، وحسرت عن بطني ، وألصقت بطني ببطنه ، ثم أجلسني ، ودعا بطبق فيه زبيب فأكلت ، ثم أخذ في الحديث ، فشكا إليّ معدته ، وعطشت فاستسقيت ، فقال : يا جارية اسقيه من نبيذي ، فجاءتني بنبيذ مريس في قدح من صفر ، فشربت أحلى من العسل ، فقلت : هذا الذي أفسد معدتك ، قال : فقال لي : هذا تمر من صدقة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، يؤخذ غدوة ، فيصبّ على الماء ، فتمرسه الجارية ، ( فأشربه على أثر طعامي ) وسائر نهاري ، فإذا كان الليل أخرجته الجارية ، فأسقته أهل الدار ، قلت : لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا ، فقال : وما نبيذهم ؟ قلت : يؤخذ التمر فينقى ، وتلقى عليه القعوة ، قال : وما القعوة ؟ قلت : ( الدادي ، قال : وما الدادي ؟ ) قلت : حب يؤتى به من البصرة يلقى في هذا النبيذ ، حتّى يغلي ويسكن ، ثم يشرب ، قال : ذاك حرام .

[ 32112 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبدالله فسأله عن النبيذ ، فقال : حلال ، فقال : إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر ، فيغلي ثم يسكن ، فقال أبو عبدالله : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : كل مسكر حرام .






رد مع اقتباس