عرض مشاركة واحدة
قديم 04-27-2009, 06:01 PM   رقم المشاركة : 2
أبو حيدر
يا منصور أمت.


 
الصورة الرمزية أبو حيدر
الملف الشخصي





الحالة
أبو حيدر غير متواجد حالياً
الحالات الاضافية

 


 

افتراضي

13- الشيخ مشكور الحولاوي النجفي - المتوفى سنة 1282 هـ - في (كفاية الطالبين) ص 87 قال: (ويستحب الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية لله تعالى وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره).

وامضاه ولده الشيخ محمد جواد - المتوفى سنة 1334 هـ ـ فيما علّقه على الرسالة.


14- الملاّ آقا الدربندي من تلامذة شريف العلماء - توفى سنة 1285 هـ - قال في رسالته الفارسية المطبوعة سنة 1282 هـ-: (لا بأس بالشهادة لعلي (عليه السلام) بإمرة المؤمنين وقول: (أن محمداً وآله خير البرية) إذا لم يكن بقصد الجزئية، وبقصد الجزئية وإن كان حراماً إلا أنه لا يبطل الأذان به).


15- السيد على الطباطبائي آل بحر العلوم - المتوفى سنة 1298 هـ- قال في البرهان القاطع ج 3 عند ذكر كيفية الأذان ما نصّه: (وبالجملة بالنظر إلى ورود تلك العمومات يستحب كلما ذكر الشهادتين يذكر الشهادة بالولاية وان لم ينص باستحبابه في خصوص المقام إذ العموم كاف له، ومنه الأذان والإقامة فيستحب الشهادة بالولاية بعد الشهادتين فيهما لا بقصد جزئيتهما منهما، لعدم الدليل وفاقاً (للدّرة) ثم ذكر أبيات السيد بحر العلوم المتقدمة.


16- السيد حسين الترك - المتوفى سنة 1299 هـ - في رسالته العملية بالفارسية ص 137 - ط إيران قال: (ويستحب بعد الشهادة بالرسالة الشهادة لعلي بالولاية).

وقال في رسالة أخرى سؤال وجواب بالفارسية بعد وصف الشهادة لأمير المؤمنين وبيان معناها: (هذه الكلمة الطيبة لم تكن جزءً من الأذان والإقامة ولكن تذكر تيمّناً وتبرّكاً باسمه الشريف).

وللسيد إسماعيل العاملي والشيخ محمد الشربياني حاشية على هذه الرسالة ولم يعلّقا على ما أفتى به.


17- الشيخ جعفر الشوشتري - المتوفى سنة 1303 هـ - في (منهج الرشاد) بالفارسية ص 175 طبع بمبئي سنة 1318 هـ- وعليه حاشية للسيد إسماعيل الصدر العاملي وتعريب ما أفتى به: (أن الشهادة بالولاية ليست جزء من الأذان ولكن يستحب الإتيان بها تيمناً وتبركاً للرجحان المطلق) وأمضاه السيد الصدر.


18- الميرزا محمد حسن القمي - المتوفى سنة 1304 هـ - في (مصباح الفقاهة) طبعة المطبعة العلمية في النجف سنة 1373 ج 1 ص 36 قال في الشهادة بالولاية: (لا بأس بذكر اسمه الشريف لا على سبيل الجزئية).


19- الفاضل الشيخ محمد الإيرواني - المتوفى سنة 1306 هـ ـ في (نجاة المقلّدين) ص 116 بالفارسية وتعريبه: (من الجائز (أشهد أن علياً ولي الله وأن آل محمد خير البرية) في الأذان والإقامة، لكن بدون قصد الجزئية، والأحوط الاكتفاء دفعة واحدة في هذه الشهادة).

للسيد محمّد علي النخجواني حاشية عليها ولم يتعقب هذه الفتوى بشيء.


20- الشيخ زين العابدين الحائري المازندراني - المتوفى سنة 1309 هـ - في (ذخيرة المعاد) بالفارسية ص 316 طبع بمبئي وعليها حاشية للسيد محمد كاظم اليزدي مطبوعة وللشيخ محمد تقي الشيرازي خطّية قال وهذا تعريبه: (لا بأس بالشهادة لعلي بن أبي طالب بالولاية بقصد الاستحباب لا بقصد الجزئية).

وأمضى هذه الفتوى المحشّيان وذكر الشيخ زين العابدين مثله في رسالة عملية أسماها (مختصر زينة العباد) ص 124 طبع إيران سنة 1281 هـ-.


21- الميرزا الكبير السيد محمد حسن الشيرازي - المتوفى سنة 1312 هـ- في رسالته (مجمع الرسائل) عليها حاشية للسيد إسماعيل الصدر العاملي قال في ص 98 طبع بمبئي وتعريبه: (الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) ليست جزء من الأذان ولكن يؤتى بها إما بقصد الرجحان في نفسه وإما بعد ذكر الرسالة فانه حسن ولا بأس به).

وأمضاه السيد إسماعيل الصدر العاملي وفي نسخة أخرى من (مجمع الرسائل) طبع سنة 1315 هـ عليها حاشية السيد إسماعيل الصدر والآخوند صاحب الكفاية محمد كاظم الخراساني والحاج ميرزا حسين الخليلي والسيد كاظم اليزدي والحاج محمد تقي الإصفهاني المعروف بآقا نجفي وكلهم أمضى ما أفتى به السيد الشيرازي من استحباب الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام).

وفي (مجمع المسائل) للسيد الميرزا الشيرازي الكبير طبع إيران سنة 1309 هـ عليها حاشية لتلميذه الشيخ عبد النبي النوري - المتوفّى سنة 1344 هـ - وقد أمضى ما أفتى به السيد وكانت الفتوى عين ما ذكره (أعلى الله مقامه) في (مجمع الرسائل).


22- الشيخ محمد بن مهدي الأشرفي - المتوفّى سنة 1315 هـ - في رسالة عملية بالفارسية ص 63 طبع بمبئي سنة 1283 قال وهذا تعريبه: (أما الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) وإمرة المؤمنين لم تكن جزءً ولكنه في محلّه وموجب لرضا الله تعالى).


23- الميرزا محمد حسين الشهرستاني - المتوفّى سنة 1315 هـ- له حاشية على نجاة العباد لصاحب الجواهر ولم يعلّق على فتوى صاحب الجواهر بالاستحباب.


24- الحاج الشيخ محمد علي بن الحاج محمد باقر بن الشيخ محمد تقي - صاحب الحاشية على المعالم المتوفّى سنة 1318 هـ - له حاشية على مجمع الرسائل للسيد الميرزا حسن الشيرازي الكبير طبعت في سنة 1315 وفي ص 160 ذكر السيد رجحان الشهادة لعلي (عليه السلام) بإمرة المؤمنين ولم يعلّق عليها الحاج الشيخ محمد علي.


25- السيد إسماعيل النوري - المتوفّى سنة 1321 هـ - قال - في شرح نجاة العباد عند ذكر المتوفّى كيفية الأذان -: (المتصفّح للروايات الواردة في فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) يحصل له القطع بمحبوبية اقتران اسمه المبارك والشهادة له بولايته باسم الله تعالى واسم رسوله كلّما يذكران، لفظاً وكتابة وذكراً، ولا معنى للاستحباب إلاّ رجحانه الذاتي النفس الأمري).


26- الشيخ محمد الشربياني - المتوفّى سنة 1322 هـ - له حاشية على رسالة بالفارسية للسيد حسين الترك تقدم ما فيها ولم يعلّق عليه، وله حاشية على رسالة الشيخ محمد الأشرفي طبعت في إيران سنة 1316 هـ وأمضى ما أفتى به الأشرفي من رجحان الشهادة واستحبابها.


27- الشيخ آغا رضا الهمداني - المتوفى سنة 1322 هـ - في (مصباح الفقيه) ص 221 المطبعة المرتضوية سنة 1347 هـ قال: (الأولى أن يشهد لعلي (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين بعد الشهادتين قاصداً به امتثال العمومات الدالّة على استحبابه كالخبر المتقدم (خبر الاحتجاج) لا الجزئية من الأذان، كما أن الأولى والأحوط الصلاة على محمّد وآله بعد الشهادة بالرسالة بهذا القصد).


28- الشيخ محمد طه نجف - المتوفّى سنة 1323 هـ - تقدم أن له حاشية على نجاة العباد وأمضى ما أفتى به صاحب الجواهر.


29- الشيخ حسن المامقاني - المتوفّى سنة 1323 هـ - في رسالة عملية بالفارسية طبع إيران سنة 1307 قال في ص 155 وتعريبه: (يستحب بعد الشهادة بالرسالة الصلاة على محمّد وآله والشهادة بالولاية لعلي بن أبي طالب وإمرة المؤمنين لكن لم يكن جزءً منهما).


30- السيد محمد بحر العلوم صاحب بلغة الفقيه - المتوفّى سنة 1326 هـ - قال في رسالته (الوجيزة) ص 89 طبع سنة 132 هـ - عند فصول الأذان والإقامة: (ويستحب فيهما إكمال الشهادتين بالشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) وإن كانت خارجة عن فصولهما).

وعلى هذه الرسالة حاشية للسيد محمد كاظم اليزدي ولم يعلّق على هذه العبارة.


31- الحاج الميرزا حسين الخليلي - المتوفّى سنة 1326 هـ - فقد أمضى جميع ما علّقه على الرسائل التي تضمنت استحباب الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) مثل نجاة العباد لصاحب الجواهر ومجمع الرسائل للميرزا الشيرازي الكبير والنخبة للميرزا الكرباسي.


32- الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني صاحب كفاية الأصول - المتوفّى سنة 1329 - قال في ذخيرة العباد ص 53 طبع بمبئي ص 1327 بالفارسية وتعريبه: (الشهادة بالولاية لأمير المؤمنين (عليه السلام) لم تكن جزءً من الأذان ولكن لا بأس بذكرها بقصد القربة المطلقة بعد ذكر الشهادة لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يعلّق عليها الحجة الشيخ عبد الحسين الرشتي فيما كتبه من الحواشي عليها.


33- الشيخ عبد الله المازندراني - المتوفّى سنة 1330 هـ - لم يعلّق على فتوى الملاّ محمّد أشرفي من استحباب الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام).


34- الشيخ محمد تقي بن محمد باقر صاحب الحاشية على المعالم المعروف بآقا نجفي الاصفهاني - المتوفّى سنة 1332 هـ - قال في رسالة عملية بالفارسية ص 78 طبع بمبئي سنة 1296 وتعريبه: (الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) ليست جزءً من الأذان، ولكن يستحب أن يؤتى بها بقصد الرجحان إمّا في نفسه أو بعد ذكر الرسول (صلى الله عليه وآله)).


35- الملا محمّد علي الخونساري الإمامي - المتوفّى سنة 1332 هـ - قال في رسالته الفارسية ص 62 طبع سنة 1323: (الشهادة لعلي ليست جزءً بل يؤتى بها بقصد الرجحان إمّا في نفسه أو لما ورد بعد ذكر الرسول (صلى الله عليه وآله)).


36- الميرزا أبو القاسم الأوردبادي - المتوفّى سنة 1333 هـ - في كتابه الاستدلالي في الفقه مخطوط وكان من تلامذة النهاوندي والفاضل الإيرواني قال: (لقد ورد الإقرار بأن علياً أمير المؤمنين كلما أقرّ بالتوحيد والرسالة وهو بعمومه يقتضي الاستحباب في الأذان والإقامة).


37- محمد علي مدرّّس جهاردهي المتوفى سنة 1334 في رسالة (زبدة العبادات) طبع بمبئي سنة 1324 قال في ص 155 وتعريبه: (لم تكن الشهادة بالولاية جزءً من الأذان والإقامة بل يؤتى بها بعد الشهادة بالرسالة بعنوان الرجحان المطلق لدلالة الروايات عليها بعد الرسالة في كل وقت).


38- الشيخ محمد جواد الشيخ مشكور الحولاوي المتوفي سنة 1334 له حاشية مطبوعة على رسالة والده المسماة: كفاية الطالبين وقد أمضى ما أفتى به والده.


39- السيد مهدي بن السيد أحمد بن السيد حيدر الكاظمي المتوفى سنة 1336 له رسالة عملية طبعت في بمبئي سنة 1327 قال في ص 76: (ويستحب الشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية لله وإمرة المؤمنين بعد الشهادتين لا بعنوان الجزئية) وللميرزا النائيني حاشية خطّية عليها وقد أمضى هذه الفتوى.


40 - السيد محمد كاظم اليزدي المتوفى سنة 1337 في (طريق النجاة) قال في ص 28 طبع بغداد سنة 1330: (الشهادة لعلي بالولاية لم تكن جزء من الأذان وبعنوان القربة حسن) وقد عرفت في حواشيه على نجاة العباد وغيرها الموافقة على الاستحباب.


41- السيد إسماعيل الصدر العاملي المتوفى سنة 1338 قال في (أنيس المقلّدين) ص 15 طبع بمبئي سنة 1329 (الشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان والإقامة بقصد القربة لا بقصد الجزئية لا إشكال فيه).

وقال (أعلى الله مقامه) في رسالته (مختصر نجاة العباد) ص 44 طبع بمبئي سنة 1318 هـ -: (وإكمال الشهادتين لعلي بالولاية لله وإمرة المؤمنين حسن لا بأس به).


42- الميرزا محمد تقي الشيرازي المتوفى سنة 1338 قال في رسالة عمليّة طبعت في بغداد مطبعة الآداب سنة 1328 قال في ص 60: (ويستحب الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه الشريف وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره) وقد مرّ عليك مصادقته على ما نصّت به الرسائل التي علّق عليها.

وعلى هذه الرسالة حاشية خطّية للشيخ موسى الأردبيلي المتوفى سنة 1357 ولم يعلّق عليها.


43- شيخ الشريعة الاصفهاني المتوفى 1339 في (الوسيلة) طبع تبريز سنة 1337 ص 68 بالفارسية وتعريبه (والشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) لم تكن جزءً من الأذان وبقصد القربة بعد الشهادة بالرسالة حسن جيّد).


44- الشيخ أحمد كاشف الغطاء المتوفى سنة 1344 في (سفينة النجاة) ج 1 ص 206 المطبعة الحيدرية سنة 1338 قال: (ويستحب في الأذان والإقامة إكمال الشهادتين بالشهادة بالولاية لعلي - مرتين - وإن كانت خارجة عن فصولهما).


45 - الشيخ عبد النبي النوري من تلامذة الميرزا الشيرازي الكبير المتوفى سنة 1344 له تعليقة على رسالة أستاذه (مجمع المسائل) ووافقه على الفتوى بالاستحباب.


46- السيد محمد الفيروز آبادي المتوفى سنة 1346 في (ذخيرة العباد) المطبعة الحيدرية سنة 1342 ص 62 بالفارسية وتعريبه: (الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) لم تكن جزءً من الأذان والإتيان بها بعد الشهادة بالرسالة بقصد القربة جيّد).


47 - الشيخ شعبان الرشتي المتوفى سنة 1347 قال في (وسيلة النجاة) ص 78 المطبعة الحيدرية سنة 1346 وتعريبه: (الشهادة بالولاية لم تكن جزءً من الأذان ولكن يؤتى بها بقصد القربة المطلقة بعد الشهادة لرسول الله).


48- الشيخ عبد الله المامقاني المتوفى سنة 1351 قال في (مناهج المتقين) ص 62 المطبعة المرتضوية سنة 1344: (لو أتى بالشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) مرّتين بعد الشهادة بالرسالة تيمّناً بقصد القربة المطلقة لا بقصد الجزئية لم يكن به بأس وكان حسناً).


49 - السيد حسن الصدر الكاظمي المتوفى سنة 1354 في (المسائل المهمّة) ص 22 طبع صيدا سنة 1339 قال: (ويستحب الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه الشريف وإكمال الشهادتين لعلي (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره).


50- الشيخ موسى الأردبيلي المتوفى سنة 1357 له حاشية على رسالة الميرزا محمد تقي الشيرازي المتقدمة ولم يتعقب ما أفتى به الميرزا.


51- السيد محمد مهدي الصدر الكاظمي المتوفى سنة 1358 في (بغية المقلّدين) طبع حيدر آباد الدكن سنة 1349 قال في ص 52 وهذا تعريبه: (الشهادة بولاية أمير المؤمنين وإن لم تكن جزءً من الأذان والإقامة لكنه حسن جداً وإعلاء لكلمة الإيمان وفعلاً هو من شعار الشيعة، وأحسن كيفيات الشهادة لعلي أن يقول بعد الشهادة بالرسالة: وأن علياً أمير المؤمنين ولي الله).


52- الميرزا محمد حسين النائيني المتوفى سنة 1355 قال في (وسيلة النجاة) ص 56 المطبعة الحيدرية سنة 1340 (يستحب الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه الشريف وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره).


53- الشيخ محمد حسين الإصفهاني المتوفى سنة 1361 قال في (وسيلة النجاة) نفس ما ذكره النائيني لأنه علّق عليها وأدخل الحواشي في الأصل.


54- السيد أبو الحسن الموسوي الاصفهاني المتوفى سنة 1365 في (ذخيرة العباد) بالفارسية مطبعة الراعي في النجف سنة 1364 ص 112 قال وهذا تعريبه: (والشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) ليست جزءً من الأذان ولكن حسن إذا أتى بها بعد الشهادة بالرسالة بقصد القربة).


55- السيد حسين القمي المتوفى سنة 1366 في (مختصر الأحكام) بالفارسية المطبعة العلمية سنة 1355 ص 26 وتعريبه: (ويستحب الصلاة على محمّد وآله بعد الشهادة بالرسالة في الأذان والإقامة ومن كمال الشهادتين الشهادة بالولاية وإمرة المؤمنين لعلي) ومثله قال في رسالته (ذخيرة العباد) بالفارسية المطبعة العلمية سنة 1366 ص 107.


56- الشيخ محمد رضا آل ياسين المتوفى سنة 1370 له حاشية على (بغية المقلّدين) للسيد محمد مهدي الصدر (خطّية) ووافقه على ما أفتى به من الاستحباب.


57- السيد صدر الدين الصدر المتوفى سنة 1373 له حاشية على منتخب المسائل للسيد حسين القمي طبع دار النشر والتأليف سنة 1365 ص 72 ووافق السيد على قوله: (وأما الشهادة بالولاية لعلي فليست جزءً من الأذان ولو أتى بها بقصد القربة بعد الرسالة كان حسناً).


58- الشيخ عبد الحسين الرشتي المتوفى سنة 1373 له حاشية خطية على ذخيرة العباد للآخوند الخراساني صاحب كفاية الأصول ووافقه على ما أفتى به من الاستحباب.


59- الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء المتوفى سنة 1373 في حاشيته على العروة الوثقى ص 63 المطبعة المرتضوية في النجف قال: (يمكن استفادة كون الشهادة بالولاية والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) أجزاء مستحبة في الأذان والإقامة من العمومات).


أيها القارئ الكريم:

هذه كلمات فطاحل العلماء المحقّقين، والكلّ ينادون بصوت واحد رفيع في الأذان والإقامة بعد الشهادتين: (أشهد أن علياً ولي الله) غير هيابين ولا محابين في ذلك، استناداً إلى عمومات الأخبار الآمرة بالشهادة الثالثة بعد الشهادتين، وأنها مكملة لهما، ولم تتقيّد تلك العمومات بزمان ولا مكان ولا فعل خاص، والأذان من جملة تلك الموارد.

وهذا الاتفاق منهم - كما قرأته في فتاواهم التي قدّمناها لك - يشهد بثبوت هذا الحكم في الشريعة المقدّسة.

بل قد عرفت رجحان الإتيان بالشهادة الثالثة حتى عند الصدوق والشيخ الطوسي والشهيد الأول والشهيد الثاني.

فتسالم الشيعة على الإعلان بهذه الشهادة في أوقات صلاتهم لم يكن جزافاً وإنما أخذوا هذا الحكم الإلهي - كبقية الأحكام الشرعية - من علماء أبرار وحفظة للدين أتقياء لا يردعهم عمّا علموه وقفة غيرهم.

والذي يوضّح ما قلناه:

أولاً: اتّفاقهم على عدم جزئية الشهادة الثالثة وان لم يستبعدها بعضهم.

ثانياً: واتفاقهم على رجحانها المطلق واستحباب الإتيان بها في الأذان بقصد القربة.

وإن الواقف على تراجمهم يتجلّى له تورّعهم عن الإسراع في الفتوى من دون تثبّت، كيف وقد أحيوا الليالي وقطعوا الأيام الطوال في التنقيب عن مستند الأحكام؟!

فلا تراهم يهابون أحداً في نشر ما صحّ لديهم من الأخبار الدالّة على الشريعة الحقّة والمذهب الصحيح، ولا تأخذهم في تثبيت الدعوة الإلهيّة لومة لائم.

وهذه مؤلّفاتهم الاستدلالية ورسائلهم العملية تشهد بجهودهم الجبارة في درس حقائق الشريعة.

والغاية المتوخّاة لهم انتشال الأمة من هوّة المخالفة للدين المستتبعة للخزي (يوم يقوم الناس لرب العالمين)(36) فقدّموا إلى الملأ الديني نتائج أفكارهم ليسيروا على ضوء التعاليم القدسيّة فيفوزوا بالرضوان الأكبر.

وما ضرّهم إذا أبت النفوس إلاّ النكوص على الأعقاب والتردد في الطغيان ونبذ المبادئ الصحيحة!؟ فتقلّبوا في هذه الدنيا الذميمة آمنين مناقشة الحساب (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاّ من أتى الله بقلب سليم)(37) (ولا تحسبن الله غافلاً عمّا يعمل الظالمون)(38).

=======

الهوامش:

1- بحار الأنوار: ج 15 ص 12 و 13 عن أمالي الشيخ الطوسي.

2- المحتضر ص 108 للحسن بن سليمان الحلي من تلامذة الشهيد الأول. لعل غيرنا يستغرب ما تضمنه هذا الحديث فيرميه بالشذوذ و يتّهم راويه بالغلو، حيث لم يفهم مدى شخصية من له الولاية الكبرى، ولا نراه يستغرب ما يصرح به ابن العربي في شرحه جامع الترمذي ج 1 ص 306 والزرقاني على شرح المواهب اللدنية ج 1 ص 379 من سماع عمر وبلال أذان جبرائيل في السماء.


3- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (ليلة أسرى بي إلى السماء، أوحى الله إلي: يا محمّد اخترت لك علياً، فاتخذه لنفسك خليفة ووصياً... وهو أمير المؤمنين حقاً، لم ينلها أحد قبله، وليست أحد بعده...) هذا الحديث وأمثاله تجده في كتاب المناقب للخوارزمي ص 240 وكنز الفوائد للكراجكي ص 122، وأمالي الصدوق: ص 80 مجلس 27 وبشارة المصطفى لشيعة المرتضى ص 229، ومستدرك الوسائل للنوري ج 2 ص 234 وغيرها من كتب السنة والشيعة.

وهذا الحديث يدل على اختصاص لقب (أمير المؤمنين) بالإمام علي (عليه السلام) ويؤكده قوله تعالى - في هذا الحديث القدسي -: (هو أمير المؤمنين حقاً) مما يدل على أن إطلاق هذا اللقب على غير الإمام علي ليس حقاً بل هو باطل (فماذا بعد الحق إلاّ الضلال)؟.

4- بحار الأنوار: ج 15 ص 12 و 13.

5- دخل رجل على الإمام الصادق (عليه السلام) فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فوقف الإمام الصادق على قدميه وقال - بغضب -: (مه ... هذا اسم لا يصلح إلاّ لأمير المؤمنين، سماه (الله) به، ولم يسمّ به أحد غيره فرضى به إلاّ كان منكوحاً، وان لم يكن به ابتلي) بحار الأنوار: ج 37 ص 332.

6- المحتضر: ص 159.

7- المحتضر: ص 20.

8- سورة الجن: الآيتين 26 و 27.

9- المختصر ص 165 ومختصر البصائر ص 125 للحسن بن سليمان، وقد روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: (يا علي لولا أن تقول فيك طوائف ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم مقالاً، لا تمر بملأ إلاّ أخذوا التراب من تحت قدميك) الإرشاد للشيخ المفيد: ص 68، المناقب للخطيب الخوارزمي ص 95.

10- ذخائر العقبى للمحب الطبري ص 68 وكفاية الطالب للكنجي الشافعي ص 142 والخصائص للنسائي ص 67 وكنز العمال ج 6 ص 154.

11- مستدرك الصحيحين ج 3 ص 126 لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج 1 ص 432 وغيرهما.

12- أماط أي: أبعده ونحاه وأزاله وأذهبه مجمع البحرين ج 4 ص 274 مادة ميط.

13- رواه من أهل السنة: المحب الطبري في ذخائر العقبى ص 82 والرياض النضرة ج 2 ص 194 والمناوي في الفيض القدير شرح الجامع الصغير ج 4 ص 354 وابن قتيبة في مختلف الحديث ص 202 والكنجي في كفاية الطالب ص 105 والقوشجي في شرح التجريد ص 407 ط إيران والقاضي عضد الدين في المواقف كما في شرحه للجرجاني ج 3 ص 332 وابن عبد البر في الاستيعاب بترجمة علي (عليه السلام) وابن أبي الحديد في شرح النهج ج 1 ص 6 وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص ص 87 ط إيران وابن طلحة في مطالب السؤل ص 13 الملحق بتذكرة الخواص.

14- اليقين لابن طاووس: ص 36.

15- ثواب الأعمال للصدوق: ص 10.

16- بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: ص 38 و 120 و ص 162.

17- أمالي الصدوق: ص 230 مجلس 60.

18- أمالي الصدوق: ص 359 مجلس 88.

19- والحديث الذي قبله في كتاب اليقين لابن طاووس: ص 50 و 55 و 88.

20- والحديث الذي قبله في كتاب اليقين لابن طاووس: ص 50 و 55 و 88.

21- سورة المائدة: الآية 3.

22- نهج البلاغة: ج 3 ص 373 من خطبته القاصعة.

23- الاحتجاج للطبرسي.

24- المحاسن: ج 1 ص 25 وروى نحوه الكليني في الكافي على ما في هامش مرآة العقول: ج 2 ص 106 باب من بلغه ثواب، والخطيب في تاريخ بغداد: ج 8 ص 296 والمناوي في الفيض القدير: ج 6 ص 95.

25- وسائل الشيعة: ج 1 باب 29.

26- لم يختلف اثنان ممن تعرض لقصة الآيات من سورة براءة على عزل أبي بكر عنها وإرسال (صاحب الولاية) بالآيات. انظر الكشاف للزمخشري ج 2 ص 132 والدر المنثور للسيوطي ج 13 ص 209 وروح المعاني للالوسي ج 10 ص 44 وتفسير ابن كثير ج 2 ص 332 وتفسير الخازن ج 3 ص 48 وتفسير البغوي بهامشه ص 49 والإمتاع للمقريزي ج 1 ص 499 ومسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 3 ص 283 والمستدرك على الصحيحين ج 2 ص 283 وكنز العمال ج 1 ص 247 والخصائص للنسائي ص 20 والرياض النضرة ج 2 ص 173 وتاريخ الطبري ج 3 ص 154 والكامل لابن الأثير ج 2 ص 111 وتاريخ الخميس ج 2 ص 156 والروض الآنف للسهيلي ج 2 ص 328 وغيرها.

27- خصائص أمير المؤمنين للشريف الرضي ص 35.

28- أمالي الصدوق: ص 189 مجلس 51.

29- الجامع الصغير للسيوطي ج 1 ص 143، صحيح البخاري، وغيرهما.

30- المفوضة: فرقة ضالة قالت بأن الله خلق محمداً (صلى الله عليه وآله) وفوّض إليه خلق الدنيا فهو خلف الخلائق. وقيل: بل فوض ذلك إلى علي (عليه السلام)، وهم غير الذين يقولون بتفويض أعمال العباد إليهم كالمعتزلة وأضرابهم. (هامش من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 290 طبعة قم).

31- من لا يحضر الفقيه: ج 1 ص 290 بعد الحديث: 897.

32- هذه الأخبار رواها أبو جعفر محمد بن الحسن القمي الصفار المتوفي سنة 290 في بصائر الدرجات ص 20 - 25 باب 11 وقد أدرك الإمام الحسن العسكري (عليه السلام).

33- بحار الأنوار: ج 84، باب الأذان والإقامة.

34- الحدائق الناضرة، كتاب الصلاة.

35- سورة المائدة: الآية 3.

36- سورة المطففين: الآية 6.

37- سورة الشعراء: الآية 88 و 89.

38- سورة إبراهيم: الآية 42.















التوقيع :

رد مع اقتباس