عرض مشاركة واحدة
قديم 12-05-2010, 10:47 PM   رقم المشاركة : 3
حيدر الشيرازي
(أبو حسن المجتبى)

 
الصورة الرمزية حيدر الشيرازي
الملف الشخصي





الحالة
حيدر الشيرازي غير متواجد حالياً
الحالات الاضافية

 


 

افتراضي رد: احكام النساء حسب فتاوى الامام السيد صادق الشيرازي

أحكام النظر

1: يجب على المرأة ستر جسمها وشعرها جميعاً عن الرجال الأجانب (غير المحارم) وكذا وجهها وكفيها لو كان في الوجه والكفين زينة, أو كان بحيث يسبب الفساد والفتنة.
2: يحرم على المرأة النظر إلى جسم المرأة الأخرى بقصد اللذة وكذا الرجل.
3: يجب على المرأة غض بصرها عن النظر إلى جسم الرجال الأجانب أو صورتهم أو أفلامهم.
4: يجوز للرجل والمرأة المحرمين أن ينظرا إلى جسم الآخر ـ ما عدا العورة ـ إذا لم يكن بقصد اللذة, نعم ينبغي لها رعاية لباس الحياء والحشمة وعدم النظر.
5: يحرم النظر إلى عورة الآخر، حتى إلى عورة الصبي المميّز، ولو كان ذلك النظر من وراء الزجاج أو في المرآة أو في الماء الصافي وما شابه.
6: يحرم نظر الرجل إلى جسم المرأة الأجنبية وكذا البنت التي لم تتم سنتها التاسعة ولكنها تميز بين الجيد والرديء وكذا النظر إلى شعرها، سواء كان بقصد اللذة أو بدونها، والنظر إلى الوجه والكفين حرام إذا كان بقصد اللذة، بل الأحوط عدم النظر بدون قصد اللذة أيضاً, وهكذا يحرم نظر المرأة إلى جسم الرجل الأجنبي مع اللذة وبدونه.
7: لا يجوز للرجل أن يصوّر المرأة الأجنبية بنحو يستلزم التصوير النظر إلى تلك المرأة أو صورتها، كما لا يجوز النظر إلى صورة المرأة الأجنبية التي يعرفها، وكذا بالنسبة إلى صورة المرأة التي لا يعرفها، فعليه على الأحوط وجوباً أن يترك النظر إليها.
8: يجوز للزوجين أن ينظرا إلى تمام بدن بعضهما.
9: إذا اضطر الرجل في معالجة امرأة أجنبية أن ينظر إليها ويمس جسمها، فلا إشكال في ذلك، ولكن إذا استطاع معالجتها بالنظر دون اللمس وجب أن لا يمسّها ، ولو تمكن من معالجتها باللمس دون النظر وجب معالجتها دون أن ينظر إليها.

استفتاءات حول النظر

سؤال:إذا علمت المرأة أنها في معرض رؤية الشباب والرجال غير المحارم فهل يجب عليها ستر الوجه والكفين وإن لم يكن فيهما زينة؟
جواب:إذا أوجبت تلك الرؤية المفسَدَة، لزمها سترهما.
سؤال:إذا تزينت المرأة وخضّبت كفّيها, فهل يلزمها ستر وجهها وكفّيها عن غير المحرم؟
جواب:نعم.
سؤال:ما حكم النظر إلى وجه المرأة وكفّيها إلى الزندين؟
جواب:النظر إلى الوجه واليدين حرام إذا كان مع اللذة، والأحوط عدم النظر بدون قصد اللذة أيضاً.
سؤال:ما هو الحد الذي يباح للرجل أن يرى فيه المرأة التي يريد الزواج منها؟
جواب:هو الحد المتعارف من الرؤية, وكذا حكم نظر المرأة إلى الرجل التي تريد الزواج منه.
سؤال:ما حكم نظر المرأة إلى خطيب المنبر الحسيني, والرادود الحسيني, والعالم, والاستاذ؟
جواب:يجوز ما دام لم يتجاوز الحد المتعارف ولم يتضمن ريبة أو فساداً.
سؤال:ما حكم سلام المرأة الشابة على الرجل الأجنبي غير المحرم؟
جواب:إذا كان ذلك في موضع الريبة فلا يجوز.
سؤال:هل يستطيع الرجال سماع أصوات المديح والتعزية وتلاوة القرآن والنشيد الفردي والجمعي للنساء؟
جواب:إذا كان ذلك خضوعاً بالقول (أي تعمّد ترقيق الصوت) فلا يجوز الإستماع إليها.
سؤال:ما حكم نظر النساء إلى فلم يعرض فيه الرجال عاريةً أجسامهم أو شبه عارية؟
جواب:لا يجوز.
سؤال:ما حكم سياقة المرأة للسيارة؟
جواب:لا إشكال فيها مع رعاية الحجاب والموازين الشرعية.
سؤال:هل يجوز للمرأة مصافحة الرجال الأجانب, أو مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية؟
جواب:لا يجوز لهما ذلك, إلا إذا كان مع القفّاز (الكفوف) وبدون غمز ولا ريبة أو لذة.
سؤال:ما حكم خياطة الرجال لملابس النساء؟
جواب:إذا أعطي الرداء أو الثوب للرجل ليجعله نموذجاً للخياطة فلا يحتاج لقياس بدن المرأة مباشرة، فلا إشكال.
سؤال:هل يجوز نظر الرجل الأجنبي إلى صورة المرأة الأجنبية وهي بلا حجاب (مسلمة أو غير مسلمة)؟
جواب:حكم الصورة في النظر حكم الشخص نفسه.
سؤال:ما حكم نظر الرجل الأجنبي إلى النساء المسلمات غير المحجبات عبر التلفزيون أو غيره من الأجهزة الحديثة؟
جواب:غير جائز.
سؤال:ما حكم نظر الرجل الأجنبي إلى النساء غير المحجبات من أهل الكتاب والكفار؟
جواب:إذا لم يكن التبرج أكثر مما كان متعارفاً في صدر الإسلام، ولم يكن عن لذةٍ، ولا خوف الفتنة، فهو جائز، وإلا فلا يجوز.
سؤال:هل يجوز غناء الزوجة لزوجها، أو الزوج لزوجته؟
جواب:غير جائز.
سؤال:ما حكم كلام المرأة مع الرجل الأجنبي غير المحرم؟
جواب:إذا كان فيه خضوع في القول، أو خوف الفتنة أو الفساد، فلا يجوز.
سؤال:هل للمرأة وزوجها مشاهدة أفلام الخلاعة بمفردهما؟
جواب:غير جائز.
سؤال:ما حكم مشاهدة أفلام الخلاعة لتعليم الزوجين؟
جواب:لا يجوز.
سؤال:ما حكم مشاهدة أفلام الخلاعة الكارتونية والتي هي على هيئة أفلام الصور المتحركة؟
جواب:غير جائز.
سؤال:ما حكم مشاهدة الألعاب الرياضية، مثل المصارعة, التي تبدو فيها أجسام المصارعين مكشوفة أكثر من الحد المتعارف؟
جواب:لا يجوز.
سؤال:هل يجوز رقص الزوجة لزوجها، أو الزوج لزوجته؟
جواب:نعم، يجوز بمفردهما وأن لا يراهما أحد.

الزواج

المقدمة:
اهتم الدين الإسلامي بأمر الزواج اهتماماً كبيراً, وذلك لأن فيه تلبية صحيحة للرغبات الطبيعية بين الرجل والمرأة، وقد قال الرسول الأكرم J: «ما بني بناء في الإسلام أحبّ إلى الله عزوجل من التزويج»([1]).
وقد أكّد الإسلام بإقامة صرح الأسرة وتشييد أركانها، حتى عدّ النبي J ذلك سبباً للحفاظ على نصف الدين، فقال: «من تزوج، فقد أحرز نصف دينه»([2]).
كما أن الإسلام لم يحدد عمراً خاصاً بالزواج الذي يفترض كونه ملبياً صحيحاً لرغبات الإنسان الطبيعية، بل إنه أكد أن مرحلة الزواج تبدأ فور تحسس الإنسان الحاجة إليه, وعلى ذلك فإن الفتاة بإكمالها السنة التاسعة ودخول الفتى في السنة الخامسة عشرة، يصبحان مؤهّلين لأن يقيما العلاقة الزوجية في الإطار الشرعي.
نعم, إن الدين الإسلامي لم يغفل عن التأكيد على قضية الكفاءة لدى الزوجين وإحراز صلاحية إقامة العلاقة الزوجية. وعلى هذا؛ يكون الدين الحنيف قد لاحظ جميع أبعاد هذا الأمر المهم الذي يساعد وبصورة صحيحة ووافية على تأمين الزوجين حاجتهم الطبيعية عن طريق الحياة المشتركة،
وأن يكونا في منأىً عن السقوط في حضيض الفحشاء والمنكر, والمرض والفقر.


أحكام الزواج

1: تحل المرأة للرجل بواسطة عقد النكاح, وهو على نوعين: عقد دائم, وعقد منقطع.
العقد الدائميعني: ما لم تُذكر فيه إلى جانب ذكر المهر مدة معيّنه للنكاح, والزوجة المعقودة عليها بهذا العقد تسمى: «دائمة».
والعقد غير الدائميعني: ما عُيّن فيه الأجل والمدة إلى جانب تعيين المهر والصداق، ويسمّى زواج «المتعة»، مثل أن يعقد على امرأة لمدة ساعة أو يوم أو شهر أو عام أو أكثر بمهرٍ قدره كذا، ومثل هذه الزوجة تسمى: «متمتع بها».
2: يجب في العقد الدائم والمنقطع إجراء صيغة النكاح ولا يكفي مجرد التراضي من الطرفين، والصيغة إما أن يجريها نفس المرأة والرجل أو يوكلا أحداً لإجرائها بالوكالة عنهما.
3: البنت البالغة الرشيدة (وهي التي تميز مصلحة نفسها) إذا أرادت الزواج، فإن كانت بكراً فالأحوط وجوباً أن تستأذن من أبيها أو جدها الأبوي، ولا يلزم إذن أمها أو أخيها.
4: يستحب التعجيل في تزويج الفتاة البالغة الرشيدة, قال الإمام الصادق A:
«من سعادة المرء أن لا تطمث (أي: لا تحيض) ابنته في بيته»([3]).

أحكام العقد الدائم

1: على الزوجة الدائمة أن لا تخرج من المنزل بدون إذن زوجها، ويجب عليها تمكين نفسها لما يريده من الاستمتاعات وأن لا تمتنع عن مقاربته لها بدون عذر شرعي، ولو أطاعت زوجها في هذه الأمور وجب على زوجها الإنفاق عليها وتهيئة الغذاء واللباس والسكنى لها، ولو لم ينفق عليها كانت دَيناً عليه للمرأة، سواء كان قادراً على الإنفاق أو لم يكن.
2: إذا لم تطع الزوجة زوجها فيما ذكر في المسألة السابقة، كانت عاصية ولم تستحق على زوجها النفقة ولا تهيئة الغذاء واللباس والمسكن والمضاجعة, ولكن المهر لا يسقط بذلك.
3: لا يحق للزوج إجبار زوجته على القيام بالخدمة المنزلية.
4: لا تجب نفقات سفر المرأة على الزوج إن كان أكثر من نفقتها وهي في الوطن، نعم لو أراد الزوج أخذها معه في السفر وجب عليه الإنفاق عليها.
5: الزوجة التي تطيع زوجها ولكنه لا ينفق عليها، جاز لها ـ في صورة الإمكان ـ أن تأخذ من ماله بمقدار نفقتها بدون إذنه، وأما في غير صورة الإمكان فإن كانت مضطرة لتحصيل معاشها لنفسها لم يجب عليها إطاعة زوجها حين تحصيل المعاش.
6: لا يجوز للزوج ترك مقاربة زوجته الدائمة أكثر من أربعة أشهر، وإن كان الظاهر لزوم المقاربة حسب المعاشرة المعروفة مع طلبها.
7: إذا لم يعيّنا المهر ـ في العقد الدائم ـ صح العقد، ولكن لو قاربها الزوج وجب عليه مهر أمثالها.
8: إذا لم يعيّنا حين العقد أجلاً لتسليم المهر إلى الزوجة، يجوز للزوجة عدم تمكين نفسها للزوج إلى حين تسليم المهر، سواء كان الزوج قادراً على دفع المهر أو لم يكن، ولكنها إذا رضيت بمقاربة الزوج لها قبل قبض المهر وقاربها الزوج، لم يجز لها بعد ذلك عدم التمكين، لغير عذر شرعي.

الزواج الموقّت: «المتعة»

1: تصح المتعة بالمرأة حتى لو لم تكن للّذة والاستمتاع.
2: الأحوط وجوباً أن لا يترك مقاربة زوجته المتمتع بها أكثر من أربعة أشهر، بل حسب المعاشرة بالمعروف.
3: لو اشترطت الزوجة المتمتع بها في العقد أن لا يقاربها الزوج، صح العقد والشرط وجاز للزوج سائر الاستمتاعات ما عدا المقاربة، ولو رضيت بعد ذلك بالمقاربة جاز للزوج ذلك.
4: ليس للزوجة المتمتع بها حق النفقة حتى لو حملت من زوجها الذي تمتع بها، وليس لها حق المضاجعة، كما أنها لا ترث من الزوج ولا يرث منها.
5: إذا وهب الزوج بقية المدة للزوجة المتمتع بها، فإن كان قد قاربها وجب إعطاؤها ما قرر في العقد، وإذا لم يقاربها أعطاها نصف المقرر.
6: الأظهر أنه يجوز للرجل أن يعقد بالعقد الدائم على زوجته المتمتع بها، قبل انقضاء المدّة، وكذا قبل انقضاء عدّتها، أو يعقد عليها لنفسه ثانيةً متعةً بمدة أطول.
7: إذا عقد الأب أو الجد الأبوي للصغير على امرأة لمدة ساعة أو ساعتين لأجل المحرمية، كفى ذلك، وكذا يجوز أن يزوّجا الصغيرة لأحد كذلك لأجل المحرمية، ولكن يجب أن يكون في ذلك العقد مصلحة للبنت، ولا يلزم جعل مدة المتعة بحيث يتمكن الزوج أن يستمتع بالزوجة.
8: إذا وكلت المرأة رجلاً ليزوّجها لنفسه بمدة معلومة ومبلغ معلوم، فإن عقد عليها بالعقد الدائم أو بغير المدة أو المبلغ المذكور، فإن رضيت المرأة ـ بعد اطلاعها ـ بذلك، صح العقد وإلاّ كان باطلاً.

استفتاءات في الزواج

سؤال:إذا رضيت المرأة والرجل بالزواج قلباً، فهل يكفيهما هذا الرضا، أم لابد من التلفظ بعقد الزواج؟
جواب:لا يكفي مجرد الرضا، ولابد من إجراء صيغة العقد بنفسهما, أو بأن يوكّلا من يجريه عنها.
سؤال:لو أجبرت الفتاة بالزواج من رجل, وأكرهت على قبول توكيل من يُجري صيغة العقد عنها، أو أجبر الرجل والمرأة على ذلك, فهل هذا العقد صحيح؟
جواب: لو رضيا به بعد ذلك وقالا: نحن راضون بالعقد، كان صحيحاً, نعم الأحوط استحباباً إعادة العقد.
سؤال:هل يجوز استخدام المرأة الشابة في المحل التجاري ليستفاد من جمالها في جذب زبائن أكثر؟
جواب:لا يجوز ذلك.
سؤال:هل تستطيع المرأة أن تشترط أثناء عقد الزواج أن تكون عصمة الطلاق بيدها في بعض الموارد الخاصة؟
جواب:إذا اشترطت المرأة في ضمن عقد الزواج أن تكون وكيلة عن الزوج لتطليق نفسها في بعض الموارد، فصحيح ذلك.
سؤال:هل يجوز تعليم الفتاة عند الزفاف, بعض مسائل الزواج وما يخص ليلة الزفاف من المسائل التي لا تعرفها؟
جواب:لا إشكال في ذلك مع مراعاة الموازين الشرعية.
سؤال:هل يمكن للمرأة أن تكون نائبة في البرلمان, أو وزيرة، أو ما أشبه ذلك، في الدول الإسلامية أو غير الإسلامية؟
جواب:جائز بشرط مراعاة الحجاب والأحكام الشرعية بشكل كامل.
سؤال:هل تستطيع المرأة التي تعرف المسائل الشرعية أن تجري صيغة عقد الزواج لنفسها وللآخرين؟
جواب:نعم.
سؤال:المغازلة وابداء المودة والمحبة من قبل الزوجين أمام الأولاد جائز أم لا؟
جواب:إذا أوجب ذلك الفتنة والفساد فحرام.
سؤال:متى يستطيع الرجل أن يتزوج بالمرأة وابنتها؟‍
جواب:إذا تزوج الأم أولاً، ولم يدخل بها، ثم طلقها، فآنذاك لـه أن يتزوج بالبنت، وعكس ذلك لا يجوز. أي إذا تزوج بالبنت، حرمت عليه أمها (بمجرد العقد) حرمة أبدية.
سؤال:إذا زنت المرأة المتزوجة ـ والعياذ بالله ـ فهل تحرم على زوجها؟
جواب:لا تحرم على زوجها, ولكن إن لم تتب وأصرت على جريرتها، فالأفضل أن يطلقها زوجها بعد إعطائها المهر.
سؤال:إذا عقد شخص لنفسه على بنت غير بالغة، ثم واقعها قبل بلوغها سن التاسعة، فما حكم ذلك؟
جواب:لا يجوز ذلك وعليه التوبة والإستغفار, لكن الأظهر أنه لا يحرم عليه مقاربتها, بعد بلوغها سواء كان قد أفضاها أم لا.
سؤال:امرأة مسلمة تزوجت رجلاً مسيحياً عن جهل، ثم علمت بعدم صحة هذا العقد، فما هو واجبها؟
جواب:تنفصل عنه بلا صيغة طلاق، وإذا أسلم الرجل، فلهما تجديد عقد الزواج.
سؤال:هل للمرأة المسلمة المعتنقة لمذهب أهل البيت % وولايتهم, أن تتزوج مسلماً غير معتنق لمذهب أهل البيت %؟
جواب:إن كانت صلبة الاعتقاد بمذهب أهل البيت % وتأمن الانحراف عنه جاز([4]).
سؤال:إذا عُقدت المرأة لرجل دون إذن منهما، ثم رضيا، فهل العقد صحيح؟
جواب:نعم.
سؤال:هل يصح للرجل أن يجبر امرأته على ممارسة الحرام؟
جواب:الإجبار على عمل الحرام حرام، ويحرم للمرأة أن تطيع زوجها في ذلك.
سؤال:إذا علمت امرأة بأن زوجها قد تزوج بأخرى زواجاً موقتاً، فهل لها أن تمتنع هي من التمكين له؟
جواب:لا يجوز لها ذلك.
سؤال:هل للمرأة أن تشترط على الرجل ضمن العقد أن لا يتزوج عليها بامرأة أخرى؟
جواب:نعم، ويجب على الرجل الالتزام بالشرط الذي تضمنه العقد.
سؤال:هل تستطيع المرأة أن تطالب بمالٍ لقاء إنجازها لأعمال البيت كالطبخ والتنظيف؟
جواب:نعم تستطيع، والأفضل أن تترك ذلك لإضفاء حالة من المودة على الحياة المشتركة بين الزوجين.
سؤال:في أي الموارد يجب على المرأة أن تطيع زوجها؟
جواب:في موردين: الأول في التمكين, الثاني: في الخروج من المنزل.
سؤال:هل حق الزوج في التمكين, والخروج من المنزل نافذ في الزوجة المؤقته أم لا؟
جواب:لا ينفذ حقه في مورد الخروج من البيت، ولكن حق التمكين منوط باتفاق الطرفين.

النساء التي يحرم الزواج منهن
1: يحرم للرجال التزويج بالمحارم من النساء مثل:
الأم, البنت, الأخت, أم الزوجة, العمّة, الخالة, الجدة, الحفيدة, بنت الأخ, بنت الأخت, زوجة الأب, زوجة الأبن.
2: المَحْرَم ـ من الرجال والنساء ـ يقال لمن يحرم الزواج به، ويجوز النظر إليه([5]).
3: يحرم للنساء أن يتزوجن بالمحارم من الرجال وهم:
الأب, العم, الحفيد, الأخ, الإبن, الخال, ابن الأخ, صهر المرأة, أب الزوج, الجد, ابن الأخت, زوج الأم.
4: إذا عقد الإنسان على امرأة, فإنه وإن لم يدخل بها صارت أم تلك المرأة وجدتها وأم أبيها ـ وإن علون ـ محرماً لذلك الرجل، فلا يجوز له الزواج منهن.
5: إذا عقد على امرأة ذات أولاد من زوج قد طلقها, ثم دخل بتلك المرأة، صارت بنتها وبنت بنتها وكذا بنت ابنها ـ وإن سفلن ـ محارم له، سواء كنّ حين العقد, أم ولدن فيما بعد كما لو طلقها فتزوجت من غيره وولدت منه.
6: لا يجوز للرجل التزوج ببنت معقودته ما دامت في حبالته، حتى ولو لم يدخل بها بعدُ.
7: إذا عقد على امرأة دائماً أو مؤقتاً لا يجوز له التزوج بأختها ما دامت في حبالته.
8: لا يجوز التزوج ببنت أخت الزوجة وبنت أخيها، دون إذن الزوجة، ولكن لو عقد عليهما دون إذنها، ثم أجازت فيما بعد، صح العقد ولم يكن فيه إشكال.
9: إذا علمت الزوجة بأن زوجها عقد على بنت أختها أو بنت أخيها وسكتت، فإن لم تجز ذلك العقد فيما بعد بطل العقد.
10: إذا زنا ـ والعياذ بالله ـ بالعمة أو الخالة قبل أن يتزوج ببنت العمة أو بنت الخالة, لم يجز له أن يتزوج بعد ذلك ببنت عمته أو بنت خالته أبداً.
11: إذا عقد على بنت العمة أو بنت الخالة وقبل أن يدخل بها، زنا بأمها ـ والعياذ بالله ـ فالأحوط استحباباً أن ينفصل عنها.
12: إذا زنا ـ والعياذ بالله ـ بغير العمة أو الخالة، فالأحوط استحباباً أن لا يتزوج ببنت المزني بها، ولو عقد على امرأة ودخل بها، ثم زنا بأمها لم تحرم عليه تلك المرأة (أي زوجته)، وهكذا لو زنا بأم المعقودة قبل أن يدخل بها، ولكن الأحوط استحباباً في هذه الصورة أن ينفصل بالطلاق عن تلك المرأة المعقودة.
13: إذا لم يأت الرجل بطواف النساء «الواجب في الحج» حرمت عليه زوجته، وهكذا إذا لم تأت المرأة بطواف النساء حرم عليها زوجها، ولكن لو أتيا بالطواف المذكور فيما بعد أو استنابا أحداً للإتيان به، ارتفعت الحرمة.
14: تحرم المرأة المطلقة ثلاثاً على زوجها، ولكن لو تزوجت برجل آخر حسب الشروط المذكورة في أحكام الطلاق، جاز لزوجها الأول التزوج بها ثانية، بعد أن يطلقها زوجها الثاني.
15: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج بالكافر، كتابياً كان أم غير كتابي، لا دائماً ولا موقتاً، وكذا لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوج بكافرة غير كتابية لا دائماً ولا موقتاً، أما التزوج بالكتابية (اليهودية والمسيحية والمجوسية) فلا مانع من العقد عليهن دائماً أو منقطعاً.
16: إذا زنا ـ والعياذ بالله ـ بامرأة في عدة الطلاق الرجعي، حرمت تلك المرأة عليه، وإذا زنا ـ والعياذ بالله ـ بامرأة في عدة المتعة أو الطلاق البائن أو عدة الوفاة جاز له بعد ذلك العقد عليها، وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يتزوج بها.
17: إذا زنا ـ والعياذ بالله ـ بامرأة لا زوج لها وليست في عدة، جاز لـه العقد عليها لنفسه فيما بعد. ولكن الأحوط استحباباً التريث والانتظار حتى ترى تلك المرأة الحيض ثم يعقد عليها، وهكذا لو أراد الغير أن يعقد عليها.
18: إذا عقد لنفسه على امرأة معتدة، فإن كان الطرفان أو أحدهما يعلم بعدم انقضاء العدة ويعلم بأن العقد في العدة حرام، حرمت تلك المرأة عليه وإن كان لم يدخل بها بعد العقد.
19: إذا عقد على امرأة ثم تبين أنها كانت في العدة، فإن لم يكن أي واحد منهما يعلم بأن المرأة معتدة ولم يعلم بأن العقد في العدة حرام، حرمت تلك المرأة عليه حرمة أبدية إن كان قد قاربها بعد العقد, وإن لم يكن قد قاربها, جاز له بعد انتهاء العدة العقد عليها.
20: إذا علم أن المرأة ذات زوج ومع ذلك تزوجها وجب أن يفترقا وإن لا يعقد عليها لنفسه فيما بعد أيضاً.
21: إذا زنا ـ والعياذ بالله ـ بامرأة ذات زوج, حرمت عليه أبداً, سواء كان عالماً حال الزنا بأنها متزوجة وذات بعل أم لا, وسواء كان زواجها دواماً أو موقتاً.
22: إذا عقد من هو في إحرام الحج أو العمرة على امرأة, محلّه كانت أو محرمة, بطل العقد، ولكن لم تحرم عليه أبداً لو كان جاهلاً بالحكم, سواء دخل بها أم لا, وأما لو كان عالماً بالحكم, بأن كان يعلم بحرمة الزواج عليه في الإحرام ومع ذلك عقد عليها, حرمت عليه المعقودة حرمة دائمية.
23: إذا تزوجت من هي في إحرام الحج أو العمرة مع رجل مُحلٍّ, كان عقدهما باطلاً، ولو كانت المرأة تعلم بحرمة الزواج في الإحرام فالأحوط وجوباً أن لا تتزوج بذلك الرجل أبداً.




المهر
1: وجود المهر في العقد الدائم لازم.
2: تعيين المهر, وتعيين المدة، في العقد المؤقت قبل قراءة صيغة العقد أمران لازمان.
3: إذا لم يعيّنا المهر ـ في العقد الدائم ـ صح العقد، ولو قاربها الزوج وجب عليه مهر أمثالها.
4: يستحب أن لا يتجاوز مقدارُ المهر مهر السنّة، ومهر السنة هو
(500) درهم فضة، وهو الذي حدده الرسول الأكرم
J لنسائه وبناته.


استفتاءات في المهر

سؤال:هل تستطيع المرأة أن تطالب الرجل بمهرها؟
جواب:نعم، مع كون الرجل قادراً على الأداء.
سؤال:إذا أدّى الزوج مهر زوجته فتوفّرت شروط الاستطاعة للزوجة, فهل يجب عليها الحج؟
جواب:نعم, يجب عليها الحج إن لم تكن قد حجّت من قبل.
سؤال:إذا تنازلت المرأة عن مهرها ووهبته لزوجها، فهل يبقى المهر متعلقاً بذمة الزوج، وإذا طالبته به مرة أخرى، فهل هذه المطالبة شرعية أم لا؟
جواب:لا يبقى بذمة الزوج بعد التنازل شيء, ولا يحق لها شرعاً مطالبته بعد التنازل.

عدة الطلاق

1: لا عدة للصغيرة التي لم تكمل التاسعة, وكذا لا عدة للمرأة اليائسة أيضاً، فإذا جامعها الزوج ثم طلقها جاز لها أن تتزوج فوراً من دون عدة، إلا أنه لا يجوز جماع الصغيرة.
2: يجب على المرأة إذا طلّقها زوجها وكان قد دخل بها, وكانت هي قد أكملت التاسعة ولم تكن بلغت سنّ اليأس: أن تعتدّ بعد الطلاق، يعني بعد أن طلّقها زوجها في طُهر غير المواقعة، تنتظر حتى تحيض، ثم تنتظر إلى أن تحيض ثانية، وعندما تحيض ثالثة تنتهي عدتها، ويجوز لها أن تتزوج، ولكن لو طلقها الزوج قبل مقاربته لها لم يكن لها عدة، فيجوز لها أن تتزوج بعد الطلاق مباشرة.
3: المرأة التي لا تحيض إن كانت في سن من تحيض، لو طلقها زوجها يجب عليها أن تعتد بعد الطلاق لمدة ثلاثة أشهر.
4: إذا طلّق الزوج زوجته الحامل، فانتهاء عدتها وضع حملها ولو بسقوطه، فعلى هذا؛ لو تولد طفلها أو سقط منها بعد ساعة من الطلاق
ـ مثلاً ـ انتهت عدتها.




عِدّة الزواج المؤقت

1: المرأة البالغة غير اليائسة إذا تزوجت زواج المتعة، فإن قاربها زوجها وانتهت مدة متعتها أو وهبها زوجها المدة، وجب عليها أن تعتد، فإن كانت ممّن تحيض اعتدت بحيضة واحدة فإذا طهرت جاز لها أن تتزوج, وإن كان الأحوط استحباباً أن تعتدّ بحيضتين، وإن كانت ممن لا تحيض فالأحوط وجوباً أن تعتدّ وتجتنب الزواج لمدة خمسة وأربعين يوماً.
2: لا عدة للمرأة اليائسة إذا انتهت مدة متعتها, أو وهبها الزوج بقية المدة، وكذا الصغيرة التي لم تكمل التاسعة، وهكذا المرأة التي لم يجامعها زوجها وإن لم تكن يائسة، فيجوز لهؤلاء التزوج فور انتهاء مدة المتعة أو بعد أن وهب الزوج المدة لهن.

عِدّة المتوفى عنها زوجها

1: المرأة غير الحامل التي مات زوجها، يجب أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، بأن لا تتزوج إلاّ بعد انقضاء هذه المدة، حتى إذا كانت يائسة, أو متمتعاً بها, أو لم يقاربها زوجها.
وأما إذا كانت حاملاً، فيجب عليها أن تعتد إلى أبعد الأجلين: يعني: إلى أن تضع حملها، إذا كان بعد أربعة أشهر وعشرة أيام, وإلى انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام، إن وضعت حملها قبله، وتسمى هذه العدة: «عدة الوفاة».
2: يحرم على المرأة المعتدة بعدة الوفاة أن تلبس ثياب الزينة، كما يحرم عليها الاكتحال وكل ما يعتبر زينة.
3: من كانت في عدة الطلاق الرجعي، فتوفي زوجها، فعليها أن تعتد عدّة الوفاة، وإن كان قد بقي يوم واحد من عدة الطلاق الرجعي.
4: ابتداء عدة الوفاة يكون من حين أن تعرف المرأة وفاة زوجها.
5: إذا قالت المرأة: «انتهت عدتي» قُبل ادعاؤها بشرط أن لا تكون متهمة بالكذب ونحوه على الأحوط وجوباً، ومضىّ مقدار من الزمان يكون انتهاء مدة العدّة معه ممكناً.

استفتاءات في العدّة

سؤال:ما حكم المرأة المطلقة، والمرأة المتمتع بها ووهبها زوجها المدة المتبقية، أو انتهت مدتها, فيما لو تزوجت بعد مدة, ثم عرض لها بعد الزواج الثاني الشك في أنها كانت قد أكملت عدة زواجها الأول أم لا؟
جواب:لا تعتني بشكها.



شروط الرضاع

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, فإنّ الأخت الرضاعية ـ مثلاً ـ كالأخت النسبية يحرم الزواج منها, والرضاع الذي يوجب التحريم, فيه شروط ثمانية هي:
أولاً:أن يرتضع الطفل من مرضعة حية، فلا فائدة في الرضاع من ثدي امرأة ميتة.
ثانياً:أن لا يكون لبن المرضعة من الحرام، فإذا ارتضع من لبن ناشئ من زنا ـ والعياذ بالله ـ لم يصر المرتضع محرماً على أحد.
ثالثاً:أن يمتص الطفل اللبن من الثدي، فإذا صُب اللبن في حلقه، لايكون له أثر.
رابعاً:أن يكون اللبن خالصاً غير مخلوط بشيء آخر.
خامساً:أن يكون اللبن من زوج واحد، فلو طلقت امرأة ذات لبن من زوجها، ثم تزوجت بعد ذلك بزوج آخر وحملت منه وعند الوضع كان اللبن الذي من الزوج الأول بحاله لم ينقطع وكانت قد أرضعت منه طفلاً ثمان رضعات مثلاً قبل الوضع وسبع رضعات بعده من لبن الزوج الثاني، لم يصر ذلك الطفل محرماً على أحد.
سادساً:أن لا يتقيأ الطفل اللبن لمرض، ولو تقيأ فعلى الأحوط أن يجتنب من يصيرون محارم عليه بالرضاع، عن الزواج معه والنظر إليه كما ينظر المحارم إلى بعضهم.
سابعاً:أن يرتضع الطفل خمس عشرة رضعة كاملة، أو يوماً وليلة بالنحو المذكور في المسألة التالية، أو يبلغ رضاعه حداً يقال بأنه نبت لحمه واشتد عظمه من ذلك اللبن، أما لو ارتضع عشر رضعات، فالأحوط استحباباً، أن يجتنب من يصيرون من محارمه بسبب الرضاع عن الزواج معه والنظر إليه كما ينظر المحارم إلى بعضهم.
ثامناً:أن يكون الرضاع في خلال العامين الأولين وقبل استكمالهما، فلو ارتضع بعد استكمال العامين لم يصر محرماً على أحد، بل حتى لـو ارتضع أربع عشرة رضعة قبل استكمال العامين ورضعة واحدة بعد استكمالهما لم يصر محرماً على أحد، ولكن لو بقي لبن المرضعة إلى ما بعد سنتين من عمر وليدها هي، ثم أرضعت بذلك اللبن طفلاً لم يستكمل العامين حرم على من ذكر على الأحوط وجوباً.

استفتاءات حول الحضانة

سؤال:هل حق حضانة الأولاد للأم أو هو من حق الأب؟
جواب:حق الحضانة خاص بالأم سبع سنين بالنسبة إلى بنتها, وسنتين بالنسبة إلى إبنها.
سؤال: حضانة البنت الصغيرة التي توفي والدها وتزوجت أمها، هل تعود لأمها أم جدتها لأبيها؟
جواب:الأم أولى.
سؤال:إذا أكملت البنت سبع سنين والولد سنتين وانفصلا عن أمهما, فهل يجوز للأب منع الأم عن زيارتهما؟
جواب:لا يجوز ذلك, فإنه من قطع الرحم, وقطع الرحم حرام.



استفتاءات حول العُقم

سؤال:هل يجوز للمرأة أن تتسبب في عقم نفسها بشكل دائم؟
جواب:لا يجوز لها ذلك.
سؤال:ما حكم العقم الموقّت؟
جواب:لا إشكال فيه ما دام يمكن رفعه.
سؤال:ما هي وظيفة المرأة التي يجبرها الرجل على العقم الدائم؟
جواب:لا يجوز للزوج اجبار زوجته على العقم الدائم, ويجب على الزوجة أن ترفض ذلك.
سؤال:هل يجوز للزوج العزل وعدم النزول لرغبة زوجته في طلب الولد؟
جواب:يكره له عدم الإستجابة لها.
سؤال:هل تستطيع المرأة أن تحول دون انعقاد النطفة والحمل بغير رضا الزوج؟
جواب:تستطيع ذلك على الأظهر، ولكن الأحوط الاستحبابي أن تحرز رضاه.
سؤال:هل يجوز للمرأة المريضة والعاجزة عن حفظ الجنين في رحمها أن تجري عملية العقم الدائم؟
جواب:ذلك مشكل.



استفتاءات في أحكام الجنين

سؤال:هل يجوز نقل الجنين من رحم أمه إلى الخارج أو العكس، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر به أو بالأم؟
جواب:نعم يجوز.
سؤال:هل يمكن الخلط بين نطفة الزوج السابق المحفوظة في الأنبوب مع نطفة الزوج الحالي، وزرعهما مخلوطين في الرحم، وما حكم الطفل في هذه الحالة؟
جواب:لا يجوز للمرأة التشريك في الولد، بمعنى أن تكون حاملاً من رجلين. رغم كون كل من المنيين كان حلالاً لدى الانفصال.. وفي هذه الحالة يكون الولد ولد شبهة.

أحكام الرضاع

1: إذا أرضعت امرأة طفلاً حسب الشروط ـ التي مرّ ذكرها آنفاً ـ صار الطفل محرماً على من سيأتي ذكرهم:
أولاً:نفس المرأة المرضعة، وتسمى «أُمّاً رضاعية».
ثانياً:زوج المرأة الذي يكون صاحب اللبن، ويسمى «أباً رضاعياً».
ثالثاً:أبوا المرضعة مهما علوا، وإن كانا أبوين رضاعيين للمرضعة.
رابعاً:أولاد تلك المرضعة، سواء وُلدوا قبل الرضاع أو بعده.
خامساً:أولاد أولاد المرضعة وإن نزلوا، سواء كانوا أولاداً حقيقيين لأولادها، أم بالرضاع.
سادساً:إخوة المرضعة وأخواتها وإن كانوا رضاعيين.
سابعاً:أعمام المرضعة وعمّاتها ولو من الرضاع.
ثامناً:أخوال المرضعة وخالاتها ولو من الرضاع.
تاسعاً:أولاد زوج المرضعة الذي له اللبن وإن نزلوا، وإن كانوا أولاداً بالرضاع.
عاشراً:أبوا زوج المرضعة، الذي له اللبن وإن علوا.
الحادي عشر:إخوة زوج المرضعة الذي له اللبن وأخواته وإن كانوا من الرضاع.
الثاني عشر:أعمام زوج المرضعة الذي له اللبن وعماته وأخواله وخالاته وإن علوا، وإن كانوا من الرضاع.
وغير هؤلاء ممن جاء ذكرهم في كتاب: «المسائل الإسلامية»([6]) فإنهم يصيرون محارم للمرتضع، بواسطة الرضاع.
2: يستحب للأقرباء بسبب الرضاع, أن يحترم بعضهم بعضاً, لكنهم لايتوارثون, وليس عليهم من الحقوق ما على الأقرباء النسبيين.

آداب الرضاع

1: أفضل المراضع هي أم الطفل، ويستحب أن ترضع الأم طفلها من ثدييها كليهما، وينبغي لها أن لا تأخذ أجرة لإرضاع طفلها من زوجها، ويحسن لزوجها أن يعطيها أجرة على ذلك، ولو أرادت الأم أن تأخذ أكثر مما تأخذه المرضعة جاز لوالد الرضيع أن يأخذه من أمه ويسلّمها إلى المرضعة.
2: يستحب أن يختار لإرضاع الطفل: المرضعة المستقيمة، الإمامية الاثني عشرية، العاقلة، العفيفة، الجميلة، ويكره أن تكون حمقاء أو غير مستقيمة أو قبيحة أو سيئة الخلق أو متولدة من الزنا، وكذا يكره أن تسترضع مرضعة عندها ولد من الزنا ويكون لبنها من ذلك.
3: يستحب منع النساء من إرضاع كل طفل، لأنه يمكن أن تنسى أي طفل أرضعت، ثم يقع زواج بين المحارم فيما بعد.
4: الأحوط استحباباً إرضاع الطفل عامين كاملين, وأقلّه إحدى وعشرين شهراً, وكذا الأحوط استحباباً ترك إرضاعه بعد ذلك.
5: لا يجوز للأب فصل بنته عن أمها قبل إتمامها سبع سنين، ولا يجوز فصل الولد قبل إتمامه سنتين.
6: إذا كانت الأم متصفة بالصفات أدناه، فإن الأب لا يستطيع فصل ولدها عنها في هذه المدة:
أولاً:أن تكون مسلمة.
ثانياً:أن تكون عاقلة.
ثالثاً:أن تكون أمينة.
رابعاً:أن تكون زوجةً لوالد هذا الطفل.
خامساً:أن ترضع لـه ـ أي: في خصوص العامين الأوّلين ـ تبرعاً أو بأجرة لا تزيد عن غيرها.
7: بعد انقضاء مدة حق حضانة الأم لأولادها (سنتين للابن، وسبع سنين للبنت) يعود حق الحضانة والتربية إلى الأب، وإذا كان الأب قد فارق الحياة, فليس للوصي ـ على الأحوط ـ مزاحمة الأم في ذلك.




مسائل الرضاع المتفرقة

1: إذا لم يستوجب الرضاع فوات حق الزوج، جاز للمرأة أن ترضع طفل غيرها بدون إذن زوجها، ولكن لا يجوز لها أن ترضع طفلاً يوجب إرضاعها حرمتها على زوجها، فمثلاً إذا عقد زوجها على طفلة لنفسه فلا يجوز لزوجته أن ترضع هذه الطفلة، إذ بسبب الرضاع تصبح أماً لزوجة زوجها وتصبح حراماً عليه حينئذٍ.
2: إذا أرضعت امرأة طفل ابنتها رضاعاً كاملاً, حرمت ابنتها على زوجها, وهكذا لو أرضعت طفلاً لزوج ابنتها (صهرها) وكان الطفل من امرأة أخرى, فإن ابنتها تحرم على زوجها.
3: إذا أرضعت امرأة طفلاً لزوج بنت زوجها (أي: ابن صهر زوجها) فإن البنت تحرم على زوجها, سواء كان ذلك الطفل من نفس البنت, أو من زوجة زوجها الأخرى.
4: يثبت الرضاع وآثاره بأمرين:
أولاً:إخبار جماعة يحصل الاطمئنان بإخبارهم.
ثانياً:شهادة رجلين عادلين أو أربع نساء عادلات، والأحوط وجوباً أن يذكروا شروط الرضاع أيضاً، مثل أن يقولوا: «نحن رأينا هذا الطفل يرتضع من فلانة أربع وعشرين ساعة ولم يتغذ بشيء خلال ذلك...».
5: إذا شكوا في أنه هل ارتضع الطفل بالمقدار الموجب للتحريم أو لا، أو ظنوا بأنه ارتضع بذلك المقدار، أو ظنوا بأنه لم يرتضع، لم يحرم ذلك الطفل على أحد (أي: لم يصر محرماً على أحد) ولكن الأفضل هو الاحتياط، ومع الإمكان يلزم الفحص احتياطاً.

استفتاءات في الرضاعة

سؤال:هل يجوز أن ترضع الجدة حفيدها؟
جواب:نعم يجوز للجدّة من جهة الأب. أما الجدة من جهة الأم أو الضرّة, فإنه لا يجوز لهما على الأحوط وجوباً ارضاع الحفيد ـ ابناً أو بنتاً ـ لأنه إذا قامتا بالرضاعة حرم أب الطفل على زوجته ووجب عليهما الإنفصال.
سؤال:هل يجب على الأم إرضاع ولدها؟
جواب:لا، وتستطيع المطالبة بأجرة رضاعة رضيعها من أبيه، ولكن الأنسب أن لا تأخذ الأجرة من زوجها، أما إذا مات الأب، أو لم يكن لـه القدرة على إشباعه، أو كان عاجزاً عن تسديد الأجرة، ولم يكن هناك من ترضعه، فإنه يجب على الأم إرضاعه.
سؤال:قيل: إنه يحرم على الرجل أن يشرب من لبن زوجته، فما مدى صحة هذا القول؟
جواب:لا، واللبن الذي يوجب المحرمية، هو اللبن الذي يشربه الرضيع الذي لم يتجاوز عمره سنتين. وحيث كان اللبن ملكاً للمرأة، فينبغي رضاها إذا أراد زوجها شربه.
سؤال:هل يحق للمرأة أن تأخذ أجرة على رضاعة الطفل من زوجها؟
جواب:لها الحق في ذلك, إلا أن التغاضي عنه أحسن وأجمل.



الولادة وآداب المولود

1: يستحب التوالد والتناسل, وفيه أجر جزيل وثواب كبير, وخاصة للأم, فإنها تخرج بالولادة من الذنوب كيوم ولدتها أمها, وعن النبي Jقال: «تناكحوا تناسلوا تكثروا, فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط»([7])، نعم يجب على الوالدين تربية أولادهم تربية صالحة.
2: يستحب غسل المولود عند ولادته, والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى, وتحنيكه بماء الفرات وتربة سيد الشهداء A، ولفّه بقماش أبيض وملابس بيض, وتسميته بأسماء الأنبياء والمعصومين % وذويهم.
3: يستحب في سابع المولود العقيقة عنه, ويستحب أن يتصدّق بشيء من لحم العقيقة وتطبخ البقية ويُدعى إليها عشرة من المؤمنين وأكثر, ويستحب الختان وحلق رأس الولد في اليوم السابع, والتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة, ويُكره للوالدين وخاصة الأم وكل من في كفالة الأب, الأكل من عقيقه مولودهما.


أحكام النذر واليمين
1. النذر: هو أن يلتزم الإنسان بإتيان عمل صالح (لله تعالى), أو يلتزم بترك ما يكون تركه أفضل (لله عزّوجلّ).
2. اليمين: هو القسم بالله تعالى على إتيان مباح راجح عرفاً, أو ترك مباح مرجوح عرفاً.
3. النذر أو اليمين إنما ينعقدان بالتلفظ, وبكونهما مقرونين مع اسم الله تعالى, وبكونهما مقدورين للإنسان.
4. إذا منع الزوج زوجته من النذر، فنذرت مع منع الزوج لها، كان باطلاً، وإن كان هذا الحكم في صورة عدم تنافيه مع الحق الشرعي للزوج أو كان نذرها في مالها الخاص بها، من باب الاحتياط.
5. إذا نذرت الزوجة بإذن زوجها، لم يجز لزوجها إبطال نذرها ولا منعها من الإتيان بالنذر.
6. إذا نذر الأب أو الأم أن يزوّج بنته لسيد، ثم بلغت الفتاة، فالأمر إليها ولا عبرة بالنذر.
7. إذا منع الأب ابنته من القسم، أو منع الزوج زوجته من القسم،
لم يصح قسمهما.

8. إذا أقسمت البنت على شيء بدون إذن أبيها, أو أقسمت الزوجة بدون إذن زوجها، جاز للأب والزوج فسخ قسمهما.
9. إذا نذرت البنت بإذن أبيها, أو الزوجة بإذن زوجها, وجب عليهما العمل بنذرهما, بل حتى إذا نذرتا بدون إذن الأب أو الزوج وجب احتياطاً العمل به, إلا أن يقوم أبوها أو زوجها بفك النذر.



أحكام الهدية

1: إذا أهدت المرأة لزوجها، أو أهدى الرجل لزوجته هديةً، فلا يمكنهما الرجوع فيها ولا استرداد ما أهدياه لبعضهما.
2: جهاز العرس الذي يقدمه الأب لابنته لا يحق له الرجوع فيه إذا كان قد أهداه لها، أو ملّكه إيّاها بصلح وما أشبهه، وأما إذا لم يهده لها ولم يملّكها إياه فلا إشكال في استرداده.
3: إذا أهدت البنت لأبيها أو أمها أو أحد أقربائها وأرحامها هدية, فلا يجوز لها الرجوع فيها ولا استردادها, وكذلك الأخت وجميع الأرحام لو تهادوا فيما بينهم, فإنه لا يحق لهم استردادها.

استفتاءات في الهدية

سؤال:هل يجوز تصرف الوالدين بما يُهدى لأولادهم حين ولادتهم كالملابس والأحذية والألعاب، في حين أن هناك هدايا تُهدى للطفل ولم تتم الاستفادة منها، وقد يعمد الوالدان إلى إهدائها لمن يُولد من أطفال الأصدقاء، فهل يجوز ذلك أم لا؟
جواب:الهدايا التي تُهدى للطفل متعلقة بشخصه، ولا يمكن التصرف بها إلا لفائدته هو دون غيره.
سؤال:حينما يولد الطفل يأتي الأقرباء والأصدقاء للتهنئة، ويضعون بعض المبالغ تحت فراشه أو في ملابسه، ونحن نشك في كون هذه المبالغ هدية للطفل أو لوالديه، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
جواب:حيث لا يعلم من القرائن أن الهدية للطفل أو لوالديه, فالمال يُقسّم بينهم.
سؤال: هل للمرأة أن تستعيد ما أهدته لزوجها أو أولادها أو أحد أرحامها؟
جواب:ليس لها ذلك.

إرث الزوج والزوجة

الموت حق، وهو انتقال من هذه الدنيا إلى الآخرة التي خُلق الإنسان لها، وعلى العاقل ذكراً كان أو أنثى أن يستعدّ للموت وأن يعمل للآخرة، فإن الدنيا دار حرث وزرع، والآخرة محل حصاد واستنتاج.
ويُكره للإنسان تمنّي الموت ولو كان في شدة وبلية، كما يكره لـه طول الأمل، وينبغي أن يقول: (اللهمّ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي).
1: إذا ماتت امرأة ولم تخلف أولاداً، ورث الزوج نصف مالها وأعطي الباقي إلى ورثتها الآخرين، وإذا كان لها أولاد من ذلك الزوج أو من زوج آخر، ورث الزوج ربع مالها، وورث بقية الورثة باقي المال.
2: إذا مات الرجل ولم يخلف أولاداً، ورثت زوجته ربع ماله، وورث ورثته الآخرون بقية المال، ولو كان له أولاد من تلك الزوجة أو من زوجة أخرى، ورثت زوجته ثمن المال والبقية لورثته الآخرين.
3: لا ترث الزوجة من الأرض، لا من عينها ولا من قيمتها، ولا ترث من عين الآلات والأبنية والأشجار، ولكن ترث من قيمتها.
4: إذا أرادت زوجة الميّت أن تتصرف في الأشياء التي لم ترث منها كالأرض، وجب أن تستأذن من الورثة الآخرين، وهكذا يقتضي الاحتياط الوجوبي أن لا يتصرف الورثة في الأشياء التي ترث الزوجة من قيمتها فقط قبل أن يعطوها سهمها، إلاّ إذا أذنت في تصرفهم في تلك الأشياء، وإذا باعوا هذه الأشياء قبل أن يدفعوا سهم الزوجة منها صحت المعاملة إذا أذنت الزوجة وإلاّ كانت المعاملة باطلة.
5: إذا كان للميت أكثر من زوجة, فإن لم يكن لـه أولاد, قُسّم ربع ماله على زوجاته بالسوية, وإذا كان لـه أولاد, قسّم ثُمن ماله على زوجاته بالسوية, وإن كان الزوج لم يجامعهن كلهن أو بعضهن، ولكن لو عقد على امرأة في المرض الذي مات به ولم يجامعها، لم ترث تلك الزوجة منه، كما لا حق لها في المهر أيضاً.
6: إذا تزوجت المرأة في حال المرض، ثم ماتت بنفس ذلك المرض، ورث منها زوجها وإن لم يجامعها.
7: إذا طلق الزوج زوجته في مرضه ومات قبل انقضاء اثني عشر شهراً هلالياً، ورثت منه زوجته بثلاثة شروط:
الاول:أن لا تتزوج بزوج آخر في هذه المدة.
الثاني:أن لا يكون طلاقها بطلب منها، بأن أعطت له مالاً ليطلقها كراهة له، بل حتى إذا كان بطلب منها بدون أن تعطيه مالاً، ففي توريثها منه إشكال.
الثالث:أن يكون موت الزوج في نفس المرض الذي طلقها فيه، سواء كان بسبب المرض نفسه أو بسبب آخر، فلو عوفي من ذلك المرض ثم مات بسبب آخر لم ترث منه الزوجة.

استفتاءات في الإرث

سؤال:هل ترث الزوجة من الأرض؟
جواب:لا.
سؤال:هل ترث الزوجة من الأبنية على سطح الأرض؟
جواب:ترث مما يعادل قيمتها لا عينها.

أحكام الكفارة

1: الكفارة هي ما يجب على الإنسان في الأغلب لارتكابه محرّماً، أو تركه واجباً، وكفارة الذنوب كثيرة، مذكورة في الرسائل العملية، ونذكر هنا بعض ما يخصّ المرأة.
2: إذا أسقطت المرأة جنينها وباشرت الإجهاض بنفسها، وجب عليها إضافةً إلى الدية، الكفارة أيضاً وهي: عتق عبد، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً.
3: إذا جزّت (حلقت) المرأة شعرها في مصيبة نزلت بها، وجب عليها الكفارة وهي: عتق عبد، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، كل مسكين مُداً من الطعام (750) غراماً من الحنطة أو خبزها.
4: إذا خمشت المرأة وجهها في مصاب أحد أو نتفت (قطعت) شعرها، وجب عليها أن تعتق عبداً أو تطعم عشرة فقراء أو تكسوهم، وهكذا إذا شق الرجل جيبه أو مزق ثيابه في موت زوجته أو ولده.
5: لا يجوز أن يخمش الإنسان ـ رجلاً كان أو امرأة ـ وجهه في موت أحد ولا أن يلطم عليه، إلاّ في مصائب المعصومين % حيث يجوز عليهم مختلف أنواع العزاء، بل ويستحب ذلك.

أحكام الدية

الدية: بكسر الدال وفتح الياء حق القتيل، وتستعمل في الجرح ونحوه أيضاً وهي على أنواع تعرف مما يلي:
1: إذا فعل ما تسقط المرأة الحامل حملها بسببه، فإن كان الساقط (نطفة) فديتها عشرون مثقالاً شرعياً ذهباً.
وإن كان (علقة) فأربعون مثقالاً.
وإن كان (مضغة) فستون مثقالاً.
وإن كان قد صار (عظماً) فثمانون مثقالاً.
وإن كان قد كسى العظم (لحماً) ولم تلج الروح فيه، فمائة مثقال.
وإن ولجت فيه (الروح) ففي الولد دية كاملة، أي ألف مثقال شرعي ذهباً، وفي البنت نصف الدية، أي خمسمائة مثقال شرعي ذهباً.
2: إذا فعلت المرأة الحامل شيئاً أسقطت به حملها، وجب عليها الدية على النحو الذي مر في المسألة المتقدمة، وتعطيها لوارث الطفل، ولا ترث هي من تلك الدية شيئاً.
3: إذا قتل أحد امرأة حاملاً، وجبت عليه دية المرأة والطفل معاً.



أحكام ما بعد الموت

1: يجب الاستئذان من ولي الميّت لتغسيله وتكفينه وتحنيطه والصلاة عليه ودفنه.
2: ولي المرأة زوجها، وبعده الرجال الذين يرثون الميّت على ترتيب طبقات الإرث، وهم مقدمون على النساء منهم.
3: يحرم النظر إلى عورة الميّت لغير الزوج والزوجة، ولو نظر المغسّل إلى عورة الميّت عصى وأثم، ولكن لا يبطل الغسل.
4: من مات في حال الجنابة أو الحيض، لا يلزم تغسيله بغسل الجنابة أو الحيض، بل يكفيه غسل الميّت فقط.

استفتاءات في أحكام ما بعد الموت

سؤال:هل للرجل أن يغسِّل زوجته الميتة وبالعكس؟
جواب:نعم، وإن كان الأحوط ترك ذلك للمماثل.
سؤال:هل المماثلة شرط في تغسيل الميت؟
جواب:نعم، إلا في الزوجين، وفيما إذا كان الميت صبياً لم يتجاوز السنة الثالثة من عمره فللمرأة أن تغسّله، أو صبية دون السنة الثالثة من عمرها فللرجل أن يغسّلها.
سؤال:إن لم يتوفر رجل لغسل الرجل الميت، فهل للنساء من محارمه ولو من الرضاعة، كالأم والعمة والخالة أن يغسلنه؟
جواب:نعم، والأحوط أن يغسلنه من تحت الثياب أو ما يستر بدنه.
سؤال:إذا لم تتوفر امرأة لغسل المرأة الميتة فمن يغسّلها؟
جواب:يغسّلها الرجال من محارمها ولو بالرضاعة، والأحوط أن يكون من وراء لباس.
سؤال:هل أكفان النساء بعهدة أزواجهن؟
جواب:نعم, وإن كان لهن أموال.
سؤال:هل يجوز للمرأة أن تخمش وجهها في موت أحد, أو تجزّ شعرها، أو تنتفه؟
جواب:لا يجوز للمرأة ذلك وفيه الكفارة، إلا في مصاب المعصومين (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين)، فإنه جائز بل مستحب ذلك.

استفتاءات في الإجهاض

سؤال:إذا حملت المرأة من الزنا ـ والعياذ بالله ـ فهل يجوز لها الإجهاض؟
جواب:لا يجوز ذلك، وفيه الدية والكفارة معاً.
سؤال:إذا حملت المرأة في زواج المتعة أو في أيام الحيض، فهل يجوز إسقاط الجنين؟
جواب:لا يجوز ذلك، وفيه الكفارة مضافاً إلى الدية.



مسائل حديثة

1: لا يجوز منع الحمل بشكل دائم، سواء بإحداث شلل في بعض أجهزة التناسل من جانب الرجل أو من جانب المرأة، أو بإيجاد المناعة ضد الحيوانات المنوية في الرجل أو في المرأة، نعم يجوز منع الحمل المؤقت، ويجوز تكراره ما دام يمكن رفعه.
2: لا يجوز إسقاط الجنين ولو كان نطفة، إلاّ لأمر أهم، كحياة الأم
ـ مثلاً ـ فإذا توقفت حياتها على إسقاط الجنين جاز، وكان ذلك مصداقاً للدفاع عن النفس، فلا يجب دفع الدية حينئذٍ.

3: الظاهر جواز تلقيح المرأة بمني زوجها، ويلحق بهما الولد، ولا يجوز بمنيّ غير الزوج.
4: لا يجوز للمرأة التعرض لمني الأجنبي إذا كانت تحمل منه، كأن تجلس في الحمام أو ما أشبه من مكان فيه مني الأجنبي، وإن فعلت ذلك مع العلم به وحملت منه، فقد فعلت حراماً، لكن الولد ولدها، نعم يجوز لها التعرض لمني زوجها.
5: يجوز تكثير الأولاد بعلاج، كتلقيح المرأة بدواء يؤدي إلى حملها طفلين أو أكثر، كما يجوز علاج المرأة بما يؤدي إلى حملها كل عام أكثر من مرة، إذا أمكن.
6: إذا تناولت المرأة دواءً يؤخر حيضها، فحكمها في أعمال الحج حكم المرأة الطاهرة.
7: تقبل شهادة النساء منفردة في أربعة موارد:
اولاً:في البكارة.
ثانياً:في عيوب النساء التي يجوز للرجل فسخ العقد بها.
ثالثا:في الوصية، مثلاً لو ادعى أحد أن الميّت أوصى له بمبلغ، فإن شهدت على ذلك امرأة واحدة ثبت له ربع المبلغ الذي يدعيه، وإذا شهدت اثنتان ثبت نصف المبلغ، وإذا شهدت ثلاث نساء ثبت ثلاثة أرباع المبلغ، وإذا شهدت أربع ثبت كل المبلغ.
رابعاً:في حياة الطفل وقت الولادة، فلو قالت القابلة (المولدة) ولد الطفل حياً ثم مات، ثبت للطفل ربع الميراث من أبيه إن كان الأب ميتاً.

استفتاءات حديثة

سؤال:هل يجوز إجراء العمليات الجراحية لتجميل الأنف أو الوجه وغير ذلك؟
جواب:ذلك جائز، ما لم يتخلله الحرام.
سؤال:تفضلتم في المسائل الحديثة بالقول بعدم جواز تلقيح مني الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية، وعلى فرض حصوله عمداً، أو شبهة، فما حكم الولد، ولمن يكون، ومن يتحمل مسؤولية رعاية الطفل؟
جواب:حكم الولد من التلقيح المحرّم سواء كان عمداً أو شبهة ـ مع عدم الفراش أي: مع عدم امكان إلحاقه بالزوج ـ هو: حكم ولد الحلال حتى في الإرث والمحرمية، ويكون لصاحب المني، فأبوه صاحب المني في العمد والشبهة، ويجب عليه أن يرعاه ويتحمل مسؤوليته.



مسائل متفرقة

1: يحرم ـ احتياطاً ـ بقاء الرجل والمرأة الأجنبيين في مكان لا يوجد فيه غيرهما ولا يمكن لغيرهما الدخول فيه أيضاً، سواء كانا مشغولين بذكر اللّه، أم بكلام آخر، وسواء كانا نائمين أم يقظين، ولكن إذا كان ذلك المكان بحيث يمكن دخول غيرهما فيه أو كان معهما صبي مميز، فلا إشكال في ذلك.
2: إذا عيّن الرجل مهر المرأة في العقد وكان في نيته أن لا يعطيها ذلك المهر، صح العقد ولكن يجب عليه دفع المهر.
3: إذا اشترطت المرأة حين العقد أن لا يخرجها الزوج من بلدها ووافق الزوج عليه، لم يجز له إخراج المرأة من ذلك البلد إلاّ برضاها.
4: إذا كان للزوجة بنت من زوج سابق، جاز أن يعقد عليها لابنه الذي يكون من زوجة أخرى، وهكذا إذا عقد لولده على بنت جاز له التزوج بأمها.
5: إذا تزوج الرجل بامرأة وهو لا يعلم أنها في العدة، فإن كانت المرأة لا تعلم أيضاً، ثم وُلد بينهما ولد، فهو حلال ويعتبر ولدهما شرعاً، ولكن إن كانت المرأة تعلم أنها في العدة وأمكن أن يكون الولد من الزوج كان الولد له شرعاً، وفي كلتا الصورتين كان عقدهما باطلاً ويحرم أحدهما على الآخر.
6: إذا قالت المرأة: «أنا يائسة» أو قالت: «ليس لي زوج» قُبل قولها، إلاّ إذا كانت في موضع اتهام، فالأحوط وجوباً الفحص.
7: إذا قيل لأحد بعد أن تزوج بامرأة: إنها كانت ذات زوج، وقالت المرأة: «لم يكن لي زوج»، فإن لم يثبت شرعاً أنها كانت ذات زوج وجب قبول قول المرأة.
8: إذا صالحت المرأة زوجها على مهرها مقابل أن لا يتزوج عليها أخرى، وجب على الزوجة عدم مطالبته بالمهر، كما يجب على الزوج عدم التزوج بامرأة أخرى عليها.
9: إذا جامع الرجل زوجته في صوم شهر رمضان أو في حالة حيضها، عصى وأثم، ولكن الطفل الذي يولد من ذلك الجماع طاهر المولد.
10: لو تزوجت المرأة التي أيقنت بموت زوجها في السفر بعد عدة الوفاة المذكور في باب الطلاق، ثم عاد زوجها الأول من السفر، وجب أن تنفصل عن الزوج الثاني وتحل لزوجها الأول، ولكن إذا كان زوجها الثاني قد قاربها، وجب على المرأة بعد الانفصال عنه أن تعتد، وعلى الزوج الثاني أن يعطيها مهر أمثالها من النساء، ولكن لا يجب عليه الإنفاق عليها في مدة العدة.

استفتاءات في الطهارة والنجاسة

سؤال:ليس للمرأة كما للرجل استبراء من البول وغيره، وعليه: فإذا رأت المرأة رطوبةً، وشكت في أنها طاهرة أو لا، فما حكم هذه الرطوبة؟ وما هو واجبها بالنسبة للوضوء والغسل؟
جواب:هذه الرطوبة طاهرة، ولا تبطل وضوءها أو غسلها.
سؤال:هل للنساء أن يطعمن أطفالهن الطعام المتنجس؟
جواب:لا إشكال في اطعام المتنجس لأطفالهن، ولا في عدم ردعهن لهم عن أكله وشربه، إذا لم يلحق الأطفال ضرر منه، وإلا فالأحوط وجوباً الردع وعدم الإطعام.
سؤال:إذا علمت المرأة بنجاسة موضع من البيت أو الفُرُش وترى أن ملابس من يدخلون البيت ستتنجس في حال رطوبتها وتماسها مع هذه الأشياء، فهل من واجبها إعلامهم بالأمر؟
جواب:يجب عليها ـ احتياطاً ـ إعلامهم إذا كانت هي التي دعتهم إلى البيت، وحلّوا ضيوفاً عليها بدعوة منها.
سؤال:إذا كانت المرأة تعلم بتنجس الطعام، فهل يلزمها إعلام زوجها أو الضيوف؟
جواب:نعم.
سؤال:ما هو حكم الصابون ومساحيق الوجه واليد المستوردة من الخارج؟
جواب:حكمها الطهارة، حتى يحصل الاطمئنان بنجاستها.

استفتاءات حول التعزية

سؤال:هل يجوز للنساء إقامة مراسم التعزية بشكل جماعي وينزلن إلى الشوارع مع مراعاة الموازين الشرعية؟
جواب:نعم يستطعن ذلك.
سؤال:ما حكم لطم النساء وضربهن السلاسل والسيوف فيما بينهن للإمام الحسين A مع عدم حضور غير المحارم؟
جواب:جائز، بل مستحب.



استفتاءات في مجالس الأعراس

سؤال:ما حكم رقص النساء لبعضهن؟
جواب:الرقص غير جائز مطلقاً باستثناء رقص الزوجين لبعضهما.
سؤال:ما حكم الاستماع للأغاني في مجالس الأعراس للنساء؟
جواب:الغناء جائز في ليلة العرس بشرط أن لا يقترن بالموسيقى أو حرام آخر.
سؤال:ما حكم غناء المرأة في مجالس الأعراس مع التصفيق؟
جواب:قراءة المدائح في المجالس التي لا تضم ـ رجالا ـ غير المحارم، لا إشكال فيها، والغناء في مجالس الأعراس الخاصة بليلة الزفاف فقط وبشرط أن لا يصحبه حرام آخر جائز، والتصفيق البسيط جائز.
سؤال:هل تستطيع المرأة السفر للدول الأجنبية لكسب العلم بمفردها مع رعاية الموازين الشرعية؟
جواب:لا إشكال في ذلك في حالة الضرورة مع التأكد من حفظ العقائد والالتزام بتعاليم الدين.
سؤال:ما حكم حضور الصفوف أو الدورات المختلطة؟
جواب:لا إشكال فيه مع حفظ الحجاب وعدم الخوف من الوقوع في الحرام.
سؤال:ما حكم سماع صوت المرأة غير المحرم؟
جواب:لا إشكال فيه إن لم يكن بلذة أو موجباً للفساد ـ ولم يقترن بحرام آخر ـ .
سؤال:إذا تزوج رجل مسلم من امرأة كتابية، فهل يجب عليه أمرها بالتحجب؟
جواب:يجب عليه إرشادها إلى الإسلام والحجاب، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة.
سؤال:ما حكم الدف والطبل وتصفيق النساء في مجالس الأعراس؟
جواب:التصفيق البسيط لا إشكال فيه، دون الدف والطبل.

استفتاءات في التطيّب

سؤال:ما حكم تطيب المرأة لغير زوجها؟ وهل يختلف الحكم إزاء المحارم وغيرهم؟
جواب:إذا أوجب الفساد أو الفتنة، فهو غير جائز مطلقاً، للمحارم أو غيرهم.
سؤال:قيل: إن من تعطرت لغير زوجها وأرادت الاستغفار، فالمستحب لها الغسل، فهل هذا صحيح؟
جواب:نعم، هو مستحب.

استفتاءات في تأسيس الهيئات

سؤال:هل يستطعن النساء تأسيس الهيئات والمؤسسات الدينية والخدماتية مثل مؤسسات القروض ومساعدة المحرومين؟
جواب:نعم، مع رعاية الحدود والموازين الشرعية.




استفتاءات في الشهادة والقضاء

سؤال:هل تقبل شهادة النساء في ثبوت الهلال والحدود والطلاق؟
جواب:العدالة والذكورة شرطان شرعاً لقبول الشهادة في ثبوت الهلال والحدود والطلاق.
سؤال:هل تقبل شهادة المرأة مضمومة إلى شهادة الرجل في الأموال والحقوق؟
جواب:نعم.
سؤال:هل يجوز للمرأة التصدّي للقضاء، وذلك بأن تكون قاضية تقضي بين الناس؟
جواب:لا يجوز لها القضاء، وذلك لأن الإسلام دين الحكمة، ويرى القضاء بين الناس أمراً لا ينسجم مع شؤون المرأة فأرفق بها ولم يأذن لها بذلك، وهكذا بالنسبة إلى الرئاسة والزعامة.

استفتاءات في القمار

سؤال:هل يستطيع الزوجان لعب القمار بمفردهما؟
جواب:لعب القمار غير جائز مطلقاً.
سؤال:ما هي الوسائل والآلات التي تعدّ قماراً ويحرم اللعب بها؟
جواب:الشطرنج، الورق، النرد، الدومينو، وكل وسيلة يشمل اللعب بها الربح والخسارة.



استفتاءات في الوكالة

سؤال:هل يمكن للمرأة أن تكون وكيلة عن المرجع الجامع للشرائط؟
جواب:نعم لها ذلك.
سؤال:وهل يمكنها ذلك في الأمور الحسبية؟
جواب:نعم، وطبعاً في الموارد الصحيحة.

استفتاءات متفرقة

سؤال:هل للمرأة أن تكون محامية؟
جواب:لا إشكال في ذلك مع حفظ الموازين الشرعية.
سؤال:هل يمكن للمرأة أن تكون خطيبة أو مذيعة تلفزيونية مع حفظ الأصول الشرعية والأخلاقية؟
جواب:نعم.

([1]) من لا يحضره الفقيه: ج3 ص383 باب فضل التزويج ح4343.

([2]) الكافي: ج5 ص328 باب كراهة العزبة ح2.

([3]) وسائل الشيعة: ج20 ص61 ب23 ح25036 ط مؤسسة آل البيت %.

([4]) وعليها أن تسعى لهدايته إلى مذهب أهل البيت %.

([5]) إن ما هو متعارف بين الناس من قولهم: إن الطبيب محرم المرأة غير صحيح، رغم حصول بعض الحالات الضرورية التي تبيح للطبيب النظر أو لمس المرأة الأجنبية عليه. وكذا لو أشرفت امرأة على الغرق، حيث يجب على الرجل غير المحرم أن ينقذها، رغم لمسه لها.. ولكنه يبقى غير محرم.

([6]) هي الرسالة العملية لسماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي K وتشتمل على 3544 مسألة في مختلف الأبواب الفقهية.

([7]) جامع الأخبار: ص101 ف58 في التزويج.
نسألكم الدعاء






التوقيع :
رحم الله الاخت حنين الروح ورحم الله من قراء هذا الدعاء واهداه الى روح الاخت (امل بنت كاظمية)
اَللّـهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ وَصِلْ وَحْدَتَهُ وَآنِسْ وَحْشَتَهُ وَآمِنْ رَوْعَتَهُ، وَاَسْكِنْ اِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً يَسْتَغْنى بِها عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِواكَ، وَاَلْحِقْهُ بِمَنْ كانَ يَتَوَلاّهُ


رد مع اقتباس