العودة   منتديات أبو الفضل العباس عليه السلام > ¤©§][§©¤][ المنتدى الفكري والثقافي ][¤©§][§©¤ > منتدى الصحة والطب
 
 

منتدى الصحة والطب الطب النبوي؛ طب أهل البيت عليهم السلام؛ وجميع ما يخص عالم الطب والصحة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-22-2010, 08:30 PM   رقم المشاركة : 1
لمفيد
(عضو مميز)

 
الصورة الرمزية لمفيد
الملف الشخصي




الحالة
لمفيد غير متواجد حالياً
الحالات الاضافية

 


 

افتراضي الحجامه

هذه الموسوعه الكبرى في الحجامه واسرارها وفوائدها وادابها.

استحباب الحجامة


مسألة: تستحب الحجامة استحباباً مؤكداً، خصوصاً لمن هاج به الدم، فان الحجامة تنقذ الإنسان من السكتة القلبية والدماغية أو ما أشبه ذلك.

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (احتجموا إذا هاج بكم الدم فإن الدم ربما تبيغ بصاحبه فيقتله)(1).

وكذلك تكون الحجامة لكل عضوٍ من الأعضاء حسب المقرر في الطب ، فيحتجم الإنسان على الرأس مما تسمى بالمنقذة، وعند النقرة وبين الكتفين وغير ذلك.

فعن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في خبر المعراج، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه قال: (ثم صعدنا إلى السماء السابعة فما مررت بملك من الملائكة إلا قالوا: يا محمد احتجم، وأمر أمتك بالحجامة)(2).

وفي حديث قال (صلى الله عليه وآله): (في ليلة أسري بي إلى السماء ما مررت بملأٍ من الملائكة إلا قالوا يا محمد مُرّ أمتك بالحجامة)(3).



دواء الدم


وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (الداء ثلاثة والدواء ثلاثة فأما الداء فالدم والمرة والبلغم فدواء الدم الحجامة ودواء البلغم الحمام ودواء المرة المشي)(4).



خير الدواء


وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (خير ما تداويتم به الحجامة والسعوط والحمام والحقنة)(5).

أقول: فان الحجامة للموضع، والسعوط لأمراض الرأس المرتبطة بالعين والأذن والحنجرة والأسنان وغيرها كما لا يخفى، وهذا من باب أظهر المصاديق.



الدواء أربعة


وعن جعفر بن محمد (عليهم السلام) قال: (الدواء أربعة الحجامة والطلي والقيء والحقنة)(6).

على تفصيل مذكور في الطب والطلي يوجب تنظيف الجسد ظاهراً وباطناً من الأمراض كما ذكر في الجملة.



طب العرب


وعن ابن مسكان وزرارة قالا قال: أبو جعفر محمد بن علي (عليه السلام) (طب العرب في ثلاث شرطة الحجامة والحقنة وآخر الدواء الكيّ)(7).

ومعنى (آخر الدواء) أن الكيّ هو آخر ما يستفيد منه الإنسان في الطب.

وفي خبر آخر عن الصادق (عليه السلام): (طب العرب في خمسة شرطة الحجام، والحقنة والسعوط والحمام وآخر الدواء الكي...)(8).

وفي خبر آخر عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام): (طب العرب في سبعة شرطة الحجامة، والحقنة، والحمام، والسعوط، والقيء وشربة عسل وآخر الدواء الكيّ)(9) وربما يزاد فيه النورة.

ولا يخفى أن اختلاف الروايات في العدد من ثلاثة وأربعة وخمسة وسبعة وما أشبه ذلك، باعتبار السائل أو الراوي أو السامع أو ما أشبه فقد كان الأئمة(عليهم السلام) يذكرون العدد حسب موارد الابتلاء وظروف المخاطب وما أشبه، كما ذكرنا ذلك في كتاب الصوم(10) ومن هنا ورد الاختلاف في العدد في بابه بالنسبة إلى المفطرات وهكذا في غيرها.



إنها وقاية وعلاج


مسألة: الحجامة تعتبر من الدواء وقاية وعلاجاً.

عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): (نعم العيد الحجامة يعني العادة، تجلو البصر وتذهب بالداء)(11).

ويعني بالعيد: العادة.

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (الدواء أربعة: الحجامة والسعوط والحقنة والقيء)(12).

ومن الواضح أن الحجامة توجب تخفيف الدم في بدن الإنسان، فان شدة الدم في بدنه يوجب السكتة عادة وأحياناً العمى وأمراض أخر كما ذكره الأطباء في الطب.

وهناك من يصاب بضعف أو فقد في بصره بسبب ذلك، فيأخذون الدم من طرف عينه الأيمن أو الأيسر فيكون نافعاً في العين التي في جانبه.

وأما السعوط، فانه ينفع المخّ.

والحقنة، تنفع الثقل في أسفل المعدة.

والقيء، ينفع الثقل في أعلى المعدة على ما ذكره الأطباء.



من فوائد الحجامة


مسألة: للحجامة فوائد كثيرة، منها لدفع الأوجاع.

عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: (ما وجع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وجعاً قط إلا كان فزعه إلى الحجامة)(13).

أقول: من غير فرق بين أن يكون الوجع من الصفراء أو السوداء، أو البلغم أو الدم، أو ما أشبه، فإن الحجامة بما يقترن معها من سحب الهواء أو ما أشبه ذلك يكون نافعاً لكل الأمراض في الجملة، لكن الظاهر أن المراد بذلك أمراض ظاهر البدن لا مثل أمراض القلب والكبد وما أشبه ذلك.



الحجامة ودوران الرأس


مسألة: تستحب الحجامة لمن أصيب بدوران الرأس.

عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: (إن أخذ الرجل الدوران فليحتجم)(14).

أقول: والظاهر أن (الرجل) لا خصوصية له وإنما هو من باب المثال، فيشمل الرجل والمرأة مثل الضمائر المذكورة في الآيات والروايات حيث لا يراد بها ـ عادة ـ الرجل فقط، بل الأعم، إلا إذا كان هناك دليل على الخصوصية.

والمراد بالدوران: دوران الرأس على الظاهر أي الصداع أو الغثيان.



الحجامة ووجع العنق


وفي رواية عبد الله بن موسى الطبري قال: حدثني إسحاق بن أبي الحسن عن أمه أم محمد قلت: قال سيدي(عليه السلام): من نظر إلى أول محجمة من دمه أمن الواهية إلى الحجامة الأخرى وسألت سيدي ما الواهية؟ فقال: وجع العنق(15).

أقول: وأما كون النظر موجباً للأمان من مرض، فان العين تأثيرها سلباً وإيجاباً على ما ذكر، وليس هذا الكتاب موضوعاً لتفصيله وإلا لذكرنا تفصيلاً حوله.

وفي رواية أخرى عن الباقر (عليه السلام) قال: (من احتجم فنظر إلى أول محجمة من دمه أمن من الرمد إلى الحجامة الأخرى)(16).



موضع الحجامة


مسألة: للحجامة مواضع خاصة وردت في الروايات وذكرها الأطباء.

عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن أبيه (صلوات الله عليهما) قال: (احتجم النبي (صلى الله عليه وآله) في رأسه وبين كتفيه وفي قفاه ثلاثاً، سمى واحدة النافعة والأخرى المغيثة والثالثة المنقذة)(17).

ولا يخفى أن هذه المصطلحات هي تعبير من حيث اللفظ، وان كان الأمر من حيث المعنى واحداً.

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحتجم بثلاثة، واحدة منها في الرأس ويسميها المتقدمة، وواحدة بين الكتفين يسميها النافعة، وواحدة بين الوركين يسميها المغيثة)(18).



حجامة الرأس


مسألة: من مواضع الحجامة الرأس.

عن سالم بن مكرم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (الحجامة على الرأس على شبر من طرف الأنف وفترٍ ما بين الحاجبين، فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسميها المنقذة)(19).

والفتر: ما بين السبابة والإبهام.

وفي حديث آخر: (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحتجم على رأسه ويسميها المغيثة أو المنقذة)(20).

أقول: لأنها تنقذ الإنسان وتحفظه من الهلاك والتلف.

وفي رواية عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: (الحجامة في الرأس هي المغيثة تنفع من كل داء إلا السام، وشبر من الحاجبين إلى حيث بلغ إبهامه، ثم قال: ها هنا، وأشار إلى موضع من الرأس)(21).

أقول: المراد بالسام الموت، أي الموت المقدّر.

وعن زرارة قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (الحجامة من الرأس شفاء من كل داء إلا السام)(22).

وعن الصادق (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأشار بيده إلى رأسه: عليكم بالمغيثة، فإنها تنفع من الجنون والجذام والبرص والآكلة ووجع الأضراس)(23).

وعن عامر سمع عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال في حديث: (والحجامة في الرأس شفاء من كل داء، والدواء في أربعة: الحجامة والحقنة والنورة والقيء، فإذا تبيغ الدم في أحدكم فليحتجم في أي الأيام، وليقرأ آية الكرسي وليستغفر الله عزوجل وليصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وقال: لا تعادوا الأيام فتعاديكم فإذا تبيغ الدم بأحدكم فليهرقه ولو بمشقص) (24).

أقول: (المشقص) نوع من نصال السهام والظاهر أن المراد بأية آلة تمكن من إخراج الدم بسببها.



حجامة الرجل


مسألة: من مواضع الحجامة الرجل.

عن أمير المؤمنين(عليه السلام): (إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يحتجم في باطن رجله من وجع أصابه)(25).

وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه شكى إليه رجل الحكّة، فقال: (احتجم ثلاث مرّات في الرجلين جميعاً فيما بين العرقوب والكعب) ففعل الرجل ذلك فذهب عنه، وشكى إليه آخر فقال: (احتجم في أحد عقبيك أومن الرجلين جميعاً ثلاث مرات تبرأ إن شاء الله) (26).

ولا يخفى أن العرقوب والعصب الغليظ الموتر فوق عقب الإنسان خلف الكعبين من مفصل القدم والساق كما ذكره أهل اللغة(27).



حجامة الكاهل والأخدعين


مسألة: من مواضع الحجامة الأخدعان والكاهل.

عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): (كان النبي(صلى الله عليه وآله) يحتجم في الأخدعين فأتاه جبرائيل(عليه السلام) عن الله تبارك وتعالى بحجامة الكاهل)(28).

أقول: في الروايةإن الله أدب نبيه بآدابه ففوّض إليه دينه)(29).

ومعنى ذلك أن كلا الأمرين جائزان ويكون حجامة الكاهل أولى.

و(الأخدعان): عرقان خفيان في موضع الحجامة من العنق كما ذكره لسان العرب(30).



وقت الحجامة


مسألة: تجوز الحجامة في جميع الأوقات وإن كان الأفضل في الجملة أن تكون في أوقات خاصة.

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (اقرأ آية الكرسي واحتجم أي يوم شئت، وتصدق وأخرج أي يوم شئت)(31).

ولا يخفى أنه يستفاد من هذا الحديث بالملاك وما أشبه: جواز الزواج وغير ذلك هكذا أي في كل الأوقات وذلك بعد التصدق وما أشبه، ففي الرواية: (من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى)(32)، فإن الحديث السابق حاكم على هذا الحديث أيضاً.

أما أصل الكراهة في بعض الأوقات للحجامة أو السفر أو الزواج أو ما أشبه، فتلك لحقائق ترتبط بداخل بدن الإنسان أو لحقائق كونية أو ما أشبه ذلك مما ذكر في المفصلات.

وربما يقال: إن ما ورد في بعض روايات الحجامة من وقت خاص فإنه فضل لبعض الناس، أو لبعض الأحوال، أو لبعض الأماكن، أو لبعض الشرائط، أو ما أشبه.

قال(عليه السلام): (توقوا الحجامة والنورة يوم الأربعاء، فان يوم الأربعاء يوم نحس مستمر وفيه خلقت جهنم، وفي يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات)(33).

وفي حديث: سأل طلحة بن زيد أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء وحدّثته بالحديث الذي ترويه العامة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنكروه وقالوا: الصحيح عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا تبيغ بأحدكم الدم فليحجم لا يقتله، ثم قال: (ما علمت أحد من أهل بيتي يرى به بأسا)(34).

وقوله (عليه السلام): (لا يقتله) أي التبيغ، وإلا فان زيادة الدم تسبب الأمراض المختلفة وآخرها الموت أي السكتة القلبية أو الدماغية.



الحجامة يوم السبت


عن طلحة بن زيد قال سألت ابا عبد الله(عليه السلام) عن الحجامة يوم السبت، قال: (يضعّف)(35).

ووجهه ما ذكرناه سابقاً من اختلاف الأشخاص والشرائط والأزمنة والأمكنة وسائر الخصوصيات.

وعن الإمام الكاظم(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (من كان منكم محتجماً فليحتجم يوم السبت)(36).

وفي رواية الدعائم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: (من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت فأصابه وضح فلا يلم إلا نفسه..)(37).

وقد ذكرنا أن الأشياء تختلف بحسب اختلاف الزمان والمكان والشرائط والأشخاص وما أشبه ذلك، ومما ذكرناه وسبق ذكره يعرف وجه الاختلاف في الروايات.



الحجامة عشية الأحد


وفي رواية زريد مرّ جعفر بن محمد (عليه السلام) بقوم كانوا يحتجمون قال: (ما كان عليكم لو أخرّتموه إلى عشية الأحد فكان أنزل للداء) (38).



الحجامة يوم الأحد


قال الصادق (عليه السلام): (الحجامة يوم الأحد فيه شفاء من كل داء)(39).



الحجامة يوم الاثنين


عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحتجم يوم الاثنين بعد العصر)(40).

وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (الحجامة يوم الاثنين من آخر النهار تسل الداء سلاً من البدن)(41).

وعنه (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (احتجموا يوم الاثنين بعد العصر)(42).

وعن الرضا (عليه السلام) أنه قال: (حجامة الاثنين لنا والثلاثاء لبني أمية)(43).



الحجامة يوم الثلاثاء


وفي رواية قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة أو تسع عشرة أو لإحدى وعشرين من الشهر كان له شفاءً من كل داء من أدواء السنة كلها وكانت لما سوى ذلك شفاء من وجع الرأس والأضراس والجنون والجذام والبرص)(44).

وفي رواية أخرى: (إن الحجامة يوم الثلاثاء لسبعة عشر من الهلال مصحة سنة)(45).

وقد سبق عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: (حجامة الاثنين لنا والثلاثاء لبني أمية)(46).

وعن حمران قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): (فيم يختلف الناس) قلت: يزعمون أن الحجامة في يوم الثلاثاء أصلح، قال: فقال: (والى ما يذهبون في ذلك) قلت: يزعمون أنه يوم الدم، قال: فقال: (صدقوا فأحرى أن لا يهيجوه في يومه، أما علموا أن في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرقأ دمه حتى يموت أو ما شاء الله)(47).



الحجامة يوم الأربعاء


في الحديث: (أنه نُهي عن الحجامة في يوم الأربعاء إذا كانت الشمس في العقرب)(48).

والمراد عقرب السماء، وقد ذكرنا في الفقه أن العقرب لها برج وصورة أكبر من برجها، والمراد أعم من ذلك أي حسب الرؤية، كما ذكرنا تفصيله في الفقه.

وعن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (من احتجم يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومنّ إلا نفسه)(49).

وعن أبي الحسن العسكري (عليه السلام) أنه دخل عليه يوم الأربعاء وهو يحتجم قال: فقلت له أن أهل الحرمين يروون عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من احتجم يوم الأربعاء فأصابه بياض فلا يلومنّ إلا نفسه، فقال: كذبوا، إنما يصيب ذلك من حملته أمة في طمث)(50).

أقول: والمشهور بين الأطباء أن المرأة لا تحمل في الطمث، لكن رأيت جماعة من الأطباء أنهم يقولون تحمل أحياناً، ولعل القائلون بعدم الحمل يريدون الغالب.

وعن حذيفة بن المنصور قال: (رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) احتجم يوم الأربعاء بعد العصر)(51).

أما ما دل على أنه يوم الأربعاء يورث المرض فهو محمول على بعض الصور.

فعن عبد الرحمن بن عمر بن اسلم قال: (رأيت أبا الحسن موسى(عليه السلام) احتجم يوم الأربعاء وهو محموم فلم تتركه الحمى فاحتجم يوم الجمعة فتركته الحمى)(52).

وقوله(عليه السلام): (توقوا الحجامة والنورة يوم الأربعاء، فان يوم الأربعاء يوم نحس مستمر وفيه خلقت جهنم)(53).

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: (توقوا الحجامة يوم الأربعاء والنورة فان يوم الأربعاء يوم نحس مستمر وفيه خلقت جهنم)(54).

وعن الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث المناهي: (أنه نهى عن الحجامة يوم الأربعاء)(55).

وقد ذكرنا في بعض مباحث الفقه أن بعض الأوامر والنواهي شخصية وليست على نحو الكليّه والقضايا الحقيقية.

وروي عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (نزل عليّ جبرائيل بالحجامة، واليمين مع الشاهد، ويوم الأربعاء نحس مستمر)(56).

ومع ذلك فإنه لا ينبغي فيه الحجامة حسب السياق فيها، بل نحس في كل الأمور من الزواج والحجامة والانتقال إلى دار أخرى والسفر وما أشبه ذلك، إلا إذا رفع نحوسته بالصدقة وقراءة آية الكرسي وما أشبه.

فقد روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: (اقرأ آية الكرسي واحتجم أي يوم شئت وتصدق وأخرج أي يوم شئت) (57).



الحجامة يوم الخميس


وعن معتب ابن المبارك قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) في يوم الخميس وهو يحتجم، فقلت له: يا ابن رسول الله اتحتجم في يوم الخميس، فقال: (نعم من كان محتجماً فليحتجم في يوم الخميس، فان عشية كل جمعة يبتدر الدم فرقاً من القيامة ولا يرجع إلى وكره إلى غداة الخميس ـ إلى أن قال: ـ من احتجم في آخر خميس من الشهر في أول النهار سل منه الداء سلاً)(58).

وعنه (عليه السلام) قال: (إن الدم يجتمع في موضع الحجامة يوم الخميس فإذا زالت الشمس تفرق فخذ حظك من الحجامة قبل الزوال)(59).

ومن الواضح أن الأيام لها تأثير في الاجتماع والتفرق، كما أن للصبح والعصر والليل أولاً وأخيراً تأثيراً في أمثال هذه الأمور، كما يشاهد في جزر البحر ومدّه وغير ذلك.



الحجامة يوم الجمعة


وعن محمد بن رباح القلاء قال: رأيت أبا إبراهيم(عليه السلام) يحتجم يوم الجمعة، فقلت: جعلت فداك تحتجم يوم الجمعة، قال: (اقرأ آية الكرسي فإذا هاج الدم بك ليلاً كان أو نهاراً فاقرأ آية الكرسي واحتجم)(60).

وفي حديث الأربعمائة عن علي (عليه السلام) قال: (الحجامة تصحّ البدن، وتشدّ العقل) (61).

وفي حديث: (توقوا الحجامة والنورة يوم الأربعاء، فان يوم الأربعاء يوم نحس مستمر وفيه خلقت جهنم، وفي يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات)(62).

وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (لا تحتجموا في يوم الجمعة مع الزوال فان من احتجم مع الزوال في يوم الجمعة فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا نفسه)(63).

ولا يخفى أن الجمع بين الأحاديث حسب ما ذكرناه من الشرائط والأشخاص والأزمنة والأمكنة وهذا هو مقتضى الجمع بين الروايات المختلفة، مضافاً إلى دفع النحوسة بالصدقة وقراءة آية الكرسي على ما مر، فالظاهر أن إعطاء الصدقة أو قراءة آية الكرسي أو ما أشبه يرفع النحوسة والشؤم إذا كان ذلك اليوم مشئوماً أو نحساً أو ما أشبه ذلك.

وعن مفضل ابن عمر قال: دخلت على الصادق (عليه السلام) وهو يحتجم يوم الجمعة فقال: (أو ليس تقرأ آية الكرسي، ونهى عن الحجامة مع الزوال في يوم الجمعة)(64).



خلافاً لأهل الطيرة


مسألة: لا حجية لكلام أهل الطيرة إطلاقاً، وينبغي مخالفتهم على ما يستفاد من الروايات.

عن محمد بن أحمد الدقاق قال: كتبت إلى أبي الحسن الثاني(عليه السلام) أسأله عن الخروج يوم الأربعاء لا يدور، فكتب: من خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافاً على أهل الطيرة وقي من كل آفة، وعوفي من كل داءٍ وعاهة، وقضى الله له حاجته، وكتبت إليه مرة أخرى أسأله عن الحجامة يوم الأربعاء لا يدور، فكتب (عليه السلام): من احتجم في يوم الأربعاء لا يدور خلافاً على أهل الطيرة وقي من كل آفة وعوفي من كل عاهة ولم تخضر محاجمه)(65).

وفي رواية أخرى عن أبي بصير قال: سألت الصادق(عليه السلام) عن الحجامة يوم الأربعاء فقال: (من احتجم يوم الأربعاء لا يدور خلافاً على أهل الطير عوفي من كل عاهة ووقي من كل آفة)(66).

والمراد بـ (لا يدور) آخر الشهر كما في (مجمع البحرين) (67) حيث لا يدور في نفس الشهر، أي احتجم في أربعاء آخر الشهر.



الحجامة في شهر آذار


وعن أبي عبد الله (عليه السلام): (أن أول ثلاثاء تدخل في شهر آذار بالرومية الحجامة فيه مصحة سنة بإذن الله تعالى)(68).



الحجامة في أي الأيام


مسألة: ينبغي لمن تبيغ به الدم أن يحتجم، في أي الأيام كان، فعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تعادوا الأيام فتعاديكم، إذا تبيغ (تبغي خ ل) الدم بأحدكم فليحتجم في أي الأيام كان وليقرأ آية الكرسي ويستخير الله ثلاثاً ويصلي على النبي( صلى الله عليه وآله وسلم)(69).

أقول: والمراد بـ (تبيّغ) الدم هيجانه، أي غلبة الدم على الإنسان، وقيل: انه من المغلوب أي لا يبغى عليه الدم فيقتله أو ما أشبه ذلك من معانيه، وهذا ليس خاصاً بالدم حيث ورد عن أمير المؤمنين(عليه السلام): (كيلا يتبيّغ(70) بالفقير فقره)(71).

أما المعنى الظاهري لـ (لا تعادوا الأيام فتعاديكم) أي أن الإنسان إذا قال: هذا يوم حسن وذاك سيئ أو ما أشبه من الألفاظ، فان الأيام تعاكسه عكساً مستوياً فتؤثر في حسنه وسوءه في الجملة، وهكذا إذا قال: هذه ساعة حسنة، أو قال: هذا شهر حسن أو ما أشبه ذلك، فتكون تلك الأشياء حسنة، وإذا قال: سيئ أو سيئة أو ما أشبه تكون سيئة، فيكون من قبيل ما ورد (إذا يسّر الإنسان يُسّر له) وهكذا، وذلك أما بالنسبة إلى الواقع وأما بالنسبة إلى ما في الذهن، على تفصيل مذكور في محله.

وقد قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): (يسّروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا)(72)، فمن يسّر الزواج أو البيع والشراء للدار وغيره، أو الحجامة وغيرها، يُسّر له ومن يُعسّر عُسّر عليه، وذلك من جهة النفس أو من جهة الواقع، حيث أن للقلب تأثيراً في الأمور.

وقوله (ويستخير الله ثلاثاً ويصلي على النبي(صلى الله عليه وآله))(73)، المراد طلب الخير من الله تعالى، إذ هو معنى الاستخارة، فان الإنسان إذا طلب الخير من الله، جعل سبحانه الخير فيه، سواء في ما نحن فيه وهو الحجامة، أو في غيره، فالاستخارة هنا نوع من الدعاء، وقد ورد في الحديث (الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض)(74)، وقال الله سبحانه: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ)(75)، وتفصيل الكلام مذكور في باب الدعاء(76).



الحجامة آخر النهار


وعن الصادق (عليه السلام) قال: (إذا ضار بأحدكم الدم فليحتجم لا يتبيغ به فيقتله فإذا أراد أحدكم ذلك فليكن من آخر النهار)(77).

وفي رواية أخرى: (إذا ثار بأحدكم فليحتجم لايتبيغ به فيقتله وإذا أراد أحدكم ذلك فليكن في آخر النهار)(78).



الحجامة في جوف الليل


في رواية الأنصاري: (كان الرضا(عليه السلام) ربما تبيغه الدم فاحتجم في جوف الليل)(79).



أيام مناسبة للحجامة


قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (احتجموا لخمس عشرة وسبع عشرة وإحدى وعشرين لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم)(80).

وفي طب النبي (صلى الله عليه وآله) قال (صلى الله عليه وآله): (يستحب الحجامة في تسعة عشر من الشهر وواحد وعشرين)(81).



من أسباب كثرة السكتة


ثم إن كثرة السكتة في الأيام الأخيرة من أسبابه عدم أخذ الدم، فيصاب الإنسان بها قلبياً أو دماغياً، وقد سألت أحد المسؤولين على مقبرة طهران المسماة بـ (جنة الزهراء) (82)، وكان في أواخر أيام الربيع، فقلت له: كم عدد الأموات يومياً؟

فقال: كثير.

فقلت: كم عددهم من السكتة؟

قال: في هذه السنة ألفا شخص من الصغير إلى من عمره تسعون سنة.

وهكذا الحال في سائر المقابر في أطراف طهران، وغيرها من البلاد.

والحاصل أن ما نراه من كثرة الأمراض هو لترك التعاليم الصحية والطبية التي أمر بها الإسلام، ومنها الحجامة حيث ذكر الشرع أموراً فيما يتعلق بها كوقتها وآثارها ومكانها وغير ذلك على تفصيل سبق.



لا تحتجم على الريق


مسألة: الأفضل أن تكون الحجامة بعد طعام مّا، لا بعد الامتلاء ولا عند فراغ البطن، فإنه تكره الحجامة على الريق.

في رواية عمار الساباطي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): (ما يقول من قبلكم في الحجامة)؟ قلت: يزعمون أنها على الريق أفضل منها على الطعام. قال: (لا، هي على الطعام أدر للعروق وأقوى للبدن)(83).

ولا يخفى أن المراد بالطعام: الطعام في الجملة، لا الطعام الكثير الذي يصل إلى حد الامتلاء.

وقد ورد: (إياك والحجامة على الريق)(84).

أي وانك لم تأكل قبله شيء، وهذا ما ذكره الأطباء أيضاً.

وعنه (عليه السلام): (ولا تحتجم حتى تأكل شيئاً فانه أدرّ للعرق وأسهل لخروجه وأقوى للبدن) (85).

وروي عن العالم (عليه السلام) أنه قال: (الحجامة بعد الأكل لأنه إذا شبع الرجل ثم احتجم اجتمع الدم وأخرج الداء وإذ احتجم قبل الأكل خرج الدم وبقي الداء)(86).

أقول: ليس المراد إلى حدّ الشبع، فإنه ضارّ كما ذكره الأطباء، فإن الروايات المرتبطة بالطب يلزم أن يطلب معناها من الأطباء، وذلك ملاحظة للجمع والطرح بين رواياته، كما في روايات الفقه حيث يطلب المعنى من الفقهاء جمعاً وطرحاً، وكغير ذلك، فان الروايات الطبية ليست على خلاف سائر الروايات، والقاعدة جارية كذلك في روايات باب الفلك وغيره

كما لا يخفى.



حجامة الصائم


مسألة: يجوز للصائم الحجامة على كراهة في ذلك.

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء ـ إلى أن قال: ـ وحجامتنا يوم الأحد وحجامة موالينا يوم الاثنين)(87).

قوله (عليه السلام) (في غير شهر رمضان): لما ذكروه من كراهة إخراج الدم من الجسد في نهار شهر رمضان، أو المراد بذلك الأعم من النهار والليل، لأن الليل يورث الضعف أيضاً.



الحجامة في الحبس


مسألة: ينبغي أن لا يترك الانسان الحجامة حتى لو كان في الحبس.

في رواية عن أبي عروة أخي شعيب أو عن شعيب العقرقوفي قال: دخلت على أبي الحسن الأول (عليه السلام) وهو يحتجم يوم الأربعاء في الحبس، فقلت له: إن هذا يوم يقول الناس إن من احتجم فيه أصابه البرص. قال: (إنما يخاف ذلك من حملته أمه في حيضها)(88).

أقول: تقدم أن الحائض قد تحمل في الحيض كما ذكره الأطباء وما اشتهر عند بعضهم إنها لا تحمل في الحيض غير صحيح.



الدعاء عند الحجامة


مسألة: يستحب الدعاء عند الحجامة، كما هو مستحب في كل أمر حتى غير المهمّة منها عرفاً، فان الدعاء ينفع في كل شيء، أما ما يقال: من أننا ندعو ولا نرى نفعه؟.

فالجواب: يمكننا أن نفرض الدعاء مثل الدواء، فهل يصح أن يقال: إن الدواء لا ينفع لعدم ظهور أثره فوراً وإن وصفه الأطباء بالنفع.

هذا وقد قال سبحانه: (قل ما يعبؤا بكم ربي لولا دعاؤكم)(89) مما يدل على أن الدعاء له المدخلية في كل الأمور.

وعلى أي، فعن الإمام الرضا (عليه السلام): (إذا أردت الحجامة فاجلس بين يدي الحجام وأنت متربع فقل: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله الكريم في حجامتي من العين في الدم، ومن كل سوء وأعلال وأمراض وأسقام وأوجاع، وأسألك العافية والمعافاة والشفاء من كل داء)(90).

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لرجل من أصحابه: (إذا أردت الحجامة وخرج الدم من محاجمك فقل قبل أن يفرغ والدم يسيل: (بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله الكريم في حجامتي هذه، من العين في الدم ومن كل سوء)، ثم قال: وما علمت يا فلان أنك إذا قلت هذا فقد جمعت الأشياء كلها، إن الله يقول: (ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسّني السوء)(91) يعني الفقر، وقال عزوجل: (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء)(92) يعني أن لا يدخل في الزنا، وقال لموسى(عليه السلام): (وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء)(93) قال من غير برص)(94).

ورواه في المستدرك أيضاً باختلاف يسير(95).

وفي هذه إشارة إلى أن (السوء) يستعمل لمعان متعددة، وقد ذكرت بعضها في هذه الرواية.

وقوله (عليه السلام) (يعني الفقر) تفسيراً لقوله تعالى: (وما مسني السوء)، لعله المصداق الظاهر، وإلا فهو يشمل السوء بكل أقسامه.

وأما (لنصرف عنه السوء والفحشاء) فلعل المراد بالسوء أعم من الزنا فيشمل اللمس والقبلة وغير ذلك، وكذلك (بيضاء من غير سوء) يمكن أن يكون الأعم من البرص.

وقوله(عليه السلام): (فقد جمعت الأشياء كلها) فسّر ذلك بالآيات المباركات، ومعنى العين في الدم، أن يقال أن دمه نظيف أو ما أشبه ذلك، فان العين حق بالنسبة إلى كل شيء، كما في الروايات(96).



الحجامة والنظافة


مسألة: ينبغي مراعاة النظافة والأمور الصحية في الحجامة.

عن زيد الشحام قال: (كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدعا بالحجّام فقال له: اغسل محاجمك وعلّقها ودعا برمانة فأكلها فلما فرغ من الحجامة دعا برمانة أخرى فأكلها وقال هذا يطفئ المرار)(97).

أقول: المرّة خلط من أخلاط البدن غير الدم، والجمع مرار كما في مجمع البحرين(98) وغيره، ومعنى غسل المحاجم التنظيف، وتعليقها لعله للجفاف.



من آداب الحجامة


مسألة: للحجامة آداب ينبغي مراعاتها، ففي الرسالة الذهبية قال الرضا(عليه السلام): (فإذا أردت الحجامة فليكن في اثنتي عشرة ليلة من الهلال إلى خمس عشرة فإنه أصح لبدنك، فإذا انقضى الشهر فلا تحتجم إلا أن تكون مضطراً إلى ذلك، وهو لأن الدم ينقص في نقصان الهلال ويزيد في زيادته، وليكن الحجامة بقدر ما يمضي من السنين:

ابن عشرين سنة يحتجم في كل عشرين يوماً.

وابن الثلاثين في كل ثلاثين يوماً مرة واحدة.

وكذلك من بلغ من العمر أربعين سنة يحتجم في كل أربعين يوما،ً وما زاد فتحسب ذلك.

واعلم يا أمير أن الحجامة إنما تأخذ دمها من صغار العروق المبثوثة في اللحم، ومصداق ذلك ما أذكره أنها لا تضعف القوة كما يوجد من الضعف عن الفصد.

وحجامة النقرة تنفع من ثقل الرأس، وحجامة الأخدعين تخفف عن الرأس والوجه والعينين وهي نافعة لوجع الأضراس، وربما ناب الفصد عن جميع ذلك، وقد يحتجم تحت الذقن لعلاج القلاع (القلاع من أمراض الفم والحلق) في الفم، ومن فساد اللثة وغير ذلك من أوجاع الفم.

وكذلك الحجامة بين الكتفين تنفع من الخفقان الذي يكون من الامتلاء والحرارة.

والذي يوضع على الساقين قد ينقص من الامتلاء نقصاً بيّنا وينفع من الأوجاع المزمنة في الكُلى والمثانة والأرحام ويدّر الطمث غير أنها تنهك الجسد وقد يعرض منها الغشي الشديد إلا أنها تنفع ذوي البثور والدماميل.

والذي يخفف من ألم الحجامة تخفيف المص عند أول ما يضع المحاجم ثم يدرج المص قليلاً قليلاً والثواني أزيد في المص عن الأوائل وكذلك الثوالث فصاعداً ويتوقف عن الشرط حتى يحمر الوجه جيداً بتكرير المحاجم عليه.

ويلين المشراط على جلود لينة ويمسح الموضع قبل شرطه بالدهن وكذلك الفصد ويمسح الموضع الذي يُفصد بدهن فانه يقلل الألم، وكذلك يلين المشرط والمبضع بالدهن عند الحجامة.

وعند الفراغ منها يلين الموضع بالدهن وليقطر على العروق إذا أفصد شيئاً من الدهن لئلا يحتجم فيضر ذلك بالمقصود.

إلى أن قال (عليه السلام): ويجب في كل ما ذكر اجتناب النساء قبل ذلك باثنتي عشرة ساعة.

ويحتجم في يوم صاح صاف لا غيم فيه ولا ريح شديدة.

ويخرج من الدم بقدر مما يرى من تغيّره.

ولا تدخل يوم ذلك الحمام فانه يورث الداء وصب على رأسك وجسدك الماء الحارّ ولا تغفل ذلك من ساعتك.

وإياك والحمام إذا احتجمت فان الحمى الدائمة تكون فيه، فإذا اغتسلت من الحجامة فخذ خرقةً مرعزياً (والمرعزى ألين من الصوف) فألقها على محاجمك، أو ثوباً ليّناً من قز أو غيره، وخذ قدر حمصة من الترياق (ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين) الأكبر وأمزجه بالشراب المفرح المعتدل وتناوله أو بشراب الفاكهة، وان تعذر ذلك فشراب الأترج، فان لم تجد شيئاً من ذلك فتناوله بعد عركه ناعماً تحت الأسنان، واشرب عليه جرع ماءٍ فاتر، وان كان في زمان شتاء والبرد فاشرب عليه السكنجبين العنصلى العسلي فانك متى فعلت ذلك أمنت من اللقوة (أقول: اللقوة مرض يعرض للوجه فيميله إلى أحد جانبيه) والبرص والبهق والجذام بإذن الله تعالى.

وامتص من الرمان المزّ فإنه يقوي النفس ويحيي الدم، ولا تأكل طعاماً مالحاً بعد ذلك بثلاث ساعات، فانه يخاف أن يعرض بعد ذلك الجرب، وان كان شتاءً فكل من الطياهيج، إذا احتجمت واشرب عليه من الشراب المذكى الذي ذكرته أولاً.

وادهن موضع الحجامة بدهن الخيري أو شيءٍ من المسك وماء ورد وصبّ منه على هامتك ساعة فراغك من الحجامة.

وأما في الصيف فإذا احتجمت فكل السكباج (السكباج طعام يصنع من خلّ وزعفران ولحم) والهلام (طعام يتخذ من لحم العجلة بجلدها) والمصوص (طعام يتخذ من لحم نقّع في الخل ويطبخ) أيضاً والحامض.

وصبّ على هامتك دهن البنفسج بماء الورد وشيءٍ من الكافور واشرب من ذلك الشراب الذي وصفته لك بعد طعامك.

وإياك وكثرة الحركة والغضب ومجامعة النساء ليومك)(99).



الحجامة واكل السكر


مسألة: يستحب أكل السكر بعد الحجامة.

عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) جعفر بن محمد الصادق(عليه السلام) أنه احتجم فقال: (يا جارية هلمي ثلاث سكرات) ثم قال: (إن السكر بعد الحجامة يورد الدم الصافي ويقطع الحرارة)(100).



الحجامة وأكل الرمان


مسألة: يستحب أكل الرمان الحلو بعد الحجامة.

عن أبي الحسن العسكري(عليه السلام): (كل الرمان بعد الحجامة رماناً حلواً فإنه يسكن الدم ويصفي الدم في الجوف)(101).



ما يؤكل بعد الحجامة


وعن أبي بصير قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): (أي شيء يأكلون بعد الحجامة) فقلت: الهندباء والخلّ قال: (ليس به بأس)(102).



من يرد الحجامة


ثم إن في الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) هذا الشعر:

ففي ساعاته هرق الدماء وإن من يرد الحجامة فثلاثا



حرارة الدم والاغتسال بالماء البارد


مسألة: ينبغي الاغتسال بالماء البارد لتسكن حرارة الدم.

في رواية عن أبي إسحاق السبيعي عمن ذكره أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يغتسل من الحجامة والحمام، قال شعيب فذكرته لأبي عبد الله الصادق(عليه السلام) فقال: (إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا احتجم هاج به وتبيغ فاغتسل بالماء البارد ليسكن عنه حرارة الدم، وان أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا دخل الحمام هاجت به الحرارة صبّ عليه الماء البارد فتسكن عنه الحرارة)(103).

أقول: وذلك على ما ذكره الأطباء بأن علاج الأشياء قد يكون بالمثل وقد يكون بالضد على تفصيل مذكور في محله.



إعطاء الأجر


مسألة: يجوز إعطاء الحجام الأجر.

عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (احتجم رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم الاثنين وأعطى الحجام براً)(104).

أي أجراً حنطة، فيجوز للإنسان إعطاء الحجّام الأجرة.



كسب الحجام


مسألة: الظاهر عدم كراهة كسب الحجام أو الحجامة، لبعض الروايات الآتية وإطلاق الأدلة..

أما ما في الجعفريات عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) أنه قال: (من السحت... كسب الحجّام)(105)، وكذلك ما عن الصادق والكاظم (عليهم السلام) أنهما قالا: (إن السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام..)(106)، فالظاهر أن السحت إذا استلزم المحرمات وخلط الحلال بالحرام، فكثيراً ما يذهب للحجام ومن أشبه ذلك النساء والغلمان، وقد تكون بعض الأعمال المشينة كما كان في ذلك الزمان.

ويدل على عدم الكراهة ما ورد عن أبي جعفر الباقر(عليه السلام) وأبي عبد الله جعفر الصادق(عليه السلام) أنهما قالا: (ما اشتكى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وجعاً قط إلا كان مفزعه إلى الحجامة)(107).

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه (صلوات الله عليهم) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله): (احتجم وأعطى الحجّام أجره، وكان مملوكاً فسأل مولاه فخفف عنه)(108).

وعن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن كسب الحجام فقال: (ودّدت أن يكون لآل محمد منهم كذا وكذا وسمى منهم عدداً كثيراً)(109).

أقول: الظاهر أن لفظ (منهم) أي من الحجامين لا من الكسب، وأعداد كثيرة أي يكون عندهم أعداد كثيرة ممن يحجمون.

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه أتي برطب وعنده قوم من أصحابه فيهم فرقد الحجام فدعاهم فدنوا وتأخر فرقد، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): (ما يمنعك أن تتقدم يا بني)، قال: جعلت فداك إني رجل حجام، فدعا بجارية فأتت بماء وأمره فغسل يديه ثم أدناه فأجلسه إلى جنبه وقال: (كل) فأكل، فلما فرغ قال: جعلت فداك إن الناس ربما عيّروني بعملي وقالوا: كسبك حرام، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): (ليس كما يقولون كل من كسبك وتصدق وحجّ وتزوج)(110).

وقد روى السيد المرتضى(رحمه الله) في (تنزيه الأنبياء) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): (أنه نهى عن كسب الحجام فلما روجع فيه أمر المراجع أن يطعمه رقيقه ويعلفه ناضحه)(111).

أقول: لعل النهي عن كسب الحجام فيما إذا كان غير مبال بالنجاسة والطهارة أو احتمل أن يكون لهم قضايا مع النساء والرجال لدخولهم أحياناً وحدهم إليهم واليهنّ في غرفة بلا محاسب ومراجع فيستغل البعض هذه الحالة للحرام كما أشرنا إليه سابقاً.

وقال أبو طيبة: حجمت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأعطاني ديناراً وشربت دمه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (أشربته)، قلت: نعم، قال: (وما حملك على ذلك)، قلت: أتبرك به، قال: (أخذت أماناً من الأوجاع والأسقام والفقر والفاقة والله ما تمسك النار أبداً)(112).

طهارة دم المعصوم (عليه السلام)

مسألة: ولا يخفى أن الرواية المتقدمة تدل على طهارة دم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما قال به بعض الفقهاء، وكذلك حال دم سائر الأئمة الطاهرين وفاطمة الزهراء (صلوات الله عليهم أجمعين)، قال سبحانه: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً)(113)، فانه يشمل الظاهر والباطن.

والمؤيدات لهذا القول كثيرة كقوله (عليه السلام): (أشهد أنك طهر طاهر مطهر، من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيها (بها) وطهر حرمك)(114).

وهذه مسألة فقهية ليست محل الابتلاء في زماننا، وإذا ظهر الإمام الحجة(عجل الله تعالى فرجه الشريف) فيظهر واقع الأمر.

وفي رواية سئل أمير المؤمنين علي (عليه السلام) هل أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تنجس بالموت؟ قال: لا، فقيل له: لماذا غسلتموه قال (عليه السلام): لجريان السنة.

ويقابله قول من قال بعدم الطهارة.



ما رواه صاحب الوسائل في كسب الحجام


ثم إن صاحب الوسائل(رحمه الله) عنون الباب بكراهة كسب الحجام مع الشرط، واستحباب صرفه في علف الدواب، وكراهة المشارطة للحجام لا للمحجوم، وأورد هذه الروايات التي ننقلها وان كان في بعض اجتهاداته تأمل.

فعن أبي بصير يعني المرادي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن كسب الحجام فقال: (لا بأس به إذا لم يشارط)(115).

وعن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رجلاً سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن كسب الحجام فقال له: (لك ناضح)(116)، فقال: نعم، فقال: (اعلفه إياه ولا تأكله)(117)، أي اجعل الأجر في شراء العلف للحيوان.

وعن رفاعة قال: سألته عن كسب الحجام؟ فقال: (إن رجلاً من الأنصار كان له غلام حجام فسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ) فقال له: (هل لك ناضح) قال: نعم، قال: (فاعلفه ناضحك)(118).

وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن كسب الحجام، فقال: (لا بأس به)(119).

وعن حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) ومعنا فرقد الحجام، فقال له: جعلت فداك إني أعمل عملاً وقد سألت عنه غير واحد لا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه، وأنا أحب أن أسألك فان كان مكروهاً انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال، فإني منتهٍ في ذلك إلى قولك، قال: (وما هو) قال: حجام، قال: (كل من كسبك يا ابن أخي وتصدق وحجّ منه وتزوج فان نبي الله(صلى الله عليه وآله) قد احتجم وأعطى الأجر ولو كان حراماً ما أعطاه) الحديث(120).

وفي رواية معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عن كسب الحجام، قال: (لا بأس به) الحديث(121).

وعن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (احتجم رسول الله حجمه مولىً لبني بياضة وأعطاه ولو كان حراماً ما أعطاه، فلما فرغ قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أين الدم فقال: شربته يا رسول الله، قال: ما كان ينبغي لك أن تفعل وقد جعله الله لك حجاباً من النار فلا تعد)(122).

وعن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (إني أعطيت خالتي غلاماً ونهيتها أن تجعله جزّاراً أو حجَّاماً أو صائغاً)(123).

وعن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن كسب الحجام فقال: (مكروه له أن يشارط، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه وإنما يكره له ولا بأس عليك)(124).

وعن جعفر (عليه السلام) عن أبيه: (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) احتجم وسط رأسه حجمه أبو ضبية بمحجمة من صفر وأعطاه رسول الله (صلى الله عليه وآله) صاعاً من تمر وقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يستعط بدهن الجلجلان إذا وجع رأسه)(125).

وقد روى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن كسب الحجام فقال: (إن رجلاً أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسأل عنه فقال له: هل لك ناصح قال: نعم قال: أعلفه إياه)(126).



إباحة أجرة الفصد


مسألة: جواز الكسب على ما ذكرناه لا يختص بالحجامة، بل الأدلة تشمل ولو بالملاك كل كيفية أخذ الدم ولو بالعلقة أو بالفصد أو بغير ذلك، وقد جعل صاحب الوسائل باباً خاصاً لإباحة أجرة الفصد.

وعن بعض فَصَّادي العسكر من النصارى أن أبا محمد (عليه السلام) بعث إليه يوماً في وقت صلاة الظهر وقال لي: (أفصد هذا العرق) قال: وناولني عرقاً لم أفهمه من العروق التي تفصد، فقلت في نفسي: ما رأيت أمراً أعجب من هذا يأمرني أن أفصد في وقت الظهر وليس بوقت فصد، والثانية عرق لا أفهمه، ثم قال لي: (انتظر وكن في الدار) فلما أمسى دعاني وقال لي: (سرّح الدم) فسرحت ثم قال لي: (أمسك) فأمسكت، ثم قال لي: (كن في الدار) فلما كان نصف الليل أرسل إليَّ وقال لي: (سرّح الدم) قال: فتعجَّبت أكثر من عجبي الأول وكرهت أن أسأله قال: فسرّحت فخرج دم أبيض كأنه الملح، قال ثم قال لي: (احبس)، قال: فحبست، قال: ثم قال لي: (كن في الدار) فلما أصبحت أمر قهرمانه أن يعطيني ثلاثة دنانير فأخذتها وخرجت الحديث، وفيه أنه سأل علماء الطب عن ذلك فأخبره بعضهم أن المسيح(عليه السلام) كان فعل ذلك مرّة(127).

وفي رواية الكافي: (وخرجت حتى أتيت أبن بختيشوع النصراني فقصصت عليه القصة قال: فقال لي: والله ما أفهم ما تقول ولا أعرفه في شيء من الطب ولا قرأته في كتاب، ولا أعلم في دهرنا أعلم بكتب النصرانية من فلان الفارسي فأخرج إليه، قال: فاكتريت زورقاً إلى البصرة وأتيت الأهواز، ثم صرت إلى فارس إلى صاحبي فأخبرته الخبر، قال: وقال لي: أنظرني أياماً، فأنظرته ثم أتيته متقاضياً، قال: فقال لي: إن هذا الذي تحكيه عن هذا الرجل فعله المسيح في دهره مرة)(128).

وفي كتاب الخرائج والجرائح: ومنها ما حدث به نصراني متطبب بالري يقال له مرعبدا، وقد أتى عليه مائة سنة ونيف وقال: كنت تلميذ بختيشوع طبيب المتوكل وكان يصطفيني فبعث إليه الحسن بن علي بن محمد بن الرضا(عليه السلام) أن يبعث إليه بأخص أصحابه عنده ليفصده فاختارني، وقال: قد طلب مني ابن الرضا من يفصده فصر إليه وهو أعلم في يومنا هذا بمن تحت السماء فاحذر أن تعترض عليه فيما يأمرك به.

فمضيت إليه فأمر بي إلى حجرة وقال: (كن ها هنا إلى أن أطلبك).

قال: وكان الوقت الذي دخلت إليه فيه عندي جيداً محموداً للفصد فدعاني في وقت غير محمود له وأحضر طشتاً عظيماً، ففصدت الأكحل فلم يزل الدم يخرج حتى امتلأ الطشت. ثم قال لي: (اقطع) فقطعت وغسل يده وشدها وردني إلى الحجرة وقدم من الطعام الحار والبارد شيء كثير وبقيت إلى العصر، ثم دعاني فقال: (سرح) ودعا بذلك الطشت فسرحت وخرج الدم إلى أن امتلأ الطشت فقال: (اقطع) فقطعت وشد يده وردني إلى الحجرة فبت فيها.

فلما أصبحت وظهرت الشمس دعاني وأحضر ذلك الطشت وقال: (سرح) فسرحت فخرج من يده مثل اللبن الحليب إلى أن امتلأ الطشت ثم قال: (اقطع) فقطعت وشد يده وقدم إلي تخت ثياب وخمسين ديناراً وقال: (خذها وأعذر وانصرف) فأخذت وقلت يأمرني السيد بخدمة قال: (نعم تحسن صحبة من يصحبك من دير العاقور)(129).

وفي ذيله حكاية أخبار راهب دير العاقور.

والظاهر أنه إعجاز أراد الإمام (عليه السلام) أن يبلغ المسيحيين ذلك، وقد كانوا وجدوا عيسى بن مريم(عليه السلام) يفعل مثله، كما في الرواية، ثم إن الإمام (عليه السلام) إذا أمر شيئاً صار، فكان (عليه السلام) يوجد مثل هذا الفصد، وفي الحديث القدسي، قال الله تعالى: (يا ابن آدم أنا حي لا أموت، أطعني فيما أمرتك أجعلك حياً لا تموت، يا ابن آدم أنا أقول للشيء كن فيكون، أطعني فيما أمرتك أجعلك تقول للشيء كن فيكون)(130).

وقد ذكرنا في باب الإعجاز أن الأئمة والأنبياء (عليهم السلام) كنوح وموسى وإبراهيم ومن أشبههم (صلوات الله عليهم) يفعلون الشيء بمجرد إرادتهم، كما قال سبحانه: (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون)(131)، وكما ورد في أحوال أهل الجنة ما يشبه كن فيكون.
__________________________________________________ _______________

الهوامش:

1- مستدرك الوسائل: ج13 ص80 ب11 ح14819.

2- تفسير القمي: ج2 ص9 معراج رسول الله(صلى الله عليه وآله) سورة الإسراء.

3- مستدرك الوسائل: ج13 ص89 ب11 ح14851.

4- من لا يحضره الفقيه: ج1 ص126 باب غسل يوم الجمعة ح299.

5- طب الأئمة: ص54.

6- طب الأئمة: ص55.

7- طب الأئمة: ص55.

8- طب الأئمة: ص55.

9- طب الأئمة: ص55.

10- راجع موسوعة الفقه: كتاب الصوم.

11- معاني الأخبار: ص247 باب معنى قول النبي(صلى الله عليه وآله): )نعم العيد الحجامة( ح1.

12- وسائل الشيعة: ج17 ص117 ب13 ح22134.

13- الجعفريات: ص162 باب الحجامة.

14- مستدرك الوسائل: ج13 ص78 ب11 ح14807.

15- طب الأئمة: ص58.

16- طب الأئمة: ص58.

17- وسائل الشيعة: ج17 ص113 ب13 ح22120.

18- مستدرك الوسائل: ج13 ص81 ب11 ح14822.

19- معاني الأخبار: ص247 باب معنى الحجامة ح2.

20- معاني الأخبار: ص247 باب معنى الحجامة ح2.

21- وسائل الشيعة: ج17 ص112 ب13 ح22117.

22- طب الأئمة: ص57.

23- مستدرك الوسائل: ج13 ص85 ب11ج14845.

24- دعائم الإسلام: ج2 ص145 فصل ذكر العلاج والدواء ح512.

25- مستدرك الوسائل: ج13 ص78 ب11 ح14806.

26- مكارم الأخلاق: ص75 الفصل الرابع في الحجامة.

27- راجع كتاب العين: ج2 ص296، لسان العرب: ج1 ص594، مجمع البحرين: ج2 ص120.مادة عرقب.

28- طب الأئمة: ص58.

29- راجع بصائر الدرجات: ص379 باب التفويض بالرسول الله(صلى الله عليه وآله) ح4 وفيه عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: )إن الله أدب نبيه على أدبه، فلما انتهى به إلى ما أراد قال: له (إنك لعلى خلق عظيم) ففوض إليه دينه فقال: (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) وإن الله فرض(عليه السلام)

30- لسان العرب: ج8 ص66 مادة خدع.

31- فقه الرضا: ص394 ب113.

32- من لا يحضره الفقيه: ج2 ص267 باب الأيام والأوقات ح2401.

33- الخصال: ج2 ص637 باب علم أمير المؤمنين(عليه السلام) أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب.

34- طب الأئمة: ص56.

35- مستدرك الوسائل: ج13 ص83 ب11 ح14830.

36- مكارم الأخلاق: ص74 الفصل الرابع في الحجامة.

37- دعائم الإسلام: ج2 ص145 فصل4 ح512.

38- الخصال: ج2 ص383 باب ما جاء في الأحد وما بعده ح60.

39- مستدرك الوسائل: ج13 ص84 ب11 ح14839.

40- الخصال: ج2 ص384 باب ما جاء في يوم الاثنين ح64.

41- وسائل الشيعة: ج17 ص115 ب13 ح22125.

42- مستدرك الوسائل: ج13 ص84 ب11 ح14840.

43- طب الأئمة: ص139 في الباذنجان.

44- الخصال: ج2 ص385 باب ما جاء في يوم الثلاثاء ح68.

45- طب الأئمة: ص56.

46- طب الأئمة: ص139 في الباذنجان.

47- الكافي: ج8 ص191 حديث قوم صالح(عليه السلام) ح223.

48- مكارم الأخلاق: ص75 الفصل الرابع في الحجامة.

49- مكارم الأخلاق: ص75 الفصل الرابع في الحجامة.

50- وسائل الشيعة: ج17 ص115 ب13 ح22127.

51- الخصال: ج2 ص387 باب ما جاء في يوم الأربعاء ح75.

52- قرب الإسناد: ص124 باب ما جاء في الشهادات.

53- الخصال: ج2 ص637 باب علم أمير المؤمنين(عليه السلام) أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب.

54- الخصال: ج2 ص387 باب ما جاء في يوم الأربعاء ح76.

55- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص8 باب ذكر جمل من مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) ح4968.

56- مستدرك الوسائل: ج13 ص84 ب11 ح14841.

57- فقه الرضا(عليه السلام): ص394 ب113.

58- الخصال: ج2 ص389 باب ما جاء يوم الخميس ح79.

59- مكارم الأخلاق: ص75 الفصل الرابع في الحجامة.

60- الخصال: ج2 ص390 باب ما جاء في يوم الجمعة ح83.

61- تحف العقول: ص100 باب آداب أمير المؤمنين(عليه السلام) لأصحابه وهي أربعمائة باب.

62- الخصال: ج2 ص637 باب علم أمير المؤمنين(عليه السلام) أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب.

63- الكافي: ج8 ص192 حديث قوم صالح(عليه السلام) ح225.

64- مكارم الأخلاق: ص75 الفصل الرابع في الحجامة.

65- وسائل الشيعة: ج17 ص116 ب13 ح22130.

66- مستدرك الوسائل: ج13 ص82 ب11 ح14827.

67- مجمع البحرين: ج3 ص305 مادة دور.

68- طب الأئمة: ص56.

69- الجعفريات: ص162 باب الحجامة.

70- يَتَبَيّغ: يهيج به الألم فيهلكه.

71- نهج البلاغة: الخطبة 209 من كلام له (عليه السلام) بالبصرة وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثي يعوده.

72- غوالي اللآلي: ج1 ص381 المسلك الثالث ح5.

73- الجعفريات: ص162 باب الحجامة.

74- الكافي: ج2 ص468 باب أن الدعاء سلاح المؤمن ح1.

75- سورة غافر: 60.

76- راجع شرح الدعاء والزيارة للإمام المؤلف (رحمه الله).

77- مستدرك الوسائل: ج13 ص85 ب11 ج14844.

78- مكارم الأخلاق: ص75 الفصل الرابع في الحجامة.

79- مكارم الأخلاق: ص73 الفصل الرابع في الحجامة.

80- مستدرك الوسائل: ج13 ص84 ب11 ح14840.

81- طب النبي(صلى الله عليه وآله): ص31.

82- اسمها بالفارسية (بهشت زهراء).

83- الكافي: ج8 ص273 ح407.

84- مكارم الأخلاق: ص73 الفصل الرابع في الحجامة.

85- مكارم الأخلاق: ص73 الفصل الرابع في الحجامة.

86- مكارم الأخلاق: ص73 الفصل الرابع في الحجامة.

87- وسائل الشيعة: ج10 ص81 ب26 ح12887.

88- وسائل الشيعة: ج17 ص109 ب11 ح22108.

89- سورة الفرقان: 77.

90- فقه الرضا(عليه السلام): ص394 ب113.

91- سورة الأعراف: 188.

92- سورة يوسف: 24.

93- سورة النمل: 12.

94- معاني الأخبار: ص172 باب معنى السوء ح1.

95- مستدرك الوسائل: ج13 ص78 ب11 ح14809.

96- نهج البلاغة: قصار الحكم 400، مكارم الأخلاق: ص386، مصباح الكفعمي: ص220.

97- مستدرك الوسائل: ج13 ص84 ب11 ح14836.

98- مجمع البحرين: ج3 ص481 مادة مرر.

99- مستدرك الوسائل: ج13 ص86ـ 89 ب11 ح14850.

100- مستدرك الوسائل: ج13 ص82 ب11 ح14828.

101- مستدرك الوسائل: ج13 ص83 ب11 ح14829.

102- مستدرك الوسائل: ج13 ص84 ب11 ح14837.

103- طب الأئمة: ص58.

104- وسائل الشيعة: ج17 ص114 ب13 ح22123.

105- الجعفريات: ص180 كتاب التفسير.

106- وسائل الشيعة: ج17 ص93 ب5 ح22062.

107- بحار الأنوار: ج17 ص33 ب14 ح16.

108- دعائم الإسلام: ج2 ص81 فصل20 ح238.

109- دعائم الإسلام: ج2 ص81 فصل20 ح239.

110- مستدرك الوسائل: ج13 ص75 ب8 ح14794.

111- تنـزيه الأنبياء: ص167 فأما حبسه (عليه السلام) المال المكتسب من مهور البغايا على غني وباهلة.

112- طب الأئمة: ص56 منافع الحجامة.

113- سورة الأحزاب: 33.

114- مصباح الكفعمي: ص492 زيارة الإمام الحسين(عليه السلام) أول ليلة من رجب.

115- وسائل الشيعة: ج17 ص104 ب9 ح22093.

116- الناضح: جمل يستقى عليه الماء للقرى في الحوض أو سقي أرض وجمعه النواضح. راجع كتاب العين: ج3 ص106، ولسان العرب: ج2 ص619. مادة (نضح).

117- وسائل الشيعة: ج17 ص104 ب9 ح22094.

118- وسائل الشيعة: ج17 ص104 ب9 ح22095.

119- وسائل الشيعة: ج17 ص104 ب9 ح22096.

120- وسائل الشيعة: ج17 ص105 ب9 ح22097.

121- وسائل الشيعة: ج17 ص105 ب9 ح22098.

122- وسائل الشيعة: ج17 ص105 ب9 ح22099.

123- وسائل الشيعة: ج17 ص106 ب9 ح22100.

124- وسائل الشيعة: ج17 ص106 ب9 ح22101.

125- وسائل الشيعة: ج17 ص106 ب9 ح22102.

126- وسائل الشيعة: ج17 ص107 ب9 ح22103.

127- وسائل الشيعة: ج17 ص107 ب10 ح22105.

128- الكافي: ج1 ص512 باب مولد أبو محمد الحسن بن علي (عليه السلام) ح24.

129- الخرائج والجرائح: ج1 ص422 الباب12 في معجزات الإمام الحسن بن علي العسكري (عليه السلام).

130- إرشاد القلوب: ج1 ص75 الباب الثامن عشر وصايا وحكم بليغة.

131- سورة يس: 82.







التوقيع :

رد مع اقتباس
قديم 06-27-2010, 12:18 PM   رقم المشاركة : 2
الكنغ111
( عضو جديد )
الملف الشخصي




الحالة
الكنغ111 غير متواجد حالياً
الحالات الاضافية

 


 

افتراضي رد: الحجامه

يعطيك العااافيه ع الموضوع






رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 11:02 PM.


منتديات أبو الفضل العباس
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أبو الفضل العباس عليه السلام