العودة   منتديات أبو الفضل العباس عليه السلام > ¤©§][§©¤][ المنبر العقائدي ][¤©§][§©¤ > » ●[ حقائق التاريخ ]● «
 
 

» ●[ حقائق التاريخ ]● « شبهات وردود - مستبصرون - حقائق تاريخية مغيبه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-27-2008, 03:18 PM   رقم المشاركة : 1
أبو حيدر
يا منصور أمت.


 
الصورة الرمزية أبو حيدر
الملف الشخصي





الحالة
أبو حيدر غير متواجد حالياً
الحالات الاضافية

 


 

2 ما يسجد عليه في الصلاة ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما يسجد عليه في الصلاة ؟

العلاّمة علي الأحمدي

لا خلاف بين المسلمين في وجوب السجدة في الصلاة في كل ّركعة مرّتين، وإنّما الخلاف في فروعها وأحكامها من كيفيتها وأركانها وشرائطها وموانعها وأذكارها.

وقد تفاقم الأمر واشتدّ النزاع بين المسلمين فيما يصح ّ السجود عليه، أي: فيما يضع المصلّي عليه جبهته: فقال أئمّة المذاهب الأربعة ـ كما هو المشهور المنقول عنهم في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ـ بجواز السجود على كل ّشيء من تراب وحجر ورمل وحصى، وصوف وقطن وغير ذلك، بل على ظهر إنسان آخر عند الزحام.

قال في بداية المجتهد: (ومن هذا الباب ـ أي إبراز اليد في السجود ـ اختلافهم في السجود على طاقات العمامة، وللناس فيه ثلاثة مذاهب: قول بالمنع، وقول بالجواز، وقول بالفرق بين أن يسجد على طاقات يسيرة من العمامة أو كثيرة، وقول بالفرق بين أن يمس شيء من جبهته الأرض أو لا يمس منها شيء، وهذا الاختلاف كلّه موجود في المذاهب وعند فقهاء الأمصار.

وقالت الإمامية ألا ثنا عشرية ـ تبعا لأئمتهم أئمة أهل البيت: إنه لا يجوز السجود إ لاّ على الأرض من تراب ورمل وحصى وحجر، أو ما أنبتته الأرض غير مأكول ولا ملبوس، ويحتجّون لذلك بالأحاديث المنقولة عن أئمة أهل البيت: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وبما رواه أئمة الحديث عن الصحابة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وبما جرى عليه عمله وعملهم).


التطوّرات الحاصلة في السجدة:

إنّنا إذا دقّقنا النظر في هذه المسألة، نرى أنّها قد مرّت بعدّة أدوار، وتطوّرت تطوّرا ملحوظا على مدى العصور ابتداء من عصر الرسول (صلى الله عليه وآله)، وأنّها ممّا لعبت فيها عوامل التغيّر والتبدّل كما تلعب بكل موجود ممكن، ولم تكن تلك العوامل مقصورة على الخطاء في الاجتهاد أو سوء الفهم للحديث والسنّة، بل لعل البواعث السياسية والتعصّبات القومية والأهواء غير المُرضية قد أثّرت فيها أثرها أيضا.

ولا نبالغ إذا قلنا إنّنا في حين نرى السجدة ذات أحوال وشرائط خاصّة في بدء تشريعها، نعود فنرى فيها التغيّر

التدريجي شيئا فشيئا حتّى تنقلب إلى حالة مباينة لما كانت عليه أوّلا.

ويتّضح ذلك بالتدبّر التام ّ في المأثور من أدلّتها وتأريخها وعمل النبي (صلى الله عليه وآله) والصحابة والتابعين وفتاوى الفقهاء والمجتهدين.


الأدوار الأربعة للسجود:

وقد قسّمنا التطوّرات الحاصلة إلى أدوار أربعة ورسمناها بالترتيب الآتي:


الدور الأول: السجود على الأرض من تراب ورمل وحصى وحجر ومدر لا غير.


الدور الثاني: السجود على الأرض وأجزائها ونباتها، وعلى الخمرة المصنوعة منها، وكذا الحصير والبسط المصنوعة من السعف ونحوه، وكان للخمرة في دورها حظ وافر وانتشار حتّى ملأت المساجد والبيوت، كما سيأتي (ونحن نرى التقيّد بالسجود على الخمرة إلى زمن بعيد، وكان كل رجل من أهل مكة في العصر الحديث يؤدّي الصلاة في المسجد الجامع على سجادة هي في العادة طنفسة صغيرة لا تتسع إلاّ للسجود فحسب، فإذا فرغ من الصلاة طواها وحملها على كتفه فكان خادم يحفظها لهم).

وما زال النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته يسجدون على الخمرة حتّى قال الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) في حديث: (لا يستغني شيعتنا عن أربع: خمرة يصلي عليها و...)، وفي هذا الدور أيضا نرى أن جمعا

كبيرا من الصحابة والتابعين كانوا يتجنّبون السجود على غير التراب حتّى أنّهم يضعون التراب على الخمرة فيسجدون عليه احتياطا في صلاتهم ذهولا عن عمل الرسول (صلى الله عليه وآله) أو خطاءً في الاجتهاد.

وذكر أن الباعث لصنع الخمرة هو أن الرسول العظيم (صلى الله عليه وآله) والمسلمين كانوا يسجدون على التراب والحجر والمدر والحصى، ولكن الحرّ والبرد قد آذاهم وأحرقت الرمضاء وجوههم وأيديهم، وفي أيام المطر لطخ الماء والطين وجوههم وأيديهم (الأمر الذي دفعهم إلى فرش المساجد بالحصى) فشكى المسلمون إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما يلاقونه من ألم الرمضاء وبرودة الهواء (بحيث كانوا يعالجون إمّا بتقليب الحصى حتّى يخرج منها ما كان فيها من حرارة الشمس، وإمّا بتبريد الحصى في أيديهم حتّى يصلح لوضع الجبهة عليه) فلم يشكهم، ثم بعد مدّة رخّص لهم في ألا براد بالصلاة، أي: تأخيرها إلى وقت برودة الجوّ، ثم ّ صنعوا الخمرة بأمره (صلى الله عليه وآله) أو من عند أنفسهم فأقرّهم عليه، واستمر عمله (صلى الله عليه وآله) وعملهم عليه.


الدور الثالث: السجود على كل شيء من الأرض وغيرها كالثياب بأنواعها من الحرير والقطن والصوف والكتّان والبسط من السجاجيد المنسوجة من الحرير والصوف والقطن.


الدور الرابع: عُدّ السجود على الثياب شعار التسنّن، وعدّ التقيّد بالسجود على التراب بدعة ومن شعار الشيعة ـ شيعة أهل البيت، بل عدّ ذلك من الشرك والزندقة (معاذ الله).


أقوال الصحابة والتابعين والفقهاء


فتاوى الصحابة:


1 ـ كان عبد الله بن مسعود الصحابي الكبير لا يرى إلاّ السجود على التراب.

2 ـ كان أبو بكر بن أبي قحافة لا يسجد إلاّ على الأرض.

3 ـ كان عبد الله بن عمر يمنع عن السجود على كور العمامة ويسجد على الخمرة، وفي رواية لا يضع يده ولا جبهته إلاّ على الأرض مباشرة.

4 ـ كان عبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجي يرى وجوب السجود على الأرض مباشرة.

5 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري لا يرى السجود إلاّ على الحصباء.

6 ـ عثمان بن حنيف الأنصاري كان يسجد على الخمرة.

7 ـ وكان خباب بن الأرت متقيّدا بالسجود على الحصى.

8 ـ كان أمير المؤمنين علي (عليه السلام) ينهى عن السجود على كور العمامة ويأمر بالسجود على الأرض مباشرة، وتبعه الأئمة من عترته.

9 ـ عبد الله بن عبّاس كان يفتي بوجوب لصوق الجبهة والأنف بالأرض، ونسبت إليه الرواية في جواز السجود على الثياب كما يأتي.

10 ـ ظاهر كلام الإمام مالك وغيره أن عمر بن الخطاب كان يفتي بعدم جواز السجود على غير الأرض اختيارا.

كما أن الظاهر من حديثي خباب وابن مسعود الآتيين أن الصحابة جلّهم كانوا متقيّدين بالسجود على الحصى.

11 ـ وعن أبي هريرة وأنس بن مالك والمغيرة بن شعبة وابن مسعود جواز السجود على الثياب والبسط والمسح، وستأتي الإشارة إلى أدلّتهم والكلام حولها.

12ـ عن مسيب بن رافع أن عمر بن الخطاب قال: (من آذاه الحرّ يوم الجمعة فليبسط ثوبه فليسجد عليه، ومن زحمه الناس يوم الجمعة حتّى لا يستطيع أن يسجد على الأرض فليسجد على ظهر رجل).


فتاوى التابعين وتابعيهم:


1 ـ كان مسروق بن الأجدع من أصحاب ابن مسعود لا يرخّص في السجود على غير الأرض حتّى في السفينة.


2 ـ كان إبراهيم النخعي الفقيه الكوفي التابعي يقوم على البردي ويسجد على الأرض، قال الراوي: قلنا: ما البردي؟ قال: الحصير. وفي لفظ (إنه كان يصلي على الحصير ويسجد على الأرض).


3 ـ أفتى عطاء تلميذ الحبر ابن عباس بعدم جواز السجود على الصفا ولزوم السجود على البطحاء. قال ابن جريج: (قلت لعطاء: أصلّي على الصفا وأنا أجد إن شئت بطحاءَ قريبا منّي؟ قال: لا، قلت: أفتجزي عنّي من البطحاء أرض ليس فيها بطحاء مدراة فيها تراب وأنا أجد إن شئت بطحاء قريبا منّي؟ قال: إ ن كان التراب فحسبك).

وعن ابن جريج قال: (قلت لعطاء أرأيت صلاة الإنسان على الخمرة والوطاء؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن تحت وجهه ويديه، وإن كان تحت ركبتيه من أجل أنه يسجد على حر وجهه).

وعن ابن جريج قال: (قال إنسان لعطاء: أرأيت إن صلّيت في مكان جدد أفحص عن وجهي التراب ؟ قال: نعم).

عن ابن جريج قال: (قلت لعطاء: أُصلّي في بيتي في مسجد مشيد أو بمرمر ليس فيه تراب ولا بطحاء؟ قال: ما أحب ذلك، البطحاء أحب إلي ّ، قلت: أرأيت لو كان فيه حيث أضع وجهي قط قبضة بطحاء أيكفيني ؟ قال: نعم إذا كان قدر وجهه أو أنفه وجبينه، قلت: وإن لم يكن تحت يديه بطحاء ؟ قال: نعم، [قلت] فأحب إليك أن أجعل السجود كلّها بطحاء ؟ قال: نعم).


4 ـ عن ابن سيرين قال: (أصابتني شجّة في وجهي، فعصبت عليها فسألت عبيدة السلماني أسجد عليها فقال: إنزع

العصاب).

وليس الأمر بنزع العصاب إلاّ من أجل منعه عن مباشرة الجبهة الأرض، فعبيدة أحد القرّاء ومن كبار التابعين يفتي بوجوب السجود على الأرض مباشرة.


5 ـ كان صالح بن خيوان السبائي يحدّث وجوب السجود على الأرض، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وظاهر نقله الإفتاء بمضمون الحديث.

قال البيهقي بعد نقل الحديث: (إنّه ـ يعني صالح بن خيوان ـ ثقة من التابعين قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رأى رجلا يسجد بجنبه وقد اعتم على جبهته، فحسر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن جبهته).


6 ـ قال الحارث الغنوي: (سجد مرّة بن شراحيل الهمداني حتّى أكل التراب جبهته، فلمّا مات رآه رجل من أهله في منامه كأن موضع سجوده كهيئة الكوكب الدري ّ يلمع).


7 ـ عمر بن عبد العزيز الخليفة الأُموي، كان لا يكتفي بالخمرة بل يضع عليها التراب ويسجد عليه.


8 ـ روي عن عروة بن الزبير أنّه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض، وكذا روي عن غير عروة.


9 ـ عن ابن عيينة قال: (سمعت رزين مولى ابن عباس يقول: كتب إلي علي ّ بن عبد الله بن عبّاس (ره) أن (ابعث إلي بلوح من أحجار المروة أسجد عليه).


10 ـ الحسن البصري قال: (لا بأس بالسجود على كور العمامة). وعنه قال: (أدركنا القوم وهم يسجدون على عمائمهم ويسجد أحدهم ويداه في قميصه). وقد حمل البخاري هذا الكلام على الاضطرار.


11 ـ عن أبي الضحى: أن ّشريحا كان يسجد على برنسه.


12 ـ كان عبد الرحمن بن يزيد يسجد على عمامته.


13 ـ عن الزبير عن إبراهيم (النخعي) أنّه (سأله أيسجد على كور العمامة ؟ فقال: أسجد على جبيني أحب ّ إلي).


14 ـ عن ابن جريج قال: (قلت لنافع مولى ابن عمر: أكان ابن عمر يكره أن يصلّي في المكان الجدد ويتتبّع البطحاء والتراب ؟ قال: لم يكن يبالي).


15 ـ عن معمّر قال: (ساءلت الزهري عن السجود على الطنفسة فقال: لا بأس بذاك ، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلّي على الخمرة).


16 ـ عن الحسن قال: (لا بأس أن يصلي على الطنفسة والخمرة).


17 ـ عن ابن طاووس قال: (رأيت أبي بسط له بساط فصلّى عليه، فظننت أن ذلك لقذر المكان).


18 ـ عن ليث قال: (رأيت طاووسا في مرضه الّذي مات فيه يصلّي على فراشه قائما ويسجد عليه).


19 ـ عن محمد بن راشد قال: (رأيت مكحولا يسجد على عمامته فقلت: لم تسجد عليها؟ فقال: أتقي البرد على إنساني).


أقوال الفقهاء وكلماتهم:

قال ابن بطال: (لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها ـ أي: على الخمرة ـ إلاّ ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنّه يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليها، وروي عن عروة ابن الزبير أنّه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض، وكذا روي عن غير عروة).

قال الشافعي في كتاب الأم: (ولو سجد على جبهته ودونها ثوب أو غيره لم يجز السجود إلاّ أن يكون جريحا، فيكون ذلك عذرا، ولو سجد عليها وعليها ثوب متخرّق فمس شيء من جبهته الأرض أجزاءه ذلك، لأنّه ساجد وشيء من جبهته على الأرض، وأحب أن يباشر راحتيه الأرض في البرد والحرّ، فإن لم يفعل وسترهما من حرّ أو برد وسجد عليهما فلا إ عادة عليه ولا سجود سهو، ثم أطال الكلام في فروع المسألة فقال: وإنّه أمر بكشف

الوجه ولم يؤمر بكشف ركبتيه ولا قدم).

قال ابن حجر في فتح الباري 1: 414 في شرح حديث (كنّا إذا صلّينا مع النبي (صلى الله عليه وآله) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدّة الحرّ مكان السجود): وفيه إشارة إلى أن ّمباشرة الأرض عند السجود هو الأصل، لأنّه علق بعدم الاستطاعة.

وقال الشوكاني في النيل في تفسير هذا الحديث: (الحديث يدل على جواز السجود على الثياب لاتّقاء حرّ الأرض، وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هي الأصل ليتعلّق بسط الثوب بعدم الاستطاعة).

وقال في النيل في شرح حديث ثابت بن صامت: (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قام يصلّي في مسجد بني عبد الاشهل وعليه كساء ملتف به يضع يده عليه يقيه برد الحصى): الحديث يدل على جواز الاتّقاء بطرف الثوب الّذي على المصلّي ولكن للعذر، إمّا عذر المطر كما في الحديث، أو الحرّ والبرد كما في رواية ابن أبي شيبة.

قال الترمذي بعد نقله عن أبي سعيد: (إنّ النبي (صلى الله عليه وآله) صلّى على حصير): وفي الباب عن أنس والمغيرة بن شعبة قال أبو عيسى: وحديث أبي سعيد حسن والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، إلاّ أن ّ قوما اختاروا الصلاة على الأرض استحبابا.

قال البيهقي في السنن الكبرى بعد نقل حديث جابر بن عبد الله الأنصاري: (كنت أصلّي مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلاة الظهر، فآخذ قبضة من الحصى في كفّي حتّى تبرد وأضعها بجبهتي إذا سجدت من شدّة الحرّ. قال الشيخ: ولو جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في كف ووضعها للسجود وبالله التوفيق).

أقول: من المعلوم أن لو كان السجود على الثوب جائزا مطلقا متّصلا أو غير متّصل كالمنديل والسّجادة المصنوعة من القطن والصوف والحرير وغيرها وقتئذٍ لكان أسهل بمراتب من السجود على التراب والحصى والحجر المتّقدة بحرّ الشمس أو الباردة في المطر والشتاء.

قال مالك: (يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والآدم، وكان يقول: لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها ولا يسجد عليها ولا يضع كفّيه عليها، وكان لا يرى بأسا بالحصباء وما أشبهه ممّا تنبت الأرض أن يسجد عليها).

وقال مالك: (لا يسجد على الثوب إلاّ من حرّ أو برد كتّانا أو قطنا. قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر كانا يسجدان على الثوب في الحرّ والبرد. وقال مالك: لا بأس أن يقوم الرجل في الصلاة على أحلاس الدواب... ويسجد على الأرض ويقوم على الثياب والبسط وما أشبه ذلك والمصلّيات وغير ذلك ويسجد على الخمرة والحصير) (راجع المدوّنة الكبرى 1: 74/75).

وقال في عون المعبود 1: 349 في شرح حديث أنس (كنّا نصلّي مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في شدّة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه)، وفي الحديث جواز استعمال الثياب، وكذا وغيرها من الحيلولة بين المصلّي وبين الأرض لاتّقاء حرّها، وكذا بردها. قال الخطّابي: وقد اختلف الناس في هذا، فذهب عامّة الفقهاء إلى جوازه: مالك والأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهويه، وقال الشافعي: لا يجزيه ذلك، كما لا يجزيه السجود على كور العمامة. ويشبه أن يكون تأويل حديث أنس عنده أن يبسط ثوبا هو غير لابسه (انتهى).

قلت: وحمله الشافعي على الثوب المنفصل، وأيّد البيهقي هذا الحمل بما رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ: (فيأخذ أحدنا الحصى في يده، فإذا برد وضعه وسجد عليه) قال: فلو جاز السجود على شيء متّصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه).

وفي إرشاد الساري 1: 408 بعد نقله رواية أنس (كنا إذا صلينا مع النبي (صلى الله عليه وآله) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود)، قال: (واحتج ّ بذلك أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق على جواز السجود على الثوب في شدّة الحرّ والبرد، وبه قال عمر ابن الخطاب وغيره، وأوّله الشافعية بالمنفصل أو المتّصل الّذي لا يتحرّك بحركته كما مرّ، فلو سجد على متحرّك بحركته عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته لأنّه كالجزء منه).

وفي المدوّنة الكبرى 1: 73 و75 و76 و80 نقل عن مالك فتاوى في المسألة وفروعها لا بأس بنقلها بطولها.

قال مالك: لا يسجد على الثوب إلاّ من حرّ أو برد، كتّانا كان أو قطنا، قال ابن القاسم قال: بلغني أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر كانا يسجدان على الثوب من الحرّ والبرد ويضعان أيديهما عليه، قلت لابن القاسم: فهل يسجد على اللبد والبسط من الحرّ والبرد؟ قال: ما سألنا مالكا عن هذا، ولكن ّ مالكا كره الثياب، وإن كانت من قطن أو كتان فهي عندي بمنزلة البسط واللبود، فقد وسع مالك أن يسجد على الثوب من حرّ أو برد. قلت: أفترى أن يكون اللبد بتلك المنزلة ؟ قال: نعم، إلى أن قال: وقال مالك: لا بأس أن يقوم الرجل في الصلاة على أحلاس الدواب التي قد حلّست به اللبود الّتي تكون في السروج ويركع عليها ويسجد على الأرض ويقوم على الثياب والبسط وما أشبه ذلك، ويسجد على الخمرة والحصير وما أشبه ذلك، ويضع يديه على الّذي يضع عليه

جبهته.

وقال: وأخبرني ابن وهب قال: أخبرني رجل عن ابن عبّاس أن ّ النبي (صلى الله عليه وآله) كان يتّقي بفضول ثيابه برد الأرض وحرّها، قال ابن وهب: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رأى رجلا يسجد إلى جانبه وقد اعتمّ على جبهته، فحسر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن جبهته.

وقال وكيع: عن سفيان عن عمر ـ شيخ من الأنصار ـ قال: رأيت أنس بن مالك يصلّي على طنفسة متربّعا تطوّعا وبين يديه خمرة يسجد عليها.

وقال فيمن يسجد على كور العمامة، قال: أحب إليّ أن يرفعها عن بعض جبهته حتّى يمسّ بعض جبهته الأرض قلت: فإن سجد على كور العمامة ؟ قال: أكرهه، فإن فعل فلا إعادة عليه. قال: وقال مالك: ولا يعجبني أن يحمل الرجل الحصباء أو التراب من موضع الظلّ إلى موضع الشمس فيسجد عليه. قال: وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والآدم وكان يقول: لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها، ولا يسجد عليها ولا يضع كفّيه عليها، وكان لا يرى بأسا بالحصباء وما أشبهه مما تنبت الأرض أن يسجد عليها وأن يضع كفّيه عليها.

وقال مالك: أرى أن لا يضع الرجل كفّيه إلاّ على الذي يضع عليه جبهته.

قال: وإن كان حرّا أو بردا فلا بأس أن يبسط ثوبا يسجد عليه ويجعل كفّيه عليه.

قال الأحوذي في الشرح 1: 273 بعد ذكر الحديث في الصلاة على الحصير: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، إلاّ أنّ قوما من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابا. قال في النيل: وقد روي عن زيد بن ثابت وأبي ذر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وسعيد بن المسيّب ومكحول وغيرهما من التابعين استحباب الصلاة على الحصير، وصرح ابن المسيّب بأنها سنّة).

كان عبد الرحمن بن يزيد يسجد على عمامته.

أفتى الإمام مالك بن أنس باستحباب السجود على الأرض وما أنبتته.

قال ابن القيّم في زاد المعاد 1: 59: (كان النبي (صلى الله عليه وآله) يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة، ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن، ولكن روى عبد الرزاق في المصنّف من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسجد على كور العمامة وهو من رواية عبد الله بن محرز وهو متروك، وذكره أبو أحمد من حديث جابر ولكنّه من رواية عمرو بن شهر عن جابر الجعفي متروك عن متروك . وقد ذكر أبو داود في المراسيل: أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) رأى رجلا يصلي في المسجد فسجد بجبينه وقد اعتمّ على جبهته، فحسر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن جبهته، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسجد على الأرض كثيرا، وعلى الماء والطين وعلى الخمرة المتّخذة من خواص النخل وعلى الحصير المتّخذ منه (انتهى)).

هذا ملخّص ما وصل إلينا من عقائد الصحابة وأقوال العلماء في المسألة، فمنهم من قال بوجوب السجود على التراب والرمل والحصباء إن أمكن وإلا فالأرض كلّها كما عن عطاء وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز.

ومنهم من قال بوجوب السجود على الأرض فقط مطلقا كأبي بكر ومسروق وعبادة وإبراهيم النخعي.

ومنهم من قال بوجوب السجود على الأرض وما أنبتته اختيارا، وجواز السجود على الثياب للحر والبرد كابن عمر وعمر ومالك وأبي حنيفة وابن حجر والشوكاني وأحمد والاوزاعي وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي.

ومنهم من قال بوجوب السجود على الأرض وما أنبتته اختيارا، وجواز السجود على الثياب المتّخذة من القطن والصوف لحر أو برد مع استحباب السجود على الأرض، كما عن الشافعي ومالك.

ومنهم من قال أو نسب إليه القول بجواز السجود على الأرض ونباتها والثياب بأنواعها كأبي هريرة وأنس ومكحول وعامة الفقهاء فيما بعد القرن الرابع.

وهنا قول قصد، وهو وجوب السجود على الأرض وما أنبتته اختيارا، وجواز السجود على غير الأرض ونباتها اضطرارا (دون مطلق الحرّ والبرد) وإن كان الاضطرار من غير جهة الحرّ والبرد.

فانتظر حتّى توافيك الأدلّة إن شاء اللّه تعالى.













التوقيع :

رد مع اقتباس
قديم 10-28-2008, 03:34 AM   رقم المشاركة : 2
جود الزهراء
(عضوة مميزة)

 
الصورة الرمزية جود الزهراء
الملف الشخصي





الحالة
جود الزهراء غير متواجد حالياً
الحالات الاضافية

 


 

افتراضي







التوقيع :

~:: ساهم في حملة الوفاء للعباس ::~
http://imam3abbas.com/vb/showthread.php?t=84784

رد مع اقتباس
قديم 10-28-2008, 05:21 AM   رقم المشاركة : 3
كياني حسيني
( عضومـاسي متألق )

 
الصورة الرمزية كياني حسيني
الملف الشخصي





الحالة
كياني حسيني غير متواجد حالياً
الحالات الاضافية

 


 

افتراضي

جزاك الله خيرا
يسلموووووو






التوقيع :

رد مع اقتباس
قديم 10-17-2011, 05:00 PM   رقم المشاركة : 4
أبو حيدر
يا منصور أمت.


 
الصورة الرمزية أبو حيدر
الملف الشخصي





الحالة
أبو حيدر غير متواجد حالياً
الحالات الاضافية

 


 

افتراضي رد: ما يسجد عليه في الصلاة ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صلِ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
مشكورين على المرور العطر وعساكم على قوة.






التوقيع :

رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 08:24 PM.


منتديات أبو الفضل العباس
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أبو الفضل العباس عليه السلام