العودة   منتديات أبو الفضل العباس عليه السلام > ¤©§][§©¤][ المنتدى الفكري والثقافي ][¤©§][§©¤ > منتدى السياسه والأخبار - News
 
 

منتدى السياسه والأخبار - News الأخبار اليومية - الأخبار العالمية - أخبار الشيعة حول العالم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-17-2011, 01:58 AM   رقم المشاركة : 1
الشهيد الحي
( عضومتقدم )
 
الصورة الرمزية الشهيد الحي
الملف الشخصي





الحالة
الشهيد الحي غير متواجد حالياً
الحالات الاضافية

 


 

افتراضي موضة إعادة عبادة الأصنام في بلاد الإسلام

يقول العلامة الشيخ يوسف العصفور البحراني قدس سره في عمل الصور (النحت) في (الحدائق الناضرة/ج18):
لا خلاف بين الأصحاب - رضى الله عنهم - في تحريم التماثيل في الجملة، فظاهر جملة منهم: التصريح بتحريم التماثيل المجسمة وغيرها، من المنقوش على جدار أو بساط أو نحو ذلك. وظاهر بعض: التخصيص بالمجسمة من ذوات الأرواح. وآخرين بالمجسمة من ذوات الأرواح وغيرها. وظاهر بعض: التخصيص بذوات الأرواح مطلقا، مجسمة أو غير مجسمة. والأول، نقله في المختلف عن ابن البراج، وظاهر ابى الصلاح. ونقل الثالث، عن الشيخين وسلار، والرابع عن ابن ادريس، والثانى، نقله في المسالك، ولم يذكر قائله. والذى وقفت عليه من الأخبار، في هذا المقام، ما رواه الكافي في الصحيح عن ابى العباس عن أبي عبد الله عليه السلام، في قوله تعالى {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاء مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ} فقال:
والله ما هي تماثيل الرجال، والنساء، ولكنها الشجر و شبهه. (وسائل الشيعة/ج12/ص320/ح1).

وعن أبى العباس قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاء مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ} قال: ما هي تماثيل الرجال والنساء، لكنها تماثيل الشجر وشبهه (وسائل الشيعة/ج3/ص561/ح6).

وعن زرارة في الصحيح عن ابى جعفر - عليه السلام - قال: لا بأس بتماثيل الشجر. (وسائل الشيعة/ج12/ص220/ح2).

وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان (وسائل الشيعة/ج12/ص220/ح3).
وما رواه الشيخ عن أبى بصير، قال: قلت لأبي عبدالله «عليه السلام»: انا نبسط عندنا الوسائد، فيها التماثيل ونفترشها ؟ فقال: لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ، وانما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير (وسائل الشيعة/ج12/ص220/ح4).


وما رواه الصدوق في بن زيد، عن الصادق عليه السلام، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التصاوير، وقال: من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة ان ينفخ فيها وليس بنافخ، ونهى ان يحرق شئ من الحيوان، ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد، ونهى أن ينقش شيئ من الحيوان على الخاتم (وسائل الشيعة/ج12/ص220/ح6).

وما رواه في الخصال عن محمد بن مروان عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول: ثلاثة يعذبون يوم القيامة: من صوّر صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها. (وسائل الشيعة ج12/ص221/ح7)

وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صوّر صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ (وسائل الشيعة ج12/ص221/ح9).

أقول: ظاهر هذه الأخبار - بعد حمل مطلقها على مقيدها - هو تخصيص التحريم بتصوير صورة ذوى الروح، أعم من أن يكون مجسمة أو منقوشة على جدار وشبهه. وهذا هو القول الرابع من الأقوال المتقدمة، وهو قول ابن ادريس.






الصنم هادي السبزواري في مدينة سبزوار الإيرانية

v
v
v
v









التوقيع :

رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 08:51 PM.


منتديات أبو الفضل العباس
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أبو الفضل العباس عليه السلام