العودة   منتديات أبو الفضل العباس عليه السلام > ¤©§][§©¤][ المنبر العقائدي ][¤©§][§©¤ > » ●[ حقائق التاريخ ]● «
 
 

» ●[ حقائق التاريخ ]● « شبهات وردود - مستبصرون - حقائق تاريخية مغيبه

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 12-19-2008, 11:11 PM   رقم المشاركة : 1
أبو حيدر
يا منصور أمت.


 
الصورة الرمزية أبو حيدر
الملف الشخصي





الحالة
أبو حيدر غير متواجد حالياً
الحالات الاضافية

 


 

Z3 % السجود على التربة في أحاديث أهل السنة %

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف

هذا البحث للأحاديث توضح إن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كان يسجد على تربة الأرض .
فلقد أجمع الشيعة بأفضلية السجود على الأرض وذلك عن الأئمة الأطهار آل البيت عن قول جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " أفضل السجود على الأرض " وفي رواية أخرى " لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما نبتت الأرض غير المأكول ولا ملبوس "



وهذه هنا أحاديث من أهل السنة تبين وتوضح ذلك .


‏صحيح البخاري:
هذا الحديث هنا يدل على إن الرسول كان يسجد على الأرض:‏حدثنا ‏ ‏إسماعيل ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏يزيد بن عبد الله بن الهاد ‏ ‏عن ‏ ‏محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ‏ ‏عن ‏ ‏أبي سلمة بن عبد الرحمن ‏ ‏عن ‏ ‏أبي سعيد الخدري ‏ ‏رضي الله عنه ‏
‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال ‏ ‏من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على ‏ ‏عريش ‏ ‏فوكف ‏ ‏المسجد فبصرت عيناي رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين

http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=0&Rec=3179

مســـــــــــــــــــند أحمد:
الصحابة يفضلون السجود على الأرض بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم

حدثنا ‏ ‏خلف بن الوليد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عباد بن عباد ‏ ‏عن ‏ ‏محمد بن عمرو ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن الحارث الأنصاري ‏ ‏عن ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏قال ‏
كنت ‏ ‏أصلي مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏الظهر فآخذ قبضة من حصى في كفي لتبرد حتى أسجد عليه من شدة الحر

http://hadith.al-islam.com/Display/D...earchLevel=QBE


سنن النسائي:

أخبرنا ‏ ‏الحسن بن إسمعيل بن سليمان ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏هشيم ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏سيار ‏ ‏عن ‏ ‏يزيد الفقير ‏ ‏عن ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏قال ‏ قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدرك رجل من أمتي الصلاة صلى

http://hadith.al-islam.com/Display/D...earchLevel=QBE

وأيضا
في حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم " جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا "

هنا الشرح :
سنن أبي داود

قال الحافظ في التقريب : أبو ذر الغفاري الصحابي المشهور اسمه جندب بن جنادة على الأصح تقدم إسلامه وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرا ومناقبه كثيرة جدا مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان ‏
( جعلت لي الأرض طهورا ) ‏
: بالضم مطهرا عند فقد الماء , وعموم ذكر الأرض مخصوص بغير ما نهى الشارع عن الصلاة فيه وبه تحصل مطابقة الحديث للترجمة . قال الحافظ في الفتح : استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره , لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية , والحديث إنما سيق لإثباتها , وقد روى ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس مرفوعا " جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا " ومعنى طيبة طاهرة , فلو كان معنى طهورا طاهرا للزم تحصيل الحاصل ‏ ( ومسجدا ) ‏
: أي موضع سجود لا يختص السجود منها بموضع دون غيره , ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة وهو من مجاز التشبيه لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك . قاله الحافظ في الفتح قال الخطابي تحت قوله جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وهذا إجمال وإبهام وتفصيله في حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم " جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا " ولم يذكره أبو داود في هذا الباب وإسناده جيد حدثونا به عن محمد بن يحيى قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة , وقد يحتج بظاهر حديث أبي ذر من يرى التيمم جائزا بجميع الأجزاء من جص و نورة وزرنيخ ونحوها وإليه ذهب أهل العراق , وقال الشافعي لا يجوز التيمم إلا بالتراب . قال والمفسر من هذا الحديث يقضي على المجمل , وإنما جاء قوله عليه السلام " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " على مذهب الامتنان على هذه الأمة بأن رخص لهم في الطهور بالأرض والصلاة عليها في بقاعها , وكانت الأمم المتقدمة لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم , وإنما سيق هذا الحديث لهذا المعنى وبيان ما يتطهر به منها مما لا يجوز إنما هو في حديث حذيفة الذي ذكرناه انتهى . وقال الحافظ في الفتح : واحتج من خص التيمم بالتراب بحديث حذيفة عند مسلم بلفظ " وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء " وهذا خاص فينبغي أن يحمل العام عليه فتختص الطهورية بالتراب , ودل الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدا دون الآخر على افتراق الحكم وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقا كما في حديث الباب , ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ التربة على خصوصية التيمم بالتراب بأن قال تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره , وأجيب بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ التراب أخرجه ابن خزيمة وغيره , وفي حديث علي " وجعل التراب لي طهورا " أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد حسن . ويقوي القول بأنه خاص بالتراب أن الحديث سيق لإظهار التشريف والتخصيص فلو كان جائزا بغير التراب لما اقتصر عليه انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث يزيد بن شريك التيمي عن أبي ذر فصل المسجد خاصة .

http://hadith.al-islam.com/Display/D...earchLevel=QBE

فالشيعي يحتاط بأن يكون سجوده طاهرا ًومقبولا عند الله فيتمثل أوامر رسول الله والأئمة الأطهار من آل البيت وخصوصا في زماننا هذا الذي أصبحت فيه كل المساجد مفروشة بالزرابي الوفيرة وبعضها مفروشة بما يسمى مادة moquette (بساط مخملي الوبر ) وهي مادة مجهولة الصنع لدى عامة المسلمين وتصنع في بلاد غير إسلامية ولعل البعض منها لا يجوز السجود عليه .

اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين

نسألكم الدعاء / أبو حيدر.






التوقيع :

رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 03:20 PM.


منتديات أبو الفضل العباس
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أبو الفضل العباس عليه السلام