العودة   منتديات أبو الفضل العباس عليه السلام > ¤©§][§©¤][ منتديات الاسرة والمجتمع ][¤©§][§©¤ > منتدى المرأه 2020
 
 

منتدى المرأه 2020 [القسم للمرأه فقط] الحمل؛ الرضاعه؛ عالم كامل لإحتياجات المرأه

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 12-05-2010, 10:31 PM   رقم المشاركة : 1
حيدر الشيرازي
(أبو حسن المجتبى)

 
الصورة الرمزية حيدر الشيرازي
الملف الشخصي





الحالة
حيدر الشيرازي غير متواجد حالياً
الحالات الاضافية

 


 

3 احكام النساء حسب فتاوى الامام السيد صادق الشيرازي


الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
ماذا يجب على المرأة المسلمة؟
يجب على كل فتاة وامرأة مسلمة ـ لقول النبي : طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة([1]) ـ وجوباً مؤكداً أن تتعلم علوماً ثلاثة وتتقنها:
أولاً:علم أصول الدين ـ وتسمّى (العقائد الإسلامية) ـ وهي خمسة: «التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد».
ثانياً: علم فروع الدين ـ وتسمّى (الأحكام الدينية) ـ وهي عشرة: «الصلاة، الصوم، الخمس، الزكاة، الحج، الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، التولّي، التبرّيR.
ثالثاً: علم الأخلاق والآداب ـ وتسمّى (السيرة الاجتماعية) ـ وهي: تنظيم سيرة الفرد مع خالقه، ومع نفسه، ومع أسرته ومجتمعه في ما يجب العمل فيها.
يحضّ الإسلام المرأة على أن تتعلم ـ مضافاً إلى العلوم الثلاثة ـ علوماً أخرى، لكن لا على نحو الوجوب العيني، بل بنحو الوجوب الكفائي أحياناً، أو من باب الفضل غالباً.

العلوم الثلاثة والتقليد

1: يجب أن يكون اعتقاد المرأة المسلمة بـ «أصول الدين» والعقائد الإسلامية عن دليل وبرهان، ولا يجوز لها أن تقلّد فيها، بمعنى أن تقبل كلام أحد فيها دونما دليل.
2: وأما في «فروع الدين» والأحكام الدينية، فيجب إما أن تكون مجتهدة تقدر على استنباط الأحكام عن أدلتها.
وإما أن تكون مقلدة بمعنى أن تعمل على رأي مجتهد جامع للشرائط.
وإما أن تقوم بوظيفتها عن طريق الاحتياط بنحو يحصل لها اليقين بأنها قامت بالتكليف، مثلما لو أفتى جماعة من المجتهدين بحرمة عمل وأفتى آخرون بعدم حرمته، إحتاطت بأن لا تأتي بذلك العمل، أو إذا أفتى بعض بوجوب عمل وأفتى آخرون باستحبابه احتاطت بأن تقوم بذلك العمل.
3: وكذا الحكم بالنسبة إلى (الأخلاق والآداب) و(السيرة الاجتماعية).
وعليه: فالفتاة والمرأة التي ليست مجتهدة ولا تريد الاحتياط يجب عليها أن تقلد مجتهداً وتعمل وفق فتواه.


شرائط مرجع التقليد

1: التقليد: هو عبارة عن العمل برأي مجتهد جامع للشرائط.
2: يجب أن يكون المجتهد جامعاً للشرائط التالية: أن يكون رجلاً، بالغاً، عاقلاً، شيعيّاً، إثني عشرياً، طاهر المولد، حياً، حراً، عادلاً، ويجب على الأحوط أن يكون أعلم.
3: العادل هو من يعمل بالواجبات ويترك المحرمات، بحيث لو استفسر عن حاله من جيرانه أو ممن يعاشرونه أو أهل محلته لأخبروا بصلاحه، ويجب على الأحوط أن يكون المجتهد الذي يقلده الإنسان أعلم من سائر المجتهدين في عصره، من حيث فهم الأحكام واستنباطها.
4: يقال للمجتهد بأنه أعلم حينما يكون أعرف من سائر مجتهدي زمانه في فهم حكم الله.
5: يُعرف المجتهد والأعلم بإحدى طرق ثلاث:
الأولى:أن يتيقن الإنسان نفسه بذلك، بأن يكون الشخص نفسه من أهل العلم ويتمكن من معرفة المجتهد والأعلم.
الثانية:أن يخبر بذلك عالمان عادلان يمكنهما معرفة المجتهد والأعلم، بشرط أن لا يخالف خبرَهما عالمان عادلان آخران.
الثالثة:أن تشهد بذلك جماعة من أهل العلم والخبرة، ممن يقدرون على تشخيص المجتهد والأعلم ويوثق بهم، والأقوى كفاية إخبار شخص واحد ـ إذا كان ثقة ـ بذلك.
6: إذا تعسر تشخيص الأعلم لزم على الأحوط وجوباً تقليد من تظن أنه الأعلم، وكذا تقلّد من تحتمل احتمالاً ضعيفاً بأعلميّته وتعلم بعدم أعلميّة غيره على الأحوط استحباباً، أما إذا تساوى جماعة في الأعلميّة ـ في نظرها ـ قلّدت واحداً منهم، ولكن إذا كان أحدهم أورع قلّدته دون سواه على الأحوط استحباباً.
7: للنساء أن يبلغن مرتبة الاجتهاد عبر الدراسة، ويعملن طبق اجتهادهن، ولكن لا يمكن لأحد تقليدهن.
أحكام التقليد

1. يجب على المرأة المسلمة التي أكملت السنة التاسعة من عمرها أن تعرف المسائل الشرعية التي تحتاج إليها غالباً.
2. يعمّ التقليد جميع الأحكام، من العبادات والمعاملات ومن الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات.
3 . إذا عملت المرأة المسلمة دون تقليد مدة من الزمان، صحت أعمالها إن طابقت فتوى المجتهد الذي كان يجب عليها تقليده أو طابقت فتوى المجتهد الذي يتعين عليها تقليده فعلاً، وإن كان الأحوط مطابقته للمجتهد الفعلي، أو عرفت عن طريق آخر أن أعمالها طابقت الواقع وأنها قامت بوظائفها الواقعية.
4 . إذا اتفقت للمرأة المسلمة مسألة لا تعرف حكمها، فإن أمكن وجب عليها أن تصبر حتى تتمكن من الحصول على فتوى مرجع تقليدها، وإن لم تتمكن قامت بوظيفتها على طريق العمل بالاحتياط إن كان ممكناً.



استفتاءات في التقليد

سؤال:هل المرأة مستقلة في اختيار مرجع التقليد، أم أنها تتبع زوجها؟
جواب:هي مستقلة.
سؤال:إذا تبعت المرأة زوجها أو أباها أو عائلتها في اختيار مرجع التقليد، دون أن يكون هذا الاختيار نابعاً من الطرق الشرعية ـ المذكورة في الرسالة العملية ـ فهل يكون تقليدها صحيحاً؟
جواب:إذا كان تقليد الزوج أو الأب أو العائلة عن تحقق والتزام بالمعايير الشرعية، فلها أن تعتمد عليهم في ذلك.
سؤال:إذا قلدت المرأة مرجعاً يحرّم أو يوجب مسألةً ما، وكان زوجها يقلد مرجعاً آخر لا يوجب ولا يحرّم تلك المسألة بعينها، فهل للزوج حمل امرأته على مخالفة مرجعها؟
جواب:لا.


علامات البلوغ

1: جميع التكاليف الشرعية تتوجب على الفتاة المسلمة حينما تصل سن البلوغ.
2: هناك علامات خاصة لتحديد سن البلوغ، وأفضلها: إحصاء سنوات العمر، أي: أن الفتاة إذا أكملت تسع سنوات قمرية، فقد بلغت وشملها أمر الله ونهيه، ووجب عليها الإتيان بالوظائف الشرعية.
توضيح:السنة القمرية هي التي مبدؤها شهر محرم، وآخرها شهر ذي الحجة. والسنة الميلادية هي التي مبدؤها شهر كانون الثاني، وآخرها شهركانون الأول. والسنة القمرية أقل من السنة الميلادية بإثني عشر يوماً تقريباً. وعليه: فإن تسع سنوات قمرية تسبق تسع سنوات ميلادية بحوالي ثلاثة أشهر ونصف شهر تقريباً.


الأغسال الواجبة
1: يجب على المرأة الغُسل كلما حصل موجبه، كما لو نذرت غسل الجمعة, فإنه يجب عليها الغسل في يوم الجمعة.
2: الأغسال الواجبة على المرأة المسلمة سبعة:
الاول:غسل الجنابة.
الثاني:غسل الحيض.
الثالث:غسل النفاس.
الرابع:غسل الاستحاضة.
الخامس:غسل مس الميت.
السادس:غسل الميت.
السابع:الأغسال التي وجبت بسبب النذر والعهد وما شابه.

الأغسال المستحبة

1: يستحب للمرأة أن تغتسل الأغسال التي ورد الأثر باستحبابها، مثل غسل يوم الجمعة وغيره.
2: الأغسال المستحبة (المندوبة) في الشريعة الإسلامية المقدسة كثيرة، ومن جملتها:
q غسل الجمعة، ووقته من أذان الصبح إلى ظهر يوم الجمعة، والأفضل إتيانه قُبيل الظهر، وإذا لم تأت به إلى الظهر فالأفضل أن تأتي به إلى غروب يوم الجمعة دون أن تنوي القضاء أو الأداء، وإذا لم تغتسل يوم الجمعة استحب إتيانه في نهار يوم السبت من الفجر إلى الغروب بنية القضاء، بل لا مانع أيضاً في أن تأتي به في ليلة السبت بنية القربة من غير تعرض للأداء والقضاء.
و من خشيت أن لا تجد الماء في يوم الجمعة، جاز لها أن تأتي بغسل الجمعة في يوم الخميس أو ليلة الجمعة، وإذا لم تأت به في الجمعة والسبت جاز أن تأتي به في أي يوم من أيام الأسبوع، فتأتي به بقصد الرجاء (أي: برجاء أن يكون مطلوباً للّه تعالى).
ويستحب أن تقول عند إتيان غسل الجمعة: «أَشْهَدُ اَنْ لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ واَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد واجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ واجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ».
q غسل أول ليلة وأول يوم من شهر رمضان، ويستحب أن يكون هذان الغسلان في الماء الجاري، وأن يصب على رأسه ثلاثين كفاً من الماء ليأمن حكّة البدن، ويستحب غسل كل الليالي الفرادى من ذلك الشهر، مثل الليلة الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة، ويستحب من الليلة الحادية والعشرين أن تغتسل كل ليلة، ويتأكد استحباب الغسل في الليلة الأولى والخامسة عشرة والسابعة عشرة والتاسعة عشرة والحادية والعشرين والثالثة والعشرين والخامسة والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين من شهر رمضان المبارك.
ووقت أغسال ليالي شهر رمضان تمام الليل، والأفضل أن تقارن الغروب، ولكن الأفضل بالنسبة لأغسال العشرة الأخيرة من الشهر هو أن يؤتى بها ما بين صلاة المغرب والعشاء.
وهكذا يستحب في الليلة الثالثة والعشرين أن تأتي بغسل آخر في آخر الليل، مضافاً إلى الغسل المستحب إتيانه في أول الليل.
q غسل يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، ووقته من أذان الصبح إلى الزوال، ويحتمل إلى الغروب، لكن الأولى إتيانه بعد الزوال رجاءً، والأولى إتيانه قبل صلاة العيد.
q غسل ليلة عيد الفطر، ووقته من أول المغرب إلى أذان الفجر والأولى إتيانه في أول الليل، والأولى الغسل ليلة عيد الأضحى رجاءً.
q غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة، ووقته تمام اليوم، والأوْلى إتيان غسل اليوم التاسع عند الظهر.
q غسل اليوم الأول والخامس عشر والسابع والعشرين والآخر من شهر رجب، وغسل ليلة المبعث بنية الرجاء.
q غسل يوم عيد الغدير، والأولى إتيانه قبل الظهر.
q غسل اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة.
q غسل يوم النيروز، والخامس عشر من شعبان، والتاسع والسابع عشر من ربيع الأول، والخامس والعشرين من ذي القعدة.
q غسل الوليد ووقته عند الولادة، وإذا تأخر أُتي به رجاءً.
q غسل المرأة إذا استعملت العطر لغير زوجها.
q غسل من مس ببدنه بدن ميت مُغسّل.
q غسل من لم يصل صلاة الآيات عند الخسوف والكسوف عمداً، مع احتراق تمام القرص، فإنه يستحب أن يغتسل، ويقضيها.
q غسل زيارة النبي J والأئمة من طريق بعيد أو قريب.
q غسل السفر خصوصاً لزيارة الإمام الحسين والغسل لأخذ تربة قبره .
q غسل صلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقاً.
q غسل التوبة.

3. النساء اللاتي كن يجهلن مسألة احتلام النساء، وأتين بالأعمال العبادية لفترات دون غُسل، فإذا لم يتيقّنّ أنهنّ كنّ على جنابة، فلا يلزمهن إعادة الصلاة، فضلاً عن الصيام.



([1]) مستدرك الوسائل: ج17 ص249 ب4 ح21250.
استفتاءات في الغسل

سؤال:هل أن غسل الجنابة أو غيره من الأغسال الواجبة، يكفي عن الوضوء؟
جواب:الغُسل الذي يكفي عن الوضوء للنساء ـ وكذا الرجال ـ هو فقط: اغتسال الجنب غسل الجنابة، أما غير الجنب ممن يغتسل الأغسال الواجبة الأخرى فإنه يجب فيها للصلاة الوضوء أيضاً.
سؤال:هل يكفي غسل الجمعة أو غيره من الأغسال المستحبة عن الوضوء بالنسبة للنساء؟
جواب:كلا، فالصلاة وأي عمل مشروط بالوضوء، يجب له التوضّي.
سؤال:ما هي وظيفة النساء فيما يخص غسل شعر الرأس؟
جواب:لا يجب غَسل شعر الرأس إذا كان طويلاً، فإذا بلغ الماء إلى جلدة الرأس، كان الغُسل صحيحاً حتى وإن لم يبتلّ الشعر الطويل.

أحكام الجنب والجنابة

1: الجنُب بضمّتين: هو من أصابته جنابة, أي: نجاسة([1]), وسمّي جُنُباً لاجتنابه مواضع الصلاة, ويشترك فيه الرجل والمرأة.
2: تتحقق الجنابة بسبب أمرين:
الاول:الجماع.
الثاني:خروج المني، سواء في النوم أو اليقظة، قليلاً أو كثيراً، بشهوة أو بلا شهوة، بالاختيار أو بلا اختيار.
3: من الممكن أن تحتلم النساء والفتيات في المنام، ولكن لا يصبحن مجنبات ولا يحتجن للغسل ما لم يحصل لهن اليقين بخروج المني.

استفتاءات في الجنابة
سؤال:كيف يحدث الاحتلام؟
جواب:الاحتلام هو خروج المني في المنام ومن دون اختيار، فإذا تيقن الفرد بخروج المني أصبح مجنباً. وطبعاً يحدث ذلك للنساء قليلاً ونادراً، ولا يتعلق شيء بهنّ بمجرد الشك.
سؤال:هل يجب على المرأة غسل الجنابة حينما تبلغ قمة الشهوة ويسترخي بدنها؟
جواب:لا يجب الغسل إلا بخروج المني عند التهيّج واسترخاء البدن، أو بالجماع.
سؤال:هل يجوز للفتاة الاستمناء، بأن تفعل بنفسها ما تتهيّج حتى يسترخي بدنها ويخرج منها المني؟
جواب:يحرم الاستمناء شرعاً، وفيه أضرار كثيرة وكبيرة ربّما يؤدّي الى العمى والجنون طِبّاً, نعم استمناء الزوجة مع زوجها وبالعكس جائز.
سؤال:إذا هُيجت الفتاة في النوم، ولم يترشح منها شيء، فهل يجب عليها الغسل؟
جواب:لا يجب الغسل، حتى إذا رأت ترشحاً، إلا أن تعلم أنه مني.
سؤال:إذا أحست المرأة رطوبةً وشكت بطهارتها، فما حكم هذه الرطوبة؟
جواب:هي طاهرة.
سؤال:إذا احتلمت الحائض، فهل تتعلق بها أحكام الجُنب؟
جواب:إذا خرج منها المني فهي جُنب، وتعلقت بها أحكام الجنابة أيضاً، ويصح منها إذا اغتسلت للجنابة قبل طهرها، ويكفيها الغسل للحيض.
سؤال:ما حكم الرطوبة التي تخرج من المرأة بعد المقاربة مع الزوج؟
جواب:إذا علمت كون الرطوبة مني الرجل أو منيها، فهو نجس، وإلا فالرطوبة طاهرة.
سؤال:المرأة التي تشعر بالشهوة أثناء الملاعبة مع الزوج، وتشعر كذلك بالإنزال وتظن حصول الجنابة، فهل يتوجب عليها الغسل؟
جواب:لا، حتى يخرج منها المني.
سؤال:تحصل بعض الترشحات من أثر الملاعبة واللذة للنساء في فترة العقد مع أزواجهن، فهل حكم هذه الترشحات حكم المني؟
جواب:لا، حتى يحصل الاطمئنان بخروج المني.
سؤال:إذا جامع الرجل امرأته حين نومها، فهل عليه أن يُطلعها بذلك لتغتسل لصلاتها؟
جواب:نعم، طبقاً للاحتياط الوجوبي.
سؤال:امرأة اغتسلت بعد الجماع، ثم أحست بخروج منيٍّ منها، ولم تعلم كونه من زوجها أو منها، فما حكمها؟
جواب:لا يجب عليها الغسل حتى تتيقن بأنه منيّها، ولكن هذا المني نجس.
سؤال:أجنبت فتاة بعد بلوغها، ولم تغتسل غسل الجنابة لمدة، بسبب جهلها بالحكم، فما هو واجبها؟
جواب:يجب أن تغتسل وتقضي ما فاتها من الصلاة التي أقامتها دون غسل. ولكنها إذا اغتسلت في أثناء تلك المدة ولو غسلاً مستحباً كغسل الجمعة والتوبة ولم تعقبها جنابة، فلا قضاء عليها لفترة ما بعد الغسل.
سؤال:لو استحت المرأة المجنبة من الاغتسال، فهل يكفيها التيمم بدل الغسل؟
جواب:لا حياء في الدين، ولكن لو كانت في حرج شديد كفاها ذلك.
سؤال:لو علمت المرأة بعدم وجود الماء للاغتسال، فهل يحق لها عدم تمكين زوجها منها؟
جواب:لا يجوز لها ذلك، وتتيمّم للصلاة.

أمور تحرم على الجنب

يحرم على المرأة الجنب خمسة أمور:
الأول:إيصال شيء من البدن إلى كتابة القرآن الكريم أو اسم اللّه تعالى، والأحوط استحباباً أن لا تمس أسماء الأنبياء % والأئمة الطاهرين % وفاطمة الزهراء $ أيضاً.
الثاني:دخول المسجد الحرام ومسجد النبيJ وحتى المرور فيها، أي الدخول من باب والخروج من آخر.
الثالث:التوقف واللبث في المساجد الأخرى، وهكذا مشاهد الأئمة الطاهرين % ولا إشكال في المرور فيها (أي الدخول من باب والخروج من باب آخر) وكذا يجوز الدخول فيها لأخذ شيء منها.
الرابع:الدخول في المسجد بقصد وضع شيء فيه، بل الأحوط وجوباً حرمة وضع شيء فيه حتى ولو تم ذلك بدون الدخول فيه.
الخامس:قراءة آية السجدة من سُوَر العزائم (وهي السور القرآنية التي تحتوي على السجدات الواجبة) وهي أربع:
سورة السجدة:السورة الثانية والثلاثون.
سورة فصّلت:السورة الحادية والأربعون.
سورة النجم:السورة الثالثة والخمسون.
سورة العلق:السورة السادسة والتسعون.
ويحرم على المرأة الجُنب قراءة آية السجدة، والأحوط استحباباً أن تترك حتى قراءة حرف واحد من هذه السور الأربع.

استفتاء في سجود التلاوة

سؤال:هل يجب السجود عند سماع آية السجدة من المسجل أو الأقراص المضغوطة؟
جواب:نعم يجب السجود فوراً.

ما يكره للجنب

يكره للمرأة الجنب الإتيان بتسعة أمور:
الأول والثاني:الأكل والشرب، ولكن إذا توضأت أو غسلت يديها قبلهما زالت الكراهة.
الثالث:قراءة أكثر من سبع آيات من غير سور العزائم([2]).
الرابع:مس حواشي القرآن وغلافه وما بين خطوطه بموضع من البدن.
الخامس:اصطحاب القرآن الكريم وحمله.
السادس:النوم، ولكن لا كراهة فيه إذا توضأت أو تيممت بدل الغسل إذا لم يكن لديها ماء.
السابع:الخضاب بالحناء وما شابهه.
الثامن:تدهين البدن بالدهن.
التاسع:الجماع، بعد الاحتلام في المنام.

كيفية الغُسل؟

1: ينقسم الغسل ـ واجباً أو مستحباً ـ إلى قسمين:
أولاً:ترتيبي.
ثانياً:ارتماسي.

الغسل الترتيبي

2: في الغسل الترتيبي يجب غَسل الرأس والرقبة أولاً، ثم غَسل الجانب الأيمن، ثم غَسل الجانب الأيسر بنية الغُسل، ولو كان جميع بدنها في الماء كما إذا كانت تحت الدوش ـ مثلاً ـ نوت الغسل، للرأس والرقبة، ثم للجانب الأيمن، ثم للجانب الأيسر كفاها، وإذا أخلّت بهذا الترتيب عمداً أو نسياناً أو لجهلها بالمسألة بطل غسلها على الأحوط الوجوبي، إذا كانت قد اغتسلت بصب الماء على نفسها بيدها أو بإناء، وأمّا إذا اغتسلت تحت المطر أو الدوش أو نحوهما واستوعب الماء جميع بدنها، فلا يبعد عدم لزوم الترتيب، وإن كان الأحوط استحباباً مراعاته.

الغسل الارتماسي

3: في الغسل الارتماسي يجب أن يستوعب الماء تمام البدن في آن واحد عرفاً، فإذا ارتمست في الماء بنية الغسل الارتماسي يجب أن ترفع قدميها من الأرض إن كانتا عليها.
4: في الغسل الارتماسي يجب أن يكون جميع البدن طاهراً، ولكن في الغسل الترتيبي لا يلزم طهارة جميع البدن، فإذا كان كل البدن نجساً ثم طهرت كل قسم منه قبل غسله، كفى.
5: في الغُسل يجب نية القربة، وإيصال الماء إلى البشرة، وغَسل حتى الشعيرات القصيرة التي تحتسب جزءً من البدن، نعم لا يجب غسل الشعر الطويل، إلا إذا لم يمكن إيصال الماء إلى البشرة دون غسل الشعر، فحينئذ يجب غسله ليصل الماء إلى البشرة.
6: من وجبت عليها عدة أغسال، جاز لها أن تأتي بغسل واحد بنية الجميع، أو تأتي بكل غسل على حِدة.
7: إذا علمت بعد الغسل الارتماسي بعدم وصول الماء إلى بعض مواضع بدنها، سواء علمت ذلك المكان أم لم تعلم، وجب إعادة الغسل. وإذا علمت بعد الغسل الترتيبي أنها لم تغسل موضعاً من البدن، فإن كان هذا الموضع غير المغسول في الجانب الأيسر يكفي غسله، وإن كان في الجانب الأيمن فالأحوط بعد غسله أن تعيد غسل الجانب الأيسر، وإن كان في الرأس والرقبة يلزم أن تغسل ذلك الموضع ثم تغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر مرة أخرى، وإذا كان الغسل تحت المطر أو الدوش أو نحوهما واستوعب الماء جميع البدن فلزوم غسل الأعضاء التي بعدها غير معلوم.




([1]) المراد بالنجاسة هنا النجاسة الخاصة.

([2]) أما في سور العزائم فيحرم قراءة آية السجدة ويكره عليها قراءة سائر آياتها.
الحيض

1: دم الحيض هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة في كل شهر عدة أيام
ـ غالباً ـ وتسمّى المرأة في تلك الحالة «حائضاً».

ولهذا الدم فوائد كثيرة أهمّها عبارة عن تغذية الجنين عبره في رحم الأم، ثم تحوّلـه إلى حليب في ثدي الأم غذاءً للطفل بعد ولادته، ولهذا السبب ينقطع دم الحيض أيام الحمل والارضاع غالباً، نعم قد يجتمع عند بعض النساء مع الحمل أو الإرضاع، الحيض أيضاً.

علامات الحيض
2: دم الحيض ـ في أغلب الأوقات ـ حارّ غليظ، أسود أو أحمر، يخرج بقوة وشيء من الحرقة، وقد لا يكون كذلك.

شروط الحيض
لدم الحيض أربعة شروط:
الأول‌:أقل سن الحائض إتمام تسع سنوات قمرية، فلو رأت الفتاة دماً قبله فهو ليس بحيض، نعم لو كانت لا تعلم هل أنها أتمّت التاسعة من عمرها أم لا، ورأت دماً وكان بصفات الحيض، فهو حيض ويبدو أنها قد أتمّت التاسعة.
الثاني:القرشيات ييأسن بعد تمام الستين من عمرهن، وغير القرشيات بعد تمام الخمسين، فلا حيض لهن بعد ذلك، يعني: إذا رأين الدم بعد الستين في القرشيات وبعد الخمسين في غير القرشيات لم يكن دم حيض وليس له أحكام الحيض، بل هو استحاضة ولـه أحكام الاستحاضة لا الحيض وإن كان فيه علامات الحيض.
الثالث: لا تقل مدة الحيض عن ثلاثة أيام، ولا تزيد على عشرة أيام، فلو رأت أقل من ثلاثة أيام ـ ولو قليلاً ـ لم يكن حيضاً، وأقل الفصل بين الحيضين عشرة أيام.
الرابع: لا ينبغي أن تكون الفاصلة بين حيضتين أقل من عشرة أيام. وإذا كانت الفاصلة أقل من عشرة أيام، فيقال للأولى حيضاً، وللثانية غير حيض. والحد الأكثر للطهر بين الحيضتين غير معين.
[COLOR=**********][/COLOR]

استفتاءات

سؤال: ما حكم المرأة التي تشك في بلوغها سن اليأس؟
جواب: يجب التأكد، وما لم تتيقن فهي غير يائسة.
سؤال: امرأة في سن اليأس رأت دماً لـه صفات الحيض، فهل يسري عليها حكم الحيض أم الاستحاضة؟
جواب: تجري عليها أحكام الاستحاضة.



أحكام الحيض

1: يحرم على الحائض عدة أمور ويجب تركها:
الأول: العبادات التي تتوقف على الوضوء أو الغُسل أو التيمم، ولكن العبادات التي لا تحتاج إلى الوضوء أو الغسل أو التيمم كصلاة الميّت فلا مانع من إتيانها في حالة الحيض.
الثاني: كل الأمور التي تحرم على الجنب.
الثالث: الجماع في الفرج، وهو حرام على الرجل والمرأة ولو بمقدار دخول الحشفة فقط، ولو دون أن ينزل المني، بل الأحوط وجوباً أن لايدخل حتى أقل من الحشفة أيضاً، وأن لا يطأ المرأة الحائض في دبرها، ولكن لا إشكال في سائر الاستمتاعات كالتقبيل والملاعبة وما شابه ذلك.
2: تُقسّم أيام حيض المرأة إلى ثلاثة أقسام، فلو جامعها زوجها ـ وهي حائض ـ في قُبُلها في القسم الأول من أيام حيضها ـ دفع على الأحوط استحباباً ـ ديناراً (و هو ما يعادل 18 حمصة ذهباً) وذلك كفارة يتصدق بها على الفقير. ولو جامعها في القسم الثاني دفع نصف دينار، ولو جامعها في القسم الثالث دفع ربع دينار على الأحوط استحباباً.
فالمرأة التي تحيض ستة أيام مثلاً، لو جامعها زوجها في الليلة الأولى أو اليوم الأول أو اليوم الثاني دفع ديناراً، ولو جامعها في الليلة الثالثة أو اليوم الثالث أو اليوم الرابع دفع نصف دينار، وإذا جامعها في الليلة الخامسة أو اليوم الخامس أو السادس دفع ربع دينار، وكذا يدفع الكفارة للوطء في دبر الحائض أيضاً، على الأحوط استحباباً.
3: الأحوط استحباباً أن يدفع الزوج الكفارة المذكورة إذا علم أن زوجته حائض وجامعها مع ذلك، وأما إذا جامعها وهو لا يعلم أنها حائض فليس عليه شيء.
4: من لا يتمكن من دفع الكفارة المذكورة إستغفر اللّه، هذا إن لم يكن متمكّناً حين تعلق الكفارة بذمته، أما لو كان متمكناً ولكنه عجز عن دفع الكفارة فيما بعد، دفعها على الأحوط استحباباً حينما يتمكن.
5: طلاق المرأة في حال حيضها ـ كما سيأتي في أحكام الطلاق ـ باطل.
6: إذا حاضت المرأة أثناء الصلاة بطلت صلاتها، وكذا بطل صومها لو حاضت أثناء النهار ولو قبل المغرب بقليل، نعم لا تقضي الحائض ما فاتها من الصلوات اليومية حال حيضها، ولكن يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم الواجب في تلك الحال.
7: لا يلزم أن يخرج الدم في كل الأيام الثلاثة ليتحقق الحيض، بل يكفي إذا كان الدم في الفرج، ولكن لو طهرت في أثناء الأيام الثلاثة مدة يسيرة وكانت هذه المدة قليلة جداً بحيث يقال: كان في فرجها ـ في الأيام الثلاثة ـ دم، كان حيضاً، وذلك لأن التسامح العرفي جار في تطبيق الأحكام الشرعية.
8: إذا رأت الدم ثلاثة أيام متواليات ثم طهرت، فإن رأت الدم بعد ذلك، ولم يكن مجموع الأيام التي رأت فيها الدم وأيام الطهر التي تخللت بين ذلك أزيد من عشرة أيام، كان الجميع حيضاً.
9: إذا رأت دماً ولا تعلم هل هو دم جرح أو دم حيض، قبل مضي ثلاثة أيام عليها، فالأحوط وجوباً أن تأتي بعباداتها وتترك كل ما يجب على الحائض تركه، حتى يتضح الحال.
10: إذا رأت الدم أقل من ثلاثة أيام وطهرت، ثم رأته ثلاثة أيام أخرى، كان الدم الثاني حيضاً والدم الأول ليس بحيض وإن كان في أيام عادتها.
11: إذا تناولت المرأة دواءً أخر حيضها، فحكمها في أعمال الحج حكم المرأة الطاهرة.
12: يجب أن تكون الأيام الثلاثة من الحيض متوالية، فإذا رأت الدم يومين ثم طهرت يوماً ثم رأت الدم يوماً ثالثاً فإنه ليس بحيض على الأقوى، وعليها على الأحوط استحباباً أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، أي أن تترك الجماع ودخول المسجد ومس كتابة القرآن واسم اللّه وقراءة سور العزائم، وتفعل في نفس الوقت ما يجب على المستحاضة من الوضوء والغسل وغير ذلك ـ لكل صلاة ـ ممّا يأتي تفصيله في أحكام المستحاضة على أنواعها إن شاء الله تعالى.
13: إذا رأت دماً وشكت في أنه هل هو دم حيض أم دم استحاضة، وجب أن تجعله حيضاً إن كانت فيه شروط الحيض.
14: إذا دخل وقت الصلاة وعلمت أنها لو أخرت الصلاة حاضت، يجب عليها أن تأتي بالصلاة فوراً.
15: إذا طهرت المرأة الحائض في آخر وقت الصلاة واتسع الوقت بمقدار إتيان الغسل والوضوء وتهيئة المقدمات الأخرى للصلاة، مثل تهيئة اللباس أو تطهيره وإتيان ركعة واحدة من الصلاة أو أكثر من ركعة داخل الوقت، يجب عليها أن تصلي ولو لم تصلِّ، وجب عليها أن تقضيها، وكذا إذا أدركت فقط بمقدار ركعة واحدة مع الوضوء والغسل لزم إتيان تلك الصلاة أداءً، وإن لم تصلِّ أتت بها قضاءً.
16: إذا لم يكن للمرأة الحائض وقت بمقدار الغسل والوضوء، ولكن أمكن إتيان الصلاة مع التيمم داخل الوقت، وجبت عليها تلك الصلاة، وكذا إذا كانت وظيفتها التيمم ـ بغضّ النظر عن ضيق الوقت ـ كما لو كان استعمال الماء يضرها مثلاً، فإنه يجب أن تتيمم وتأتي بتلك الصلاة.
17: إذا شكت المرأة الحائض في أنه هل لديها وقت للصلاة أم لا، وجب أن تأتي بصلاتها.
18: إذا لم تصلِّ بظن أن الوقت لا يتسع بمقدار تهيئة مقدمات الصلاة وإتيان ركعة منها، ثم تبين فيما بعد أن الوقت كان يسع لذلك، وجب قضاء تلك الصلاة.
19: إذا حاضت المرأة في أثناء الصلاة بطلت صلاتها، وإذا شكت المرأة في أثناء الصلاة: هل حاضت أم لا، صحت صلاتها، ولكن لو علمت بعد الصلاة أنها كانت قد حاضت في أثناء الصلاة، فصلاتها باطلة.
20: لا يصح طلاق المرأة حال الحيض، لكن بعد طُهرها من دم الحيض يصح طلاقها؛ وإن لم تغتسل بعد، كما يجوز لزوجها أن يجامعها قبل الاغتسال ولكن الاحتياط الشديد يقضي بأن تغسل فرجها قبل الجماع، والأحوط استحباباً أن يجتنب الجماع قبل الغسل، أما الأمور الأخرى التي يحرم عليها في حال الحيض ـ مثل اللبث في المسجد، ومس خط القرآن الكريم الذي يشترط فيه الوضوء ـ فلا يحل لها ما لم تغتسل وتتوضأ.



استفتاءات أحكام الحيض

سؤال: إذا لم تعلم المرأة هل خرج من رحمها دم أم لا، فما حكمها؟
جواب: الأحوط البحث والفحص.
سؤال: إذا خرج من رحم المرأة شيء، ولم تعلم كونه دماً أو سائلاً آخر، فما حكمها؟
جواب: بعد الفحص والبحث، الأحوط أن لا تعتبره دماً.
سؤال: ما هو واجب المرأة إذا رأت دماً، ولكنها لم تعلم كونه من الرحم أو من مكان آخر؟
جواب: تبني على أنه دم نجس، ولكن الفحص أحوط.
سؤال: ما حكم المرأة إذا خرج من رحمها دم، ولم تعلم كونه دم حيض أو دم بكارة؟
جواب: ينبغي أن تضع مقداراً من القطن على المحل وتصبر قليلاً، ثم ترفع القطنة بهدوء، فإذا كان الدم على شكل دائرة مستولياً على أطراف القطنة، فهو دم بكارة، وإذا كان الدم بصفة دم الحيض نافذاً إلى داخل القطنة، فهو حيض.
وإذا عجزت المرأة عن القيام بذلك، فلترجع إلى حالتها السابقة، فإن كانت طاهرة؛ فهي طاهرة، وإن كانت حائضاً؛ فهي الآن حائض، وإن لم تكن لها حالة سابقة، فلتجمع بين عمل الطاهرة وتلتزم بتروك الحائض.
سؤال: ما الحكم إذا لم تعلم المرأة طبيعة الدم الخارج من رحمها، هل هو دم حيض أو استحاضة؟
جواب:إذا كان بصفة دم الحيض وشرائطه، فهو حيض.
سؤال:إذا كانت عادة المرأة سبعة أيام مثلاً، وبعد الطُهر والغُسل رأت بقعة دم في اليوم الثامن من أثر الجماع، فما حكم صلاتها وصومها؟
جواب:في هذه الصورة لها حكم الاستحاضة، وصلاتها وصومها صحيحان.
سؤال:توقفُ الحائض ولبثها في المسجد، حرام فهل للطّلاع الداخلي والرواشن الداخلية للمسجد حكم المسجد؟
جواب:لها حكم المسجد.
سؤال:ما حكم الطبقة التحتية للمسجد؟
جواب:إن لم تستثنَ من المسجد أثناء وقفه، فلها حكمه.
سؤال:ما حكم كتابة الآيات والروايات من قبل المرأة الحائض؟
جواب:لا إشكال فيها اذا لم تمسّها بشيء من بدنها.
سؤال:هل في قراءة الحائض لآياتٍ من سور السجدة الواجبة كفارة أم لا؟
جواب:لا كفارة فيها، ولكن من الاحتياط المستحب أن لا تقرأ المرأة الحائض حتى البسملة من هذه السور([1]).
سؤال: هل الجماع أثناء الحيض يوجب الكفارة على المرأة؟
جواب:لا كفارة عليها، ولكن الجماع إن كان بتمكينها، فهي قد ارتكبت حراماً.
سؤال:إذا تم الجماع في أيام العادة، وانعقدت النطفة من هذا الجماع، فهل الطفل حلال؟
جواب:نعم.

مستحبات ومكروهات الحائض

1: يستحب للمرأة الحائض في وقت الصلاة، أن تنظّف نفسها من الدم وتغير القطنة والمنديل الذي تشده على القطنة، ثم تتوضأ، أو تتيمم برجاء المطلوبية إن لم تتمكن من الوضوء، ثم تجلس في مصلاها (أي الموضع الذي اعتادت أن تصلي فيه) مستقبلة القبلة وتشتغل بالذكر والدعاء والصلاة على النبي J وآله الأطهار %.
2: يكره للحائض قراءة القرآن الكريم واصطحابه وحمله ومس ما بين سطوره، وهكذا يكره لها أن تختضب بالحناء وما شابه.
3: الأغسال المستحبة، كغسل الجمعة والإحرام والتوبة مستحبة للمرأة الحائض أيضاً.

أقسام الحائض
النساء الحوائض على ستة أقسام:
أولاً:مبتدئة.
ثانياً:ناسية.
ثالثاً:مضطربة.
رابعاً:ذات عادة وقتية وعددية.
خامساً:ذات عادة عددية.
سادساً:ذات عادة وقتية.



1. المبتدئة

المبتدئة وهي المرأة التي ترى الدم لأول مرة.
المبتدئة إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام وكان بعض الأيام بصفة الحيض وبعضها الآخر بصفة الاستحاضة، فإن لم تكن الأيام المتصفة بصفة الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة كان كله حيضاً, وإن كانت الأيام التي بصفة الحيض أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة جعلت عادة أقربائها حيضاً لها والباقي استحاضة.

2. الناسية

الناسية هي المرأة التي نسيت عادتها، فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام يجب أن تجعل الأيام التي بصفة الحيض حيضاً، وإذا لم يمكنها تمييز الحيض بواسطة الصفات والعلامات، وجب أن تجعل السبعة الأولى حيضاً والباقي استحاضة.

3. المضطربة

المضطربة هي المرأة التي ترى الدم في عدة أشهر ولكنها لم تستقر على عادة ثابتة، لا عدداً ولا زماناً، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام، وكانت جميع الدماء بصفة واحدة، فإن كانت عادة أقربائها سبعة أيام، جعلت سبعة أيام حيضاً والباقي استحاضة، وإذا كانت عادتهن أقل، كما لو كانت خمسة أيام مثلاً، جعلتها حيضاً، والأحوط استحباباً أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في التفاوت بين السبعة وعادتهنّ، وإذا كانت عادة أقربائها أكثر من السبعة، مثلاً لو كانت تسعة أيام، يجب أن تجعل سبعة أيام حيضاً، وفي مدة التفاوت بين السبعة وعادتهن والتي تكون يومين تترك محرمات الحائض وتعمل بعمل المستحاضة على الأحوط استحباباً.

4. ذات العادة الوقتية العددية

ذات العادة الوقتية العددية، وهي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معيّن، وتطهر في وقت معيّن أيضاً, فيكون الوقت والعدد في كل من الشهرين متساوياً، مثل أن ترى الدم في أول كل من الشهرين وتطهر في العاشر منه.

أقسام العادة الوقتية العددية

ذوات العادة الوقتية العددية على ثلاثة أصناف:
الأول:المرأة التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معين وتطهر في وقت معين أيضاً، مثل أن ترى الدم في شهرين متتابعين من أول الشهر وتطهر في اليوم السابع، فتكون عادتها من أول الشهر إلى اليوم السابع.
الثاني:المرأة التي لا تطهر من الدم، ولكنها ترى في شهرين متتابعين وفي أيام معينة دماً يتصف بصفات دم الحيض، أي يكون غليظاً أسود وحاراً ويخرج بقوة وحرقة، ولكن الدم الذي تراه في غير هذه الأيام المعينة يتصف بصفات دم الاستحاضة، كأن ترى الدم المتصف بصفات الحيض من أول الشهر إلى الثامن منه في كلا الشهرين، فهذه عادتها تكون من أول الشهر إلى ثامنه.
الثالث:المرأة التي ترى دم الحيض في شهرين متواليين في وقت معين، وبعد أن يستمر دمها ثلاثة أيام أو أكثر تطهر يوماً واحداً أو أكثر، ثم ترى الدم مرة أخرى ولا يزيد مجموع الأيام التي ترى فيها الدم مع أيام الطُهر المتخللة عن عشرة أيام، ويكون أيام الدم وأيام النقاء التي تخللت الدمين في كلا الشهرين متساوياً، فهذه تكون عادتها مجموع الأيام التي ترى فيها الدم وأيام النقاء المتخللة ولا يلزم أن تكون أيام النقاء التي تتخلل أيام الدم متساوية في الشهرين، فمثلاً إذا رأت الدم في الشهر الأول من أوله إلى ثالثه، ثم طهرت ثلاثة أيام، ثم رأت الدم مرة أخرى ثلاثة أيام، وفي الشهر الثاني رأت الدم من أوله إلى ثالثه، ثم طهرت ثلاثة أيام أو أكثر أو أقلّ، ثم رأت الدم مرة أخرى، ولم يزد مجموع أيام الدم والنقاء المتخلل عن تسعة أيام في كل من الشهرين، فإن عادة هذه المرأة تسعة أيام.

5. ذات العادة العدديّة

ذات العادة العددية وهي التي يتساوى عدد أيام حيضها في شهرين متتابعين، ولكن لا يكون وقت رؤية الدم في الشهرين واحداً، مثل أن ترى الدم في الشهر الأول من اليوم الخامس إلى العاشر، وترى في الشهر الثاني من اليوم الثاني عشر إلى السابع عشر.



أقسام العادة العددية

ذوات العادة العددية على ثلاثة أصناف:
الأول:المرأة التي يكون عدد أيام حيضها في شهرين متواليين متساوياً ولكن وقت رؤية الدم فيهما مختلف، ففي هذه الصورة تجعل كل الأيام التي ترى فيها الدم حيضاً، فمثلاً إذا رأت الدم في الشهر الأول من أولـه إلى خامسه، وفي الشهر الثاني من اليوم الحادي عشر إلى الخامس عشر منه، تكون عادتها خمسة أيام.
الثاني:المرأة التي لا تطهر من الدم ولكنها ترى في شهرين متواليين وفي عدة أيام معينة دماً بصفة الحيض ودماً في غير تلك الأيام بصفة الاستحاضة وكان عدد الأيام التي بصفة الحيض في الشهرين متساوياً ولكن الوقت مختلف، ففي هذه الصورة تكون الأيام المتصفة بصفة الحيض عادة لها، مثلما إذا رأت في شهر من أولـه إلى خامسه وفي الشهر اللاحق من الحادي عشر إلى الخامس عشر وكان الدم في هاتين المدتين بصفة الحيض والبقية بصفة الاستحاضة، تكون عادتها خمسة أيام.
الثالث:المرأة التي ترى الدم في شهرين متواليين ثلاثة أيام أو أكثر، ثم تطهر يوماً واحداً أو أكثر، ثم ترى الدم مرة أخرى واختلف وقت رؤية الدم في الشهرين، فإن لم يتجاوز مجموع أيام الدمين والطهر المتخلل عن عشرة أيام وكان عدد الأيام متساوياً في الشهرين، يكون مجموع الأيام التي رأت فيها الدمين والطهر المتخلل عادةً لها، ولا يلزم أن تكون أيام الطّهر المتخلل متساوياً في الشهرين، فمثلاً لو رأت في الشهر الأول من أوله إلى ثالثه، ثم طهرت يومين، ثم رأت الدم ثلاثة أيام أخرى، وفي الشهر الثاني رأت الدم من اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثالث عشر، ثم طهرت يومين أو أكثر أو أقل، ثم رأت الدم مرة أخرى، ولم يتجاوز المجموع عن ثمانية أيام، كان عادتها ثمانية أيام.

6. ذات العادة الوقتية

ذات العادة الوقتية، وهي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معيّن، ولكن يختلف عدد ما ترى في الشهر الأول عن الشهر الثاني، مثل أن ترى الدم في الشهر الأول من أول الشهر وتطهر في السابع منه، وترى في الشهر الثاني من أول الشهر وتطهر في الثامن منه.

أقسام العادة الوقتية

ذوات العادة الوقتية ثلاثة أصناف:
الأول:المرأة التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت واحد معين ثم تطهر بعده عدة أيام ولكن عدد الأيام في كل من الشهرين غير متساوٍ، فمثلاً ترى الدم في شهرين متواليين من أول الشهر، ولكن في الشهر الأول يستمر الدم إلى سابعه، وفي الشهر الثاني يستمر الدم إلى ثامنه، فهذه تجعل مبدأ عادتها من أول الشهر.
الثاني:المرأة التي لا تطهر من الدم، ولكن الدم الذي تراه في شهرين متتابعين وفي وقت معين يتصف بصفات الحيض، يعني أنه غليظ أسود حار يخرج بقوة وحرقة، وأما بقية الدم في الأيام الأخرى فيتصف بصفات الاستحاضة، ولا يكون عدد الأيام التي ترى فيه الدم المتصف بصفة الحيض في الشهرين متساوياً، مثلاً يكون الدم الذي رأته في الشهر الأول من أول الشهر إلى السابع، وفي الشهر الثاني من أول الشهر إلى الثامن منه متصفاً بصفات الحيض، وأما بقية الدماء فتكون متصفة بصفات الاستحاضة، فهذه تجعل كل أول الشهر مبدأ عادتها.
الثالث:المرأة التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معين ثلاثة أيام أو أكثر، ثم تطهر، ثم ترى الدم مرة أخرى ولا يكون مجموع أيام الدمين وأيام الطهر أزيد من عشرة أيام، ولكن في الشهر الثاني تزيد هذه الأيام أو تنقص عن الشهر الأول، مثلاً يكون عددها في الشهر الأول ثمانية أيام وفي الشهر الثاني تسعة أيام، فهذه أيضاً تجعل أول الشهر مبدأ عادتها.

استفتاءات في الحيض

سؤال:هل يمكن للمرأة أن تتناول دواءً يقطع أو يقلل مدة العادة الشهرية؟
جواب:نعم.
سؤال:إذا قطعت المرأة عادتها بواسطة الأدوية، فما حكم صلاتها وصومها وحجها؟
جواب:لها حكم الطهارة، وعليه: يجب أن تصلي وتصوم وتؤدي حجها.
سؤال:هل تستطيع المرأة أن تتناول من الأدوية لتقديم فترة حيضها للفرار من مجامعة زوجها لها؟
جواب:لا إشكال في ذلك، ولكن لا يُستحسن دون عذر شرعي.
سؤال:ما حكم المرأة إذا تبدّلت عادتها المستقرة من: (وقتية عددية)، (وقتية)، (عددية) إلى مضطربة فجأةً؟
جواب:إذا رأت مرة واحدة عادة جديدة فجأة على خلاف عادتها الدائمة، فإن عادتها الدائمة لا تلغى، ولكن إذا تكرر ذلك مرتين، وكانت المرتان بنفس الشكل، فعادتها الدائمة تلغى، وتكون ذات عادة جديدة.
سؤال:إذا كان للمرأة عادة وقتية وعددية، ولكنها لم تر الدم في أيام عادتها المعهودة، ورأته في وقت آخر بعدد الأيام التي كانت تراه فيها، فما حكمها في ذلك؟
جواب:يجب أن تعتبر ما تراه حيضاً، سواء قبل الوقت المعهود أو بعده.
سؤال:إذا لم تحض المرأة بعد البلوغ، لا قبل الزواج ولا بعده، ولم تر دماً يمكن أن يكون حيضاً، فكيف تعمل بالأحكام والمسائل الشرعية؟
جواب:إذا لم تر دماً فهي طاهرة ولا يترتب عليها حكم الحائض، ويجب أن تصلي صلاتها وتصوم صومها الواجب.
سؤال:البنت أو المرأة التي تحيض هل عليها أن ترى بقعة دم أو ترشحاً في آخر يوم للعادة، ثم تطهر لتصلي؟ وكيف يكون ذلك؟
جواب:الطهارة تتوقف على انقطاع الدم، وأن لا ترى أية بقعة منه أو رشحاً من الدم وأن لا يكون الدم في فضاء الفرج.
سؤال:إذا رأت المرأة الدم في أيام عادتها، فهل يجوز لها تناول الأقراص المضادة للحيض بعد انقضاء اليوم الأول لتمنع خروج الدم، وإذا كان ذلك جائزاً فما حكم اليوم الأول رغم أنها لم تر الدم سوى يوم واحدٍ؟
جواب:لا مانع من ذلك إن لم يتسبب في إحداث ضرر كبير عليها، وإذا انقطع الدم لأقل من ثلاثة أيام، فلا يعد حيضاً، وحكمه حكم الاستحاضة.
سؤال:المرأة التي تحول دون عادتها بواسطة الأقراص، ولكنها ترى أثناء ذلك بقعة دم موقتة فيما يفترض أن يكون أيام عادتها، فهل يعتبر ذلك من الحيض أم لا؟
جواب:إن لم تر الدم ثلاثة أيام متوالية، فليس بحيض.
سؤال: المرأة ترى في أيام حيضها دماً لا يشبه دم الحيض، ثم ترى بعد ساعتين أو في اليوم التالي دماً يتوفر فيه علامات الحيض، فهل الدم الأول دم الحيض أو لا؟
جواب:إن كان متصلاً عرفاً، فهو حيض.
سؤال:المرأة ذات العادة الوقتية والعددية، إذا رأت دماً في وقت العادة، ولكن عدد أيامه كان أقل أو أكثر من أيام عادتها، ثم رأت بعد طهرها دماً بعدد أيام عادتها، ما حكم ذلك؟
جواب:يجب اعتبار دم أيام العادة حيضاً. وإذا رأت قبل أيام العادة دماً بعدد أيام العادة، ثم حاضت في أيام عادتها، كان كل منها حيضاً مستقلاً إذا كانت الفاصلة بين الرؤيتين عشرة أيام أو أكثر، أما إذا كانت الفاصلة أقل، وكان مجموع الدمين مع فاصلة الطهارة أقل من عشرة أيام، فالجميع حيض، وإذا كانت الفاصلة أقل، ولكن المجموع كان أكثر من عشرة أيام، فلتجعل أيام عادتها فقط حيضاً.
سؤال:يحدث في بعض أيام العادة أن تتناول الحائض خلاً أو مواد حامضة، مما يستدعي إضافة يوم أو عدة أيام على مدة العادة، فهل هذه الأيام الإضافية من العادة أم لا؟
جواب:نعم ما لم تزد المدة على عشرة أيام، فإن زادت فالزائد على أيام العادة استحاضة.
سؤال:هل في حمل تربة كربلاء أو القرآن أثناء العادة الشهرية إشكال أم لا؟
جواب:لا يحرم، بل يكره.
سؤال:امرأة ماتت أثناء العادة الشهرية فهل يجب تغسيلها غسل الحيض مع غسل الميت؟
جواب:لا يجب غسلها غسل الحيض، وغسل الميت يكفيها.
سؤال:إن طهرت المرأة من الحيض ولم تجد الماء للاغتسال، فهل تترك الصلاة حتى تجد الماء أو تتيمم للصلاة؟
جواب:لا يجوز لها حينئذ ترك الصلاة، بل يجب عليها التيمم للصلاة.




([1]) اما آيات السجدة فيحرم عليها قراءتها.
يتبع........










التوقيع :
رحم الله الاخت حنين الروح ورحم الله من قراء هذا الدعاء واهداه الى روح الاخت (امل بنت كاظمية)
اَللّـهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ وَصِلْ وَحْدَتَهُ وَآنِسْ وَحْشَتَهُ وَآمِنْ رَوْعَتَهُ، وَاَسْكِنْ اِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً يَسْتَغْنى بِها عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِواكَ، وَاَلْحِقْهُ بِمَنْ كانَ يَتَوَلاّهُ


رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 2 (0 عضو و 2 ضيف)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 09:42 AM.


منتديات أبو الفضل العباس
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أبو الفضل العباس عليه السلام