العودة   منتديات أبو الفضل العباس عليه السلام > ¤©§][§©¤][ منتديات الاسرة والمجتمع ][¤©§][§©¤ > منتدى المرأه 2020
 
 

منتدى المرأه 2020 [القسم للمرأه فقط] الحمل؛ الرضاعه؛ عالم كامل لإحتياجات المرأه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-05-2010, 10:31 PM   رقم المشاركة : 1
حيدر الشيرازي
(أبو حسن المجتبى)

 
الصورة الرمزية حيدر الشيرازي
الملف الشخصي





الحالة
حيدر الشيرازي غير متواجد حالياً
الحالات الاضافية

 


 

3 احكام النساء حسب فتاوى الامام السيد صادق الشيرازي


الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
ماذا يجب على المرأة المسلمة؟
يجب على كل فتاة وامرأة مسلمة ـ لقول النبي : طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة([1]) ـ وجوباً مؤكداً أن تتعلم علوماً ثلاثة وتتقنها:
أولاً:علم أصول الدين ـ وتسمّى (العقائد الإسلامية) ـ وهي خمسة: «التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد».
ثانياً: علم فروع الدين ـ وتسمّى (الأحكام الدينية) ـ وهي عشرة: «الصلاة، الصوم، الخمس، الزكاة، الحج، الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، التولّي، التبرّيR.
ثالثاً: علم الأخلاق والآداب ـ وتسمّى (السيرة الاجتماعية) ـ وهي: تنظيم سيرة الفرد مع خالقه، ومع نفسه، ومع أسرته ومجتمعه في ما يجب العمل فيها.
يحضّ الإسلام المرأة على أن تتعلم ـ مضافاً إلى العلوم الثلاثة ـ علوماً أخرى، لكن لا على نحو الوجوب العيني، بل بنحو الوجوب الكفائي أحياناً، أو من باب الفضل غالباً.

العلوم الثلاثة والتقليد

1: يجب أن يكون اعتقاد المرأة المسلمة بـ «أصول الدين» والعقائد الإسلامية عن دليل وبرهان، ولا يجوز لها أن تقلّد فيها، بمعنى أن تقبل كلام أحد فيها دونما دليل.
2: وأما في «فروع الدين» والأحكام الدينية، فيجب إما أن تكون مجتهدة تقدر على استنباط الأحكام عن أدلتها.
وإما أن تكون مقلدة بمعنى أن تعمل على رأي مجتهد جامع للشرائط.
وإما أن تقوم بوظيفتها عن طريق الاحتياط بنحو يحصل لها اليقين بأنها قامت بالتكليف، مثلما لو أفتى جماعة من المجتهدين بحرمة عمل وأفتى آخرون بعدم حرمته، إحتاطت بأن لا تأتي بذلك العمل، أو إذا أفتى بعض بوجوب عمل وأفتى آخرون باستحبابه احتاطت بأن تقوم بذلك العمل.
3: وكذا الحكم بالنسبة إلى (الأخلاق والآداب) و(السيرة الاجتماعية).
وعليه: فالفتاة والمرأة التي ليست مجتهدة ولا تريد الاحتياط يجب عليها أن تقلد مجتهداً وتعمل وفق فتواه.


شرائط مرجع التقليد

1: التقليد: هو عبارة عن العمل برأي مجتهد جامع للشرائط.
2: يجب أن يكون المجتهد جامعاً للشرائط التالية: أن يكون رجلاً، بالغاً، عاقلاً، شيعيّاً، إثني عشرياً، طاهر المولد، حياً، حراً، عادلاً، ويجب على الأحوط أن يكون أعلم.
3: العادل هو من يعمل بالواجبات ويترك المحرمات، بحيث لو استفسر عن حاله من جيرانه أو ممن يعاشرونه أو أهل محلته لأخبروا بصلاحه، ويجب على الأحوط أن يكون المجتهد الذي يقلده الإنسان أعلم من سائر المجتهدين في عصره، من حيث فهم الأحكام واستنباطها.
4: يقال للمجتهد بأنه أعلم حينما يكون أعرف من سائر مجتهدي زمانه في فهم حكم الله.
5: يُعرف المجتهد والأعلم بإحدى طرق ثلاث:
الأولى:أن يتيقن الإنسان نفسه بذلك، بأن يكون الشخص نفسه من أهل العلم ويتمكن من معرفة المجتهد والأعلم.
الثانية:أن يخبر بذلك عالمان عادلان يمكنهما معرفة المجتهد والأعلم، بشرط أن لا يخالف خبرَهما عالمان عادلان آخران.
الثالثة:أن تشهد بذلك جماعة من أهل العلم والخبرة، ممن يقدرون على تشخيص المجتهد والأعلم ويوثق بهم، والأقوى كفاية إخبار شخص واحد ـ إذا كان ثقة ـ بذلك.
6: إذا تعسر تشخيص الأعلم لزم على الأحوط وجوباً تقليد من تظن أنه الأعلم، وكذا تقلّد من تحتمل احتمالاً ضعيفاً بأعلميّته وتعلم بعدم أعلميّة غيره على الأحوط استحباباً، أما إذا تساوى جماعة في الأعلميّة ـ في نظرها ـ قلّدت واحداً منهم، ولكن إذا كان أحدهم أورع قلّدته دون سواه على الأحوط استحباباً.
7: للنساء أن يبلغن مرتبة الاجتهاد عبر الدراسة، ويعملن طبق اجتهادهن، ولكن لا يمكن لأحد تقليدهن.
أحكام التقليد

1. يجب على المرأة المسلمة التي أكملت السنة التاسعة من عمرها أن تعرف المسائل الشرعية التي تحتاج إليها غالباً.
2. يعمّ التقليد جميع الأحكام، من العبادات والمعاملات ومن الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات.
3 . إذا عملت المرأة المسلمة دون تقليد مدة من الزمان، صحت أعمالها إن طابقت فتوى المجتهد الذي كان يجب عليها تقليده أو طابقت فتوى المجتهد الذي يتعين عليها تقليده فعلاً، وإن كان الأحوط مطابقته للمجتهد الفعلي، أو عرفت عن طريق آخر أن أعمالها طابقت الواقع وأنها قامت بوظائفها الواقعية.
4 . إذا اتفقت للمرأة المسلمة مسألة لا تعرف حكمها، فإن أمكن وجب عليها أن تصبر حتى تتمكن من الحصول على فتوى مرجع تقليدها، وإن لم تتمكن قامت بوظيفتها على طريق العمل بالاحتياط إن كان ممكناً.



استفتاءات في التقليد

سؤال:هل المرأة مستقلة في اختيار مرجع التقليد، أم أنها تتبع زوجها؟
جواب:هي مستقلة.
سؤال:إذا تبعت المرأة زوجها أو أباها أو عائلتها في اختيار مرجع التقليد، دون أن يكون هذا الاختيار نابعاً من الطرق الشرعية ـ المذكورة في الرسالة العملية ـ فهل يكون تقليدها صحيحاً؟
جواب:إذا كان تقليد الزوج أو الأب أو العائلة عن تحقق والتزام بالمعايير الشرعية، فلها أن تعتمد عليهم في ذلك.
سؤال:إذا قلدت المرأة مرجعاً يحرّم أو يوجب مسألةً ما، وكان زوجها يقلد مرجعاً آخر لا يوجب ولا يحرّم تلك المسألة بعينها، فهل للزوج حمل امرأته على مخالفة مرجعها؟
جواب:لا.


علامات البلوغ

1: جميع التكاليف الشرعية تتوجب على الفتاة المسلمة حينما تصل سن البلوغ.
2: هناك علامات خاصة لتحديد سن البلوغ، وأفضلها: إحصاء سنوات العمر، أي: أن الفتاة إذا أكملت تسع سنوات قمرية، فقد بلغت وشملها أمر الله ونهيه، ووجب عليها الإتيان بالوظائف الشرعية.
توضيح:السنة القمرية هي التي مبدؤها شهر محرم، وآخرها شهر ذي الحجة. والسنة الميلادية هي التي مبدؤها شهر كانون الثاني، وآخرها شهركانون الأول. والسنة القمرية أقل من السنة الميلادية بإثني عشر يوماً تقريباً. وعليه: فإن تسع سنوات قمرية تسبق تسع سنوات ميلادية بحوالي ثلاثة أشهر ونصف شهر تقريباً.


الأغسال الواجبة
1: يجب على المرأة الغُسل كلما حصل موجبه، كما لو نذرت غسل الجمعة, فإنه يجب عليها الغسل في يوم الجمعة.
2: الأغسال الواجبة على المرأة المسلمة سبعة:
الاول:غسل الجنابة.
الثاني:غسل الحيض.
الثالث:غسل النفاس.
الرابع:غسل الاستحاضة.
الخامس:غسل مس الميت.
السادس:غسل الميت.
السابع:الأغسال التي وجبت بسبب النذر والعهد وما شابه.

الأغسال المستحبة

1: يستحب للمرأة أن تغتسل الأغسال التي ورد الأثر باستحبابها، مثل غسل يوم الجمعة وغيره.
2: الأغسال المستحبة (المندوبة) في الشريعة الإسلامية المقدسة كثيرة، ومن جملتها:
q غسل الجمعة، ووقته من أذان الصبح إلى ظهر يوم الجمعة، والأفضل إتيانه قُبيل الظهر، وإذا لم تأت به إلى الظهر فالأفضل أن تأتي به إلى غروب يوم الجمعة دون أن تنوي القضاء أو الأداء، وإذا لم تغتسل يوم الجمعة استحب إتيانه في نهار يوم السبت من الفجر إلى الغروب بنية القضاء، بل لا مانع أيضاً في أن تأتي به في ليلة السبت بنية القربة من غير تعرض للأداء والقضاء.
و من خشيت أن لا تجد الماء في يوم الجمعة، جاز لها أن تأتي بغسل الجمعة في يوم الخميس أو ليلة الجمعة، وإذا لم تأت به في الجمعة والسبت جاز أن تأتي به في أي يوم من أيام الأسبوع، فتأتي به بقصد الرجاء (أي: برجاء أن يكون مطلوباً للّه تعالى).
ويستحب أن تقول عند إتيان غسل الجمعة: «أَشْهَدُ اَنْ لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ واَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد واجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ واجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ».
q غسل أول ليلة وأول يوم من شهر رمضان، ويستحب أن يكون هذان الغسلان في الماء الجاري، وأن يصب على رأسه ثلاثين كفاً من الماء ليأمن حكّة البدن، ويستحب غسل كل الليالي الفرادى من ذلك الشهر، مثل الليلة الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة، ويستحب من الليلة الحادية والعشرين أن تغتسل كل ليلة، ويتأكد استحباب الغسل في الليلة الأولى والخامسة عشرة والسابعة عشرة والتاسعة عشرة والحادية والعشرين والثالثة والعشرين والخامسة والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين من شهر رمضان المبارك.
ووقت أغسال ليالي شهر رمضان تمام الليل، والأفضل أن تقارن الغروب، ولكن الأفضل بالنسبة لأغسال العشرة الأخيرة من الشهر هو أن يؤتى بها ما بين صلاة المغرب والعشاء.
وهكذا يستحب في الليلة الثالثة والعشرين أن تأتي بغسل آخر في آخر الليل، مضافاً إلى الغسل المستحب إتيانه في أول الليل.
q غسل يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، ووقته من أذان الصبح إلى الزوال، ويحتمل إلى الغروب، لكن الأولى إتيانه بعد الزوال رجاءً، والأولى إتيانه قبل صلاة العيد.
q غسل ليلة عيد الفطر، ووقته من أول المغرب إلى أذان الفجر والأولى إتيانه في أول الليل، والأولى الغسل ليلة عيد الأضحى رجاءً.
q غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة، ووقته تمام اليوم، والأوْلى إتيان غسل اليوم التاسع عند الظهر.
q غسل اليوم الأول والخامس عشر والسابع والعشرين والآخر من شهر رجب، وغسل ليلة المبعث بنية الرجاء.
q غسل يوم عيد الغدير، والأولى إتيانه قبل الظهر.
q غسل اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة.
q غسل يوم النيروز، والخامس عشر من شعبان، والتاسع والسابع عشر من ربيع الأول، والخامس والعشرين من ذي القعدة.
q غسل الوليد ووقته عند الولادة، وإذا تأخر أُتي به رجاءً.
q غسل المرأة إذا استعملت العطر لغير زوجها.
q غسل من مس ببدنه بدن ميت مُغسّل.
q غسل من لم يصل صلاة الآيات عند الخسوف والكسوف عمداً، مع احتراق تمام القرص، فإنه يستحب أن يغتسل، ويقضيها.
q غسل زيارة النبي J والأئمة من طريق بعيد أو قريب.
q غسل السفر خصوصاً لزيارة الإمام الحسين والغسل لأخذ تربة قبره .
q غسل صلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقاً.
q غسل التوبة.

3. النساء اللاتي كن يجهلن مسألة احتلام النساء، وأتين بالأعمال العبادية لفترات دون غُسل، فإذا لم يتيقّنّ أنهنّ كنّ على جنابة، فلا يلزمهن إعادة الصلاة، فضلاً عن الصيام.



([1]) مستدرك الوسائل: ج17 ص249 ب4 ح21250.
استفتاءات في الغسل

سؤال:هل أن غسل الجنابة أو غيره من الأغسال الواجبة، يكفي عن الوضوء؟
جواب:الغُسل الذي يكفي عن الوضوء للنساء ـ وكذا الرجال ـ هو فقط: اغتسال الجنب غسل الجنابة، أما غير الجنب ممن يغتسل الأغسال الواجبة الأخرى فإنه يجب فيها للصلاة الوضوء أيضاً.
سؤال:هل يكفي غسل الجمعة أو غيره من الأغسال المستحبة عن الوضوء بالنسبة للنساء؟
جواب:كلا، فالصلاة وأي عمل مشروط بالوضوء، يجب له التوضّي.
سؤال:ما هي وظيفة النساء فيما يخص غسل شعر الرأس؟
جواب:لا يجب غَسل شعر الرأس إذا كان طويلاً، فإذا بلغ الماء إلى جلدة الرأس، كان الغُسل صحيحاً حتى وإن لم يبتلّ الشعر الطويل.

أحكام الجنب والجنابة

1: الجنُب بضمّتين: هو من أصابته جنابة, أي: نجاسة([1]), وسمّي جُنُباً لاجتنابه مواضع الصلاة, ويشترك فيه الرجل والمرأة.
2: تتحقق الجنابة بسبب أمرين:
الاول:الجماع.
الثاني:خروج المني، سواء في النوم أو اليقظة، قليلاً أو كثيراً، بشهوة أو بلا شهوة، بالاختيار أو بلا اختيار.
3: من الممكن أن تحتلم النساء والفتيات في المنام، ولكن لا يصبحن مجنبات ولا يحتجن للغسل ما لم يحصل لهن اليقين بخروج المني.

استفتاءات في الجنابة
سؤال:كيف يحدث الاحتلام؟
جواب:الاحتلام هو خروج المني في المنام ومن دون اختيار، فإذا تيقن الفرد بخروج المني أصبح مجنباً. وطبعاً يحدث ذلك للنساء قليلاً ونادراً، ولا يتعلق شيء بهنّ بمجرد الشك.
سؤال:هل يجب على المرأة غسل الجنابة حينما تبلغ قمة الشهوة ويسترخي بدنها؟
جواب:لا يجب الغسل إلا بخروج المني عند التهيّج واسترخاء البدن، أو بالجماع.
سؤال:هل يجوز للفتاة الاستمناء، بأن تفعل بنفسها ما تتهيّج حتى يسترخي بدنها ويخرج منها المني؟
جواب:يحرم الاستمناء شرعاً، وفيه أضرار كثيرة وكبيرة ربّما يؤدّي الى العمى والجنون طِبّاً, نعم استمناء الزوجة مع زوجها وبالعكس جائز.
سؤال:إذا هُيجت الفتاة في النوم، ولم يترشح منها شيء، فهل يجب عليها الغسل؟
جواب:لا يجب الغسل، حتى إذا رأت ترشحاً، إلا أن تعلم أنه مني.
سؤال:إذا أحست المرأة رطوبةً وشكت بطهارتها، فما حكم هذه الرطوبة؟
جواب:هي طاهرة.
سؤال:إذا احتلمت الحائض، فهل تتعلق بها أحكام الجُنب؟
جواب:إذا خرج منها المني فهي جُنب، وتعلقت بها أحكام الجنابة أيضاً، ويصح منها إذا اغتسلت للجنابة قبل طهرها، ويكفيها الغسل للحيض.
سؤال:ما حكم الرطوبة التي تخرج من المرأة بعد المقاربة مع الزوج؟
جواب:إذا علمت كون الرطوبة مني الرجل أو منيها، فهو نجس، وإلا فالرطوبة طاهرة.
سؤال:المرأة التي تشعر بالشهوة أثناء الملاعبة مع الزوج، وتشعر كذلك بالإنزال وتظن حصول الجنابة، فهل يتوجب عليها الغسل؟
جواب:لا، حتى يخرج منها المني.
سؤال:تحصل بعض الترشحات من أثر الملاعبة واللذة للنساء في فترة العقد مع أزواجهن، فهل حكم هذه الترشحات حكم المني؟
جواب:لا، حتى يحصل الاطمئنان بخروج المني.
سؤال:إذا جامع الرجل امرأته حين نومها، فهل عليه أن يُطلعها بذلك لتغتسل لصلاتها؟
جواب:نعم، طبقاً للاحتياط الوجوبي.
سؤال:امرأة اغتسلت بعد الجماع، ثم أحست بخروج منيٍّ منها، ولم تعلم كونه من زوجها أو منها، فما حكمها؟
جواب:لا يجب عليها الغسل حتى تتيقن بأنه منيّها، ولكن هذا المني نجس.
سؤال:أجنبت فتاة بعد بلوغها، ولم تغتسل غسل الجنابة لمدة، بسبب جهلها بالحكم، فما هو واجبها؟
جواب:يجب أن تغتسل وتقضي ما فاتها من الصلاة التي أقامتها دون غسل. ولكنها إذا اغتسلت في أثناء تلك المدة ولو غسلاً مستحباً كغسل الجمعة والتوبة ولم تعقبها جنابة، فلا قضاء عليها لفترة ما بعد الغسل.
سؤال:لو استحت المرأة المجنبة من الاغتسال، فهل يكفيها التيمم بدل الغسل؟
جواب:لا حياء في الدين، ولكن لو كانت في حرج شديد كفاها ذلك.
سؤال:لو علمت المرأة بعدم وجود الماء للاغتسال، فهل يحق لها عدم تمكين زوجها منها؟
جواب:لا يجوز لها ذلك، وتتيمّم للصلاة.

أمور تحرم على الجنب

يحرم على المرأة الجنب خمسة أمور:
الأول:إيصال شيء من البدن إلى كتابة القرآن الكريم أو اسم اللّه تعالى، والأحوط استحباباً أن لا تمس أسماء الأنبياء % والأئمة الطاهرين % وفاطمة الزهراء $ أيضاً.
الثاني:دخول المسجد الحرام ومسجد النبيJ وحتى المرور فيها، أي الدخول من باب والخروج من آخر.
الثالث:التوقف واللبث في المساجد الأخرى، وهكذا مشاهد الأئمة الطاهرين % ولا إشكال في المرور فيها (أي الدخول من باب والخروج من باب آخر) وكذا يجوز الدخول فيها لأخذ شيء منها.
الرابع:الدخول في المسجد بقصد وضع شيء فيه، بل الأحوط وجوباً حرمة وضع شيء فيه حتى ولو تم ذلك بدون الدخول فيه.
الخامس:قراءة آية السجدة من سُوَر العزائم (وهي السور القرآنية التي تحتوي على السجدات الواجبة) وهي أربع:
سورة السجدة:السورة الثانية والثلاثون.
سورة فصّلت:السورة الحادية والأربعون.
سورة النجم:السورة الثالثة والخمسون.
سورة العلق:السورة السادسة والتسعون.
ويحرم على المرأة الجُنب قراءة آية السجدة، والأحوط استحباباً أن تترك حتى قراءة حرف واحد من هذه السور الأربع.

استفتاء في سجود التلاوة

سؤال:هل يجب السجود عند سماع آية السجدة من المسجل أو الأقراص المضغوطة؟
جواب:نعم يجب السجود فوراً.

ما يكره للجنب

يكره للمرأة الجنب الإتيان بتسعة أمور:
الأول والثاني:الأكل والشرب، ولكن إذا توضأت أو غسلت يديها قبلهما زالت الكراهة.
الثالث:قراءة أكثر من سبع آيات من غير سور العزائم([2]).
الرابع:مس حواشي القرآن وغلافه وما بين خطوطه بموضع من البدن.
الخامس:اصطحاب القرآن الكريم وحمله.
السادس:النوم، ولكن لا كراهة فيه إذا توضأت أو تيممت بدل الغسل إذا لم يكن لديها ماء.
السابع:الخضاب بالحناء وما شابهه.
الثامن:تدهين البدن بالدهن.
التاسع:الجماع، بعد الاحتلام في المنام.

كيفية الغُسل؟

1: ينقسم الغسل ـ واجباً أو مستحباً ـ إلى قسمين:
أولاً:ترتيبي.
ثانياً:ارتماسي.

الغسل الترتيبي

2: في الغسل الترتيبي يجب غَسل الرأس والرقبة أولاً، ثم غَسل الجانب الأيمن، ثم غَسل الجانب الأيسر بنية الغُسل، ولو كان جميع بدنها في الماء كما إذا كانت تحت الدوش ـ مثلاً ـ نوت الغسل، للرأس والرقبة، ثم للجانب الأيمن، ثم للجانب الأيسر كفاها، وإذا أخلّت بهذا الترتيب عمداً أو نسياناً أو لجهلها بالمسألة بطل غسلها على الأحوط الوجوبي، إذا كانت قد اغتسلت بصب الماء على نفسها بيدها أو بإناء، وأمّا إذا اغتسلت تحت المطر أو الدوش أو نحوهما واستوعب الماء جميع بدنها، فلا يبعد عدم لزوم الترتيب، وإن كان الأحوط استحباباً مراعاته.

الغسل الارتماسي

3: في الغسل الارتماسي يجب أن يستوعب الماء تمام البدن في آن واحد عرفاً، فإذا ارتمست في الماء بنية الغسل الارتماسي يجب أن ترفع قدميها من الأرض إن كانتا عليها.
4: في الغسل الارتماسي يجب أن يكون جميع البدن طاهراً، ولكن في الغسل الترتيبي لا يلزم طهارة جميع البدن، فإذا كان كل البدن نجساً ثم طهرت كل قسم منه قبل غسله، كفى.
5: في الغُسل يجب نية القربة، وإيصال الماء إلى البشرة، وغَسل حتى الشعيرات القصيرة التي تحتسب جزءً من البدن، نعم لا يجب غسل الشعر الطويل، إلا إذا لم يمكن إيصال الماء إلى البشرة دون غسل الشعر، فحينئذ يجب غسله ليصل الماء إلى البشرة.
6: من وجبت عليها عدة أغسال، جاز لها أن تأتي بغسل واحد بنية الجميع، أو تأتي بكل غسل على حِدة.
7: إذا علمت بعد الغسل الارتماسي بعدم وصول الماء إلى بعض مواضع بدنها، سواء علمت ذلك المكان أم لم تعلم، وجب إعادة الغسل. وإذا علمت بعد الغسل الترتيبي أنها لم تغسل موضعاً من البدن، فإن كان هذا الموضع غير المغسول في الجانب الأيسر يكفي غسله، وإن كان في الجانب الأيمن فالأحوط بعد غسله أن تعيد غسل الجانب الأيسر، وإن كان في الرأس والرقبة يلزم أن تغسل ذلك الموضع ثم تغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر مرة أخرى، وإذا كان الغسل تحت المطر أو الدوش أو نحوهما واستوعب الماء جميع البدن فلزوم غسل الأعضاء التي بعدها غير معلوم.




([1]) المراد بالنجاسة هنا النجاسة الخاصة.

([2]) أما في سور العزائم فيحرم قراءة آية السجدة ويكره عليها قراءة سائر آياتها.
الحيض

1: دم الحيض هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة في كل شهر عدة أيام
ـ غالباً ـ وتسمّى المرأة في تلك الحالة «حائضاً».

ولهذا الدم فوائد كثيرة أهمّها عبارة عن تغذية الجنين عبره في رحم الأم، ثم تحوّلـه إلى حليب في ثدي الأم غذاءً للطفل بعد ولادته، ولهذا السبب ينقطع دم الحيض أيام الحمل والارضاع غالباً، نعم قد يجتمع عند بعض النساء مع الحمل أو الإرضاع، الحيض أيضاً.

علامات الحيض
2: دم الحيض ـ في أغلب الأوقات ـ حارّ غليظ، أسود أو أحمر، يخرج بقوة وشيء من الحرقة، وقد لا يكون كذلك.

شروط الحيض
لدم الحيض أربعة شروط:
الأول‌:أقل سن الحائض إتمام تسع سنوات قمرية، فلو رأت الفتاة دماً قبله فهو ليس بحيض، نعم لو كانت لا تعلم هل أنها أتمّت التاسعة من عمرها أم لا، ورأت دماً وكان بصفات الحيض، فهو حيض ويبدو أنها قد أتمّت التاسعة.
الثاني:القرشيات ييأسن بعد تمام الستين من عمرهن، وغير القرشيات بعد تمام الخمسين، فلا حيض لهن بعد ذلك، يعني: إذا رأين الدم بعد الستين في القرشيات وبعد الخمسين في غير القرشيات لم يكن دم حيض وليس له أحكام الحيض، بل هو استحاضة ولـه أحكام الاستحاضة لا الحيض وإن كان فيه علامات الحيض.
الثالث: لا تقل مدة الحيض عن ثلاثة أيام، ولا تزيد على عشرة أيام، فلو رأت أقل من ثلاثة أيام ـ ولو قليلاً ـ لم يكن حيضاً، وأقل الفصل بين الحيضين عشرة أيام.
الرابع: لا ينبغي أن تكون الفاصلة بين حيضتين أقل من عشرة أيام. وإذا كانت الفاصلة أقل من عشرة أيام، فيقال للأولى حيضاً، وللثانية غير حيض. والحد الأكثر للطهر بين الحيضتين غير معين.
[COLOR=**********][/COLOR]

استفتاءات

سؤال: ما حكم المرأة التي تشك في بلوغها سن اليأس؟
جواب: يجب التأكد، وما لم تتيقن فهي غير يائسة.
سؤال: امرأة في سن اليأس رأت دماً لـه صفات الحيض، فهل يسري عليها حكم الحيض أم الاستحاضة؟
جواب: تجري عليها أحكام الاستحاضة.



أحكام الحيض

1: يحرم على الحائض عدة أمور ويجب تركها:
الأول: العبادات التي تتوقف على الوضوء أو الغُسل أو التيمم، ولكن العبادات التي لا تحتاج إلى الوضوء أو الغسل أو التيمم كصلاة الميّت فلا مانع من إتيانها في حالة الحيض.
الثاني: كل الأمور التي تحرم على الجنب.
الثالث: الجماع في الفرج، وهو حرام على الرجل والمرأة ولو بمقدار دخول الحشفة فقط، ولو دون أن ينزل المني، بل الأحوط وجوباً أن لايدخل حتى أقل من الحشفة أيضاً، وأن لا يطأ المرأة الحائض في دبرها، ولكن لا إشكال في سائر الاستمتاعات كالتقبيل والملاعبة وما شابه ذلك.
2: تُقسّم أيام حيض المرأة إلى ثلاثة أقسام، فلو جامعها زوجها ـ وهي حائض ـ في قُبُلها في القسم الأول من أيام حيضها ـ دفع على الأحوط استحباباً ـ ديناراً (و هو ما يعادل 18 حمصة ذهباً) وذلك كفارة يتصدق بها على الفقير. ولو جامعها في القسم الثاني دفع نصف دينار، ولو جامعها في القسم الثالث دفع ربع دينار على الأحوط استحباباً.
فالمرأة التي تحيض ستة أيام مثلاً، لو جامعها زوجها في الليلة الأولى أو اليوم الأول أو اليوم الثاني دفع ديناراً، ولو جامعها في الليلة الثالثة أو اليوم الثالث أو اليوم الرابع دفع نصف دينار، وإذا جامعها في الليلة الخامسة أو اليوم الخامس أو السادس دفع ربع دينار، وكذا يدفع الكفارة للوطء في دبر الحائض أيضاً، على الأحوط استحباباً.
3: الأحوط استحباباً أن يدفع الزوج الكفارة المذكورة إذا علم أن زوجته حائض وجامعها مع ذلك، وأما إذا جامعها وهو لا يعلم أنها حائض فليس عليه شيء.
4: من لا يتمكن من دفع الكفارة المذكورة إستغفر اللّه، هذا إن لم يكن متمكّناً حين تعلق الكفارة بذمته، أما لو كان متمكناً ولكنه عجز عن دفع الكفارة فيما بعد، دفعها على الأحوط استحباباً حينما يتمكن.
5: طلاق المرأة في حال حيضها ـ كما سيأتي في أحكام الطلاق ـ باطل.
6: إذا حاضت المرأة أثناء الصلاة بطلت صلاتها، وكذا بطل صومها لو حاضت أثناء النهار ولو قبل المغرب بقليل، نعم لا تقضي الحائض ما فاتها من الصلوات اليومية حال حيضها، ولكن يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم الواجب في تلك الحال.
7: لا يلزم أن يخرج الدم في كل الأيام الثلاثة ليتحقق الحيض، بل يكفي إذا كان الدم في الفرج، ولكن لو طهرت في أثناء الأيام الثلاثة مدة يسيرة وكانت هذه المدة قليلة جداً بحيث يقال: كان في فرجها ـ في الأيام الثلاثة ـ دم، كان حيضاً، وذلك لأن التسامح العرفي جار في تطبيق الأحكام الشرعية.
8: إذا رأت الدم ثلاثة أيام متواليات ثم طهرت، فإن رأت الدم بعد ذلك، ولم يكن مجموع الأيام التي رأت فيها الدم وأيام الطهر التي تخللت بين ذلك أزيد من عشرة أيام، كان الجميع حيضاً.
9: إذا رأت دماً ولا تعلم هل هو دم جرح أو دم حيض، قبل مضي ثلاثة أيام عليها، فالأحوط وجوباً أن تأتي بعباداتها وتترك كل ما يجب على الحائض تركه، حتى يتضح الحال.
10: إذا رأت الدم أقل من ثلاثة أيام وطهرت، ثم رأته ثلاثة أيام أخرى، كان الدم الثاني حيضاً والدم الأول ليس بحيض وإن كان في أيام عادتها.
11: إذا تناولت المرأة دواءً أخر حيضها، فحكمها في أعمال الحج حكم المرأة الطاهرة.
12: يجب أن تكون الأيام الثلاثة من الحيض متوالية، فإذا رأت الدم يومين ثم طهرت يوماً ثم رأت الدم يوماً ثالثاً فإنه ليس بحيض على الأقوى، وعليها على الأحوط استحباباً أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، أي أن تترك الجماع ودخول المسجد ومس كتابة القرآن واسم اللّه وقراءة سور العزائم، وتفعل في نفس الوقت ما يجب على المستحاضة من الوضوء والغسل وغير ذلك ـ لكل صلاة ـ ممّا يأتي تفصيله في أحكام المستحاضة على أنواعها إن شاء الله تعالى.
13: إذا رأت دماً وشكت في أنه هل هو دم حيض أم دم استحاضة، وجب أن تجعله حيضاً إن كانت فيه شروط الحيض.
14: إذا دخل وقت الصلاة وعلمت أنها لو أخرت الصلاة حاضت، يجب عليها أن تأتي بالصلاة فوراً.
15: إذا طهرت المرأة الحائض في آخر وقت الصلاة واتسع الوقت بمقدار إتيان الغسل والوضوء وتهيئة المقدمات الأخرى للصلاة، مثل تهيئة اللباس أو تطهيره وإتيان ركعة واحدة من الصلاة أو أكثر من ركعة داخل الوقت، يجب عليها أن تصلي ولو لم تصلِّ، وجب عليها أن تقضيها، وكذا إذا أدركت فقط بمقدار ركعة واحدة مع الوضوء والغسل لزم إتيان تلك الصلاة أداءً، وإن لم تصلِّ أتت بها قضاءً.
16: إذا لم يكن للمرأة الحائض وقت بمقدار الغسل والوضوء، ولكن أمكن إتيان الصلاة مع التيمم داخل الوقت، وجبت عليها تلك الصلاة، وكذا إذا كانت وظيفتها التيمم ـ بغضّ النظر عن ضيق الوقت ـ كما لو كان استعمال الماء يضرها مثلاً، فإنه يجب أن تتيمم وتأتي بتلك الصلاة.
17: إذا شكت المرأة الحائض في أنه هل لديها وقت للصلاة أم لا، وجب أن تأتي بصلاتها.
18: إذا لم تصلِّ بظن أن الوقت لا يتسع بمقدار تهيئة مقدمات الصلاة وإتيان ركعة منها، ثم تبين فيما بعد أن الوقت كان يسع لذلك، وجب قضاء تلك الصلاة.
19: إذا حاضت المرأة في أثناء الصلاة بطلت صلاتها، وإذا شكت المرأة في أثناء الصلاة: هل حاضت أم لا، صحت صلاتها، ولكن لو علمت بعد الصلاة أنها كانت قد حاضت في أثناء الصلاة، فصلاتها باطلة.
20: لا يصح طلاق المرأة حال الحيض، لكن بعد طُهرها من دم الحيض يصح طلاقها؛ وإن لم تغتسل بعد، كما يجوز لزوجها أن يجامعها قبل الاغتسال ولكن الاحتياط الشديد يقضي بأن تغسل فرجها قبل الجماع، والأحوط استحباباً أن يجتنب الجماع قبل الغسل، أما الأمور الأخرى التي يحرم عليها في حال الحيض ـ مثل اللبث في المسجد، ومس خط القرآن الكريم الذي يشترط فيه الوضوء ـ فلا يحل لها ما لم تغتسل وتتوضأ.



استفتاءات أحكام الحيض

سؤال: إذا لم تعلم المرأة هل خرج من رحمها دم أم لا، فما حكمها؟
جواب: الأحوط البحث والفحص.
سؤال: إذا خرج من رحم المرأة شيء، ولم تعلم كونه دماً أو سائلاً آخر، فما حكمها؟
جواب: بعد الفحص والبحث، الأحوط أن لا تعتبره دماً.
سؤال: ما هو واجب المرأة إذا رأت دماً، ولكنها لم تعلم كونه من الرحم أو من مكان آخر؟
جواب: تبني على أنه دم نجس، ولكن الفحص أحوط.
سؤال: ما حكم المرأة إذا خرج من رحمها دم، ولم تعلم كونه دم حيض أو دم بكارة؟
جواب: ينبغي أن تضع مقداراً من القطن على المحل وتصبر قليلاً، ثم ترفع القطنة بهدوء، فإذا كان الدم على شكل دائرة مستولياً على أطراف القطنة، فهو دم بكارة، وإذا كان الدم بصفة دم الحيض نافذاً إلى داخل القطنة، فهو حيض.
وإذا عجزت المرأة عن القيام بذلك، فلترجع إلى حالتها السابقة، فإن كانت طاهرة؛ فهي طاهرة، وإن كانت حائضاً؛ فهي الآن حائض، وإن لم تكن لها حالة سابقة، فلتجمع بين عمل الطاهرة وتلتزم بتروك الحائض.
سؤال: ما الحكم إذا لم تعلم المرأة طبيعة الدم الخارج من رحمها، هل هو دم حيض أو استحاضة؟
جواب:إذا كان بصفة دم الحيض وشرائطه، فهو حيض.
سؤال:إذا كانت عادة المرأة سبعة أيام مثلاً، وبعد الطُهر والغُسل رأت بقعة دم في اليوم الثامن من أثر الجماع، فما حكم صلاتها وصومها؟
جواب:في هذه الصورة لها حكم الاستحاضة، وصلاتها وصومها صحيحان.
سؤال:توقفُ الحائض ولبثها في المسجد، حرام فهل للطّلاع الداخلي والرواشن الداخلية للمسجد حكم المسجد؟
جواب:لها حكم المسجد.
سؤال:ما حكم الطبقة التحتية للمسجد؟
جواب:إن لم تستثنَ من المسجد أثناء وقفه، فلها حكمه.
سؤال:ما حكم كتابة الآيات والروايات من قبل المرأة الحائض؟
جواب:لا إشكال فيها اذا لم تمسّها بشيء من بدنها.
سؤال:هل في قراءة الحائض لآياتٍ من سور السجدة الواجبة كفارة أم لا؟
جواب:لا كفارة فيها، ولكن من الاحتياط المستحب أن لا تقرأ المرأة الحائض حتى البسملة من هذه السور([1]).
سؤال: هل الجماع أثناء الحيض يوجب الكفارة على المرأة؟
جواب:لا كفارة عليها، ولكن الجماع إن كان بتمكينها، فهي قد ارتكبت حراماً.
سؤال:إذا تم الجماع في أيام العادة، وانعقدت النطفة من هذا الجماع، فهل الطفل حلال؟
جواب:نعم.

مستحبات ومكروهات الحائض

1: يستحب للمرأة الحائض في وقت الصلاة، أن تنظّف نفسها من الدم وتغير القطنة والمنديل الذي تشده على القطنة، ثم تتوضأ، أو تتيمم برجاء المطلوبية إن لم تتمكن من الوضوء، ثم تجلس في مصلاها (أي الموضع الذي اعتادت أن تصلي فيه) مستقبلة القبلة وتشتغل بالذكر والدعاء والصلاة على النبي J وآله الأطهار %.
2: يكره للحائض قراءة القرآن الكريم واصطحابه وحمله ومس ما بين سطوره، وهكذا يكره لها أن تختضب بالحناء وما شابه.
3: الأغسال المستحبة، كغسل الجمعة والإحرام والتوبة مستحبة للمرأة الحائض أيضاً.

أقسام الحائض
النساء الحوائض على ستة أقسام:
أولاً:مبتدئة.
ثانياً:ناسية.
ثالثاً:مضطربة.
رابعاً:ذات عادة وقتية وعددية.
خامساً:ذات عادة عددية.
سادساً:ذات عادة وقتية.



1. المبتدئة

المبتدئة وهي المرأة التي ترى الدم لأول مرة.
المبتدئة إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام وكان بعض الأيام بصفة الحيض وبعضها الآخر بصفة الاستحاضة، فإن لم تكن الأيام المتصفة بصفة الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة كان كله حيضاً, وإن كانت الأيام التي بصفة الحيض أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة جعلت عادة أقربائها حيضاً لها والباقي استحاضة.

2. الناسية

الناسية هي المرأة التي نسيت عادتها، فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام يجب أن تجعل الأيام التي بصفة الحيض حيضاً، وإذا لم يمكنها تمييز الحيض بواسطة الصفات والعلامات، وجب أن تجعل السبعة الأولى حيضاً والباقي استحاضة.

3. المضطربة

المضطربة هي المرأة التي ترى الدم في عدة أشهر ولكنها لم تستقر على عادة ثابتة، لا عدداً ولا زماناً، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام، وكانت جميع الدماء بصفة واحدة، فإن كانت عادة أقربائها سبعة أيام، جعلت سبعة أيام حيضاً والباقي استحاضة، وإذا كانت عادتهن أقل، كما لو كانت خمسة أيام مثلاً، جعلتها حيضاً، والأحوط استحباباً أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في التفاوت بين السبعة وعادتهنّ، وإذا كانت عادة أقربائها أكثر من السبعة، مثلاً لو كانت تسعة أيام، يجب أن تجعل سبعة أيام حيضاً، وفي مدة التفاوت بين السبعة وعادتهن والتي تكون يومين تترك محرمات الحائض وتعمل بعمل المستحاضة على الأحوط استحباباً.

4. ذات العادة الوقتية العددية

ذات العادة الوقتية العددية، وهي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معيّن، وتطهر في وقت معيّن أيضاً, فيكون الوقت والعدد في كل من الشهرين متساوياً، مثل أن ترى الدم في أول كل من الشهرين وتطهر في العاشر منه.

أقسام العادة الوقتية العددية

ذوات العادة الوقتية العددية على ثلاثة أصناف:
الأول:المرأة التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معين وتطهر في وقت معين أيضاً، مثل أن ترى الدم في شهرين متتابعين من أول الشهر وتطهر في اليوم السابع، فتكون عادتها من أول الشهر إلى اليوم السابع.
الثاني:المرأة التي لا تطهر من الدم، ولكنها ترى في شهرين متتابعين وفي أيام معينة دماً يتصف بصفات دم الحيض، أي يكون غليظاً أسود وحاراً ويخرج بقوة وحرقة، ولكن الدم الذي تراه في غير هذه الأيام المعينة يتصف بصفات دم الاستحاضة، كأن ترى الدم المتصف بصفات الحيض من أول الشهر إلى الثامن منه في كلا الشهرين، فهذه عادتها تكون من أول الشهر إلى ثامنه.
الثالث:المرأة التي ترى دم الحيض في شهرين متواليين في وقت معين، وبعد أن يستمر دمها ثلاثة أيام أو أكثر تطهر يوماً واحداً أو أكثر، ثم ترى الدم مرة أخرى ولا يزيد مجموع الأيام التي ترى فيها الدم مع أيام الطُهر المتخللة عن عشرة أيام، ويكون أيام الدم وأيام النقاء التي تخللت الدمين في كلا الشهرين متساوياً، فهذه تكون عادتها مجموع الأيام التي ترى فيها الدم وأيام النقاء المتخللة ولا يلزم أن تكون أيام النقاء التي تتخلل أيام الدم متساوية في الشهرين، فمثلاً إذا رأت الدم في الشهر الأول من أوله إلى ثالثه، ثم طهرت ثلاثة أيام، ثم رأت الدم مرة أخرى ثلاثة أيام، وفي الشهر الثاني رأت الدم من أوله إلى ثالثه، ثم طهرت ثلاثة أيام أو أكثر أو أقلّ، ثم رأت الدم مرة أخرى، ولم يزد مجموع أيام الدم والنقاء المتخلل عن تسعة أيام في كل من الشهرين، فإن عادة هذه المرأة تسعة أيام.

5. ذات العادة العدديّة

ذات العادة العددية وهي التي يتساوى عدد أيام حيضها في شهرين متتابعين، ولكن لا يكون وقت رؤية الدم في الشهرين واحداً، مثل أن ترى الدم في الشهر الأول من اليوم الخامس إلى العاشر، وترى في الشهر الثاني من اليوم الثاني عشر إلى السابع عشر.



أقسام العادة العددية

ذوات العادة العددية على ثلاثة أصناف:
الأول:المرأة التي يكون عدد أيام حيضها في شهرين متواليين متساوياً ولكن وقت رؤية الدم فيهما مختلف، ففي هذه الصورة تجعل كل الأيام التي ترى فيها الدم حيضاً، فمثلاً إذا رأت الدم في الشهر الأول من أولـه إلى خامسه، وفي الشهر الثاني من اليوم الحادي عشر إلى الخامس عشر منه، تكون عادتها خمسة أيام.
الثاني:المرأة التي لا تطهر من الدم ولكنها ترى في شهرين متواليين وفي عدة أيام معينة دماً بصفة الحيض ودماً في غير تلك الأيام بصفة الاستحاضة وكان عدد الأيام التي بصفة الحيض في الشهرين متساوياً ولكن الوقت مختلف، ففي هذه الصورة تكون الأيام المتصفة بصفة الحيض عادة لها، مثلما إذا رأت في شهر من أولـه إلى خامسه وفي الشهر اللاحق من الحادي عشر إلى الخامس عشر وكان الدم في هاتين المدتين بصفة الحيض والبقية بصفة الاستحاضة، تكون عادتها خمسة أيام.
الثالث:المرأة التي ترى الدم في شهرين متواليين ثلاثة أيام أو أكثر، ثم تطهر يوماً واحداً أو أكثر، ثم ترى الدم مرة أخرى واختلف وقت رؤية الدم في الشهرين، فإن لم يتجاوز مجموع أيام الدمين والطهر المتخلل عن عشرة أيام وكان عدد الأيام متساوياً في الشهرين، يكون مجموع الأيام التي رأت فيها الدمين والطهر المتخلل عادةً لها، ولا يلزم أن تكون أيام الطّهر المتخلل متساوياً في الشهرين، فمثلاً لو رأت في الشهر الأول من أوله إلى ثالثه، ثم طهرت يومين، ثم رأت الدم ثلاثة أيام أخرى، وفي الشهر الثاني رأت الدم من اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثالث عشر، ثم طهرت يومين أو أكثر أو أقل، ثم رأت الدم مرة أخرى، ولم يتجاوز المجموع عن ثمانية أيام، كان عادتها ثمانية أيام.

6. ذات العادة الوقتية

ذات العادة الوقتية، وهي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معيّن، ولكن يختلف عدد ما ترى في الشهر الأول عن الشهر الثاني، مثل أن ترى الدم في الشهر الأول من أول الشهر وتطهر في السابع منه، وترى في الشهر الثاني من أول الشهر وتطهر في الثامن منه.

أقسام العادة الوقتية

ذوات العادة الوقتية ثلاثة أصناف:
الأول:المرأة التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت واحد معين ثم تطهر بعده عدة أيام ولكن عدد الأيام في كل من الشهرين غير متساوٍ، فمثلاً ترى الدم في شهرين متواليين من أول الشهر، ولكن في الشهر الأول يستمر الدم إلى سابعه، وفي الشهر الثاني يستمر الدم إلى ثامنه، فهذه تجعل مبدأ عادتها من أول الشهر.
الثاني:المرأة التي لا تطهر من الدم، ولكن الدم الذي تراه في شهرين متتابعين وفي وقت معين يتصف بصفات الحيض، يعني أنه غليظ أسود حار يخرج بقوة وحرقة، وأما بقية الدم في الأيام الأخرى فيتصف بصفات الاستحاضة، ولا يكون عدد الأيام التي ترى فيه الدم المتصف بصفة الحيض في الشهرين متساوياً، مثلاً يكون الدم الذي رأته في الشهر الأول من أول الشهر إلى السابع، وفي الشهر الثاني من أول الشهر إلى الثامن منه متصفاً بصفات الحيض، وأما بقية الدماء فتكون متصفة بصفات الاستحاضة، فهذه تجعل كل أول الشهر مبدأ عادتها.
الثالث:المرأة التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معين ثلاثة أيام أو أكثر، ثم تطهر، ثم ترى الدم مرة أخرى ولا يكون مجموع أيام الدمين وأيام الطهر أزيد من عشرة أيام، ولكن في الشهر الثاني تزيد هذه الأيام أو تنقص عن الشهر الأول، مثلاً يكون عددها في الشهر الأول ثمانية أيام وفي الشهر الثاني تسعة أيام، فهذه أيضاً تجعل أول الشهر مبدأ عادتها.

استفتاءات في الحيض

سؤال:هل يمكن للمرأة أن تتناول دواءً يقطع أو يقلل مدة العادة الشهرية؟
جواب:نعم.
سؤال:إذا قطعت المرأة عادتها بواسطة الأدوية، فما حكم صلاتها وصومها وحجها؟
جواب:لها حكم الطهارة، وعليه: يجب أن تصلي وتصوم وتؤدي حجها.
سؤال:هل تستطيع المرأة أن تتناول من الأدوية لتقديم فترة حيضها للفرار من مجامعة زوجها لها؟
جواب:لا إشكال في ذلك، ولكن لا يُستحسن دون عذر شرعي.
سؤال:ما حكم المرأة إذا تبدّلت عادتها المستقرة من: (وقتية عددية)، (وقتية)، (عددية) إلى مضطربة فجأةً؟
جواب:إذا رأت مرة واحدة عادة جديدة فجأة على خلاف عادتها الدائمة، فإن عادتها الدائمة لا تلغى، ولكن إذا تكرر ذلك مرتين، وكانت المرتان بنفس الشكل، فعادتها الدائمة تلغى، وتكون ذات عادة جديدة.
سؤال:إذا كان للمرأة عادة وقتية وعددية، ولكنها لم تر الدم في أيام عادتها المعهودة، ورأته في وقت آخر بعدد الأيام التي كانت تراه فيها، فما حكمها في ذلك؟
جواب:يجب أن تعتبر ما تراه حيضاً، سواء قبل الوقت المعهود أو بعده.
سؤال:إذا لم تحض المرأة بعد البلوغ، لا قبل الزواج ولا بعده، ولم تر دماً يمكن أن يكون حيضاً، فكيف تعمل بالأحكام والمسائل الشرعية؟
جواب:إذا لم تر دماً فهي طاهرة ولا يترتب عليها حكم الحائض، ويجب أن تصلي صلاتها وتصوم صومها الواجب.
سؤال:البنت أو المرأة التي تحيض هل عليها أن ترى بقعة دم أو ترشحاً في آخر يوم للعادة، ثم تطهر لتصلي؟ وكيف يكون ذلك؟
جواب:الطهارة تتوقف على انقطاع الدم، وأن لا ترى أية بقعة منه أو رشحاً من الدم وأن لا يكون الدم في فضاء الفرج.
سؤال:إذا رأت المرأة الدم في أيام عادتها، فهل يجوز لها تناول الأقراص المضادة للحيض بعد انقضاء اليوم الأول لتمنع خروج الدم، وإذا كان ذلك جائزاً فما حكم اليوم الأول رغم أنها لم تر الدم سوى يوم واحدٍ؟
جواب:لا مانع من ذلك إن لم يتسبب في إحداث ضرر كبير عليها، وإذا انقطع الدم لأقل من ثلاثة أيام، فلا يعد حيضاً، وحكمه حكم الاستحاضة.
سؤال:المرأة التي تحول دون عادتها بواسطة الأقراص، ولكنها ترى أثناء ذلك بقعة دم موقتة فيما يفترض أن يكون أيام عادتها، فهل يعتبر ذلك من الحيض أم لا؟
جواب:إن لم تر الدم ثلاثة أيام متوالية، فليس بحيض.
سؤال: المرأة ترى في أيام حيضها دماً لا يشبه دم الحيض، ثم ترى بعد ساعتين أو في اليوم التالي دماً يتوفر فيه علامات الحيض، فهل الدم الأول دم الحيض أو لا؟
جواب:إن كان متصلاً عرفاً، فهو حيض.
سؤال:المرأة ذات العادة الوقتية والعددية، إذا رأت دماً في وقت العادة، ولكن عدد أيامه كان أقل أو أكثر من أيام عادتها، ثم رأت بعد طهرها دماً بعدد أيام عادتها، ما حكم ذلك؟
جواب:يجب اعتبار دم أيام العادة حيضاً. وإذا رأت قبل أيام العادة دماً بعدد أيام العادة، ثم حاضت في أيام عادتها، كان كل منها حيضاً مستقلاً إذا كانت الفاصلة بين الرؤيتين عشرة أيام أو أكثر، أما إذا كانت الفاصلة أقل، وكان مجموع الدمين مع فاصلة الطهارة أقل من عشرة أيام، فالجميع حيض، وإذا كانت الفاصلة أقل، ولكن المجموع كان أكثر من عشرة أيام، فلتجعل أيام عادتها فقط حيضاً.
سؤال:يحدث في بعض أيام العادة أن تتناول الحائض خلاً أو مواد حامضة، مما يستدعي إضافة يوم أو عدة أيام على مدة العادة، فهل هذه الأيام الإضافية من العادة أم لا؟
جواب:نعم ما لم تزد المدة على عشرة أيام، فإن زادت فالزائد على أيام العادة استحاضة.
سؤال:هل في حمل تربة كربلاء أو القرآن أثناء العادة الشهرية إشكال أم لا؟
جواب:لا يحرم، بل يكره.
سؤال:امرأة ماتت أثناء العادة الشهرية فهل يجب تغسيلها غسل الحيض مع غسل الميت؟
جواب:لا يجب غسلها غسل الحيض، وغسل الميت يكفيها.
سؤال:إن طهرت المرأة من الحيض ولم تجد الماء للاغتسال، فهل تترك الصلاة حتى تجد الماء أو تتيمم للصلاة؟
جواب:لا يجوز لها حينئذ ترك الصلاة، بل يجب عليها التيمم للصلاة.




([1]) اما آيات السجدة فيحرم عليها قراءتها.
يتبع........










التوقيع :
رحم الله الاخت حنين الروح ورحم الله من قراء هذا الدعاء واهداه الى روح الاخت (امل بنت كاظمية)
اَللّـهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ وَصِلْ وَحْدَتَهُ وَآنِسْ وَحْشَتَهُ وَآمِنْ رَوْعَتَهُ، وَاَسْكِنْ اِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً يَسْتَغْنى بِها عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِواكَ، وَاَلْحِقْهُ بِمَنْ كانَ يَتَوَلاّهُ


رد مع اقتباس
قديم 12-05-2010, 10:41 PM   رقم المشاركة : 2
حيدر الشيرازي
(أبو حسن المجتبى)

 
الصورة الرمزية حيدر الشيرازي
الملف الشخصي





الحالة
حيدر الشيرازي غير متواجد حالياً
الحالات الاضافية

 


 

افتراضي رد: احكام النساء حسب فتاوى الامام السيد صادق الشيرازي

الاستحاضة

دم الاستحاضة هو أحد الدماء التي تراها المرأة، وتسمى المرأة التي ترى هذا الدم: مستحاضة.

علامات دم الاستحاضة

دم الاستحاضة ـ في الأغلب ـ أصفر بارد، يخرج دون قوة وحرقة وليس بغليظ، ولكن يمكن أن يكون ـ أحيانا ـ أسود أو أحمر, حاراً وغليظاً، وأن يخرج بقوة وحرقة.

أقسام الاستحاضة

الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة:
أ. القليلة:أن يطوق الدم القطنة التي تضعها المرأة في فرجها ولا ينفذ فيها.
في الاستحاضة القليلة يجب أن تتوضّأ المرأة لكل صلاة، وتغير القطنة، وتطهر ظاهر الفرج إن وصل الدم إليه.
ب. المتوسطة:أن ينفذ الدم في باطن القطنة ولكن لا يتعداها إلى اللفّافة التي تشدها المرأة فوق القطنة ـ عادة ـ وقاية من التلوث بالدم.
في الاستحاضة المتوسطة يجب أن تغتسل المرأة لصلاة الصبح غسل الاستحاضة وإلى حلول الصباح من اليوم القادم تفعل كل ما تفعله المستحاضة القليلة الذي ذكرناه في المسألة السابقة (من الوضوء لكل صلاة وتغيير القطنة وتطهير ظاهر الفرج) ولو لم تغتسل لصلاة الصبح عمداً أو سهواً وجب عليها أن تغتسل لصلاتي الظهر والعصر، ولو لم تغتسل للظهرين فعليها أن تغتسل قبل صلاتي المغرب والعشاء، سواء انقطع الدم أم لم ينقطع.
ج. الكثيرة:أن ينفذ الدم في القطنة ويتعداها إلى الخارج ويصل إلى اللفّافة المشدودة فوق القطنة.
في الاستحاضة الكثيرة يجب عليها ـ مضافاً إلى وظائف المتوسطة (من الغُسل لصلاة الصبح والوضوء وتغيير القطنة وتطهير ظاهر الفرج عند كل صلاة) ـ أن تغير المنديل (التي تشده المرأة ـ عادة ـ فوق القطنة) أيضاً أو تطهره وأن تغتسل غُسلاً آخر لصلاة الظهر والعصر وغُسلاً ثالثاً لصلاة المغرب والعشاء، ولا تفصل بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، ولو فصلت بين كل من الصلاتين، وجب عليها أن توقع غسلاً آخر لصلاة العصر إن فصلت بين الظهر والعصر، وغسلاً خامساً لصلاة العشاء إن فصلت بين المغرب والعشاء.
1: المرأة المستحاضة التي يجب عليها الغسل إذا أتت بأغسالها المذكورة في أحكام الاستحاضة، صح صومها.
2: تجب صلاة الآيات على المستحاضة، ويجب عليها أن تعمل لصلاة الآيات أيضاً كل ما يجب عمله للصلوات اليومية.
3: إذا أرادت المستحاضة أن تقضي صلواتها الفائتة، يجب أن تعمل لكل صلاة منها كل الأعمال التي يجب عليها لصلاة الأداء.
4: إذا أتت المستحاضة بالأغسال الواجبة عليها، حل لها دخول المساجد والتوقف فيها وقراءة سور العزائم (التي فيها سجدات واجبة) ومقاربة زوجها، وإن لم تأت بالأعمال الأخرى التي يجب عليها للصلاة، مثل تغيير القطنة والمنديل (الذي تشده على القطنة).
5: يجب على المستحاضة بعد أن تطهر وينقطع دمها أن تعمل بوظائف المستحاضة لأول صلاة تريد أن تصلّيها, ولا يجب للصلوات اللاحقة.
6: إذا علمت المستحاضة بأنها تطهر من الدم تماماً قبل انقضاء وقت الصلاة، أو تطهر بمقدار إتيان الصلاة, فالأحوط وجوباً أن تصبر وتصلي في الوقت الذي تطهر فيه.
7: إذا بقي دم الاستحاضة في الباطن ولم يخرج، لا يبطل الغسل ولا الوضوء, وإذا خرج ولو قليلاً بطل الغسل والوضوء.
8: إذا أرادت المستحاضة الكثيرة أو المتوسطة أن تقرأ ـ قبل وقت
الصلاة ـ سورة فيها سجدة واجبة، أو دخول المسجد الحرام، أو مسجد النبي
J أو اللبث في مسجد، فالأحوط وجوباً أن تغتسل، وهكذا إذا أراد زوجها مجامعتها، ولكن إذا أرادت أن تمس القرآن وجب عليها أن تتوضأ أيضاً.
9: إذا تركت المستحاضة إحدى الوظائف الواجبة عليها، حتى لو كان تغيير القطنة ـ مثلاً ـ بطلت صلاتها.
10: المستحاضة المتوسطة والكثيرة التي يجب عليها الوضوء والغسل لو قدّمت أيهما صح.
11: الأحوط استحباباً أن تتحفظ المستحاضة من خروج الدم طوال اليوم الذي تصومه حسب المستطاع.
12: المستحاضة التي يجب عليها الغسل للصلاة, إذا فصلت بين الغسل والصلاة، لزمها أن تعيد الغسل وتشتغل بالصلاة بلا فاصلة وتأخير.
13: إذا لم ينقطع الدم حين الغسل صح الغسل، ولكن إذا صارت الاستحاضة المتوسطة في أثناء الغسل كثيرة، لزمها أن تستأنف الغسل من جديد على الأحوط.

استفتاءات في الاستحاضة

سؤال:المرأة ذات الاستحاضة الكثيرة، هل يجب عليها الغسل داخل الوقت؟ أم أنها تستطيع الغسل قبل دخول الوقت والصلاة بعد دخول الوقت؟
جواب:يجب الغسل داخل الوقت، نعم يكفي هذا الغسل في حالة الإتيان به لصلاة الليل قبل أذان الصبح. ثم تصلي الصبح بعد دخول وقته بلا فصل.
سؤال:هل يجب الوضوء مع غسل الاستحاضة الكثيرة والمتوسطة؟
جواب:يجب الوضوء للاستحاضة الكثيرة والمتوسطة لكل صلاة.
سؤال:امرأة لا ترى الدم إلا خلال يومين فقط، وذلك منذ مدة، ويستمر الطهر حتى اليوم السابع، حيث تشاهد فيه أثراً قليلاً للدم ثم ينقطع، فهل لها حكم الاستحاضة أو الحيض، علماً أنها اغتسلت وصلّت خلال اليومين؟ وهل في المقاربة مع زوجها كفارة؟
جواب:لها حكم المستحاضة دون الحيض، ولا كفارة.
سؤال:قد تطول مدة الاستحاضة نوعاً ما بداعي المرض، ويحدث الحرج لها أن تغتسل ثلاثة أغسال يومياً، فما حكم ذلك؟
جواب:تغتسل إلى حدٍ لا يتحقق معه العسر والحرج، وإلا فإن واجبها التيمم.
سؤال:امرأة أعلمت زوجها بطهارتها، ثم رأت الدم أثناء المجامعة وتيقنت بأنها لم تكن طاهرة، فهل يلزم لذلك الكفارة؟
جواب:لا تلزم الكفارة.
سؤال:هل الاستحاضة تحدث للنساء فقط أم الفتيات يستحضن أيضاً؟
جواب:ليست الاستحاضة خاصة بالنساء، فهي تحصل للفتيات أيضاً.
سؤال:إذا رأت الفتاة دماً قبل سن التاسعة، فما هذا الدم؟
جواب:هو استحاضة.
سؤال:ما تكليف المستحاضة إذا اغتسلت غسل الاستحاضة دون تعيينها للغسل عن الكثيرة أو المتوسطة؟
جواب:لا إشكال في ذلك، وتكفي نية غسل الاستحاضة فقط.



النفاس

1: كل ما تراه المرأة من الدم منذ خروج أول جزء من الوليد من بطنها، إذا انقطع قبل العشرة أو على رأس عشرة أيام فهو دم نفاس وتسمى المرأة في هذه الحالة بـ «النُفَساء».
2: الدم الذي تراه المرأة قبل خروج أول جزء من الوليد ليس بنفاس.
3: إذا تجاوز دم النفاس عشرة أيام، فإن كانت ذات عادة في الحيض جعلت بمقدار عادتها نفاساً والباقي استحاضة، وإذا لم تكن ذات عادة في الحيض كان إلى عشرة أيام نفاساً والباقي استحاضة.
4: يمكن أن لا يكون دم النفاس أكثر من آن واحد، ولكن لا يمكن أن يتجاوز عشرة أيام.
5: يحرم على النفساء التوقف في المسجد ومس كتابة القرآن الكريم بالبدن وكل ما يحرم على الحائض من الأمور الأخرى، كما يجب عليها ويستحب ويكره لها، كل ما يجب أو يستحب أو يكره للحائض.
6: لا يصح طلاق المرأة في حال نفاسها إلاّ مع الشروط التي ستذكر في أحكام الطلاق، كما ويحرم مجامعتها أيضاً، ولو جامعها زوجها في تلك الحال فالأحوط استحباباً أن يدفع الكفارة على نحو ما مر في أحكام الحيض.
7: يجب على المرأة أن تغتسل بعد أن تطهر من دم النفاس وأن تأتي بعباداتها، وإذا رأت الدم مرة ثانية فإن كان مجموع الدمين والطهر المتخلل بينهما عشرة أيام أو أقل من العشرة، كان كلّه نفاساً، وإن كانت قد صامت أيام الطهر المتخلل وجب عليها قضاؤها.
8: المرأة التي لا يكون لها عادة في الحيض، إذا رأت الدم بعد الولادة إلى مدة شهر أو أكثر فالعشرة الأولى منه نفاس والعشرة الثانية استحاضة، وما تراه بعد ذلك إن كان بصفة الحيض فحيض وإلاّ فهو استحاضة أيضاً.
9: ذات العادة في الحيض إذا رأت الدم بعد الولادة إلى شهر أو أكثر باتصال، وجب أن تجعل بمقدار عادتها نفاساً وتجعل عشرة أيام من الدم الذي تراه بعد مدة النفاس استحاضةً؛ حتى وإن صادف عادتها الشهرية، فمثلاً: المرأة التي تكون عادتها في كل شهر من العشرين إلى السابع والعشرين، فإن ولدت في العاشر من الشهر واستمر دمها إلى مدة شهر أو أكثر دون انقطاع، وجب أن تجعل من العاشر إلى السابع عشر نفاساً وبعد انقضاء الأيام العشرة المذكورة، فإن كان الدم الذي تراه في أيام عادتها فهو حيض، سواء كان بصفة دم الحيض أم لم يكن، وكذا إذا لم يكن الدم في أيام عادتها ولكن اتصف بصفات الحيض، أما إذا لم يصادف الدم ـ الذي تراه بعد انقضاء عشرة أيام من النفاس ـ أيام عادة حيضها ولم يكن بصفة دم الحيض فهو استحاضة.
10: من وضعت توأمين، فإن مبدأ دم نفاسها من ولادة الجنين الأول، ولكن مبدأ عشرة أيام نفاسها بعد وضع حملها الثاني.
11: لا فرق بين غسل النفاس وسائر الأغسال إلا بالنية، وهو لا يكفي للصلاة، وإنما يكمله الوضوء.
12: لتحقق عنوان النفاس لا يلزم أن يكون الوليد كامل الخلقة، بل حتى إذا خرج على شكل «عَلَقَة» أو علمت المرأة أو أخبرت أربع نساء قوابل بأن الخارج من هذه المرأة لو كان باقياً في رحمها لصار إنساناً، كان الدم الذي تراه إلى عشرة أيّام نفاساً.
13: إذا شكت في أنه هل سقط شيء منها أم لا؟ أو هل أن الشيء الذي سقط ـ لو بقي وعاش ـ يصير إنساناً أم لا؟ فالأحوط وجوباً الفحص لتبين الحال، فإذا بقيت في الشك فالدم الخارج منها ليس دم نفاس شرعاً.
14: إذا طهرت المرأة من دم النفاس واحتملت وجود دم في باطنها، يجب أن تدخل شيئاً من القطن في فرجها وتنتظر قليلاً، فإن لم يتلوث، اغتسلت لعباداتها.

استفتاءات في النفاس

سؤال:هل الجزء الأخير من الجنين المولود يشمل المشيمة؟
جواب:المشيمة لا تعتبر الجزء الأخير من المولود.
سؤال:ما حكم المرأة التي ولدت ولم تر دماً حتى اليوم العاشر، ولكنها رأته في اليوم الحادي عشر؟
جواب:لها حكم المستحاضة.
سؤال:هل هناك غسل ليوم أربعين الولادة؟
جواب:كلا.



الوضوء

يجب في الوضوء خمسة أمور: النية، وغَسل الوجه، وغَسل اليدين، ومسح مقدّم الرأس، ومسح ظهر القدمين.
وفي الحديث: Sسبعة من كنّ فيه فقد استكمل حقيقة الإيمان, وأبواب الجنة مفتحة لـه: من أسبغ وضوءه، وأحسن صلاته، وأدّى زكاة ماله, وكفّ غضبه، وسجن لسانه، واستغفر لذنبه، وأدّى النصيحة لأهل بيت نبيّه %R([1]).


استفتاءات حول الوضوء

سؤال:ما هو واجب النساء فيما يخص مسح الرأس؟ وهل المسح يكون على شعر مقدم الرأس، أم ينبغي أن يكون على جلدة الرأس؟
جواب:يجب أن تمسح أصل الشعر، أو تفتح فرق الرأس وتمسح على الجلدة.
سؤال:كيف يكون وضوء المرأة مع وجود من ينظر إليها من غير المحارم؟
جواب:الوضوء غير جائز، ولكنه صحيح.
سؤال:هل يختلف وضوء النساء عن وضوء الرجال؟
جواب:لا فرق في الكيفية والمقدار الواجب، نعم يستحب للمرأة في غَسل اليدين من المرفقين أن تبتدئ بباطن الذراع, وفي الغسلة الثانية بظاهر الذراع.
سؤال:هل الوضوء صحيح مع تجمع الأوساخ تحت الظفر؟
جواب:لا إشكال إذا لم يكن الظفر طويلاً، لكن إذا كان الظفر طويلاً إلى الحد غير المتعارف، وجب إزالة الأوساخ أو تقصير الظفر للوضوء.
سؤال:هل تمنع أصباغ الشعر من الوضوء والغسل؟
جواب:مجرد اللون غير مانع إذا لم يشكّل طبقة محسوسة مانعة.
سؤال:كيف تصنع المرأة التي عليها السوار والدملج (المعضد) في بعض ذراعها, وهي لا تدري هل يجري الماء تحته ام لا؟
جواب:تحرّكه حتى يدخل الماء تحته، أو تنزعه.



أحكام الصلاة

1: الصلاة عمود الدين، إن قُبلت قُبل ما سواها، وان رُدّت رُدّ ما سواها، فعن النبيJ أنه قال: «ليس مني من استخف بصلاته»([2])وقال: «لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته، ولا يرد عليّ الحوض»([3])، ويستوي فيها الرجال والنساء ما عدا فروق قليلة بينهما نذكر بعضها:
2: يجب على المرأة أن تستر في الصلاة كل بدنها حتى الرأس والشعر، والأحوط استحباباً أن تستر باطن قدميها أيضاً، ولكن لا يجب ستر ذلك المقدار الذي تغسله في الوضوء من الوجه, والكفين إلى الزندين, وظهر القدمين إلى مفصليهما إن لم يكن أجنبي ينظر إليها، وإلا وجب الستر.
3: يستحب للنساء في الركوع أن يضعن أيديهن أعلى من الركبتين وأن لا يدفعن بالركبتين إلى الخلف.
4: يستحب للنساء أن يستقبلن الأرض بركباتهن قبل أيديهن حينما يهوين إلى السجود.
5: يستحب أن تلصق المرأة مرفقيها وبطنها بالأرض وتضم أعضاء بدنها إلى بعضها.
6: يجوز للمرأة أن تخافت أو تجهر بالحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء ولكنها تخافت بهما إذا سمعها أجنبي على الأحوط.
7: لا إشكال في مطلق التزين بالذهب للمرأة في الصلاة وفي غير الصلاة.

استفتاءات في الصلاة

سؤال:هل تجوز إمامة المرأة للنساء؟
جواب:نعم يجوز.
سؤال:هل للخنثى ذات العلائم الأكثر أنوثة أن تكون إماماً للرجال أو النساء؟
جواب:لا إشكال في أن تكون إماماً للنساء دون الرجال.
سؤال:هل يجوز وضع حاجز أو جدار رقيق أو خشب سميك بين الرجال والنساء في صلاة الجماعة؟
جواب:نعم.
سؤال:امرأة كانت سنية وصارت شيعية، هل تقضي ما لم تصلِّ بين فترة بلوغها تسع سنين وتعرضها للعادة الشهرية كما يوجب السنة على المرأة ذلك؟
جواب:لا يجب القضاء.
سؤال:هل للمرأة أن تؤم النساء في صلاة عيد الفطر أو الآيات؟
جواب:نعم.
سؤال:ما هي وظيفة المرأة تجاه زوجها الذي لا يصلي؟
جواب:وظيفة المرأة النصح والإرشاد.
سؤال:هل للمرأة قطع صلاتها حيث ترى طفلها يعرض نفسه للخطر؟
جواب:نعم.
سؤال:هل استحباب صلاة الليل للرجال فقط، أم تعتبر للمرأة مستحباً مؤكداً أيضاً؟
جواب:هي مستحبة للمرأة أيضاً.

استفتاءات في لباس المصلي

سؤال: هل تصح صلاة المرأة بملابس الرجال؟
جواب:يحرم على المرأة ارتداء ملابس الرجال، ولكن الصلاة بها لا إشكال فيها.
سؤال:ما حكم الحاضنة التي ترعى الطفل فيتنجس لباسها ببوله وليس لها سواه وتعجز عن تهيئة غيره؟
جواب:يكفيها أن تغسله مرة واحدة في اليوم، فإن بقي متنجساً إلى اليوم التالي فلها أن تصلي فيه.
سؤال:ما واجب المرأة التي تسقط عباءتها عن رأسها في الصلاة، أو يجرها الطفل أو تسقط بفعل الهواء؟
جواب:عليها أن تسكت أثناء ذلك وتتناولـه وتغطي نفسها ثم تواصل صلاتها.
سؤال:ما حكم المرأة إذا لبست جبةً واسعة وسروالاً وربطة رأس أو مقنعة، وصلّت؟
جواب:الصلاة صحيحة، ولكن من الأفضل أن تضع فوقها عباءةً للصلاة اقتداءً بالسيدة فاطمة الزهراء $.
سؤال:هل يشكل لبس المرأة للحرير أثناء الصلاة؟
جواب:لا إشكال فيه.


استفتاءات في مكان المصلي

سؤال:ما حكم وقوف المرأة إلى جانب الرجل أو متقدمة عليه أثناء الصلاة؟
جواب:مكروه.

سؤال:ما حكم تواجد المرأة والرجل غير المحرم في مكان لوحدهما، ولا يستطيع شخص ثالث الدخول عليهما؟
جواب:يحرم ذلك ما دام الشخص الثالث يعجز عن الدخول، والاحتياط الواجب عدم صحة الصلاة لهما في ذلك المكان.
سؤال:جاء في الرسالة العملية أن من الأفضل للنساء أن يصلين في بيوتهن، ألا يوجد حالة استثناء لهذا الحكم؟
جواب:إن استطاعت المرأة أن تحافظ على حجابها وعفافها, وتستر نفسها عن غير المحارم، فالصلاة في المسجد أفضل.

استفتاءات في الأذان والإقامة

سؤال:هل يستحب للمرأة كما يستحب للرجل الأذان والإقامة قبل الصلوات اليومية؟
جواب:نعم, يستحب لها ذلك أيضاً.
سؤال:هل باستطاعة النساء أداء الأذان والإقامة لأنفسهن في صلاة الجماعة الخاصة بهن؟
جواب:نعم.

استفتاءات في قراءة الحمد والسورة

سؤال:هل للنساء الجهر في قراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء؟
جواب:لا إشكال في ذلك، إلا إذا كان جهرهن مع الخضوع والريبة فيجب الاخفات مع سماع الأجنبي، ومع عدم الخضوع والريبة فالاولى الاخفات.

استفتاءات في صلاة المسافر

سؤال:هل يعتبر سفر المرأة دون إذن زوجها معصية، وما حكم صلاتها؟
جواب:في غير السفر الواجب، لابد من إذن الزوج فيما لو تعارض السفر مع حقوقه الواجبة، ومع عدم التعارض فالأحوط الوجوبي الاستئذان من الزوج أيضاً، وإن سافرت دون إذن فصلاتها تامة.
سؤال:هل نية الإقامة في سفر المرأة تتبع الزوج، أم لها نيتها المستقلة، وكذلك قصد الاستيطان أو الإعراض عن الوطن؟
جواب:المرأة مستقلة.

استفتاءات في صلاة القضاء

سؤال:هل تقضي النساء ما فاتهن من الصلاة أثناء الحيض والنفاس؟
جواب:لا.
سؤال:ما حكم الصلاة التي تتركها المرأة بداعي الشك في كونها حائضاً أم لا؟
جواب:إذا ثبت أنها لم تكن حائضاً، فالقضاء واجب.
سؤال:هناك من البنات من لم تصلِّ مدةً بعد إتمامها سن التاسعة وهي الآن تريد قضاء ما فاتها، فكيف تعمل؟
جواب:تقضي من الصلاة إلى حد تشعر بعده بإبراء ذمتها.

استفتاءات في الاستئجار للصلاة

سؤال:هل يمكن أن تُستأجَر المرأة للصلاة عن الموتى من الرجال وبالعكس؟
جواب:نعم، وتعمل بوظيفتها من حيث الجهر والإخفات وغير ذلك.

استفتاءات صلاة الآيات

سؤال:إذا وقعت آية من الآيات التي توجب الصلاة، والمرأة كانت حائضاً أو نفساء، فهل تجب عليها هذه الصلاة؟
جواب:غير واجبة عليها، والاحتياط المستحب أن تقضيها بعد طُهرها.

استفتاءات في صلاة الميت

سؤال: هل يجوز للمرأة أن تصلي على الميت رجلاً كان الميت أو امرأة؟ وهل يكفي ذلك؟
جواب:نعم, يجوز لها ذلك ويكون كافياً.
سؤال:هل تستطيع المرأة أن تؤمّ الصلاة على الميت؟
جواب:تستطيع إذا كان كل المأمومين نساءً.
سؤال:وكيف إذا كان الميت رجلاً؟
جواب:لا إشكال في ذلك مع كون المأمومين نساءً.

استفتاءات في صلاة الجمعة

سؤال:هل ستكون صلاة الجمعة في زمن ظهور الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه)واجبة على النساء كما هي على الرجال؟
جواب:هي واجبة على الرجال فقط.




([1]) وسائل الشيعة: ج1 ص487 ب54 ح1288. ط مؤسسة آل البيت %.

([2]) الكافي: ج3 ص269 باب من حافظ على صلاته أو ضيّعها ح7.

([3]) الكافي: ج6 ص400 باب شارب الخمر ح19.
أحكام الصوم

1: الصوم هو: الإمساك عن المفطرات من أذان الفجر إلى أذان المغرب قربة إلى الله تعالى، وهو: جُنّة من النار, ويجب على النساء كما يجب على الرجال.
2: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل أذان الفجر ولم تغتسل عمداً، أو كانت وظيفتها التيمم ولم تتيمم عمداً، بطل صومها في شهر رمضان، وأما في قضائه وفي مطلق الواجب معيناً كان أو غير معين, وكذا المندوب, فتقضيه على الأحوط استحباباً.
3: المرأة التي طهرت من الحيض أو النفاس قبل أذان الفجر إذا لم يتسع الوقت لها للغسل، إن أرادت أن تأتي بصوم، وجب عليها أن تتيمّم وصح صومها على الأقوى، سواء كان صوم شهر رمضان أم قضائه، وأما الواجب المعيّن أو الموسّع، أو المستحب, فالأحوط استحباباً قضاء ذلك اليوم أيضاً.
4: إذا طهرت المرأة من دم الحيض أو النفاس قُبيل أذان الفجر ولم يتسع الوقت لا للغسل ولا للتيمم، أو علمت بعد الأذان أنها كانت قد طهرت قبل الأذان، فإن أرادت أن تأتي بصوم واجب معين كصوم شهر رمضان صح صومها، وكذا إذا كان صومها مستحباً أو واجباً غير معين كصوم الكفارة صح صومها على الأقوى.
5: إذا طهرت المرأة من دم الحيض أو النفاس بعد أذان الفجر أو رأت دم الحيض أو النفاس في أثناء النهار بطل صومها حتى لو كان قُبيل المغرب.
6: إذا نسيت المرأة غسل الحيض أو النفاس وتذكرت ذلك بعد يوم أو أيام، صح ما صامته، وأما لو نسيت غسل الجنابة أياماً من شهر رمضان فعليها قضاء ما صامته، وكذا لو تعمدت البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في صوم شهر رمضان أو قضائه، وأما الإصباح جنباً بلا تعمد فلا يوجب القضاء إلا في قضاء شهر رمضان دون غيره.
7: إذا طهرت المرأة من دم الحيض أو النفاس قبل أذان الفجر، وقصّرت في الاغتسال فلم تغتسل إلى الفجر، بطل صومها، ولكن إذا لم تقصّر كما لو انتظرت في الشتاء مثلاً حتى يحمى الماء، صح صومها، حتى إذا نامت ثلاث مرات ولم تغتسل إلى أذان الفجر, وهذا فيما إذا كانت تأمل الاغتسال قبل الفجر، وإلا وجب عليها التيمم قبل الفجر, فإن لم تتيمّم حينئذ بطل صومها.
8: المرأة المستحاضة التي يجب عليها الغسل إذا أتت بأغسالها المذكورة في أحكام الاستحاضة، صح صومها.
9: يجوز للصائمة تزريق الإبرة الطبّية المقوّية، ويُكره المغّذية.
10: يحرم صوم المرأة الاستحبابي إذا أدى إلى تضييع حق الزوج الواجب، ووفقاً للاحتياط المستحب أن لا تصوم المرأة الصوم الاستحبابي دون إذن زوجها، وإن لم يضيّع حقاً واجباً من حقوقه.
11: مضغ الطعام للطفل أو الطير وكذا تذوقه وما شابهه مما لا يصل إلى الحلق عادة، لا يبطل الصوم حتى لو وصل إلى الحلق صدفة واتفاقاً، ولكن لو كان تعلم من البداية أن الطعام سيصل إلى الحلق بطل صومها، ويلزم أن تقضيه وتجب عليها الكفارة أيضاً.
12: إذا أمكن منع الحيض بتناول الحبوب، فالصوم صحيح.
13: إذا استحاضت المرأة بعد صلاة العصر، ولم تغتسل إلى الغروب، فصومها صحيح.
14: المرأة التي طهرت من دم الحيض أو النفاس في أثناء النهار, يستحب لها الإمساك عن المفطرات إلى المغرب الشرعي.
15: المرأة الصائمة يستحب لها أن تصلّي المغرب والعشاء قبل الإفطار إلا إذا انتظرها أحد، أو كان فيها ميل شديد إلى الأكل بحيث تفقد معها التوجه وحضور القلب في الصلاة.

ما يكره للصائمة

يكره للصائمة أن تأتي بعدة أمور، من جملتها:
1: تقطير الدواء في العين.
2: الاكتحال إذا وصل طعم ذلك أو رائحته إلى الحلق.
3: إتيان كل ما يوجب الضعف كالفصد والاستحمام المضعف.
4: استعمال السعوط (الأنفية) إذا لم تعلم بوصوله إلى الحلق، والأحوط وجوباً ترك ذلك مع العلم بوصوله إلى الحلق.
5: شم الرياحين والنباتات المعطرة.
6: جلوس المرأة في الماء.



كفارة الصوم

1: إذا تعمّد الصائم الإفطار، وجب عليه: عتق رقبة, أو إطعام ستين مسكيناً, أو صيام شهرين متتابعين.
2: إذا عرض للمرأة في أثناء الأيام التي يجب صومها بالتتابع عذر غير اختياري، كالحيض أو النفاس أو سفر اضطراري، لم يجب عليها بعد زوال العذر استئناف الصوم من جديد، بل تأتي بالباقي بعد زوال العذر.
3: إذا جامع الصائم في شهر رمضان زوجته الصائمة، فإن أكرهها على الجماع (ولم تكن راضية) وجب أن يدفع كفارة نفسه وكفارتها أيضاً، وأما إن كانت هي راضية بالجماع، وجب على كل واحد منهما كفارة نفسه فقط.
4: إذا أجبرت امرأة زوجها الصائم على مجامعتها أو على إتيان غير الجماع من المفطرات، لم يجب عليها أن تتحمل عن زوجها كفارته.
5: إذا أكره الصائم في شهر رمضان زوجته على الجماع، وفي أثناء الجماع رضيت المرأة، يجب على كل واحد منهما دفع كفارة نفسه، والأحوط استحباباً أن يدفع الزوج الكفارتين وأن تدفع الزوجة كفارة واحدة.
6: إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في شهر رمضان وهي نائمة غير ملتفتة، وجب عليه كفارة واحدة، وصح صيام المرأة ولم يجب عليها قضاء ولا كفارة.
7: إذا أكره الصائم زوجته على غير الجماع من المفطرات، لم يجب أن يتحمل عن المرأة كفارتها، كما لم تجب على المرأة كفارة نفسها أيضاً.
8: الذي لا يصوم لسفر أو مرض، لا يجوز له أن يكره زوجته الصائمة على الجماع، ولكن إذا أكرهها، لم تجب على الرجل كفارة.

أحكام صوم القضاء

1: إذا لم تصم المرأة أياماً من شهر رمضان بسبب المرض أو الحيض أو النفاس ثم ماتت ولمّا ينتهِ الشهر، أو عند انتهائه، فلا يلزم القضاء عنها فيما لم تصمه.
2: المرأة التي دنا وقت ولادتها ويضر الصوم بها أو بولدها، وكذا المرضعة القليلة اللبن التي يضرّ الصوم بها أو برضيعها، أُمّاً كانت أو مستأجرة أو متبرعة، لا يجب عليها الصوم، ويجب أن تدفع للفقير بدل كل يوم تفطره مُداً (750 غراماً) من الحنطة أو الشعير أو خبزهما أو ما شابه، وإذا تمكنت من الصيام في نفس السنة يجب أن تقضي ما فاتها من الصوم، إن لم يستمر الحال إلى شهر رمضان القادم، وإن استمر فلا قضاء إلاّ استحباباً على الأقرب، نعم عليها أن تدفع للفقير مُداً آخر من الطعام لترك القضاء.
3: المرأة التي لا تقدر على الصوم أو كان الصوم شاقاً عليها لكبر سنّها، لم يجب عليها الصوم، ويجب أن تدفع للفقير بدل كل يوم تفطره مُداً (750 غراماً) من الحنطة أو الشعير أو خبزهما، ويجب على الأحوط أن تقضي ما فاتها من الصوم إذا تجدّدت لها القدرة على الصوم بعد شهر رمضان.



استفتاءات في الصوم

سؤال:إذا تهيأت امرأة وأبدت استعدادها لأن ترضع الطفل دون أجرة, أو أخذت الأجرة من والد الرضيع أو والدته أو من شخص آخر يدفع أجرته، فهل يجب على الأم أن تدفع الرضيع إليها وتصوم؟
جواب:لا يجب على الأم ـ في مفروض السؤال ـ أن تدفع رضيعها إليها وتصوم.
سؤال:المرأة التي لم تتمكن من الصوم في سنة بسبب الحمل أو الرضاعة ولم تتمكن من قضائه في نفس السنة لنفس السبب ماذا يجب عليها؟
جواب:لا يجب عليها الصوم ولا قضاؤه، وإنما يجب أن تعطي للفقير عن كل يوم مُدين من الطعام، مُداً بعد مضي شهر رمضان ومداً عند آخر السنة أي: قبل رمضان الثاني.
سؤال:هل يبطل صوم المرأة التي يخرج الدم من لثتها في معظم الأوقات، وبلعت لعابها؟
جواب:لها أن تبلع لعابها ما لم تعلم بوجود الدم في فمها، ولا يبطل صومها، مع أن الاحتياط يقضي بالتأكد ما لم يؤدِّ إلى الحرج.
سؤال:هل الحقنة بالمائع اضطراراً أو علاجاً تبطل الصوم؟
جواب:نعم.
سؤال:هل تبطل الحقنة من القُبُل صوم المرأة أم لا؟
جواب:لا.



أحكام الخُمس

1:يجب الخمس على كل من لـه مورد مالي ولو مثل اليومية أو الأسبوعية التي تحصل عليها المرأة من زوجها أو أبيها, أو العمل اليدوي وغيره ممّا يدرّ عليها بعض المال, فيجب عليها أن تجعل لنفسها رأس سنة للخمس ـ كيوم ولادتها مثلاً ـ وتحسب كل ما عندها من نقود وما في حكم النقود وهو: ما تسترزق منه كماكنة خياطة أو حياكة مثلاً ـ لا الذي يكون لحاجتها الشخصية ـ والأجناس والأمتعة التي لم تستفد منها بعد, وتدفع خمسه لمرجع تقليدها, أو وكيله, أو تستأذنه في صرف قدر منه في موارد الخمس.
2: إذا حسبت كل ما عندها فكانت ـ مثلاً ـ خمسة ملايين, كان خُمسها مليوناً, فتدفعه وتسجل في دفتر خاص: أن المال المخمّس أربعة ملايين, وتحتفظ به, فإذا كان رأس السنة الثانية حسبت جميع ما عندها, فإذا كان المجموع تسعة ملايين, كان معناه زيادة خمسة ملايين, فتدفع خمس الزيادة مليوناً, وتسجّل: ثمانية ملايين, وتخمس ما زاد على ثمانية ملايين في رأس السنة الثالثة, وهكذا في السنوات القادمة.
3: المرأة التي لم تخمّس ما عندها مدة وجب عليها أن تعيّن يوماً لرأس سنتها, وتدفع فيه خمس ما تملكه من نقود وما في حكم النقود على ما مرّ في المسألتين السابقتين, وأما ما تملكه من أثاث وملابس وحُليّ وأمتعة قد استفادت منه, فتحسب مبلغه وتصالح عليه المجتهد الذي تقلده أو وكيله.
4: لا خُمس في مهور النساء، وكذا لا خمس فيما يرثه الوارث، ولكن لو كانت لها قرابة بعيدة مع أحد ولا تعلم بهذه القرابة، فالأحوط وجوباً أن تدفع خمس ما ترثه من ذلك الشخص, وكذا يجب دفع خمس المهر والإرث مع العلم بأن صاحب المال لم يدفع خمسه.
5: لو زاد شيء عن مؤونتها السنوية بسبب القناعة في الإنفاق لزمها أن تخمس الزائد.
6: من ينفق عليها غيرها، كالزوجة التي ينفق عليها زوجها, يجب أن تخمس كل ما تحصل عليه من المال([1]).
7: إذا أهديت هدية إلى امرأة, وعلمت المرأة بأن هذه الهدية غير مخمسة, وجب عليها دفع خمسها.
8: إذا وهب الرجل مالاً لزوجته، وكان المال زائداً عن مؤونة سنتها، وجب عليها الخمس فيه على الأقوى.
9: من كانت زوجته من السادة، لم يجز للزوج على الأحوط وجوباً إعطاء الخمس لها لتصرفه في نفقتها، ولكن لو كانت الزوجة تقوم بنفقة من يجب نفقته عليها ولم تتمكن من الإنفاق عليهم، جاز أن يعطيها زوجها من الخمس لتصرفه على من تجب نفقتهم عليها.
10: إذا وجبت عليه نفقة امرأة من السادة غير زوجته، فلا يجوز على الأحوط وجوباً أن ينفق لمأكلها وملبسها من الخمس.
11: من كان عليها خمس، لا يجوز لها أن تنقل الخمس إلى ذمتها، بمعنى: أن تؤخر الأداء، وتعتبر نفسها مديونة لأصحاب الخمس وتتصرف في جميع المال، نعم لو استأذنت الحاكم الشرعي في ذلك لعذر لها جاز تأخير الأداء.
12: إذا كان في بلد اعتاد أهله أن يشتري الأب كل عام شيئاً لجهاز بنته، ولم يكن بإمكانه شراء تمام الجهاز عند تزويجها، فإن اشترى في أثناء العام من منافع تلك السنة شيئاً لجهاز بنته لا يجب عليه أن يخمسه، وإذا اشترى الجهاز في السنة التالية ولكن من منافع السنة السابقة وجب أن يعطي خمسه على الأحوط.

استفتاءات في الخمس

سؤال:ما حكم التردّد والعلاقة والأكل في بيوت الذين لا يخمّسون أموالهم؟
جواب:يجب أمرهم بالمعروف، وما لم يحصل اليقين بتعلق الخمس في طعام بعينه، جاز الأكل منه.
سؤال:من جمع ثروته عن طريق القرض، هل يجب عليه تخميسها منذ البداية؟
جواب:لا.
سؤال:شخص اقترض لشراء سيارة أو بناية سكنية، وقبل الشراء حل موعد إخراج الخمس، وبقي عين المبلغ، فهل يتعلق خمس بمثل هذا المبلغ أم لا؟
جواب:لا.
سؤال:إذا كان الرجل مؤمناً ولكنه لا يعطي الخمس وقد تعلق بأمواله، فما هو واجب الزوجة والأولاد؟
جواب:عليهم إذا علموا بتعلّق الخمس في أمواله، أن يعطوا الخمس من المقدار الذي يستفيدونه، ومقدار الخمس ـ من النفقة الواجبة للمرأة ـ الذي تعطيه المرأة خمساً، يكون بمثابة الدين في ذمة الرجل.
سؤال:ما واجب المرأة التي تعلم أنّ أموال أبيها أو زوجها من الحرام، تجاه المأكل والمشرب وسائر التصرفات؟
جواب:لا يجوز لها التصرف في الأموال التي تعرفها بعينها حراماً، إلا إذا تعرضت للعسر والحرج ولم يتسنَ لها مورد حلال.


أحكام الزكاة

1: تجب الزكاة ـ مع توفر شرائطها ـ في تسعة أشياء: الحنطة, الشعير, التمر,الزبيب,الإبل, البقر, الغنم, الذهب المسكوك,والفضة المسكوكة, بلا فرق بين الرجل والمرأة, وفي الحديث الشريف: Sمن منع قيراطاً من الزكاة, فليس هو بمؤمن ولا مسلم ولا كرامةR([2]).
2: إنما تجب الزكاة في الأمور المذكورة إذا وصلت حدّ النصاب, وكان صاحبها بالغاً, عاقلاً, حراً, ومتمكناً من التصرف. وأما مقدار النصاب ومقدار الزكاة في كل منها فمذكور في (المسائل الإسلامية)([3]) المفصّلة.



استفتاءات في الزكاة

سؤال:هل الذهب والفضة المسكوكان اللذان تتزين بهما النساء تجب فيهما الزكاة؟
جواب:لا تجب الزكاة فيهما.
سؤال:هل يجوز للأب الإنفاق من الزكاة على من تجب نفقتهم عليه كالأولاد مثلاً؟
جواب:لا يجوز للأب ذلك، ولكن إذا لم يعطهم النفقة يجوز للآخرين إعطاء الزكاة إليهم.
سؤال:هل يجوز للمرأة الفقيرة التي لا يصعب عليها تعلم صنعة كالخياطة والحياكة, أن لا تتعلم وتعيش على الزكاة؟
جواب:يلزم عليها على الأحوط وجوباً أن تتعلم الصنعة ولا تعيش على الزكاة, نعم يجوز إعطاؤها من الزكاة طوال اشتغالها بتعلم الصنعة.
سؤال:هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها الفقير، وإن كان الزوج يصرف هذه الزكاة على نفس الزوجة؟
جواب:نعم, يجوز لها ذلك.
سؤال:هل يجوز إعطاء الزكاة للمرأة التي ينفق عليها زوجها, أو كان لاينفق عليها ولكن يمكن جبره على إعطاء نفقتها؟
جواب:لا يجوز إعطاؤها من الزكاة في مفروض السؤال.




أحكام الحج

1: الحج من أركان الدين, وهو واجب على كل من استجمع شرائط الحج من الرجال والنساء في العمر مرة, وفيه أجر جزيل، فإن الحاج والمعتمر وفد الله, والله تعالى يُكرم وفده ويعوّضهم بالدرهم ألف ألف درهم, وتركه وزر كبير, فإن من استطاع ولم يحج, بل سوّف الحج حتى يموت, بعثه الله يوم القيامة يهودياً أو نصرانياً.
2: الحج على ثلاثة أقسام: حج التمتع, حج القِران, حج الإفراد, وحج التمتع هو واجب على من يبعد بيته عن مكة المكرمة بمقدار تسعين كيلومتراً تقريباً, ويتألف من عبادتين: عمرة التمتع وحج التمتع.
3: لا يشترط في (حَجة الإسلام)([4]) إذن الوالدين لأولادهما, ولا إذن الزوج لزوجته.
4: يشترط إذن الزوج في حج المرأة المستحب، وله منعها عن أدائه.
5: المطلقة الرجعية ما دامت في عِدّتها يشملها الحكم أعلاه، لأنها كمن لها زوج شرعاً.
6: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود من يصبحها من محارمها في الحج مع توفر الأمن على النفس والعرض. وما لم يتوفر الأمن إلا بأن يصاحبها أحد محارمها, وجب عليها أن تصطحبه ولو كان ذلك بأُجرة. وما لم تستطع المرأة توفير مبلغ الأجرة، انتفت الاستطاعة وسقط وجوب الحج عنها.
7: يجوز أن يصير الرجل نائباً عن المرأة في الحج عنها، كما يجوز العكس أيضاً، وعلى النائب أن يعمل بحسب وظيفته في الأحكام التي تختلف فيها وظيفة الرجل عن المرأة.
8: من لم تطهر من الحيض ولم تستطع الانفصال عن رفقتها، لزمها اتخاذ نائب عنها لطواف الزيارة والنساء، وسعت بين الصفا والمروة بنفسها.
9: إذا حاضت المرأة قبل الإحرام، فإن كانت تعلم أنها لا تطهر حتى ينتهي يوم عرفة, لزمها على الأحوط وجوباً أن تحرم بنية حج الإفراد من أول الأمر.
10: المرأة الحائض قبل الإحرام إذا لم تعلم متى تطهر, تخيّرت بين أن تحرم لحج الإفراد وإتمامه ثم الإتيان بعمرة مفردة بعد الحج, وبين أن تحرم لعمرة التمتع, فتأتي بالسعي والتقصير ثم تحلّ وتدرك الحجّ, ثم تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج.
11: إذا حاضت المرأة بعد الإحرام وقبل الطواف, تخيرت: بين أن تنتظر وقت الوقوف بعرفات, فإن طهرت قبله طافت وسعت وقصّرت ثم أحرمت للحج وأدركت مناسكه, وإن لم تطهر قبله أتت بالسعي والتقصير وأحلّت, ثم أحرمت للحج وأدركت مناسكه, ثم قضت طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج, وبين أن تقلب حجها إلى الإفراد فتذهب بإحرامها إلى عرفات وتأتي بمناسك الحج, فإذا أتمته أتت بعمرة مفردة بعده.
وهكذا الحكم إذا حاضت أو نفست المرأة أثناء الطواف قبل إكمال أربعة أشواط.
12: المرأة التي تحيض قبل صلاة الطواف أو أثناء الطواف، فإذا كانت قد طافت أربعة أشواط أو أكثر، خرجت من المسجد فوراً, وأتت بالسعي والتقصير وخرجت من إحرام العمرة, ثم أتت ببقية أشواط الطواف والصلاة بعد الطُهر، ولا يلزمها إعادة السعي، وإن لم تطهر قبل الوقوف بعرفة في اليوم التاسع، فالأحوط أن تستنيب لبقية الطواف وصلاته قبل الخروج للوقوف بعرفة، ثم تقضيه بنفسها بعد الطهر أيضاً.
13: كفارة الاكتحال: الإستغفار، وعلى الأحوط استحباباً: شاة.
14: كفارة ستر المرأة وجهها: شاة.

استفتاءات في الحج

سؤال:المرأة التي لم تتزوج، ولديها ما يكفيها لأداء الحج، وهي بحاجة إلى الزواج، ولا يمكنها أداء المهمتين معاً، فهل تتزوج أم تحج؟
جواب:الحج مقدم، إلا إذا اضطرها تأخير الزواج إلى الوقوع في العسر والحرج الشديد.
سؤال:هل للمرأة أن تنوب عن الرجل في أداء الحج، وبالعكس؟
جواب:نعم، ولكن الأولى المماثلة (أي: الرجل ينوب عن الرجل، والمرأة تنوب عن المرأة).
سؤال:هل يجب على المرأة عندما تريد أن تحرم أن تلبس ثوبَي الإحرام: تتّزر بأحدهما, وترتدي الآخر, أم هو خاص بالرجال؟
جواب:يجب لبس هذين الثوبين على الرجال خاصة دون النساء, وإن كان الأحوط استحباباً للنساء الإحرام فيهما ولو ابتداءً فقط.
سؤال:إذا أحرمت المرأة للحج أو العمرة فماذا يحرم عليها بسبب الإحرام؟
جواب:محرمات الإحرام أربعة وعشرون أمراً, وهي مذكورة في كتاب المناسك, والرسالة العملية: (المسائل الإسلامية).
سؤال:هل يستطيع الرجل وامرأته أن يقصّرا من شعر بعضهما([5])، وكيف هو الحكم في غير المحارم؟
جواب:هو جائز، وفي غير المحارم يجوز شريطة أن لا يستلزم الوقوع في حرام من نظر وما أشبه.
سؤال:رمي الجمار ليلاً، هل يشمل جميع النساء، أم يخصّ العاجزات عن الرمي نهاراً؟
جواب:يشمل جميع النساء بالنسبة إلى ليلة عيد الأضحى، والأيام الأخرى تخص العاجزات عنه نهاراً.
سؤال:في المورد الذي يحقّ للمرأة الاستنابة لرمي الجمار نهاراً، هل يجوز لها في المورد نفسه الاستنابة ليلاً؟
جواب:نعم.
سؤال:هل تستطيع المرأة أن تذبح الخروف بنفسها (في الحج أو الأماكن الأخرى) أم لا؟
جواب:نعم.
سؤال:هل للمرأة أن تكون نائبة عن الرجل في الذبح؟
جواب:نعم.




([1]) وذلك بجعل رأس سنة لنفسها وتخميس ما زاد عن مؤونتها.

([2]) وسائل الشيعة: ج9 ص34 ب4 ح11455.

([3]) هي الرسالة العملية لسماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي K وتشتمل على 3544 مسألة في مختلف الأبواب الفقهية.

([4]) وهو الحج الواجب.

([5])
أحكام الجهاد

1: الفرع السادس من (فروع الدين): الجهاد.
2: الجهاد على قسمين:
أ. جهاد النفس يعني: تهذيبها وحملها على أداء الواجبات، والإتيان بالخيرات، وترك المحرمات.
ب. جهاد الكفار والبغاة.
3: جهاد النفس واجب عيني، أي: يجب على كل مسلم ومسلمة، ولا يسقط عن أحد ولو قام سواه به، بينما جهاد الكفار والبغاة خاص وجوبه بالرجال وذلك على نحو الواجب الكفائي([1])، أي: إذا قام به بعض الرجال وتحققت الأهداف الشرعية سقط عن الآخرين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع.

استفتاءات الجهاد
سؤال: هل يجب على المرأة المسلمة الجهاد بكلا قسميه؟
جواب: يجب على المرأة المسلمة ـ وجوباً عينياً ـ جهاد النفس وتهذيبها فقط، دون جهاد الكفار والبغاة، فإنه لا يجب عليها القتال.
سؤال:إذا كان لا يجب على المرأة القتال، فهل يحق لها الدفاع لو تعرضت للخطر على نفسها، أو شرفها، أو مالها؟
جواب:نعم، يحق لها الدفاع في كل ذلك.



أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
1: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، هما الفرعان: السابع والثامن من (فروع الدين).
2: يجب على المرأة كما يجب على الرجل أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر, وأن تعلم أنّ «المعروف» هو ما أوجبه الإسلام كالحجاب والعفاف, أو ما ندب إليه كالإحسان والإنصاف, وأن «المنكر» هو ما حرّمه الإسلام كالكذب والغيبة, أو ما كرهه كالبطنة والبطالة.
3: الأمر بالمعروف في الواجبات واجب, وفي المستحبات مستحب, كما أن النهي عن المنكر في المحرمات واجب, وفي المكروهات مستحب.
استفتاءات في الأمر والنهي
سؤال:هل للأمر والنهي شروط خاصّة؟
جواب:نعم هناك أربعة شروط: كون الآمر والناهي عارفاً بالمعروف والمنكر, وأن لا يتوجه ضرر بسبب الأمر والنهي إليه, وأن يحتمل التأثير, وأن يكون مرتكب المنكر أو تارك المعروف مصراً عليه.
سؤال:هل للأمر والنهي مراتب؟
جواب:نعم هناك ثلاث مراتب: إظهار مجرّد الكراهة, كتقطيب الوجه عند فاعل المنكر وتارك المعروف, الإنكار باللسان وإظهار الكراهة بالنصيحة والإرشاد, الإنكار باليد وإظهار الكراهة بتأديبه.
سؤال:هل الآمر والناهي مخيّر بين هذه المراتب؟
جواب:كلا, بل هو متدرج, فما دام ينفع الأخف لا يجوز الانتقال إلى الأشد.



أحكام التولي والتبرّي

1: الفرع التاسع والعاشر من (فروع الدين): التولي لأولياء الله، والتبرّي من أعداء الله.
2: يجب على الفتاة والمرأة المسلمة ـ كما يجب على الشاب والرجل المسلم ـ موالاة الله، والأنبياء %، والأئمة المعصومين %، وفاطمة الزهراء $، وأولياء الله، ومن والاهم وأحبهم.
3: تجب معاداة أعداء الله، وأعداء الأنبياء، وأعداء الأئمة المعصومين، وأعداء فاطمة الزهراء $ وأعداء الأولياء، ومن والى هؤلاء الأعداء وأحبهم.

استفتاءات التولي والتبرّي

سؤال:هل يجب على المرأة ـ كما يجب على الرجل ـ إظهار الموالاة لله وأوليائه، وإظهار المعاداة لأعداء الله وأعداء أوليائه؟
جواب:نعم، يجب على المرأة ـ كالرجل ـ إظهار ذلك قولاً وعملاً، إلا إذا كان في الإظهار ما يؤدّي إلى الهلاك، أو أنه يسبّب الاضطرار إلى الإنكار، فلا مانع من عدم الإظهار.
سؤال:هل يجوز للمرأة ـ أو الرجل ـ معاداة أولياء الله، أو موالاة أعداء الله؟
جواب:يحرم على المرأة وكذا الرجل معاداة أولياء الله، كما يحرم موالاة أعداء الله أيضاً، إلا إذا كان لأجل تقية، أو مصلحة هي بنظر الشارع أهم.
سؤال:هل يحرم الإحسان إلى الكفار، أو طلب المغفرة لهم؟
جواب:يجوز الإحسان إلى الكفار إن لم يكن لأجل كفرهم، بل كان لأجل مشاركتهم في الإنسانية، كما ويجوز طلب الهداية لهم، لا طلب المغفرة والرحمة.
سؤال: هل لموالاة المؤمنين، ومعاداة أعدائهم مراتب؟
جواب: نعم، هناك مراتب ثلاث:
أ: الموالاة، وكذا المعاداة بالقلب.
ب: إظهار الموالاة وكذا المعاداة باللسان.
ج: إظهار الموالاة وهكذا المعاداة بالعمل، مثل مصادقة المؤمن ومهاجرة الكافر.



حجاب الفتيات والنساء

المقدمة: ينظر الإسلام إلى المرأة نظر إجلال وإكبار, ويعتبرها لؤلؤة فريدة ينبغي أن تُستر في صدف الحجاب, وتُحفظ في حصن الحياء والعفة، لتكون في مأمن عن غير المحارم ومن في قلوبهم مرض.
ولا شك أن قانون الحجاب يقلل من معدلات المفاسد الاجتماعية، ويقوي العلاقة الأُسرية، ويضفي على مناخها الداخلي صفاءً ومحبةً, ووُداً وإيجابية, وعفةً وسداداً، بحيث تتسنى إدارة الأسرة وتمشية أمورها بصورة أفضل.

الحجاب في الصلاة

1: يجب على المرأة أن تستر حال الصلاة كل بدنها حتى الرأس والشعر، والأحوط استحباباً أن تستر باطن قدميها أيضاً، ولكن لا يلزم أن تستر ذلك المقدار الذي تغسله في الوضوء من الوجه، وكذا لا يلزم ستر الكفين إلى الزندين، وكذا ظهر القدمين إلى مفصليهما، ولكن لكي تتيقن بأنها سترت ما يجب ستره، يجب على الأحوط أن تستر شيئاً من أطراف الوجه وشيئاً مما دون الزندين.
2: يجب على المرأة ستر بدنها بالتفصيل المذكور عند قضاء السجدة المنسية, وقضاء التشهد المنسي, بل حتى عند إتيان سجدتي السهو على الأحوط استحباباً, وربما يستفاد من وجوب الستر في الصلاة: تعويد المرأة وتدريبها على الستر والحجاب المفروض عليها في الإسلام.
3: يجب على المرأة ستر جميع جسمها وشعرها عن الرجل الأجنبي، بل الأحوط وجوباً أن تستر بدنها وشعرها حتى عن الصبي غير البالغ إن كان مميزاً بين الجيد والرديء, ولا بأس بالوجه والكفين بشرط عدم الزينة, وأن لا يكونا مثار فساد وفتنة.

استفتاءات الحجاب في الصلاة

سؤال: ما حكم صلاة المرأة بعباءة رقيقة تحكي لون الشعر والبشرة؟
جواب:يجب أن تكون العباءة بحيث تستر اللون، ولكن ستر الشبح فمستحب احتياطاً.
سؤال:ما حكم صلاة المرأة التي تعلم وجوب ستر ذقنها في الصلاة، ولكنها لا تهتم لذلك؟
جواب:يجب على المرأة ستر ذقنها في الصلاة.

استفتاءات الحجاب في غير الصلاة

سؤال:هل يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب (غير المحارم) وتستره بساتر؟
جواب:إذا لم تكن مظاهر الزينة في الوجه، ولم يكن كشفه سبباً للفتنة والفساد، فلا تجب التغطية؟
سؤال:هل يجوز للمرأة أن تكشف عن ظاهر قدميها وباطنه وكعبه؟
جواب:غير جائز، بل يجب تغطيتها في الصلاة أيضاً مع وجود من ينظر إليها من الرجال غير المحارم.
سؤال:هل يجوز للنساء التعطّر عند الخروج من البيت؟
جواب:يكره ذلك كراهة شديدة إذا لم يسبّب فساداً وفتنة, وأما إذا تسبب ذلك فالاحتياط الواجب تركه.
سؤال:هل الحجاب من ضروريات الإسلام، وما هو حكم منكره؟
جواب:وجوب الحجاب على المرأة من الضروريات (الأساسيات والمسلّمات التي لا تحتاج إلى نقاش) وإذا كان إنكاره يؤدّي إلى إنكار الله تعالى أو الرسول J كان المنكر بحكم الكافر.
سؤال:هل الآباء والأمهات مكلّفون بتعليم بناتهم وتدريبهنّ على الحجاب قبل سنّ التاسعة هجرية, والزامهنّ بحفظ حجابهنّ لدى بلوغهنّ سن التاسعة، أم لهم أن يسمحوا لبناتهنّ بإدراك أهمية ووجوب الحجاب بأنفسهنّ؟
جواب:نعم, ذلك واجب على الأب والأم بقدر الإمكان، وقد قال الله سبحانه: >قوا أنفسكم وأهليكم ناراً<([2]).
سؤال:إذا اكتحلت المرأة, أو حفّت وجهها أو حاجبها، فهل يجوز لها كشف وجهها؟
جواب:كلا، لأن ذلك زينة عرفاً.
سؤال:ما حكم تمثيل المرأة في الأفلام والمسرحيات, أو المشاركة في الألعاب الرياضية والمسابقات؟
جواب:لا إشكال فيه مع حفظ الموازين الشرعية.



استفتاءات تخصّ المرأة

سؤال:ما حكم مراجعة المرأة للطبيب مع وجود الطبيبة؟
جواب:إن لم تكن هناك طبيبة، أو كانت ولكن كان الطبيب أحذق، فمراجعته جائزة على قدر الضرورة، هذا في حالة الحاجة إلى النظر لغير الوجه والكفين، وإلا فهي جائزة مطلقاً.
سؤال:هل يصح للمرأة أن تظهر نفسها بمظهر الرجل وهيئته، كأن تقصّر شعرها وترتدي ثياب الرجال؟
جواب:تشبّه المرأة بالرجال لا يجوز.
سؤال:هل يجوز للمرأة عدم ستر كفّيها؟ وإلى أيّ مقدار يجوز ذلك؟
جواب:نعم, يجوز كشفهما إلى الزندين فقط, ولكن يجب خلوّهما من كل زينة, فإن كان فيهما خاتم, أو معضد, أو صبغ, أو حنّاء, حرم عليها كشفهما.
سؤال:هل العباءة واجبة في الإسلام، أم يكفي ما يستر الشعر والجسم؟
جواب:كل ما يستر الشعر والجسم يكفي، ولكن العباءة أفضل، لأن في ذلك اقتداءً بالسيدة فاطمة الزهراء والسيدة زينب العقيلة (سلام الله وصلواته عليهما).
سؤال:امرأة تغطّي وجهها وتضرب بالخمار عليه، ولكن لدى السفر إلى الخارج أو عند الحدود يطلب منها موظفو المراقبة أن يروا وجهها لمطابقة الصورة، فماذا تفعل؟
جواب:لهذا الأمر يلزم الاستفادة من النساء المراقبات، ولكنها إذا اضطرت إلى ذلك يجوز لها الكشف عن وجهها بمقدار الضرورة ولا إشكال.



([1]) هذا كله مع توفر شروط الجهاد المذكورة في الكتب الفقهية المفصلة.

([2]) سورة التحريم: الآية 6.


وذلك بعد أداء سائر الأعمال وحينما يحن وقت التقصير.
يتبع......








التوقيع :
رحم الله الاخت حنين الروح ورحم الله من قراء هذا الدعاء واهداه الى روح الاخت (امل بنت كاظمية)
اَللّـهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ وَصِلْ وَحْدَتَهُ وَآنِسْ وَحْشَتَهُ وَآمِنْ رَوْعَتَهُ، وَاَسْكِنْ اِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً يَسْتَغْنى بِها عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِواكَ، وَاَلْحِقْهُ بِمَنْ كانَ يَتَوَلاّهُ


رد مع اقتباس
قديم 12-05-2010, 10:47 PM   رقم المشاركة : 3
حيدر الشيرازي
(أبو حسن المجتبى)

 
الصورة الرمزية حيدر الشيرازي
الملف الشخصي





الحالة
حيدر الشيرازي غير متواجد حالياً
الحالات الاضافية

 


 

افتراضي رد: احكام النساء حسب فتاوى الامام السيد صادق الشيرازي

أحكام النظر

1: يجب على المرأة ستر جسمها وشعرها جميعاً عن الرجال الأجانب (غير المحارم) وكذا وجهها وكفيها لو كان في الوجه والكفين زينة, أو كان بحيث يسبب الفساد والفتنة.
2: يحرم على المرأة النظر إلى جسم المرأة الأخرى بقصد اللذة وكذا الرجل.
3: يجب على المرأة غض بصرها عن النظر إلى جسم الرجال الأجانب أو صورتهم أو أفلامهم.
4: يجوز للرجل والمرأة المحرمين أن ينظرا إلى جسم الآخر ـ ما عدا العورة ـ إذا لم يكن بقصد اللذة, نعم ينبغي لها رعاية لباس الحياء والحشمة وعدم النظر.
5: يحرم النظر إلى عورة الآخر، حتى إلى عورة الصبي المميّز، ولو كان ذلك النظر من وراء الزجاج أو في المرآة أو في الماء الصافي وما شابه.
6: يحرم نظر الرجل إلى جسم المرأة الأجنبية وكذا البنت التي لم تتم سنتها التاسعة ولكنها تميز بين الجيد والرديء وكذا النظر إلى شعرها، سواء كان بقصد اللذة أو بدونها، والنظر إلى الوجه والكفين حرام إذا كان بقصد اللذة، بل الأحوط عدم النظر بدون قصد اللذة أيضاً, وهكذا يحرم نظر المرأة إلى جسم الرجل الأجنبي مع اللذة وبدونه.
7: لا يجوز للرجل أن يصوّر المرأة الأجنبية بنحو يستلزم التصوير النظر إلى تلك المرأة أو صورتها، كما لا يجوز النظر إلى صورة المرأة الأجنبية التي يعرفها، وكذا بالنسبة إلى صورة المرأة التي لا يعرفها، فعليه على الأحوط وجوباً أن يترك النظر إليها.
8: يجوز للزوجين أن ينظرا إلى تمام بدن بعضهما.
9: إذا اضطر الرجل في معالجة امرأة أجنبية أن ينظر إليها ويمس جسمها، فلا إشكال في ذلك، ولكن إذا استطاع معالجتها بالنظر دون اللمس وجب أن لا يمسّها ، ولو تمكن من معالجتها باللمس دون النظر وجب معالجتها دون أن ينظر إليها.

استفتاءات حول النظر

سؤال:إذا علمت المرأة أنها في معرض رؤية الشباب والرجال غير المحارم فهل يجب عليها ستر الوجه والكفين وإن لم يكن فيهما زينة؟
جواب:إذا أوجبت تلك الرؤية المفسَدَة، لزمها سترهما.
سؤال:إذا تزينت المرأة وخضّبت كفّيها, فهل يلزمها ستر وجهها وكفّيها عن غير المحرم؟
جواب:نعم.
سؤال:ما حكم النظر إلى وجه المرأة وكفّيها إلى الزندين؟
جواب:النظر إلى الوجه واليدين حرام إذا كان مع اللذة، والأحوط عدم النظر بدون قصد اللذة أيضاً.
سؤال:ما هو الحد الذي يباح للرجل أن يرى فيه المرأة التي يريد الزواج منها؟
جواب:هو الحد المتعارف من الرؤية, وكذا حكم نظر المرأة إلى الرجل التي تريد الزواج منه.
سؤال:ما حكم نظر المرأة إلى خطيب المنبر الحسيني, والرادود الحسيني, والعالم, والاستاذ؟
جواب:يجوز ما دام لم يتجاوز الحد المتعارف ولم يتضمن ريبة أو فساداً.
سؤال:ما حكم سلام المرأة الشابة على الرجل الأجنبي غير المحرم؟
جواب:إذا كان ذلك في موضع الريبة فلا يجوز.
سؤال:هل يستطيع الرجال سماع أصوات المديح والتعزية وتلاوة القرآن والنشيد الفردي والجمعي للنساء؟
جواب:إذا كان ذلك خضوعاً بالقول (أي تعمّد ترقيق الصوت) فلا يجوز الإستماع إليها.
سؤال:ما حكم نظر النساء إلى فلم يعرض فيه الرجال عاريةً أجسامهم أو شبه عارية؟
جواب:لا يجوز.
سؤال:ما حكم سياقة المرأة للسيارة؟
جواب:لا إشكال فيها مع رعاية الحجاب والموازين الشرعية.
سؤال:هل يجوز للمرأة مصافحة الرجال الأجانب, أو مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية؟
جواب:لا يجوز لهما ذلك, إلا إذا كان مع القفّاز (الكفوف) وبدون غمز ولا ريبة أو لذة.
سؤال:ما حكم خياطة الرجال لملابس النساء؟
جواب:إذا أعطي الرداء أو الثوب للرجل ليجعله نموذجاً للخياطة فلا يحتاج لقياس بدن المرأة مباشرة، فلا إشكال.
سؤال:هل يجوز نظر الرجل الأجنبي إلى صورة المرأة الأجنبية وهي بلا حجاب (مسلمة أو غير مسلمة)؟
جواب:حكم الصورة في النظر حكم الشخص نفسه.
سؤال:ما حكم نظر الرجل الأجنبي إلى النساء المسلمات غير المحجبات عبر التلفزيون أو غيره من الأجهزة الحديثة؟
جواب:غير جائز.
سؤال:ما حكم نظر الرجل الأجنبي إلى النساء غير المحجبات من أهل الكتاب والكفار؟
جواب:إذا لم يكن التبرج أكثر مما كان متعارفاً في صدر الإسلام، ولم يكن عن لذةٍ، ولا خوف الفتنة، فهو جائز، وإلا فلا يجوز.
سؤال:هل يجوز غناء الزوجة لزوجها، أو الزوج لزوجته؟
جواب:غير جائز.
سؤال:ما حكم كلام المرأة مع الرجل الأجنبي غير المحرم؟
جواب:إذا كان فيه خضوع في القول، أو خوف الفتنة أو الفساد، فلا يجوز.
سؤال:هل للمرأة وزوجها مشاهدة أفلام الخلاعة بمفردهما؟
جواب:غير جائز.
سؤال:ما حكم مشاهدة أفلام الخلاعة لتعليم الزوجين؟
جواب:لا يجوز.
سؤال:ما حكم مشاهدة أفلام الخلاعة الكارتونية والتي هي على هيئة أفلام الصور المتحركة؟
جواب:غير جائز.
سؤال:ما حكم مشاهدة الألعاب الرياضية، مثل المصارعة, التي تبدو فيها أجسام المصارعين مكشوفة أكثر من الحد المتعارف؟
جواب:لا يجوز.
سؤال:هل يجوز رقص الزوجة لزوجها، أو الزوج لزوجته؟
جواب:نعم، يجوز بمفردهما وأن لا يراهما أحد.

الزواج

المقدمة:
اهتم الدين الإسلامي بأمر الزواج اهتماماً كبيراً, وذلك لأن فيه تلبية صحيحة للرغبات الطبيعية بين الرجل والمرأة، وقد قال الرسول الأكرم J: «ما بني بناء في الإسلام أحبّ إلى الله عزوجل من التزويج»([1]).
وقد أكّد الإسلام بإقامة صرح الأسرة وتشييد أركانها، حتى عدّ النبي J ذلك سبباً للحفاظ على نصف الدين، فقال: «من تزوج، فقد أحرز نصف دينه»([2]).
كما أن الإسلام لم يحدد عمراً خاصاً بالزواج الذي يفترض كونه ملبياً صحيحاً لرغبات الإنسان الطبيعية، بل إنه أكد أن مرحلة الزواج تبدأ فور تحسس الإنسان الحاجة إليه, وعلى ذلك فإن الفتاة بإكمالها السنة التاسعة ودخول الفتى في السنة الخامسة عشرة، يصبحان مؤهّلين لأن يقيما العلاقة الزوجية في الإطار الشرعي.
نعم, إن الدين الإسلامي لم يغفل عن التأكيد على قضية الكفاءة لدى الزوجين وإحراز صلاحية إقامة العلاقة الزوجية. وعلى هذا؛ يكون الدين الحنيف قد لاحظ جميع أبعاد هذا الأمر المهم الذي يساعد وبصورة صحيحة ووافية على تأمين الزوجين حاجتهم الطبيعية عن طريق الحياة المشتركة،
وأن يكونا في منأىً عن السقوط في حضيض الفحشاء والمنكر, والمرض والفقر.


أحكام الزواج

1: تحل المرأة للرجل بواسطة عقد النكاح, وهو على نوعين: عقد دائم, وعقد منقطع.
العقد الدائميعني: ما لم تُذكر فيه إلى جانب ذكر المهر مدة معيّنه للنكاح, والزوجة المعقودة عليها بهذا العقد تسمى: «دائمة».
والعقد غير الدائميعني: ما عُيّن فيه الأجل والمدة إلى جانب تعيين المهر والصداق، ويسمّى زواج «المتعة»، مثل أن يعقد على امرأة لمدة ساعة أو يوم أو شهر أو عام أو أكثر بمهرٍ قدره كذا، ومثل هذه الزوجة تسمى: «متمتع بها».
2: يجب في العقد الدائم والمنقطع إجراء صيغة النكاح ولا يكفي مجرد التراضي من الطرفين، والصيغة إما أن يجريها نفس المرأة والرجل أو يوكلا أحداً لإجرائها بالوكالة عنهما.
3: البنت البالغة الرشيدة (وهي التي تميز مصلحة نفسها) إذا أرادت الزواج، فإن كانت بكراً فالأحوط وجوباً أن تستأذن من أبيها أو جدها الأبوي، ولا يلزم إذن أمها أو أخيها.
4: يستحب التعجيل في تزويج الفتاة البالغة الرشيدة, قال الإمام الصادق A:
«من سعادة المرء أن لا تطمث (أي: لا تحيض) ابنته في بيته»([3]).

أحكام العقد الدائم

1: على الزوجة الدائمة أن لا تخرج من المنزل بدون إذن زوجها، ويجب عليها تمكين نفسها لما يريده من الاستمتاعات وأن لا تمتنع عن مقاربته لها بدون عذر شرعي، ولو أطاعت زوجها في هذه الأمور وجب على زوجها الإنفاق عليها وتهيئة الغذاء واللباس والسكنى لها، ولو لم ينفق عليها كانت دَيناً عليه للمرأة، سواء كان قادراً على الإنفاق أو لم يكن.
2: إذا لم تطع الزوجة زوجها فيما ذكر في المسألة السابقة، كانت عاصية ولم تستحق على زوجها النفقة ولا تهيئة الغذاء واللباس والمسكن والمضاجعة, ولكن المهر لا يسقط بذلك.
3: لا يحق للزوج إجبار زوجته على القيام بالخدمة المنزلية.
4: لا تجب نفقات سفر المرأة على الزوج إن كان أكثر من نفقتها وهي في الوطن، نعم لو أراد الزوج أخذها معه في السفر وجب عليه الإنفاق عليها.
5: الزوجة التي تطيع زوجها ولكنه لا ينفق عليها، جاز لها ـ في صورة الإمكان ـ أن تأخذ من ماله بمقدار نفقتها بدون إذنه، وأما في غير صورة الإمكان فإن كانت مضطرة لتحصيل معاشها لنفسها لم يجب عليها إطاعة زوجها حين تحصيل المعاش.
6: لا يجوز للزوج ترك مقاربة زوجته الدائمة أكثر من أربعة أشهر، وإن كان الظاهر لزوم المقاربة حسب المعاشرة المعروفة مع طلبها.
7: إذا لم يعيّنا المهر ـ في العقد الدائم ـ صح العقد، ولكن لو قاربها الزوج وجب عليه مهر أمثالها.
8: إذا لم يعيّنا حين العقد أجلاً لتسليم المهر إلى الزوجة، يجوز للزوجة عدم تمكين نفسها للزوج إلى حين تسليم المهر، سواء كان الزوج قادراً على دفع المهر أو لم يكن، ولكنها إذا رضيت بمقاربة الزوج لها قبل قبض المهر وقاربها الزوج، لم يجز لها بعد ذلك عدم التمكين، لغير عذر شرعي.

الزواج الموقّت: «المتعة»

1: تصح المتعة بالمرأة حتى لو لم تكن للّذة والاستمتاع.
2: الأحوط وجوباً أن لا يترك مقاربة زوجته المتمتع بها أكثر من أربعة أشهر، بل حسب المعاشرة بالمعروف.
3: لو اشترطت الزوجة المتمتع بها في العقد أن لا يقاربها الزوج، صح العقد والشرط وجاز للزوج سائر الاستمتاعات ما عدا المقاربة، ولو رضيت بعد ذلك بالمقاربة جاز للزوج ذلك.
4: ليس للزوجة المتمتع بها حق النفقة حتى لو حملت من زوجها الذي تمتع بها، وليس لها حق المضاجعة، كما أنها لا ترث من الزوج ولا يرث منها.
5: إذا وهب الزوج بقية المدة للزوجة المتمتع بها، فإن كان قد قاربها وجب إعطاؤها ما قرر في العقد، وإذا لم يقاربها أعطاها نصف المقرر.
6: الأظهر أنه يجوز للرجل أن يعقد بالعقد الدائم على زوجته المتمتع بها، قبل انقضاء المدّة، وكذا قبل انقضاء عدّتها، أو يعقد عليها لنفسه ثانيةً متعةً بمدة أطول.
7: إذا عقد الأب أو الجد الأبوي للصغير على امرأة لمدة ساعة أو ساعتين لأجل المحرمية، كفى ذلك، وكذا يجوز أن يزوّجا الصغيرة لأحد كذلك لأجل المحرمية، ولكن يجب أن يكون في ذلك العقد مصلحة للبنت، ولا يلزم جعل مدة المتعة بحيث يتمكن الزوج أن يستمتع بالزوجة.
8: إذا وكلت المرأة رجلاً ليزوّجها لنفسه بمدة معلومة ومبلغ معلوم، فإن عقد عليها بالعقد الدائم أو بغير المدة أو المبلغ المذكور، فإن رضيت المرأة ـ بعد اطلاعها ـ بذلك، صح العقد وإلاّ كان باطلاً.

استفتاءات في الزواج

سؤال:إذا رضيت المرأة والرجل بالزواج قلباً، فهل يكفيهما هذا الرضا، أم لابد من التلفظ بعقد الزواج؟
جواب:لا يكفي مجرد الرضا، ولابد من إجراء صيغة العقد بنفسهما, أو بأن يوكّلا من يجريه عنها.
سؤال:لو أجبرت الفتاة بالزواج من رجل, وأكرهت على قبول توكيل من يُجري صيغة العقد عنها، أو أجبر الرجل والمرأة على ذلك, فهل هذا العقد صحيح؟
جواب: لو رضيا به بعد ذلك وقالا: نحن راضون بالعقد، كان صحيحاً, نعم الأحوط استحباباً إعادة العقد.
سؤال:هل يجوز استخدام المرأة الشابة في المحل التجاري ليستفاد من جمالها في جذب زبائن أكثر؟
جواب:لا يجوز ذلك.
سؤال:هل تستطيع المرأة أن تشترط أثناء عقد الزواج أن تكون عصمة الطلاق بيدها في بعض الموارد الخاصة؟
جواب:إذا اشترطت المرأة في ضمن عقد الزواج أن تكون وكيلة عن الزوج لتطليق نفسها في بعض الموارد، فصحيح ذلك.
سؤال:هل يجوز تعليم الفتاة عند الزفاف, بعض مسائل الزواج وما يخص ليلة الزفاف من المسائل التي لا تعرفها؟
جواب:لا إشكال في ذلك مع مراعاة الموازين الشرعية.
سؤال:هل يمكن للمرأة أن تكون نائبة في البرلمان, أو وزيرة، أو ما أشبه ذلك، في الدول الإسلامية أو غير الإسلامية؟
جواب:جائز بشرط مراعاة الحجاب والأحكام الشرعية بشكل كامل.
سؤال:هل تستطيع المرأة التي تعرف المسائل الشرعية أن تجري صيغة عقد الزواج لنفسها وللآخرين؟
جواب:نعم.
سؤال:المغازلة وابداء المودة والمحبة من قبل الزوجين أمام الأولاد جائز أم لا؟
جواب:إذا أوجب ذلك الفتنة والفساد فحرام.
سؤال:متى يستطيع الرجل أن يتزوج بالمرأة وابنتها؟‍
جواب:إذا تزوج الأم أولاً، ولم يدخل بها، ثم طلقها، فآنذاك لـه أن يتزوج بالبنت، وعكس ذلك لا يجوز. أي إذا تزوج بالبنت، حرمت عليه أمها (بمجرد العقد) حرمة أبدية.
سؤال:إذا زنت المرأة المتزوجة ـ والعياذ بالله ـ فهل تحرم على زوجها؟
جواب:لا تحرم على زوجها, ولكن إن لم تتب وأصرت على جريرتها، فالأفضل أن يطلقها زوجها بعد إعطائها المهر.
سؤال:إذا عقد شخص لنفسه على بنت غير بالغة، ثم واقعها قبل بلوغها سن التاسعة، فما حكم ذلك؟
جواب:لا يجوز ذلك وعليه التوبة والإستغفار, لكن الأظهر أنه لا يحرم عليه مقاربتها, بعد بلوغها سواء كان قد أفضاها أم لا.
سؤال:امرأة مسلمة تزوجت رجلاً مسيحياً عن جهل، ثم علمت بعدم صحة هذا العقد، فما هو واجبها؟
جواب:تنفصل عنه بلا صيغة طلاق، وإذا أسلم الرجل، فلهما تجديد عقد الزواج.
سؤال:هل للمرأة المسلمة المعتنقة لمذهب أهل البيت % وولايتهم, أن تتزوج مسلماً غير معتنق لمذهب أهل البيت %؟
جواب:إن كانت صلبة الاعتقاد بمذهب أهل البيت % وتأمن الانحراف عنه جاز([4]).
سؤال:إذا عُقدت المرأة لرجل دون إذن منهما، ثم رضيا، فهل العقد صحيح؟
جواب:نعم.
سؤال:هل يصح للرجل أن يجبر امرأته على ممارسة الحرام؟
جواب:الإجبار على عمل الحرام حرام، ويحرم للمرأة أن تطيع زوجها في ذلك.
سؤال:إذا علمت امرأة بأن زوجها قد تزوج بأخرى زواجاً موقتاً، فهل لها أن تمتنع هي من التمكين له؟
جواب:لا يجوز لها ذلك.
سؤال:هل للمرأة أن تشترط على الرجل ضمن العقد أن لا يتزوج عليها بامرأة أخرى؟
جواب:نعم، ويجب على الرجل الالتزام بالشرط الذي تضمنه العقد.
سؤال:هل تستطيع المرأة أن تطالب بمالٍ لقاء إنجازها لأعمال البيت كالطبخ والتنظيف؟
جواب:نعم تستطيع، والأفضل أن تترك ذلك لإضفاء حالة من المودة على الحياة المشتركة بين الزوجين.
سؤال:في أي الموارد يجب على المرأة أن تطيع زوجها؟
جواب:في موردين: الأول في التمكين, الثاني: في الخروج من المنزل.
سؤال:هل حق الزوج في التمكين, والخروج من المنزل نافذ في الزوجة المؤقته أم لا؟
جواب:لا ينفذ حقه في مورد الخروج من البيت، ولكن حق التمكين منوط باتفاق الطرفين.

النساء التي يحرم الزواج منهن
1: يحرم للرجال التزويج بالمحارم من النساء مثل:
الأم, البنت, الأخت, أم الزوجة, العمّة, الخالة, الجدة, الحفيدة, بنت الأخ, بنت الأخت, زوجة الأب, زوجة الأبن.
2: المَحْرَم ـ من الرجال والنساء ـ يقال لمن يحرم الزواج به، ويجوز النظر إليه([5]).
3: يحرم للنساء أن يتزوجن بالمحارم من الرجال وهم:
الأب, العم, الحفيد, الأخ, الإبن, الخال, ابن الأخ, صهر المرأة, أب الزوج, الجد, ابن الأخت, زوج الأم.
4: إذا عقد الإنسان على امرأة, فإنه وإن لم يدخل بها صارت أم تلك المرأة وجدتها وأم أبيها ـ وإن علون ـ محرماً لذلك الرجل، فلا يجوز له الزواج منهن.
5: إذا عقد على امرأة ذات أولاد من زوج قد طلقها, ثم دخل بتلك المرأة، صارت بنتها وبنت بنتها وكذا بنت ابنها ـ وإن سفلن ـ محارم له، سواء كنّ حين العقد, أم ولدن فيما بعد كما لو طلقها فتزوجت من غيره وولدت منه.
6: لا يجوز للرجل التزوج ببنت معقودته ما دامت في حبالته، حتى ولو لم يدخل بها بعدُ.
7: إذا عقد على امرأة دائماً أو مؤقتاً لا يجوز له التزوج بأختها ما دامت في حبالته.
8: لا يجوز التزوج ببنت أخت الزوجة وبنت أخيها، دون إذن الزوجة، ولكن لو عقد عليهما دون إذنها، ثم أجازت فيما بعد، صح العقد ولم يكن فيه إشكال.
9: إذا علمت الزوجة بأن زوجها عقد على بنت أختها أو بنت أخيها وسكتت، فإن لم تجز ذلك العقد فيما بعد بطل العقد.
10: إذا زنا ـ والعياذ بالله ـ بالعمة أو الخالة قبل أن يتزوج ببنت العمة أو بنت الخالة, لم يجز له أن يتزوج بعد ذلك ببنت عمته أو بنت خالته أبداً.
11: إذا عقد على بنت العمة أو بنت الخالة وقبل أن يدخل بها، زنا بأمها ـ والعياذ بالله ـ فالأحوط استحباباً أن ينفصل عنها.
12: إذا زنا ـ والعياذ بالله ـ بغير العمة أو الخالة، فالأحوط استحباباً أن لا يتزوج ببنت المزني بها، ولو عقد على امرأة ودخل بها، ثم زنا بأمها لم تحرم عليه تلك المرأة (أي زوجته)، وهكذا لو زنا بأم المعقودة قبل أن يدخل بها، ولكن الأحوط استحباباً في هذه الصورة أن ينفصل بالطلاق عن تلك المرأة المعقودة.
13: إذا لم يأت الرجل بطواف النساء «الواجب في الحج» حرمت عليه زوجته، وهكذا إذا لم تأت المرأة بطواف النساء حرم عليها زوجها، ولكن لو أتيا بالطواف المذكور فيما بعد أو استنابا أحداً للإتيان به، ارتفعت الحرمة.
14: تحرم المرأة المطلقة ثلاثاً على زوجها، ولكن لو تزوجت برجل آخر حسب الشروط المذكورة في أحكام الطلاق، جاز لزوجها الأول التزوج بها ثانية، بعد أن يطلقها زوجها الثاني.
15: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج بالكافر، كتابياً كان أم غير كتابي، لا دائماً ولا موقتاً، وكذا لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوج بكافرة غير كتابية لا دائماً ولا موقتاً، أما التزوج بالكتابية (اليهودية والمسيحية والمجوسية) فلا مانع من العقد عليهن دائماً أو منقطعاً.
16: إذا زنا ـ والعياذ بالله ـ بامرأة في عدة الطلاق الرجعي، حرمت تلك المرأة عليه، وإذا زنا ـ والعياذ بالله ـ بامرأة في عدة المتعة أو الطلاق البائن أو عدة الوفاة جاز له بعد ذلك العقد عليها، وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يتزوج بها.
17: إذا زنا ـ والعياذ بالله ـ بامرأة لا زوج لها وليست في عدة، جاز لـه العقد عليها لنفسه فيما بعد. ولكن الأحوط استحباباً التريث والانتظار حتى ترى تلك المرأة الحيض ثم يعقد عليها، وهكذا لو أراد الغير أن يعقد عليها.
18: إذا عقد لنفسه على امرأة معتدة، فإن كان الطرفان أو أحدهما يعلم بعدم انقضاء العدة ويعلم بأن العقد في العدة حرام، حرمت تلك المرأة عليه وإن كان لم يدخل بها بعد العقد.
19: إذا عقد على امرأة ثم تبين أنها كانت في العدة، فإن لم يكن أي واحد منهما يعلم بأن المرأة معتدة ولم يعلم بأن العقد في العدة حرام، حرمت تلك المرأة عليه حرمة أبدية إن كان قد قاربها بعد العقد, وإن لم يكن قد قاربها, جاز له بعد انتهاء العدة العقد عليها.
20: إذا علم أن المرأة ذات زوج ومع ذلك تزوجها وجب أن يفترقا وإن لا يعقد عليها لنفسه فيما بعد أيضاً.
21: إذا زنا ـ والعياذ بالله ـ بامرأة ذات زوج, حرمت عليه أبداً, سواء كان عالماً حال الزنا بأنها متزوجة وذات بعل أم لا, وسواء كان زواجها دواماً أو موقتاً.
22: إذا عقد من هو في إحرام الحج أو العمرة على امرأة, محلّه كانت أو محرمة, بطل العقد، ولكن لم تحرم عليه أبداً لو كان جاهلاً بالحكم, سواء دخل بها أم لا, وأما لو كان عالماً بالحكم, بأن كان يعلم بحرمة الزواج عليه في الإحرام ومع ذلك عقد عليها, حرمت عليه المعقودة حرمة دائمية.
23: إذا تزوجت من هي في إحرام الحج أو العمرة مع رجل مُحلٍّ, كان عقدهما باطلاً، ولو كانت المرأة تعلم بحرمة الزواج في الإحرام فالأحوط وجوباً أن لا تتزوج بذلك الرجل أبداً.




المهر
1: وجود المهر في العقد الدائم لازم.
2: تعيين المهر, وتعيين المدة، في العقد المؤقت قبل قراءة صيغة العقد أمران لازمان.
3: إذا لم يعيّنا المهر ـ في العقد الدائم ـ صح العقد، ولو قاربها الزوج وجب عليه مهر أمثالها.
4: يستحب أن لا يتجاوز مقدارُ المهر مهر السنّة، ومهر السنة هو
(500) درهم فضة، وهو الذي حدده الرسول الأكرم
J لنسائه وبناته.


استفتاءات في المهر

سؤال:هل تستطيع المرأة أن تطالب الرجل بمهرها؟
جواب:نعم، مع كون الرجل قادراً على الأداء.
سؤال:إذا أدّى الزوج مهر زوجته فتوفّرت شروط الاستطاعة للزوجة, فهل يجب عليها الحج؟
جواب:نعم, يجب عليها الحج إن لم تكن قد حجّت من قبل.
سؤال:إذا تنازلت المرأة عن مهرها ووهبته لزوجها، فهل يبقى المهر متعلقاً بذمة الزوج، وإذا طالبته به مرة أخرى، فهل هذه المطالبة شرعية أم لا؟
جواب:لا يبقى بذمة الزوج بعد التنازل شيء, ولا يحق لها شرعاً مطالبته بعد التنازل.

عدة الطلاق

1: لا عدة للصغيرة التي لم تكمل التاسعة, وكذا لا عدة للمرأة اليائسة أيضاً، فإذا جامعها الزوج ثم طلقها جاز لها أن تتزوج فوراً من دون عدة، إلا أنه لا يجوز جماع الصغيرة.
2: يجب على المرأة إذا طلّقها زوجها وكان قد دخل بها, وكانت هي قد أكملت التاسعة ولم تكن بلغت سنّ اليأس: أن تعتدّ بعد الطلاق، يعني بعد أن طلّقها زوجها في طُهر غير المواقعة، تنتظر حتى تحيض، ثم تنتظر إلى أن تحيض ثانية، وعندما تحيض ثالثة تنتهي عدتها، ويجوز لها أن تتزوج، ولكن لو طلقها الزوج قبل مقاربته لها لم يكن لها عدة، فيجوز لها أن تتزوج بعد الطلاق مباشرة.
3: المرأة التي لا تحيض إن كانت في سن من تحيض، لو طلقها زوجها يجب عليها أن تعتد بعد الطلاق لمدة ثلاثة أشهر.
4: إذا طلّق الزوج زوجته الحامل، فانتهاء عدتها وضع حملها ولو بسقوطه، فعلى هذا؛ لو تولد طفلها أو سقط منها بعد ساعة من الطلاق
ـ مثلاً ـ انتهت عدتها.




عِدّة الزواج المؤقت

1: المرأة البالغة غير اليائسة إذا تزوجت زواج المتعة، فإن قاربها زوجها وانتهت مدة متعتها أو وهبها زوجها المدة، وجب عليها أن تعتد، فإن كانت ممّن تحيض اعتدت بحيضة واحدة فإذا طهرت جاز لها أن تتزوج, وإن كان الأحوط استحباباً أن تعتدّ بحيضتين، وإن كانت ممن لا تحيض فالأحوط وجوباً أن تعتدّ وتجتنب الزواج لمدة خمسة وأربعين يوماً.
2: لا عدة للمرأة اليائسة إذا انتهت مدة متعتها, أو وهبها الزوج بقية المدة، وكذا الصغيرة التي لم تكمل التاسعة، وهكذا المرأة التي لم يجامعها زوجها وإن لم تكن يائسة، فيجوز لهؤلاء التزوج فور انتهاء مدة المتعة أو بعد أن وهب الزوج المدة لهن.

عِدّة المتوفى عنها زوجها

1: المرأة غير الحامل التي مات زوجها، يجب أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، بأن لا تتزوج إلاّ بعد انقضاء هذه المدة، حتى إذا كانت يائسة, أو متمتعاً بها, أو لم يقاربها زوجها.
وأما إذا كانت حاملاً، فيجب عليها أن تعتد إلى أبعد الأجلين: يعني: إلى أن تضع حملها، إذا كان بعد أربعة أشهر وعشرة أيام, وإلى انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام، إن وضعت حملها قبله، وتسمى هذه العدة: «عدة الوفاة».
2: يحرم على المرأة المعتدة بعدة الوفاة أن تلبس ثياب الزينة، كما يحرم عليها الاكتحال وكل ما يعتبر زينة.
3: من كانت في عدة الطلاق الرجعي، فتوفي زوجها، فعليها أن تعتد عدّة الوفاة، وإن كان قد بقي يوم واحد من عدة الطلاق الرجعي.
4: ابتداء عدة الوفاة يكون من حين أن تعرف المرأة وفاة زوجها.
5: إذا قالت المرأة: «انتهت عدتي» قُبل ادعاؤها بشرط أن لا تكون متهمة بالكذب ونحوه على الأحوط وجوباً، ومضىّ مقدار من الزمان يكون انتهاء مدة العدّة معه ممكناً.

استفتاءات في العدّة

سؤال:ما حكم المرأة المطلقة، والمرأة المتمتع بها ووهبها زوجها المدة المتبقية، أو انتهت مدتها, فيما لو تزوجت بعد مدة, ثم عرض لها بعد الزواج الثاني الشك في أنها كانت قد أكملت عدة زواجها الأول أم لا؟
جواب:لا تعتني بشكها.



شروط الرضاع

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, فإنّ الأخت الرضاعية ـ مثلاً ـ كالأخت النسبية يحرم الزواج منها, والرضاع الذي يوجب التحريم, فيه شروط ثمانية هي:
أولاً:أن يرتضع الطفل من مرضعة حية، فلا فائدة في الرضاع من ثدي امرأة ميتة.
ثانياً:أن لا يكون لبن المرضعة من الحرام، فإذا ارتضع من لبن ناشئ من زنا ـ والعياذ بالله ـ لم يصر المرتضع محرماً على أحد.
ثالثاً:أن يمتص الطفل اللبن من الثدي، فإذا صُب اللبن في حلقه، لايكون له أثر.
رابعاً:أن يكون اللبن خالصاً غير مخلوط بشيء آخر.
خامساً:أن يكون اللبن من زوج واحد، فلو طلقت امرأة ذات لبن من زوجها، ثم تزوجت بعد ذلك بزوج آخر وحملت منه وعند الوضع كان اللبن الذي من الزوج الأول بحاله لم ينقطع وكانت قد أرضعت منه طفلاً ثمان رضعات مثلاً قبل الوضع وسبع رضعات بعده من لبن الزوج الثاني، لم يصر ذلك الطفل محرماً على أحد.
سادساً:أن لا يتقيأ الطفل اللبن لمرض، ولو تقيأ فعلى الأحوط أن يجتنب من يصيرون محارم عليه بالرضاع، عن الزواج معه والنظر إليه كما ينظر المحارم إلى بعضهم.
سابعاً:أن يرتضع الطفل خمس عشرة رضعة كاملة، أو يوماً وليلة بالنحو المذكور في المسألة التالية، أو يبلغ رضاعه حداً يقال بأنه نبت لحمه واشتد عظمه من ذلك اللبن، أما لو ارتضع عشر رضعات، فالأحوط استحباباً، أن يجتنب من يصيرون من محارمه بسبب الرضاع عن الزواج معه والنظر إليه كما ينظر المحارم إلى بعضهم.
ثامناً:أن يكون الرضاع في خلال العامين الأولين وقبل استكمالهما، فلو ارتضع بعد استكمال العامين لم يصر محرماً على أحد، بل حتى لـو ارتضع أربع عشرة رضعة قبل استكمال العامين ورضعة واحدة بعد استكمالهما لم يصر محرماً على أحد، ولكن لو بقي لبن المرضعة إلى ما بعد سنتين من عمر وليدها هي، ثم أرضعت بذلك اللبن طفلاً لم يستكمل العامين حرم على من ذكر على الأحوط وجوباً.

استفتاءات حول الحضانة

سؤال:هل حق حضانة الأولاد للأم أو هو من حق الأب؟
جواب:حق الحضانة خاص بالأم سبع سنين بالنسبة إلى بنتها, وسنتين بالنسبة إلى إبنها.
سؤال: حضانة البنت الصغيرة التي توفي والدها وتزوجت أمها، هل تعود لأمها أم جدتها لأبيها؟
جواب:الأم أولى.
سؤال:إذا أكملت البنت سبع سنين والولد سنتين وانفصلا عن أمهما, فهل يجوز للأب منع الأم عن زيارتهما؟
جواب:لا يجوز ذلك, فإنه من قطع الرحم, وقطع الرحم حرام.



استفتاءات حول العُقم

سؤال:هل يجوز للمرأة أن تتسبب في عقم نفسها بشكل دائم؟
جواب:لا يجوز لها ذلك.
سؤال:ما حكم العقم الموقّت؟
جواب:لا إشكال فيه ما دام يمكن رفعه.
سؤال:ما هي وظيفة المرأة التي يجبرها الرجل على العقم الدائم؟
جواب:لا يجوز للزوج اجبار زوجته على العقم الدائم, ويجب على الزوجة أن ترفض ذلك.
سؤال:هل يجوز للزوج العزل وعدم النزول لرغبة زوجته في طلب الولد؟
جواب:يكره له عدم الإستجابة لها.
سؤال:هل تستطيع المرأة أن تحول دون انعقاد النطفة والحمل بغير رضا الزوج؟
جواب:تستطيع ذلك على الأظهر، ولكن الأحوط الاستحبابي أن تحرز رضاه.
سؤال:هل يجوز للمرأة المريضة والعاجزة عن حفظ الجنين في رحمها أن تجري عملية العقم الدائم؟
جواب:ذلك مشكل.



استفتاءات في أحكام الجنين

سؤال:هل يجوز نقل الجنين من رحم أمه إلى الخارج أو العكس، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر به أو بالأم؟
جواب:نعم يجوز.
سؤال:هل يمكن الخلط بين نطفة الزوج السابق المحفوظة في الأنبوب مع نطفة الزوج الحالي، وزرعهما مخلوطين في الرحم، وما حكم الطفل في هذه الحالة؟
جواب:لا يجوز للمرأة التشريك في الولد، بمعنى أن تكون حاملاً من رجلين. رغم كون كل من المنيين كان حلالاً لدى الانفصال.. وفي هذه الحالة يكون الولد ولد شبهة.

أحكام الرضاع

1: إذا أرضعت امرأة طفلاً حسب الشروط ـ التي مرّ ذكرها آنفاً ـ صار الطفل محرماً على من سيأتي ذكرهم:
أولاً:نفس المرأة المرضعة، وتسمى «أُمّاً رضاعية».
ثانياً:زوج المرأة الذي يكون صاحب اللبن، ويسمى «أباً رضاعياً».
ثالثاً:أبوا المرضعة مهما علوا، وإن كانا أبوين رضاعيين للمرضعة.
رابعاً:أولاد تلك المرضعة، سواء وُلدوا قبل الرضاع أو بعده.
خامساً:أولاد أولاد المرضعة وإن نزلوا، سواء كانوا أولاداً حقيقيين لأولادها، أم بالرضاع.
سادساً:إخوة المرضعة وأخواتها وإن كانوا رضاعيين.
سابعاً:أعمام المرضعة وعمّاتها ولو من الرضاع.
ثامناً:أخوال المرضعة وخالاتها ولو من الرضاع.
تاسعاً:أولاد زوج المرضعة الذي له اللبن وإن نزلوا، وإن كانوا أولاداً بالرضاع.
عاشراً:أبوا زوج المرضعة، الذي له اللبن وإن علوا.
الحادي عشر:إخوة زوج المرضعة الذي له اللبن وأخواته وإن كانوا من الرضاع.
الثاني عشر:أعمام زوج المرضعة الذي له اللبن وعماته وأخواله وخالاته وإن علوا، وإن كانوا من الرضاع.
وغير هؤلاء ممن جاء ذكرهم في كتاب: «المسائل الإسلامية»([6]) فإنهم يصيرون محارم للمرتضع، بواسطة الرضاع.
2: يستحب للأقرباء بسبب الرضاع, أن يحترم بعضهم بعضاً, لكنهم لايتوارثون, وليس عليهم من الحقوق ما على الأقرباء النسبيين.

آداب الرضاع

1: أفضل المراضع هي أم الطفل، ويستحب أن ترضع الأم طفلها من ثدييها كليهما، وينبغي لها أن لا تأخذ أجرة لإرضاع طفلها من زوجها، ويحسن لزوجها أن يعطيها أجرة على ذلك، ولو أرادت الأم أن تأخذ أكثر مما تأخذه المرضعة جاز لوالد الرضيع أن يأخذه من أمه ويسلّمها إلى المرضعة.
2: يستحب أن يختار لإرضاع الطفل: المرضعة المستقيمة، الإمامية الاثني عشرية، العاقلة، العفيفة، الجميلة، ويكره أن تكون حمقاء أو غير مستقيمة أو قبيحة أو سيئة الخلق أو متولدة من الزنا، وكذا يكره أن تسترضع مرضعة عندها ولد من الزنا ويكون لبنها من ذلك.
3: يستحب منع النساء من إرضاع كل طفل، لأنه يمكن أن تنسى أي طفل أرضعت، ثم يقع زواج بين المحارم فيما بعد.
4: الأحوط استحباباً إرضاع الطفل عامين كاملين, وأقلّه إحدى وعشرين شهراً, وكذا الأحوط استحباباً ترك إرضاعه بعد ذلك.
5: لا يجوز للأب فصل بنته عن أمها قبل إتمامها سبع سنين، ولا يجوز فصل الولد قبل إتمامه سنتين.
6: إذا كانت الأم متصفة بالصفات أدناه، فإن الأب لا يستطيع فصل ولدها عنها في هذه المدة:
أولاً:أن تكون مسلمة.
ثانياً:أن تكون عاقلة.
ثالثاً:أن تكون أمينة.
رابعاً:أن تكون زوجةً لوالد هذا الطفل.
خامساً:أن ترضع لـه ـ أي: في خصوص العامين الأوّلين ـ تبرعاً أو بأجرة لا تزيد عن غيرها.
7: بعد انقضاء مدة حق حضانة الأم لأولادها (سنتين للابن، وسبع سنين للبنت) يعود حق الحضانة والتربية إلى الأب، وإذا كان الأب قد فارق الحياة, فليس للوصي ـ على الأحوط ـ مزاحمة الأم في ذلك.




مسائل الرضاع المتفرقة

1: إذا لم يستوجب الرضاع فوات حق الزوج، جاز للمرأة أن ترضع طفل غيرها بدون إذن زوجها، ولكن لا يجوز لها أن ترضع طفلاً يوجب إرضاعها حرمتها على زوجها، فمثلاً إذا عقد زوجها على طفلة لنفسه فلا يجوز لزوجته أن ترضع هذه الطفلة، إذ بسبب الرضاع تصبح أماً لزوجة زوجها وتصبح حراماً عليه حينئذٍ.
2: إذا أرضعت امرأة طفل ابنتها رضاعاً كاملاً, حرمت ابنتها على زوجها, وهكذا لو أرضعت طفلاً لزوج ابنتها (صهرها) وكان الطفل من امرأة أخرى, فإن ابنتها تحرم على زوجها.
3: إذا أرضعت امرأة طفلاً لزوج بنت زوجها (أي: ابن صهر زوجها) فإن البنت تحرم على زوجها, سواء كان ذلك الطفل من نفس البنت, أو من زوجة زوجها الأخرى.
4: يثبت الرضاع وآثاره بأمرين:
أولاً:إخبار جماعة يحصل الاطمئنان بإخبارهم.
ثانياً:شهادة رجلين عادلين أو أربع نساء عادلات، والأحوط وجوباً أن يذكروا شروط الرضاع أيضاً، مثل أن يقولوا: «نحن رأينا هذا الطفل يرتضع من فلانة أربع وعشرين ساعة ولم يتغذ بشيء خلال ذلك...».
5: إذا شكوا في أنه هل ارتضع الطفل بالمقدار الموجب للتحريم أو لا، أو ظنوا بأنه ارتضع بذلك المقدار، أو ظنوا بأنه لم يرتضع، لم يحرم ذلك الطفل على أحد (أي: لم يصر محرماً على أحد) ولكن الأفضل هو الاحتياط، ومع الإمكان يلزم الفحص احتياطاً.

استفتاءات في الرضاعة

سؤال:هل يجوز أن ترضع الجدة حفيدها؟
جواب:نعم يجوز للجدّة من جهة الأب. أما الجدة من جهة الأم أو الضرّة, فإنه لا يجوز لهما على الأحوط وجوباً ارضاع الحفيد ـ ابناً أو بنتاً ـ لأنه إذا قامتا بالرضاعة حرم أب الطفل على زوجته ووجب عليهما الإنفصال.
سؤال:هل يجب على الأم إرضاع ولدها؟
جواب:لا، وتستطيع المطالبة بأجرة رضاعة رضيعها من أبيه، ولكن الأنسب أن لا تأخذ الأجرة من زوجها، أما إذا مات الأب، أو لم يكن لـه القدرة على إشباعه، أو كان عاجزاً عن تسديد الأجرة، ولم يكن هناك من ترضعه، فإنه يجب على الأم إرضاعه.
سؤال:قيل: إنه يحرم على الرجل أن يشرب من لبن زوجته، فما مدى صحة هذا القول؟
جواب:لا، واللبن الذي يوجب المحرمية، هو اللبن الذي يشربه الرضيع الذي لم يتجاوز عمره سنتين. وحيث كان اللبن ملكاً للمرأة، فينبغي رضاها إذا أراد زوجها شربه.
سؤال:هل يحق للمرأة أن تأخذ أجرة على رضاعة الطفل من زوجها؟
جواب:لها الحق في ذلك, إلا أن التغاضي عنه أحسن وأجمل.



الولادة وآداب المولود

1: يستحب التوالد والتناسل, وفيه أجر جزيل وثواب كبير, وخاصة للأم, فإنها تخرج بالولادة من الذنوب كيوم ولدتها أمها, وعن النبي Jقال: «تناكحوا تناسلوا تكثروا, فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط»([7])، نعم يجب على الوالدين تربية أولادهم تربية صالحة.
2: يستحب غسل المولود عند ولادته, والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى, وتحنيكه بماء الفرات وتربة سيد الشهداء A، ولفّه بقماش أبيض وملابس بيض, وتسميته بأسماء الأنبياء والمعصومين % وذويهم.
3: يستحب في سابع المولود العقيقة عنه, ويستحب أن يتصدّق بشيء من لحم العقيقة وتطبخ البقية ويُدعى إليها عشرة من المؤمنين وأكثر, ويستحب الختان وحلق رأس الولد في اليوم السابع, والتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة, ويُكره للوالدين وخاصة الأم وكل من في كفالة الأب, الأكل من عقيقه مولودهما.


أحكام النذر واليمين
1. النذر: هو أن يلتزم الإنسان بإتيان عمل صالح (لله تعالى), أو يلتزم بترك ما يكون تركه أفضل (لله عزّوجلّ).
2. اليمين: هو القسم بالله تعالى على إتيان مباح راجح عرفاً, أو ترك مباح مرجوح عرفاً.
3. النذر أو اليمين إنما ينعقدان بالتلفظ, وبكونهما مقرونين مع اسم الله تعالى, وبكونهما مقدورين للإنسان.
4. إذا منع الزوج زوجته من النذر، فنذرت مع منع الزوج لها، كان باطلاً، وإن كان هذا الحكم في صورة عدم تنافيه مع الحق الشرعي للزوج أو كان نذرها في مالها الخاص بها، من باب الاحتياط.
5. إذا نذرت الزوجة بإذن زوجها، لم يجز لزوجها إبطال نذرها ولا منعها من الإتيان بالنذر.
6. إذا نذر الأب أو الأم أن يزوّج بنته لسيد، ثم بلغت الفتاة، فالأمر إليها ولا عبرة بالنذر.
7. إذا منع الأب ابنته من القسم، أو منع الزوج زوجته من القسم،
لم يصح قسمهما.

8. إذا أقسمت البنت على شيء بدون إذن أبيها, أو أقسمت الزوجة بدون إذن زوجها، جاز للأب والزوج فسخ قسمهما.
9. إذا نذرت البنت بإذن أبيها, أو الزوجة بإذن زوجها, وجب عليهما العمل بنذرهما, بل حتى إذا نذرتا بدون إذن الأب أو الزوج وجب احتياطاً العمل به, إلا أن يقوم أبوها أو زوجها بفك النذر.



أحكام الهدية

1: إذا أهدت المرأة لزوجها، أو أهدى الرجل لزوجته هديةً، فلا يمكنهما الرجوع فيها ولا استرداد ما أهدياه لبعضهما.
2: جهاز العرس الذي يقدمه الأب لابنته لا يحق له الرجوع فيه إذا كان قد أهداه لها، أو ملّكه إيّاها بصلح وما أشبهه، وأما إذا لم يهده لها ولم يملّكها إياه فلا إشكال في استرداده.
3: إذا أهدت البنت لأبيها أو أمها أو أحد أقربائها وأرحامها هدية, فلا يجوز لها الرجوع فيها ولا استردادها, وكذلك الأخت وجميع الأرحام لو تهادوا فيما بينهم, فإنه لا يحق لهم استردادها.

استفتاءات في الهدية

سؤال:هل يجوز تصرف الوالدين بما يُهدى لأولادهم حين ولادتهم كالملابس والأحذية والألعاب، في حين أن هناك هدايا تُهدى للطفل ولم تتم الاستفادة منها، وقد يعمد الوالدان إلى إهدائها لمن يُولد من أطفال الأصدقاء، فهل يجوز ذلك أم لا؟
جواب:الهدايا التي تُهدى للطفل متعلقة بشخصه، ولا يمكن التصرف بها إلا لفائدته هو دون غيره.
سؤال:حينما يولد الطفل يأتي الأقرباء والأصدقاء للتهنئة، ويضعون بعض المبالغ تحت فراشه أو في ملابسه، ونحن نشك في كون هذه المبالغ هدية للطفل أو لوالديه، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
جواب:حيث لا يعلم من القرائن أن الهدية للطفل أو لوالديه, فالمال يُقسّم بينهم.
سؤال: هل للمرأة أن تستعيد ما أهدته لزوجها أو أولادها أو أحد أرحامها؟
جواب:ليس لها ذلك.

إرث الزوج والزوجة

الموت حق، وهو انتقال من هذه الدنيا إلى الآخرة التي خُلق الإنسان لها، وعلى العاقل ذكراً كان أو أنثى أن يستعدّ للموت وأن يعمل للآخرة، فإن الدنيا دار حرث وزرع، والآخرة محل حصاد واستنتاج.
ويُكره للإنسان تمنّي الموت ولو كان في شدة وبلية، كما يكره لـه طول الأمل، وينبغي أن يقول: (اللهمّ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي).
1: إذا ماتت امرأة ولم تخلف أولاداً، ورث الزوج نصف مالها وأعطي الباقي إلى ورثتها الآخرين، وإذا كان لها أولاد من ذلك الزوج أو من زوج آخر، ورث الزوج ربع مالها، وورث بقية الورثة باقي المال.
2: إذا مات الرجل ولم يخلف أولاداً، ورثت زوجته ربع ماله، وورث ورثته الآخرون بقية المال، ولو كان له أولاد من تلك الزوجة أو من زوجة أخرى، ورثت زوجته ثمن المال والبقية لورثته الآخرين.
3: لا ترث الزوجة من الأرض، لا من عينها ولا من قيمتها، ولا ترث من عين الآلات والأبنية والأشجار، ولكن ترث من قيمتها.
4: إذا أرادت زوجة الميّت أن تتصرف في الأشياء التي لم ترث منها كالأرض، وجب أن تستأذن من الورثة الآخرين، وهكذا يقتضي الاحتياط الوجوبي أن لا يتصرف الورثة في الأشياء التي ترث الزوجة من قيمتها فقط قبل أن يعطوها سهمها، إلاّ إذا أذنت في تصرفهم في تلك الأشياء، وإذا باعوا هذه الأشياء قبل أن يدفعوا سهم الزوجة منها صحت المعاملة إذا أذنت الزوجة وإلاّ كانت المعاملة باطلة.
5: إذا كان للميت أكثر من زوجة, فإن لم يكن لـه أولاد, قُسّم ربع ماله على زوجاته بالسوية, وإذا كان لـه أولاد, قسّم ثُمن ماله على زوجاته بالسوية, وإن كان الزوج لم يجامعهن كلهن أو بعضهن، ولكن لو عقد على امرأة في المرض الذي مات به ولم يجامعها، لم ترث تلك الزوجة منه، كما لا حق لها في المهر أيضاً.
6: إذا تزوجت المرأة في حال المرض، ثم ماتت بنفس ذلك المرض، ورث منها زوجها وإن لم يجامعها.
7: إذا طلق الزوج زوجته في مرضه ومات قبل انقضاء اثني عشر شهراً هلالياً، ورثت منه زوجته بثلاثة شروط:
الاول:أن لا تتزوج بزوج آخر في هذه المدة.
الثاني:أن لا يكون طلاقها بطلب منها، بأن أعطت له مالاً ليطلقها كراهة له، بل حتى إذا كان بطلب منها بدون أن تعطيه مالاً، ففي توريثها منه إشكال.
الثالث:أن يكون موت الزوج في نفس المرض الذي طلقها فيه، سواء كان بسبب المرض نفسه أو بسبب آخر، فلو عوفي من ذلك المرض ثم مات بسبب آخر لم ترث منه الزوجة.

استفتاءات في الإرث

سؤال:هل ترث الزوجة من الأرض؟
جواب:لا.
سؤال:هل ترث الزوجة من الأبنية على سطح الأرض؟
جواب:ترث مما يعادل قيمتها لا عينها.

أحكام الكفارة

1: الكفارة هي ما يجب على الإنسان في الأغلب لارتكابه محرّماً، أو تركه واجباً، وكفارة الذنوب كثيرة، مذكورة في الرسائل العملية، ونذكر هنا بعض ما يخصّ المرأة.
2: إذا أسقطت المرأة جنينها وباشرت الإجهاض بنفسها، وجب عليها إضافةً إلى الدية، الكفارة أيضاً وهي: عتق عبد، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً.
3: إذا جزّت (حلقت) المرأة شعرها في مصيبة نزلت بها، وجب عليها الكفارة وهي: عتق عبد، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، كل مسكين مُداً من الطعام (750) غراماً من الحنطة أو خبزها.
4: إذا خمشت المرأة وجهها في مصاب أحد أو نتفت (قطعت) شعرها، وجب عليها أن تعتق عبداً أو تطعم عشرة فقراء أو تكسوهم، وهكذا إذا شق الرجل جيبه أو مزق ثيابه في موت زوجته أو ولده.
5: لا يجوز أن يخمش الإنسان ـ رجلاً كان أو امرأة ـ وجهه في موت أحد ولا أن يلطم عليه، إلاّ في مصائب المعصومين % حيث يجوز عليهم مختلف أنواع العزاء، بل ويستحب ذلك.

أحكام الدية

الدية: بكسر الدال وفتح الياء حق القتيل، وتستعمل في الجرح ونحوه أيضاً وهي على أنواع تعرف مما يلي:
1: إذا فعل ما تسقط المرأة الحامل حملها بسببه، فإن كان الساقط (نطفة) فديتها عشرون مثقالاً شرعياً ذهباً.
وإن كان (علقة) فأربعون مثقالاً.
وإن كان (مضغة) فستون مثقالاً.
وإن كان قد صار (عظماً) فثمانون مثقالاً.
وإن كان قد كسى العظم (لحماً) ولم تلج الروح فيه، فمائة مثقال.
وإن ولجت فيه (الروح) ففي الولد دية كاملة، أي ألف مثقال شرعي ذهباً، وفي البنت نصف الدية، أي خمسمائة مثقال شرعي ذهباً.
2: إذا فعلت المرأة الحامل شيئاً أسقطت به حملها، وجب عليها الدية على النحو الذي مر في المسألة المتقدمة، وتعطيها لوارث الطفل، ولا ترث هي من تلك الدية شيئاً.
3: إذا قتل أحد امرأة حاملاً، وجبت عليه دية المرأة والطفل معاً.



أحكام ما بعد الموت

1: يجب الاستئذان من ولي الميّت لتغسيله وتكفينه وتحنيطه والصلاة عليه ودفنه.
2: ولي المرأة زوجها، وبعده الرجال الذين يرثون الميّت على ترتيب طبقات الإرث، وهم مقدمون على النساء منهم.
3: يحرم النظر إلى عورة الميّت لغير الزوج والزوجة، ولو نظر المغسّل إلى عورة الميّت عصى وأثم، ولكن لا يبطل الغسل.
4: من مات في حال الجنابة أو الحيض، لا يلزم تغسيله بغسل الجنابة أو الحيض، بل يكفيه غسل الميّت فقط.

استفتاءات في أحكام ما بعد الموت

سؤال:هل للرجل أن يغسِّل زوجته الميتة وبالعكس؟
جواب:نعم، وإن كان الأحوط ترك ذلك للمماثل.
سؤال:هل المماثلة شرط في تغسيل الميت؟
جواب:نعم، إلا في الزوجين، وفيما إذا كان الميت صبياً لم يتجاوز السنة الثالثة من عمره فللمرأة أن تغسّله، أو صبية دون السنة الثالثة من عمرها فللرجل أن يغسّلها.
سؤال:إن لم يتوفر رجل لغسل الرجل الميت، فهل للنساء من محارمه ولو من الرضاعة، كالأم والعمة والخالة أن يغسلنه؟
جواب:نعم، والأحوط أن يغسلنه من تحت الثياب أو ما يستر بدنه.
سؤال:إذا لم تتوفر امرأة لغسل المرأة الميتة فمن يغسّلها؟
جواب:يغسّلها الرجال من محارمها ولو بالرضاعة، والأحوط أن يكون من وراء لباس.
سؤال:هل أكفان النساء بعهدة أزواجهن؟
جواب:نعم, وإن كان لهن أموال.
سؤال:هل يجوز للمرأة أن تخمش وجهها في موت أحد, أو تجزّ شعرها، أو تنتفه؟
جواب:لا يجوز للمرأة ذلك وفيه الكفارة، إلا في مصاب المعصومين (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين)، فإنه جائز بل مستحب ذلك.

استفتاءات في الإجهاض

سؤال:إذا حملت المرأة من الزنا ـ والعياذ بالله ـ فهل يجوز لها الإجهاض؟
جواب:لا يجوز ذلك، وفيه الدية والكفارة معاً.
سؤال:إذا حملت المرأة في زواج المتعة أو في أيام الحيض، فهل يجوز إسقاط الجنين؟
جواب:لا يجوز ذلك، وفيه الكفارة مضافاً إلى الدية.



مسائل حديثة

1: لا يجوز منع الحمل بشكل دائم، سواء بإحداث شلل في بعض أجهزة التناسل من جانب الرجل أو من جانب المرأة، أو بإيجاد المناعة ضد الحيوانات المنوية في الرجل أو في المرأة، نعم يجوز منع الحمل المؤقت، ويجوز تكراره ما دام يمكن رفعه.
2: لا يجوز إسقاط الجنين ولو كان نطفة، إلاّ لأمر أهم، كحياة الأم
ـ مثلاً ـ فإذا توقفت حياتها على إسقاط الجنين جاز، وكان ذلك مصداقاً للدفاع عن النفس، فلا يجب دفع الدية حينئذٍ.

3: الظاهر جواز تلقيح المرأة بمني زوجها، ويلحق بهما الولد، ولا يجوز بمنيّ غير الزوج.
4: لا يجوز للمرأة التعرض لمني الأجنبي إذا كانت تحمل منه، كأن تجلس في الحمام أو ما أشبه من مكان فيه مني الأجنبي، وإن فعلت ذلك مع العلم به وحملت منه، فقد فعلت حراماً، لكن الولد ولدها، نعم يجوز لها التعرض لمني زوجها.
5: يجوز تكثير الأولاد بعلاج، كتلقيح المرأة بدواء يؤدي إلى حملها طفلين أو أكثر، كما يجوز علاج المرأة بما يؤدي إلى حملها كل عام أكثر من مرة، إذا أمكن.
6: إذا تناولت المرأة دواءً يؤخر حيضها، فحكمها في أعمال الحج حكم المرأة الطاهرة.
7: تقبل شهادة النساء منفردة في أربعة موارد:
اولاً:في البكارة.
ثانياً:في عيوب النساء التي يجوز للرجل فسخ العقد بها.
ثالثا:في الوصية، مثلاً لو ادعى أحد أن الميّت أوصى له بمبلغ، فإن شهدت على ذلك امرأة واحدة ثبت له ربع المبلغ الذي يدعيه، وإذا شهدت اثنتان ثبت نصف المبلغ، وإذا شهدت ثلاث نساء ثبت ثلاثة أرباع المبلغ، وإذا شهدت أربع ثبت كل المبلغ.
رابعاً:في حياة الطفل وقت الولادة، فلو قالت القابلة (المولدة) ولد الطفل حياً ثم مات، ثبت للطفل ربع الميراث من أبيه إن كان الأب ميتاً.

استفتاءات حديثة

سؤال:هل يجوز إجراء العمليات الجراحية لتجميل الأنف أو الوجه وغير ذلك؟
جواب:ذلك جائز، ما لم يتخلله الحرام.
سؤال:تفضلتم في المسائل الحديثة بالقول بعدم جواز تلقيح مني الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية، وعلى فرض حصوله عمداً، أو شبهة، فما حكم الولد، ولمن يكون، ومن يتحمل مسؤولية رعاية الطفل؟
جواب:حكم الولد من التلقيح المحرّم سواء كان عمداً أو شبهة ـ مع عدم الفراش أي: مع عدم امكان إلحاقه بالزوج ـ هو: حكم ولد الحلال حتى في الإرث والمحرمية، ويكون لصاحب المني، فأبوه صاحب المني في العمد والشبهة، ويجب عليه أن يرعاه ويتحمل مسؤوليته.



مسائل متفرقة

1: يحرم ـ احتياطاً ـ بقاء الرجل والمرأة الأجنبيين في مكان لا يوجد فيه غيرهما ولا يمكن لغيرهما الدخول فيه أيضاً، سواء كانا مشغولين بذكر اللّه، أم بكلام آخر، وسواء كانا نائمين أم يقظين، ولكن إذا كان ذلك المكان بحيث يمكن دخول غيرهما فيه أو كان معهما صبي مميز، فلا إشكال في ذلك.
2: إذا عيّن الرجل مهر المرأة في العقد وكان في نيته أن لا يعطيها ذلك المهر، صح العقد ولكن يجب عليه دفع المهر.
3: إذا اشترطت المرأة حين العقد أن لا يخرجها الزوج من بلدها ووافق الزوج عليه، لم يجز له إخراج المرأة من ذلك البلد إلاّ برضاها.
4: إذا كان للزوجة بنت من زوج سابق، جاز أن يعقد عليها لابنه الذي يكون من زوجة أخرى، وهكذا إذا عقد لولده على بنت جاز له التزوج بأمها.
5: إذا تزوج الرجل بامرأة وهو لا يعلم أنها في العدة، فإن كانت المرأة لا تعلم أيضاً، ثم وُلد بينهما ولد، فهو حلال ويعتبر ولدهما شرعاً، ولكن إن كانت المرأة تعلم أنها في العدة وأمكن أن يكون الولد من الزوج كان الولد له شرعاً، وفي كلتا الصورتين كان عقدهما باطلاً ويحرم أحدهما على الآخر.
6: إذا قالت المرأة: «أنا يائسة» أو قالت: «ليس لي زوج» قُبل قولها، إلاّ إذا كانت في موضع اتهام، فالأحوط وجوباً الفحص.
7: إذا قيل لأحد بعد أن تزوج بامرأة: إنها كانت ذات زوج، وقالت المرأة: «لم يكن لي زوج»، فإن لم يثبت شرعاً أنها كانت ذات زوج وجب قبول قول المرأة.
8: إذا صالحت المرأة زوجها على مهرها مقابل أن لا يتزوج عليها أخرى، وجب على الزوجة عدم مطالبته بالمهر، كما يجب على الزوج عدم التزوج بامرأة أخرى عليها.
9: إذا جامع الرجل زوجته في صوم شهر رمضان أو في حالة حيضها، عصى وأثم، ولكن الطفل الذي يولد من ذلك الجماع طاهر المولد.
10: لو تزوجت المرأة التي أيقنت بموت زوجها في السفر بعد عدة الوفاة المذكور في باب الطلاق، ثم عاد زوجها الأول من السفر، وجب أن تنفصل عن الزوج الثاني وتحل لزوجها الأول، ولكن إذا كان زوجها الثاني قد قاربها، وجب على المرأة بعد الانفصال عنه أن تعتد، وعلى الزوج الثاني أن يعطيها مهر أمثالها من النساء، ولكن لا يجب عليه الإنفاق عليها في مدة العدة.

استفتاءات في الطهارة والنجاسة

سؤال:ليس للمرأة كما للرجل استبراء من البول وغيره، وعليه: فإذا رأت المرأة رطوبةً، وشكت في أنها طاهرة أو لا، فما حكم هذه الرطوبة؟ وما هو واجبها بالنسبة للوضوء والغسل؟
جواب:هذه الرطوبة طاهرة، ولا تبطل وضوءها أو غسلها.
سؤال:هل للنساء أن يطعمن أطفالهن الطعام المتنجس؟
جواب:لا إشكال في اطعام المتنجس لأطفالهن، ولا في عدم ردعهن لهم عن أكله وشربه، إذا لم يلحق الأطفال ضرر منه، وإلا فالأحوط وجوباً الردع وعدم الإطعام.
سؤال:إذا علمت المرأة بنجاسة موضع من البيت أو الفُرُش وترى أن ملابس من يدخلون البيت ستتنجس في حال رطوبتها وتماسها مع هذه الأشياء، فهل من واجبها إعلامهم بالأمر؟
جواب:يجب عليها ـ احتياطاً ـ إعلامهم إذا كانت هي التي دعتهم إلى البيت، وحلّوا ضيوفاً عليها بدعوة منها.
سؤال:إذا كانت المرأة تعلم بتنجس الطعام، فهل يلزمها إعلام زوجها أو الضيوف؟
جواب:نعم.
سؤال:ما هو حكم الصابون ومساحيق الوجه واليد المستوردة من الخارج؟
جواب:حكمها الطهارة، حتى يحصل الاطمئنان بنجاستها.

استفتاءات حول التعزية

سؤال:هل يجوز للنساء إقامة مراسم التعزية بشكل جماعي وينزلن إلى الشوارع مع مراعاة الموازين الشرعية؟
جواب:نعم يستطعن ذلك.
سؤال:ما حكم لطم النساء وضربهن السلاسل والسيوف فيما بينهن للإمام الحسين A مع عدم حضور غير المحارم؟
جواب:جائز، بل مستحب.



استفتاءات في مجالس الأعراس

سؤال:ما حكم رقص النساء لبعضهن؟
جواب:الرقص غير جائز مطلقاً باستثناء رقص الزوجين لبعضهما.
سؤال:ما حكم الاستماع للأغاني في مجالس الأعراس للنساء؟
جواب:الغناء جائز في ليلة العرس بشرط أن لا يقترن بالموسيقى أو حرام آخر.
سؤال:ما حكم غناء المرأة في مجالس الأعراس مع التصفيق؟
جواب:قراءة المدائح في المجالس التي لا تضم ـ رجالا ـ غير المحارم، لا إشكال فيها، والغناء في مجالس الأعراس الخاصة بليلة الزفاف فقط وبشرط أن لا يصحبه حرام آخر جائز، والتصفيق البسيط جائز.
سؤال:هل تستطيع المرأة السفر للدول الأجنبية لكسب العلم بمفردها مع رعاية الموازين الشرعية؟
جواب:لا إشكال في ذلك في حالة الضرورة مع التأكد من حفظ العقائد والالتزام بتعاليم الدين.
سؤال:ما حكم حضور الصفوف أو الدورات المختلطة؟
جواب:لا إشكال فيه مع حفظ الحجاب وعدم الخوف من الوقوع في الحرام.
سؤال:ما حكم سماع صوت المرأة غير المحرم؟
جواب:لا إشكال فيه إن لم يكن بلذة أو موجباً للفساد ـ ولم يقترن بحرام آخر ـ .
سؤال:إذا تزوج رجل مسلم من امرأة كتابية، فهل يجب عليه أمرها بالتحجب؟
جواب:يجب عليه إرشادها إلى الإسلام والحجاب، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة.
سؤال:ما حكم الدف والطبل وتصفيق النساء في مجالس الأعراس؟
جواب:التصفيق البسيط لا إشكال فيه، دون الدف والطبل.

استفتاءات في التطيّب

سؤال:ما حكم تطيب المرأة لغير زوجها؟ وهل يختلف الحكم إزاء المحارم وغيرهم؟
جواب:إذا أوجب الفساد أو الفتنة، فهو غير جائز مطلقاً، للمحارم أو غيرهم.
سؤال:قيل: إن من تعطرت لغير زوجها وأرادت الاستغفار، فالمستحب لها الغسل، فهل هذا صحيح؟
جواب:نعم، هو مستحب.

استفتاءات في تأسيس الهيئات

سؤال:هل يستطعن النساء تأسيس الهيئات والمؤسسات الدينية والخدماتية مثل مؤسسات القروض ومساعدة المحرومين؟
جواب:نعم، مع رعاية الحدود والموازين الشرعية.




استفتاءات في الشهادة والقضاء

سؤال:هل تقبل شهادة النساء في ثبوت الهلال والحدود والطلاق؟
جواب:العدالة والذكورة شرطان شرعاً لقبول الشهادة في ثبوت الهلال والحدود والطلاق.
سؤال:هل تقبل شهادة المرأة مضمومة إلى شهادة الرجل في الأموال والحقوق؟
جواب:نعم.
سؤال:هل يجوز للمرأة التصدّي للقضاء، وذلك بأن تكون قاضية تقضي بين الناس؟
جواب:لا يجوز لها القضاء، وذلك لأن الإسلام دين الحكمة، ويرى القضاء بين الناس أمراً لا ينسجم مع شؤون المرأة فأرفق بها ولم يأذن لها بذلك، وهكذا بالنسبة إلى الرئاسة والزعامة.

استفتاءات في القمار

سؤال:هل يستطيع الزوجان لعب القمار بمفردهما؟
جواب:لعب القمار غير جائز مطلقاً.
سؤال:ما هي الوسائل والآلات التي تعدّ قماراً ويحرم اللعب بها؟
جواب:الشطرنج، الورق، النرد، الدومينو، وكل وسيلة يشمل اللعب بها الربح والخسارة.



استفتاءات في الوكالة

سؤال:هل يمكن للمرأة أن تكون وكيلة عن المرجع الجامع للشرائط؟
جواب:نعم لها ذلك.
سؤال:وهل يمكنها ذلك في الأمور الحسبية؟
جواب:نعم، وطبعاً في الموارد الصحيحة.

استفتاءات متفرقة

سؤال:هل للمرأة أن تكون محامية؟
جواب:لا إشكال في ذلك مع حفظ الموازين الشرعية.
سؤال:هل يمكن للمرأة أن تكون خطيبة أو مذيعة تلفزيونية مع حفظ الأصول الشرعية والأخلاقية؟
جواب:نعم.

([1]) من لا يحضره الفقيه: ج3 ص383 باب فضل التزويج ح4343.

([2]) الكافي: ج5 ص328 باب كراهة العزبة ح2.

([3]) وسائل الشيعة: ج20 ص61 ب23 ح25036 ط مؤسسة آل البيت %.

([4]) وعليها أن تسعى لهدايته إلى مذهب أهل البيت %.

([5]) إن ما هو متعارف بين الناس من قولهم: إن الطبيب محرم المرأة غير صحيح، رغم حصول بعض الحالات الضرورية التي تبيح للطبيب النظر أو لمس المرأة الأجنبية عليه. وكذا لو أشرفت امرأة على الغرق، حيث يجب على الرجل غير المحرم أن ينقذها، رغم لمسه لها.. ولكنه يبقى غير محرم.

([6]) هي الرسالة العملية لسماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي K وتشتمل على 3544 مسألة في مختلف الأبواب الفقهية.

([7]) جامع الأخبار: ص101 ف58 في التزويج.
نسألكم الدعاء






التوقيع :
رحم الله الاخت حنين الروح ورحم الله من قراء هذا الدعاء واهداه الى روح الاخت (امل بنت كاظمية)
اَللّـهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ وَصِلْ وَحْدَتَهُ وَآنِسْ وَحْشَتَهُ وَآمِنْ رَوْعَتَهُ، وَاَسْكِنْ اِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً يَسْتَغْنى بِها عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِواكَ، وَاَلْحِقْهُ بِمَنْ كانَ يَتَوَلاّهُ


رد مع اقتباس
قديم 12-07-2010, 09:35 AM   رقم المشاركة : 4
z زهـٌِـرّةِ آلــيــآسٍــٌمِـيـ،ـنـِْﮯ
:: عضوة مميزة ::

 
الصورة الرمزية z زهـٌِـرّةِ آلــيــآسٍــٌمِـيـ،ـنـِْﮯ
الملف الشخصي





الحالة
z زهـٌِـرّةِ آلــيــآسٍــٌمِـيـ،ـنـِْﮯ غير متواجد حالياً
الحالات الاضافية

 


 

افتراضي رد: احكام النساء حسب فتاوى الامام السيد صادق الشيرازي

يسلمـــــــــــــــــــــوا...
أمنياتـــــــــي القلبية لكم بالتوفيـــــــــــق والنجاح الدائم يــــــــــــــــــــــارب..

ياربي انشاء الله صحة وعافية
بحق محمد وال محمد






التوقيع :
سبحان الله ..

رد مع اقتباس
قديم 12-07-2010, 09:46 AM   رقم المشاركة : 5
الهاشمية تاج الملوك
(مشرفة منتدى الصحة والطب)

 
الصورة الرمزية الهاشمية تاج الملوك
الملف الشخصي





الحالة
الهاشمية تاج الملوك غير متواجد حالياً
الحالات الاضافية

 


 

افتراضي رد: احكام النساء حسب فتاوى الامام السيد صادق الشيرازي

بسم الله الرحمن الرحم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بفرجهم الشريف يا كريم ،،


السلام على الحسين
وعلى علي ابن الحسين
وعلى اولاد الحسين
وعلى اصحاب الحسين
وعلى الارواح التي حلت بفنائك سيدي يا حسين


مشكــــووووووور خيــــوووووو علـطـرح القـيــم ،،

الله يعطيك العافية ،،

وأنــــار الله قلبك بنور الولاية الحيدرية ،،

وقضى الله جميع حوائجكم بحق محمد وآل محمد صلوات ربي عليهم اجمعين ،،

اخـــتك / تـــــاج المـــلوك






رد مع اقتباس
قديم 12-09-2010, 10:35 PM   رقم المشاركة : 6
حيدر الشيرازي
(أبو حسن المجتبى)

 
الصورة الرمزية حيدر الشيرازي
الملف الشخصي





الحالة
حيدر الشيرازي غير متواجد حالياً
الحالات الاضافية

 


 

افتراضي رد: احكام النساء حسب فتاوى الامام السيد صادق الشيرازي

الله يعطيكم العافية اخواتي العزيزات على هاي الردود الجميلة وجعلكم اللهمن المواللين لمحمد وال محمد وان يوفقكم الله لحسن العاقبة






التوقيع :
رحم الله الاخت حنين الروح ورحم الله من قراء هذا الدعاء واهداه الى روح الاخت (امل بنت كاظمية)
اَللّـهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ وَصِلْ وَحْدَتَهُ وَآنِسْ وَحْشَتَهُ وَآمِنْ رَوْعَتَهُ، وَاَسْكِنْ اِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً يَسْتَغْنى بِها عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِواكَ، وَاَلْحِقْهُ بِمَنْ كانَ يَتَوَلاّهُ


رد مع اقتباس
قديم 12-10-2010, 11:18 PM   رقم المشاركة : 7
الجود الهاشمي
ادركنآآآآآ يآآآ موعود

 
الصورة الرمزية الجود الهاشمي
الملف الشخصي





الحالة
الجود الهاشمي غير متواجد حالياً
الحالات الاضافية

 


 

افتراضي رد: احكام النساء حسب فتاوى الامام السيد صادق الشيرازي

موضوع في غااااية الروعه
و ذو فااائده وقيمه كبيره
جزاك الله خير الجزاء
وفي ميزان اعمالك انشاء الله
تقبل مروري وتحيتي لك






التوقيع :

رد مع اقتباس
قديم 12-11-2010, 06:27 AM   رقم المشاركة : 8
حيدر الشيرازي
(أبو حسن المجتبى)

 
الصورة الرمزية حيدر الشيرازي
الملف الشخصي





الحالة
حيدر الشيرازي غير متواجد حالياً
الحالات الاضافية

 


 

افتراضي رد: احكام النساء حسب فتاوى الامام السيد صادق الشيرازي

مشكورة اختي العزيزة وفقك الله لكل خير






التوقيع :
رحم الله الاخت حنين الروح ورحم الله من قراء هذا الدعاء واهداه الى روح الاخت (امل بنت كاظمية)
اَللّـهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ وَصِلْ وَحْدَتَهُ وَآنِسْ وَحْشَتَهُ وَآمِنْ رَوْعَتَهُ، وَاَسْكِنْ اِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً يَسْتَغْنى بِها عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِواكَ، وَاَلْحِقْهُ بِمَنْ كانَ يَتَوَلاّهُ


رد مع اقتباس
قديم 12-11-2010, 02:56 PM   رقم المشاركة : 9
الورده المحمديه
زائر
الملف الشخصي





 

افتراضي رد: احكام النساء حسب فتاوى الامام السيد صادق الشيرازي

يعطيك العافيه
في ميزان اعمالك






رد مع اقتباس
قديم 12-12-2010, 10:05 PM   رقم المشاركة : 10
حيدر الشيرازي
(أبو حسن المجتبى)

 
الصورة الرمزية حيدر الشيرازي
الملف الشخصي





الحالة
حيدر الشيرازي غير متواجد حالياً
الحالات الاضافية

 


 

افتراضي رد: احكام النساء حسب فتاوى الامام السيد صادق الشيرازي

مشكورة اختي العزيزة وبارك الله فيك






التوقيع :
رحم الله الاخت حنين الروح ورحم الله من قراء هذا الدعاء واهداه الى روح الاخت (امل بنت كاظمية)
اَللّـهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ وَصِلْ وَحْدَتَهُ وَآنِسْ وَحْشَتَهُ وَآمِنْ رَوْعَتَهُ، وَاَسْكِنْ اِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً يَسْتَغْنى بِها عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِواكَ، وَاَلْحِقْهُ بِمَنْ كانَ يَتَوَلاّهُ


رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 2 (0 عضو و 2 ضيف)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 10:57 PM.


منتديات أبو الفضل العباس
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أبو الفضل العباس عليه السلام