08-27-2009, 07:53 AM | رقم المشاركة : 1 |
|
من أحكام المفطرات
(مسألة 73) : إذا وقع أي واحد من المفطرات المتقدمة بطل صيامه ويستثنى من هذا الحكم عدة حالات : الحالة الأولى : النسيان . فإذا صدر من الصائم بعض تلك المفطرات ناسياً انه صائم . فلا يبطل الصيام بذلك . الحالة الثانية : الجهل بالموضوع . فإذا صدر من الصائم شيء وهو معتقد انه ليس من المفطرات التسعة ولكنه كان في الواقع من المفطرات , فلا يبطل الصيام بذلك . تطبيق : إذا كذب على الله ورسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) ولكنه يعتقد إنما يقوله ليس كذباً , فلا يبطل صومه . وإذا حقن بالمائع ولكنه كان يعتقد إنما في الحقنة جامد وليس بمائع . فلا يبطل صومه . الحالة الثالثة : عدم القصد . فإذا وقع شيء من تلك المفطرات بدون قصد من الصائم . فلا يبطل صومه . تطبيق : إذا فتح إنسان فم الصائم عنوة وزرق ماء في جوفه , فلا يبطل صيامه . وإذا عثر الصائم فوقع في الماء وانغمس تمام رأسه في الماء . فلا يبطل صيامه . فرع : يستثنى من الحالة الثالثة صورتان : 1- إذا دخل الماء إلى الفم للمضمضة أو غيرها فسبق الماء ودخل الجوف بدون قصد منه . فعليه قضاء صيام ذلك اليوم . نعم إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة وسبق الماء ودخل الجوف . فلا يبطل صيامه ولا شيء عليه . 2- إذا كان واثقاً من عدم نزول المني , ومارس المداعبة ونحوها . ولم يكن قاصداً بذلك الفعل الإنزال ولكن سبقه المني ونزل بدوم قصد منه . فعليه قضاء صيام ذلك اليوم على الأحوط وجوباً ولزوماً . الحالة الرابعة : اعتقاد عدم طلوع الفجر بعد الفحص والمراعاة . إذا فحص المكلف وتطلع وبعد الفحص أعتقد بعدم طلوع الفجر فاستعمل المفطر . ثم تبين له ان الفجر كان طالعاً وقتئذ , فصيامه صحيح . نعم إذا لم يفحص المكلف واستعمل المفطر على أساس انه لم يعلم بطلوع الفجر . ثم تبين له ان الفجر كان طالعاً وقتئذ , فصيامه باطل وعليه القضاء ولا اثم عليه . (مسألة 74) : إذا فحص المكلف في آخر النهار وبعد الفحص اعتقد ان المغرب قد حل فاستعمل المفطر . ثم تبين له ان النهار كان لا يزال باقياً حين استعمل المفطر , فصيامه باطل وعليه القضاء بعد شهر رمضان . (مسألة 75) : إذا بطل صيامه أثناء نهار رمضان . وجب عليه الإمساك تشبهاً بالصائمين إلى نهاية النهار فلا يجوز له ان يتناول أي مفطر آخر . (مسألة 76) : كلما بطل الصيام وجب القضاء . سواء كان بطلانه بسبب الإخلال بالنية أو كان بسبب بقاءه على الجنابة متعمداً أو كان بسبب عدم الاجتناب عن المفطرات فاستعمل بعضها . (مسألة 77) : الإخلال بالنية فقط يبطل الصوم ويوجب القضاء لكنه لا يوجب الكفارة . (مسألة 78) : تجب الكفارة على من أبطل صيامه بتناول أحد المفطرات بشروط : الشرط الأول : ان يكون قد تناول المفطر بقصد واختيار . الشرط الثاني : ان لا يكون مكرهاً على تناول المفطر . فرع : إذا وقع الصائم تحت تأثير ظالم يأمره بالإفطار ويهدده , فأفطر فان صومه باطل وعليه القضاء ولكن لا كفارة عليه . الشرط الثالث : ان لا يكون معتقداً جواز تناول ذلك المفطر شرعاً . فرع : إذا كان معتقداً جواز تناول ذلك المفطر فلا كفارة عليه سواء كان يتخيّل ان الصيام غير واجب عليه أساساً أو كان يتخيّل ان الشارع لم يجعل هذه الشيء مفطراً . (مسألة 79) : تجب الكفارة على من أبطل صيامه في رمضان بتعمد البقاء على الجنابة وترك الغسل إلى طلوع الفجر . وتجب الكفارة أيضاً فيما إذا علم انه جنب ونام فاستمر به النوم إلى طلوع الفجر , إذا لم يكن معتاداً للانتباه من نومه قبل طلوع الفجر حتى لو كان ناوياً للغسل فيما لو استيقظ ما دام لم يكن من عادته الانتباه من نومه قبل طلوع الفجر . (مسألة 80) : إذا شك الصائم في حلول وقت الإفطار وانتهاء النهار , فلا يجوز له ان يفطر ما لم يتأكد من حلول المغرب بصورة مباشرة أو بإخبار ثقة عارف أو بآذان ثقة عارف . وإذا افطر بدون التأكد من ذلك ثم أتضح فيما بعد انه قد أفطر والنهار لا يزال باقياً , فعليه القضاء بعد شهر رمضان والكفارة . نعم لو أتضح انه كان على صواب وان النهار كان قد انقضى فلا شيء عليه . (مسألة 81) : إذا احتلم الصائم في نهار شهر رمضان أو خرج منه المني في حالة اليقظة بدون أي عمل منه . فلا شيء عليه ولا يجب عليه الإسراع والمبادرة الى الغسل . ويجوز له الاستبراء بالبول وان علم ببقاء شيء من المني في المجرى . |
|
العلامات المرجعية |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|